-حديث الترمذي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة) [1] قال عنه البخاري رحمه الله: «لا يعد هذا الحديث محفوظًا» .
-فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر
-قوله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ) [البقرة:196] ، ليس فيه فرضية الحج، وإنما فيه الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء
-خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع من المدينة نهارًا بعد الظهر، لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعًا، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، والظاهر أن خروجه كان يوم السبت.
-قلّد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام بدنه نعلين، وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها [2] .
-أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنًا، وإنما قلنا ذلك لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة في ذلك.
-غلط في عُمَرِ النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف:
-إحداها: من قال: إنه اعتمر في رجب، وهذا غلط؛ فإن عمره مضبوطة محفوظة، لم يخرج في رجب إلى شيء منها ألبتة.
-الثانية: من قال: إنه اعتمر في شوال، وهذا أيضًا وهم.
-الثالثة: من قال: إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة.
-الرابعة: من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلًا، والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول.
-الخامسة: من قال: إنه اعتمر عمرة حل منها، ثم أحرم بعدها بالحج من مكة، والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده.
-وَهِمَ في حج النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف:
(1) رواه الترمذي (815) .
(2) رواه البخاري (1699) ، ومسلم (1321) .