فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 95

و عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحلل فقال لا، إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة و لا استهزاء بكتاب الله عز و جل حتى يذوق العسيلة. و رواه أبو اسحاق الجوزاني.

و عن عقبة بن عامر: قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل و المحلل له. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.

و عن ابن عمر: أن رجلًا سأله فقال ما تقول في امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني و لم يعلم؟ فقال له ابن عمر لا، إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها و إن كرهتها فارقتها، و إنا كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم.

و أما الآثار عن الصحابة و التابعين فقد روى الأثرم و ابن المنذر: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا أوتي بمحلل و لا محلل إلا رجمتها. و سئل عمر بن الخطاب عن تحليل المرأة لزوجها فقال ـ ذلك السفاح ـ

و عن عبد الله بن شريك العامري: قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما و قد سئل عن رجل طلق ابنة عم له، ثم ندم و رغب فيها، فأراد رجل أن يتزوجها ليحلها له.

فقال ابن عمر كلاهما زان و إن مكثا عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان يعلم أنه يريد أن يحللها.

و عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سأل رجل فقال ابن عمي طلق امرأته ثلاثًا ثم ندم فقال ابن عمك عصى ربه فأندمه، و أطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. فقال كيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال من يخادع الله يخدعه.

و قال إبراهيم النخعي: إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل و لا تحل للأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت