ليفتدين منكم. واختلف في معنى"الفاحشة"فقال بعضهم: معناها الزنا، وقال: إذا زنت امرأة الرجل حل له عضلها والضرار بها، لتفتدي منه بما آتاها من صداقها.
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال: أخبرنا أشعث، عن الحسن في البكر تفجر قال: تضرب مائة، وتنفى سنة، وترد إلى زوجها ما أخذت منه. وتأول هذه الآية: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني - في الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة، أخذ ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك الحدود.
حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة، فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه.
حدثنا ابن حميد قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرني معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة - في الرجل يطلع من امرأته على فاحشة، فذكر نحوه.
حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط، عن السدي: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهو الزنا، فإذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن.
حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم: أنه سمع الحسن البصري: إلا أن يأتين بفاحشة، قال: الزنا. قال: وسمعت الحسن وأبا الشعثاء يقولان: فإن فعلت، حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع، تفتدي نفسها.