ب ـ وهم قد يستعملونه في مقابلة الأعيان والمنافع المملوكة، ويريدون به: ما يثبت للأشخاص من مصالح بالاعتبار الشرعي، دون أن يكون لها وجود إلاّ بهذا الاعتبار: كحق الشفعة، وحق الطلاق، وحق الحضانة وحق الولاية.
جـ ـ وهم قد يلاحظون المعنى اللغوي فقط، فيقولون: حقوق الدار، ويقصدون بذلك: ما يثبت للدار من مرافق: كحق التعلي، وحق الشرب، وحق المسيل؛ لأنها ثابتة للدار ولازمة لها. ويقولون: حقوق العقد ويقصدون بذلك: ما يتبع العقد من التزامات ومطالبات تتصل بتنفيذ حكمه، فعقد البيع حكمه نقل ملكية المبيع، وحقوقه: تسليم المبيع، ودفع الثمن، وأحكام تحمل تبعة هلاك المبيع ... الخ.
د ـ وقد يطلقون لفظة الحق مجازًا على غير الواجب؛ للحض عليه والترغيب في فعله، فيقولون: حقوق الجوار، يقصدون بها: الأمور التي حثت عليها الشريعة في التعامل بين الجيران.
هـ ـ ويطلق لفظ الحق في اصطلاح الحنفية والزيدية في مقابل الملك، عندما يكون هنالك اختصاص يسوغ لصاحبه بعض التصرفات على محله، دون أن يكون له التصرف الكامل فيه.
فقد عرف القابسي الحق بهذا المعنى بقوله: (وهو في عرف الشرع: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعا وارتفاقا، لا تصرفا كاملا: كطريق الدار، ومسيل الماء، والشرب، ومشارع الطريق، فانه قد ينتفع بمسيل مائه على سطح جاره وبطريق داره، ولو أراد أن يتصرف بالتمليك فيه بيعًا أو هبة أو نحوهما لا يمكنه ذلك) (6) .
أما فقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية والإمامية: فيطلقون على هذه العلاقة الشرعية التي تقوم بين الإنسان والشيء بحيث لا تعطيه سلطة التصرف الكامل فيه اختصاصًا أو حق اختصاص (7) .
وقد عرف ابن رجب في قواعده حق الاختصاص هذا بقوله:(هو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته، وهو غير قابل للشمول
والمعارضات) (8) . والمقصود بقوله: غير قابل للشمول ـ أي: شمول جميع صنوف الانتفاع والتصرف.
وقد ذهب عدد من الفقهاء المحدثين إلى القول: بأن فقهاء الشريعة الإسلاميّة لم يضعوا تعريفًا جامعًا مانعًا للحق بمعناه العام، وأنه قد نقلت عنهم بعض تعاريف له قاصرة عن تحديد معناه تحديدًا دقيقًا، وبينوا أن ذلك قد يعود إلى أن فقهاء الشريعة القدامى قد رأوا أن فكرة الحق معروفة لا تحتاج إلى تعريف، مكتفين بوضوح معناه اللغوي (9) ، وقد نقل هؤلاء الفقهاء المحدثون عددًا من التعاريف، وبينوا ما يوجه إليها من نقد.
ومن التعاريف التي تدور على المعنى اللغوي تعريفه بأنه (الموجود من كل وجه وجودًا لا شك فيه) (10) . وتعريفه بأنه (الثابت الذي لا يسوغ إنكاره) (11) .