الباب الثالث: الواجبات العامة والحقوق والحريات
مادة 11: الحقوق والحريات تكاليف ووظائف اجتماعية تجرى ممارستها وفقًا للشريعة الإسلامية.
وعلى المسلمين جميعًا إقامة فروض الكفاية، القادر منهم بفعلها وغير القادر بالحض عليها .. و عفل الدولة تمكينهم من إقامتها، ولها إجبارهم عليها.
وكل مسلم راع مسئول عن رعيته.
مادة 12: ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم ويمثل المسلم جماعة المسلمين فيما يقوم به من ممارسة لحريته العامة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وله أن يقيم دعوى الحسبة دفاعًا عن الصالح الإسلامي العام.
مادة 13: عصمة النفس والعرض والمال في حدود الشريعة الإسلامية حق لكل مسلم ولكل من وجد وجودًا مشروعًا في إقليم الدولة، وتعتبر أساسًا لحقوق الإنسان والأحكام الشرعية.
مادة 14: لغير المسلمين ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وفي حدودها.
مادة 15: إبداء الرأي بما يوافق الشريعة الإسلامية واجب تكفله الدولة وتيسر له كل الوسائل اللازمة.
ولا التزام برأي الأغلبية فيما يخالف الشريعة الإسلامية.
مادة 16: تكفل الدولة للأفراد كافة الحريات التي تسمح بها الشريعة الإسلامية، ولا يجوز المساس بها أو تقييدها أو تنظيمها خلافًا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية.