فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 426

وللمظلوم أخذ حقه بيده طبقًاَ لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 17: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات التي تكفلها الشريعة الإسلامية جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن يقع عليه الاعتداء.

مادة 18: تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وواجباتها كوظيفة اجتماعية وحرمتها. ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

ولا يجوز أخذ المال إلا لسبب شرعي.

وتكون أراضي البلاد التي فتحت عنوة ملكًا خاصًا للدولة، ولها أن تقطعها للأفراد لاستغلالها بقرار طويل يورث، وتكون أراضي البلاد التي فتحت صلحًا ملكًا حرًا لأصحابها. وينظم القانون ما يؤدي عن الأراضي من الخراج أو العشور.

مادة 19: كل ما يخالف الأوامر والنواهي والآداب الإسلامية باطل ومحظور.

وتجب صيانة الشعور الإسلامي العام من الابتذال والتبرج وإظهار مخالفة الشريعة بكل الوسائل.

الباب الرابع: الاقتصاد الإسلامي

مادة 20: يقوم الاقتصاد على الشريعة الإسلامية بما يكفل المصالح الشرعية المعتبرة، ويجوز اعتبار ما يثبت صحته من القوانين الاقتصادية فيما هو حلال، كما تجوز الاستعانة بالوسائل الاقتصادية العصرية في حدود الشريعة الإسلامية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت