فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 426

مادة 50: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية.

مادة 51: تكفل الدولة استقلال القضاء. والمساس باستقلاله جريمة. ومع ذلك يجوز للإمام أن يجلس للحكم فيما يختص به القضاء.

مادة 52: توقع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم القتل والزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة. ويقوم القاضي حسب تقدير التعزيز في كل ما يعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية.

مادة 53: تنشأ محكمة دستورية عليا تختص ـ فضلًا عما نص عليه هذا الدستور ـ بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

مادة 54: يختص ديوان المظالم بالفصل في قضايا الغصب والاعتداء المادي سواء من جانب السلطة العامة أو الأفراد، وله في ذلك الولاية الكاملة لرد الغصب والاعتداء وعليه إزالته فورًا وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه والتعويض.

كما يختص بمحاسبة الوزراء والأمراء والولاة والعاملين ومجازاتهم.

وتكون قراراته وأحكامه مشمولة بالنفاذ الفوري، ويكون تشكيله مجهزًا بوسائل هذا التنفيذ، وله أن يستعين بكافة وسائل الإثبات، ويفصل فيما يقدم إليه من الدعاوى على وجه السرعة.

الباب السابع: الشورى والتشريع والرقابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت