مادة 45: يخضع الإمام في شئونه المدنية والجنائية للقضاء وله الحضور بوكيل عنه.
مادة 46: يتمتع الإمام بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ويلتزم بما يلتزمونه وتسري في حقه الأحكام المالية التي يقررها القانون.
مادة 47: يعتبر الإمام مفوضًا من الأمة في كل ما يعتبر من السياسة الشرعية للبلاد. ويقوم الإمام بتفويض بعض اختصاصاته للوزراء والولاة والأمراء والقضاة. ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.
والإمام مسئول عن قيادة الجيش للجهاد وحفظ الثغور وعقد معاهدات المصالح الكبرى ويجوز له التفويض فيها.
ويقوم الإمام بالخطبة والإمامة في صلاة الجمعة وكذا في كل جماعة يشهدها.
الباب السادس: القضاء
مادة 48: القضاء هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن المعاملات والعقود والضمان وكل ما يتعلق بالملكية والانتفاع والأنكحة وروابط الأسرة والجنايات، سواء بين التجار وغيرهم أو بين السلطة العامة والأفراد، ولو في الشئون الدولة والسياسية والحربية وغيرها مما يعتبر من أعمال الحكم أو السيادة أو من أعمال ملائمة السلطة وتقديرها.
مادة 49: الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة إلا في حدود الشريعة الإسلامية ولا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قضائه الطبيعي.