الباب الخامس: الإمام
مادة 39: يكون للدولة إمام تجب الطاعة له وإن خولف الرأي.
مادة 40: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة الإسلامية. ولا تجب الأحكام إلا بإيجاب الله لها.
مادة 41: تكون الإمامة طول حياة الإمام ما لم يعزل لسبب سائغ شرعًا.
مادة 42: يشترط ف المشرح للإمامة ما يشترط في القاضي.
ويتم الترشيح للإمامة من بين من يرشحهم مجلس الرقابة أو من يرشحون أنفسهم أو يرشحهم الإمام من غير ورثته.
وبعد كشف دائم بالمرشحين للإمامة يودع بالمحكمة الدستورية العليا بعد التحقق من استيفاء المرشح لشروط الإمامة ويحدد فيه من ينوب منهم عن الإمام عند انتهاء إمامته.
مادة 43: يتم تعيين الإمام من بين المرشحين خلال أسبوعين من بيعة أهل الحل والعقد عن أنفسهم ومن يمثلونهم وبيعة من يريد من عامة المسلمين كل عن نفسه، وذلك متى أسفرت البيعة عن الرضا العام بتوليته إمامًا.
ويبين القانون طريقة الترشيح والبيعة وأحكامها وذلك طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 44: لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها.