فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 426

ويشرف أهل الجامع على أوقاف المدينة أو المصر كله ومصارفها وعلى جمع الزكاة فيها وصرفها وإدارة الخدمات المحلية اللازمة للمدينة أو المصر طبقًا للقانون.

مادة 33: الجماعة من أهل الجامع عليهم واجبات البيعة عمن يمثلونهم والشورى إذا طلبها الإمام أو الرئيس محلي، كما عليهم إقامة الشريعة والتعليم الشعبي للدين والدعوة والتوعية الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مادة 34: عامة المسلمين يلتزمون واجبات نصرة الإمام ونصحه والإنفاق العام وكفالة الفقراء والضعفاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة سائر فروض الكفاية والمصالح العامة ولهم أن يبايعوا الإمام كل عن نفسه.

مادة 35: يجرى الاستفتاء العام على النوازل بطريق البيعة ويكون ذلك بطرح الأمر على الجوامع مع الإعلان المسبق بالكيفية التي يحددها القانون، ولكل مسلم أن يبين رأيه في موضوع الاستفتاء أو يكتفي برأي أهل الحل والعقد فيه.

مادة 36: لأركان الإسلام والعبادات وظائف اجتماعية تضامنية لا يجوز الإخلال بها وتكفل الدولة إقامتها.

مادة 37: لا يجوز قيام الفرق الدينية في إقليم الدولة.

ويبلغ الإمام بأمر أي فرقة دينية. وعليه أن يتخذ كافة الوسائل للصلح وكشف الشبهات التي أدت لقيامها ورجوع المخطئ إلى الحق وإلا صفيت فورًا ولا يجوز لأحد أن يمارس رأيًا أو عملًا يخالف العقيدة الإسلامية السائدة في البلاد.

مادة 38: قيام الأحزاب ذات السياسة الوضعية محظور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت