فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 426

مادة 27: الجماعة هم علماء الأمة في المذاهب السائدة في إقليم الدولة.

مادة 28: يجب على كل مسلم ـ سواء من الجماعة أو العامة ـ أن يكون منتميًا لمسجد حيه أو قريته بالصلاة فيه ما أمكنه من الفروض الخمس والاهتمام بشئون المسجد، بحيث لا يتخلف عنه إلا لعذر، ويتعين أهل الاختيار أو أهل الحل والعقد بتعارف أهل المسجد عليهم وارتضائهم للحل والعقد في أمورهم.

مادة 29: لا تجوز إقامة صلاة الجمعة في جامع إلا بتصريح من السلطة المختصة وذلك في أكبر وأقدم مساجد المدينة أو المصر بالإمامة والخطبة.

وتعرض الخطبة للمشاكل الجارية وتدور مناقشتها بعد الصلاة.

مادة 30: يتعين أهل الاختيار أو الحل والعقد بالمدينة أو بالمصر بتعارف أهل الجمعة وارتضائهم للحل والعقد في أمورهم.

مادة 31: للمساجد والجوامع شخصية قانونية وذمة خاصة ويمثلها من يختاره أحد أهل الحل والعقد في عقودها وحفظ أموالها والتحدث باسمها أمام القضاء وغيره من الجهات طبقًا للقانون.

مادة 32: يقوم أهل الاختيار أو الحل والعقد في كل مسجد أو جامع بتدبير شئون الحي أو القرية أو المدينة أو المصر وجمع الأموال اللازمة وإقامة المصالح الشرعية العامة والإصلاح بين الناس مع إخطار السلطات الرسمية ويمثلون أهل الحي أو المدينة أو المصر في كل أمورهم العامة طبقًا للقانون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت