فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 426

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس دورات انعقادها وطريقة دعوتها وفضها وحصاناتها، وهي مستقلة تمام الاستقلال عن الإمام والسلطات العامة، ولا يجوز لهم التدخل في أي أمر من أمورها.

ولا يجوز الجمع بين هذا المجلس والشورى أو الوظائف العامة.

ويجب على الإمام ومجلس الرقابة أخذ رأي جماعة التشريع في الأمور الشرعية والتزامه وإلا كان القرار باطلًا.

كما يأخذ رأي الجهات المتخصصة في المسائل الفنية والعلمية استئناسًا.

مادة 58: يختص مجلس الرقابة بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والميزانية العامة للدولة، وكل ما يؤد إلى التزام المالية العامة. وذلك كله على الوجه الموافق للشريعة الإسلامية.

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الصدد، واعتراض الإمام على هذه القرارات.

مادة 59: يتقاضى أعضاء جماعة التشريع ومجلس الرقابة المكافأة والبدلات التي يحددها القانون.

مادة 60: لا يجوز فرص أي تكاليف أو فرائض مالية إلا إذا وافقت الكتاب أو السنة وفي حدودها أو أجمعت عليها المذاهب، ويكون فرضها بقانون تصدره جماعة التشريع وبعد إبداء مجلس الرقابة رأيه الملزم في ملاءمتها. وللإمام فرض الفرائض عند النوازل كالدهم والفتوق والجوائح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت