مادة 61: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 62: يعرض مشروع الميزانية على مجلس الرقابة في المواعيد وبالطريقة التي ينص عليها القانون.
ويصدر قانون بالميزانية يعمل به لمدة السنة المالية.
مادة 63: يعرض الحساب الختامي للميزانية على مجلس الرقابة في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية.
كما يجب عرض التقرير السنوي لديوان المحاسبات وملاحظاته على المجلس المذكور وللمجلس أن يحيل التقرير لديوان المظالم للتحقيق فيما يقع عليه من التهم والفصل فيها.
مادة 64: الإمام والوزراء والأمراء والولاة مسئولون أمام مجلس الرقابة ولكل عضو من أعضاء مجلس الرقابة حق توجه الاستجوابات إلى الوزراء والأمراء والولاة.
فإذا وجه الاستجواب للإمام ووافق المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على أسبابه اعتبرت الوزارة كلها مستقيلة، ما لم يكن الإمام وحده بالعمل محل الاستجواب. فيكون عليه إصلاح نتائجه.
مادة 65: إذا قرر مجلس الرقابة سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو أحد الأمراء أو الولاة وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى الإمام إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الرقابة.
الباب الثامن: الحكومة