فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 426

مادة 66: تعتبر الحكومة مفوضة في أعمالها من الإمام ويعتبر أعضاؤها من أهل شوراه.

ولا تلجأ الحكومة إلى وسيلة الإدارة المباشرة إلا بقدر الضرورة، وفيما عدا ذلك تمارس وظيفتها بطريق الإجبار على فروض الكفاية، والقيام بأعمال الضبط الإداري، وتقدم المعاونات والترشيد ونحوهما.

وتتكون الحكومة من الإمام والوزراء ويجوز تعيين رئيس للوزراء ونواب له ونواب للوزراء. كما يعتبر الأمراء والولاة من الحكومة ويعتبرون جميعًا من أهل شورى الإمام.

ويشرف الإمام بنفسه على أعمال الحكومة ويقوم بتوجيهها وله أن يقوم بنفسه بأي عمل يراه لازمًا.

مادة 67: يشترط فيمن يعين وزيرًا أو نائب وزير أن يكون"تذكر الجنسية"مسلمًا بالغًا من العمر ... سنة هجرية كامل الأهلية وعلى علم كاف بالشريعة الإسلامية.

مادة 68: يعتبر الوزير مفوضًا من الإمام في شئون وزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

ولا يجوز أن يكون الوزير للتنفيذ فقط.

مادة 69: لا يجوز للوزير أثناء توليه منصبه أن زاول مهنة حرة أو عملًا تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا أو أن يشتري شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

مادة 70: يوقف كل من يتهم من الوزراء ونحوهم عن عمله بقرار من ديوان المظالم إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء مدته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت