فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 426

دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم والأمراء والولاة أمام ديوان المظالم دون إخلال باختصاص المحاكم العامة بأموره المدنية والتجارية والجنائية.

باب الحكم المحلي

مادة 71: تقسم أرض الدولة بمقتضى القانون إلى أقاليم مع تحديد المدن والأمصار. ويعين الإمام أميرا على كل إقليم من الأقاليم التي تنقسم الدولة إليها، ويعين واليًا على كل مدينة أو مصر من المدن أو الأمصار الداخلة في كل إقليم. ويجوز تعيين عامل على جملة قرى أو نواح تابعة للمصر أو المدينة.

ويختص كل منهم بتنفيذ أمور السياسة الشرعية التي لا تترك للأفراد في حدود اختصاصاته ومراقبة الأفراد وإجبارهم على القيام بالمصالح الشرعية.

ويعتبر الأمير نائبًا عن الإمام في كل تصرفاته واختصاصاته.

مادة 72: يجب على الأمير أن يحيط الإمام علمًا بأحوال الإقليم مرة في الشهر على الأقل، وعلى الوالي أن يحيط الأمير بذلك مرة في الشهر ويرفع كل منهما الأمور العاجلة إلى الإمام فور وقوعها.

ينقض الإمام تصرف الأمير المخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع أو التي يعتبرها غير ملاءمة. كما يقوم الأمير بذلك بالنسبة للوالي.

وعلى كل منهما أن يرجع عما أصدره مخالفًا للكتاب أو السنة أو الإجماع في أي وقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت