فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 426

وتكون تصرفات الأمير أو الوالي فورية ونافذة في كل ما يطابق الشريعة الإسلامية، إلا أن يصدر الأمر أو الحكم بوقفها حتى يبحث في شرعيتها أو المصلحة فيها.

مادة 73: يجوز أن تختلف سلطات الأمراء حسب البعد عن القصبة ونوعية أهل الإقليم وظروفه الخاصة.

ويحدد القانون السلطات الرئيسية في كل إقليم للأمراء والولاة ووسائل الحكم المحلي، ويكون لكل إقليم مجلس للرقابة وجماعة للتشريع، كما يجوز للأمير أو الوالي اتخاذ أهل الشورى لمعاونته.

ويرفع مجلس الرقابة بالإقليم لكل من الإمام ومجلس الرقابة للدولة ما يعثر عليه من مخالفات الأمراء والولاة أول بأول.

الباب التاسع: أحكام عامة وانتقالية

مادة 74: تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تجوز الرجعية في المسائل الجنائية والفرائض المالية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت