فالقانون المصرى لا يعرف ذلك ولا يعتبره فهو قانون وضعه علمانيون لا يأبهون بالدين ولا يحترمون الله ولا رسوله لقد وضعه رجال من اليهود والنصارى الأوربيين بالإشتراك مع"عبد الرزّاق السنهورى""وصبرى أبو علم"وإذا بحثنا في القانون عن ما يتعلق بالإعتداء على الأديان وجدته قانون أقرب للسخرية منه إلى العقاب فلتفاهة العقوبات التى حمى بها القانون الأديان تحسب أنه يستهزئ بها فقد جعل القانون العقوبة المتعلقة بالإعتداء على الدين الحبس أو بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه وجعل الإعتداء على الدين جنحة لا جريمة أرأيتم الإستخفاف، القانون يجعل الإعتداء على الحكام والموظفين جناية ويجعل الإعتداء على الدين جنحة والغرامة في سب المخلوقين لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وتصل إلى عشرين ألف جنيه والغرامة في الإعتداء على الدين لا تزيد على خمسمائة جنيه فهذا هو نظر القانون وتقييمه للدين وهي نظرة تنم عن استخفاف واستهانة نظرة ترفع المخلوقين علي الخالق وتحفل بغير المسلمين وتحميهم في حين لا توفر أى حماية لرسل الله وأنبيائه.
وإليكم النصوص القانونية من قانون العقوبات المتعلقة بالأديان:
الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالأديان:
مادة: 160 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولًا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معده لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثًا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أيا منها تنفيذًا لغرض إرهابى.
مادة: 161 - يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنًا ويقع تحت أحكام هذه المادة:
أولًا: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنًا إذا حرف عمدًا نص هذا الكتاب تحريفًا يغير من معناه.
ثانيًا: تقليد احتفال دينى في مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد السخرية أو ليتفرج عليه الحضور.) (قانون العقوبات المصرى:69) .