2.لا يُقتل مسلم بكافر .... إلخ، هذا فضلا عن أحكام الولاء والبراء.
ثانيا: الإستحلال والإباحية:
نص المادة (34)
(الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس)
هذه المادة أعطت الحرية للرجال والنساء البالغين بالوجهة القانونية أن يمارسوا كل أنواع الفُحش (الزنا، اللواط، السحاق) طالما تم بالتراضي، كما هو حال القانون المصري الحاكم الآن"راجع أحكام محكمة النقض في ذلك".
لأجل هذا كله يكون هذا الدستور المستفتى عليه دستور كفري شركي، لا يجوز لمسلم إقراره بالتصويت أو دعمه أو العمل به أو الدعوة إليه أو مساندة القائمين عليه أو معاونتهم في تمريره.
فمن فعل ذلك فقد أقرّ شركا وعاون فيه، سواءا كان ذلك بالتصويت عليه أو الدعوة إليه أو تبرير صدوره على هذا النحو، سواءا استدل له بالمصالح والمفاسد أو الضرورة أو الخوف من العلمانيين، فهذه كلها شبهات باطلة ومبررات فاسدة لا تصلح أبدا أن تكون عذرا لإقرار مثل هذا الدستور الشركي، ولن تكون عذرا حتى يلج الجمل في سمّ الخياط، بل هذا الدستور بما فيه من هذه الشركيات هو قرة عين العلمانيين، لولا أن القائمين عليه من المنتسبين للإسلام.
وهذا كله يبين فساد هذا الطريق الشركي في الوصول إلى تحكيم الشريعة، فهذا طريق شركي لا يؤدي إلا إلى شرك، ومن ثمّ يحرم المشاركة في الإنتخابات بصفة عامة، والمشاركة في الإستفتاء على الدستور بصفة خاصة، فهذا شرك صريح، وكفر قبيح لا ينبغي لمسلم أن يشارك فيه بأي صورة من الصور، بل على المسلم الناصح لنفسه أن يرفض ذلك وأن يردّه، وأن يقوم في بيان عواره، وإظهار شركه وكفرانه، وأن يُحذّر عامة المسلمين من هذا الشرك، وكل امرئ حسيب نفسه.