لا يفوقه في الهراء إلا المادة رقم (219) والتي تقول: (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة.)
والتي جعلوها مفسرة لكلمة"مبادئ"، ولم ينصوا على أن المبادئ بتفسيرها هي الحكم والمرجع، بل فسروا المبادئ بهذه المادة وجعلوا الحكم والمرجع هو القانون الوضعي، كما نصت على ذلك المادة رقم (74) التي جعلت سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
إن التاريخ سيسطر هذا العجب .. شيوخ يمكرون بشعوبهم المسلمة لصالح العلمانية.
مادة (79)
(تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب)
وهذا هو البيان العملي للمادة الخامسة التي جعلت السيادة للشعب، فهي قد أعطته حق التحليل والتحريم، وهذا شرك وكفر بإجماع المسلمين.
وقد احتوى الدستور أيضا كفريات عديدة في تفاصيله، وذلك بردّه لأحكام الشريعة الإسلامية، فمن ذلك مثلا:
أولا: المساواة بين المؤمن والكافر:
نص المادة (33)
(المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك) .
فهذا ردّ للقرآن والسنة، وكفر بالشريعة، قال الله عزّ وجل: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون) ، فهناك مفارقة في الشريعة بين المسلم والكافر في كثير من المسائل مثل:
1.عدم جواز شهادة الكافر على المسلم.