الصفحة 10 من 17

لقد أرسى هذا القانون قواعد لم تكن موجودة من قبل، بهدف تقييد إقامة العامل الأجنبي في البلاد منها:

1 -ما تضمنته المادة 17، من أن كل أجنبي يرغب في الإقامة بالجزائر بقصد ممارسة عمل، لا يستطيع الحصول على بطاقة الإقامة إلا إذا كان حاصلا على تصريح بالعمل، أو إذن بالعمل، أو حاصل على تصريح بتشغيله كأجنبي ويشترط الأردن ذات الإجراء [26] .

2 -ألزمت المادة 28 كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل أجنبيا بأية صفة كانت أن يعلم الجهات المختصة في وزارة العمل، أو في حالة عدم وجود مايمثل هذه الجهات في الإقليم فيمكن بلاغ البلدية أو محافظة الشرطة أو فرقة الدرك، وهذا الإجراء ينطبق في حالة إنهاء علاقة العمل. كما منحت صلاحية للمسؤولين المعنيين أن يطلبوا من المستخدم، المستندات اللازمة والتي تثبت الموافقة على تشغيل الأجنبي.

سادسًا: الجهاز الرقابي على مخالفات رب العمل والعامل الأجنبي للقيود الواردة على استخدام العمالة الأجنبية والجزاءات المقررة لها في التشريع الجزائري:

لم يكتف المشرع بمعاقبة رب العمل على مخالفته القيود الواردة على استخدام العمالة الأجنبية، بل قرر أيضا معاقبة العامل الأجنبي لمخالفته القوانين الخاصة بممارسة الأجنبي لأي نشاط تجاري أو مهني مقابل اجر، وعلى خلاف ماهو متبع في الأردن حيث تكتفي بترحيل العامل الأجنبي. وقد أشارت المادة 138 من قانون العمل 90 - 11 إلى أن الرقابة على المخالفات التي يرتكبها رب العمل تكون من مهمة مفتشي العمل، ويسجلون المخالفات حيال أحكام القانون، وقد صدر قانون 90 - 03 لسنة 1990 المتعلق بمفتشية يبين اختصاصات مفتشية العمل وصلاحياتهم و، والعقوبات المقررة على من يعرقل مهمة المفتش.

فقد تضمن نص المادة 2 على أن من اختصاص مفتشية العمل، مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل المختلفة، وقد انيطت هذه المهمة بموجب صلاحيات منحتها لهم المادة الثالثة، حيث منحتهم صلاحية التفتيش على أي مكان يتواجد فيه عمالا أجراء أو ممتهنين من الجنسين. وقد استثنى القانون المفتشية من التفتيش على المستخدمين الخاضعين للقانون الوظيفة العسكرية لضرورات يقتضيها الدفاع والأمن.

وبموجب الاحكام السابقة فان مفتشية العمل تتمتع بذات الصلاحيات الممنوحة للضابطة العدلية في قوانين أصول الإجراءات الجنائية، التي يراها المفتش ضرورية للتحقق من احترام القانون، وبذلك تتشابه بشأن صلاحية المفتشين في القانون الجزائري مع الاحكام المقررة بهذا الشأن مع القانون الأردني السابق بيانها.

أما عن العقوبات التي قررتها قوانين ومراسيم وأوامر العمل بشأن مخالفة رب العمل لهذه القوانين والأنظمة فقد توزعت بينها، [27] ووفقا لمايلي:

1 -قررت المادة 25 من قانون 81 - 10 لسنة 1981 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، عقوبة على من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بين 1000 أو 500 د. ج، وبالحبس لمدة تتراوح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت