الصفحة 5 من 17

3 -أما القيد الثالث أشارت إليه الفقرتان (جـ/1/ 2) من المادة 12، وبموجبها ألزمت رب العمل بدفع رسوم تستثمر للصالح العام وتدخل في خزينة الدولة، ويتم تحديد مقداره بموجب نظام، كما ألزمته بدفع رسم إضافي عن كل إصدار أو تجديد لتصريح عمل، يتحدد مقداره طبقا للنظام الصادر، ويخصص لصندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني. وهو تقييد يفرض أعباء مالية إضافية على رب العمل بهدف عدم استخدام العامل الأجنبي إلا للضرورة الماسة.

وتنفيذًا لاحكام المادة السابقة صدر نظام رسوم تصريح العمل للعمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997 [13] ،الذي يحدد رسوم تصريح العمل أو تجديده للسنة الكاملة، أو لجزء من السنة.

من جانب آخر، ورغم هذه القيود المثقلة على كاهل رب العمل فان المشرع الأردني ينظر إلى المجتمع الأردني نظرة إنسانية محمود عليها، عندما أجاز لوزير العمل بناء على توجيه من وزارة التنمية الاجتماعية في الفقرة (هـ) من المادة 12 إعفاء العامل الأجنبي من دفع رسوم تصريح العمل لعامل غير أردني واحد، إذا كانت دوافع عمله مساعدة معوق أو ولي أمره أو وصيه، وكان هذا المعوق بحاجة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية [14] ، لكن المشرع اشترط في هذه الحالة أن تقتصر مهام العامل على مساعدة المعوق فقط. [15]

ثانيًا: المخالفات التي تعد خرقًا للقيود القانونية المفروضة على استخدام العمال الأجانب:

بينت الفقرة (و) من المادة (12) من القانون الجديد هذه المخالفات وهي:

1 -استخدام عامل أجنبي دون الحصول على تصريح عمل.

2 -استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه، إلا إذا كان حاصلًا على أذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة، كما هو الحال فيما لو كان للعامل الأجنبي تصريحا بالعمل لدى مؤسسة (س) وتم استخدامه في مؤسسة (ص) دون إذن من مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل.

3 -استخدامه في مهنة غير المصرح له بالعمل بها، كأن يكون حاصلًا على تصريح بالعمل في مهنة الحلاقة، في حين يقوم بمهنة أخرى كالزراعة.

وقد حدد المشرع الحالات الثلاث على سبيل الحصر، ويتم ضبط هذه المخالفات من خلال جهاز رقابي اعد لهذا الغرض ومنح صلاحيات واسعة كما سنرى في الفقرة اللاحقة.

ثالثًا: الجهاز الرقابي على مخالفات رب العمل للقيود الواردة على استخدام العمالة الأجنبية

أناط القانون مهمة التأكد من عدم ارتكاب رب العمل أي مخالفة للقيود المفروضة عليه عند عمل الأجانب، بوزارة العمل حيث تتولى القيام بمهام التفتيش تطبيقًا لأحكام قانون العمل، وهذا ما أكدته المادة 5 من القانون، وقد منحت مفتش العمل بموجب الفقرة (أ) من المادة 9 من القانون نفس الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما مهام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت