فهرس الكتاب

الصفحة 1950 من 2156

وموافق لغرضهم (ومفسدة لأوليائه) ومخالف لغرضهم فدل هذا الاختلاف على انه أمر إضافي لا صفة حقيقة وإلا لم يختلف كما لا يتصور كون الجسم الواحد أسود وأبيض بالقياس الى شخصين (الثالث تعلق المدح والثواب) بالفعل عاجلا وآجلا (أو الذم والعقاب) كذلك فما تعلق به المدح في العاجل والثواب في الآجل يسمى حسنا وما تعلق به الذم في العاجل والعقاب في الآجل يسمى قبيحا وما لا يتعلق به شي ء منهما فهو خارج عنهما هذا في أفعال العباد وإن أريد به ما يشمل أفعال اللّه تعالى اكتفى بتعلق المدح والذم وترك الثواب والعقاب (وهذا) المعنى الثالث (هو محل النزاع فهو عندنا شرعي) وذلك لان الأفعال كلها سواسية ليس شي ء منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ولا ذم فاعله وعقابه وإنما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها (وعند المعتزلة عقلي) فإنهم (قالوا للفعل) في نفسه مع قطع النظر عن الشرع (جهة محسنة) مقتضية لاستحقاق فاعله مدحا وثوابا (أو مقبحة) مقتضية لاستحقاق فاعله ذما وعقابا (ثم أنها) أي تلك الجهة المحسنة أو المقبحة (قد تدرك بالضرورة) من غير تأمل وفكر (كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار) فإن كل عاقل يحكم بهما بلا توقف (وقد تدرك بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب

يدل على إن المراد من الغرض غرض الفاعل لا العام منه ومن غرض الغير وإلا لم يخرج فعل اللّه تعالى لما ذكره فحينئذ مراده من قوله هاهنا فإن قتل زيد الخ إن قتل زيد اذا صدر عن أعدائه يكون حسنا بمعنى موافقته لغرض الفاعل الذي هو الأعداء ولو صدر عن أوليائه يكون قبيحا بالنسبة الى الفاعل الذي هو الأولياء لكن يلزم على هذا أن لا يوصف القتل الصادر عن الأولياء بالحسن ولو بالنسبة الى الأعداء ولا يوصف القتل الصادر عن الأعداء بالقبح ولو بالنسبة الى الأولياء ولعل أصحاب هذا التعريف يلتزمونه (قوله فأتعلق به المدح الخ) لا يخفى إن هذا يخالف التعريف السابق المختار عند الأكثرين لشمول ذلك للمباح بخلاف هذا (قوله اكتفى بتعلق المدح والذم) أي اكتفى في المعنى الثالث ليصح محل النزاع بيننا وبين المعتزلة في أفعال الباري تعالى فإن المعتزلة فرعوا على هذا الأصل تنزيه الباري تعالى عن القبائح لإيجابها استحقاق الذم لا لاستحقاق العقاب (قوله فهو عندنا شرعي) ذهب بعض أهل السنة الى الحسن والقبح العقليين في أفعال العباد دون أفعال اللّه تعالى مستدلا عليه بأن وجوب تصديق النبي عليه السلام إن توقف على الشرع لزم الدور وإلا كان واجبا عقليا فيكون حسنا عقلا فاذا وجب تصديقه حرم تكذيبه فيكون قبيحا عقلا ورد بأن وجوب تصديقه بمعنى جزم العقل بصدقه للدلائل العقلية مما لا نزاع فيه كالتصديق بوجود الصانع وأما بمعنى استحقاق الثواب والعقاب فيجوز إن ثبت بنص الشارع (قوله سواسية قال الأخفش سواسية أي أشباه فإن سواء فعال وسية يجوز أن يكون فعه أو فلة إلا إن فعه أقيس لان أكثر ما يلقون موضع اللام وأصلها سوية انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها(قوله كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار) لا يخفى أن المدرك بالضرورة فيهما هو الحسن والقبح بالمعنى الثاني لا بالمعنى الثالث المتنازع فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت