3368 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق. قال: حدثنى الزهرى، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تَبِيعُوا التَّمرةَ حتى يَبْدُوَ صَلاَحها» [1] تفرد به.
3369 - اللهم إلا أن يكون من تمام الرخصة في بيع العرايا، فقد رواه أبو داود، والنسائى من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهرى به كما تقدم والله أعلم [2] .
3370 - ولفظ الطبرانى من طريق النعمان بن راشد، عن الزهرى، عن خارجه، عن أبيه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ تَبَيِعُوا الثّمَارَ حتَّى يَطْلع الثُّرَيّا» [3] .
3371 - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن خارجة بن زيد: أن أباه زيدًا أخبره: أنه لما قدم النبى - صلى الله عليه وسلم - المدينة، قال زيد: ذهب بى إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -، فأعجب بى، فقالوا: يا رسول الله هذا غلام من بنى النجار معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورةً، فأعجب ذلك النبى - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «يا زَيْدُ تَعَلَّمْ لِى كتابَ يَهُود، فإَنّى واللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِى» قال زيد: فتعلَّمتُ لهُ كِتَابهم ما مَرَّت بى خَمْسَ عَشْرةَ ليلةً، حتى حّذَقْتُهُ [4] ، وكنتُ أَقرأُ له كُتُبَهم إِذا كَتَبُوا إِليه، وأُجيبُ عَنْهُ إِذَا كَتبَ [5] .
(1) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/185.
(2) تقدم تخريج خبر الترخيص في بيع العرايا عن أبى داود والنسائى في الصفحة السابقة 114.
(3) المعجم الكبير للطبرانى: 5/142.
(4) حذق: من باب ضرب يقال: حذق الصبى القرآن والعمل إذا مهر الصحاح.
(5) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/186.