فهرس الكتاب

الصفحة 2785 من 10966

ـ رجل من أسلم ـ على امرأة هذا فإن اعترفت، فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها» [1] .

رواه الجماعة من طرق متعددة عن الزهرى به [2] .

(1) من حديث زيد بن خالد الجهنى في المسند: 4/115.

(2) الخبر أخرجه البخارى في أربعة عشر بابًا من الصحيح: منها عن طريق الزهيرى، عن عبيد الله بن عتبة، عن أبى هريرة وزيد بن خالد يرجع إليها في الوكالة: 4/491؛ والشروط: 5/323؛ والصلح: 5/301؛ والنذور: 11/523؛ والحدود: 12/136، 160، 162؛ والأحكام: 13/185؛ وخبر الواحد: 13/233؛ والاعتصام 13/249.

وأخرجه من طريق الزهرى، عن زيد بن خالد ولم يذكر أبا هريرة في الحدود: 12/156 والشهادات 5/255.

وأخرجه مسلم في الحدود من عدة طرق كلها عن الزهرى به: باب حد الزنا: 4/281؛ والترمذى في الحدود أيضًا: باب ما جاء في الرجم على الثيب: 4/39؛ والنسائى في الرجم، والقضاء، والشروط، والتفسير في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف: 3/236.

وأبو داود في الحدود: باب المرأة التى أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - برجمها جهينة: 4/153؛ وابن ماجه في الحدود: باب حد الزنا: 2/852.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت