الْذَّبْحَةَ، وَلْيَحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِح ذَبِيحَتَهُ» [1] .
رواه مسلم، وأهل السنن الأربعة: من طرق عن خالد الحذاء به، قال الترمذى: حسنٌ صحيحٌ، ووقع في بعض روايات النسائى زيادة أبى أسماء الرحبى بين أبى الأشعث، وشداد، وأظن ذلك وهمًا من بعض الرواة والله أعلم [2] .
(1) من حديث شداد بن أوس في المسند: 4/125.
(2) الخبر أخرجه مسلم من عدة طرق. كلها عن خالد الحذاء في الصيد والذبائح (الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة) : مسلم بشرح النووى: 4/622؛ وأخرجه الترمذى في الديات رباب ما جاء في النهى عن المثله): صحيح الترمذى: 4/23. وأخرجه أبو داود في الضحايا (باب في النهى أن تصير البهائم والرفق بالذبيحة) : سنن أبو داود: 3/100؛ وأخرجه الترمذى في الديات (باب ما جاء في الهى عن المثله) : صحيح الترمذى: 4/23. وأخرجه النسائى في الضجايا (باب الأمر بإحداد الشفرة) : المجتبى: 7/199 و (باب المنغلقة التى لا يقدر على أخذها) : المجتبى: 7/201 وفيه أبو أسماء الرحبى. و (باب حسن الذبح) : المجتبى: 7/202؛ وفى الكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/141؛ وأخرجه ابن ماجه في الذبائح (باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح) : سنن ابن ماجه: 2/1058.