6685 - حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج: أن ابن بحينة أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في الثنتين من الظهر نسى الجلوس، حتى إذا فرغ من الصلاة إلى أن يسلم سجد سجدتين، وختم بالتسليم [1] .
6686 - حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن الأعرج، عن ابن بحينة: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة، فظن أنها العصر، فقام في الثانية لم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين [2] .
رواه الجماعة من طرقٍ عن الزهرى به، ومن غير وجهٍ عن الأعرج [3] .
(1) من حديث عبد الله بن مالك: ابن بحينة في المسند: 5/345.
(2) من حديث عبد الله بن مالك: ابن بحينة في المسند: 5/345.
(3) الخبر أخرجه البخارى في الأذان (باب من لم ير التشهد الأول واجبًا) و (باب التشهد في الأولى) وفى السهو (باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتى الفريضة) و (باب من يكبر في سجدتى السهو) وفى الايمان والنذور (باب إذا حنث ناسيًا في الايمان) : فتح البارى: 2/309، 3/92، 99، 11/549.
وأخرجه مسلم فى (باب السهو في الصلاة والسجود له) : مسلم بشرح النووى: 2/206؛ وأبو داود (باب من قام من ثنتين ولم يتشهد) : سنن أبى داود: 1/271؛ والترمذى (باب ما جاء في سجدتى السهو قبل التسليم) : وقال: حسن صحيح. صحيح الترمذى: 2/235؛ والنسائى (باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا ولم يتشهد) : المجتبى: 3/17؛ وفى الكبرى كما في تحفة الأشراف: 6/476؛ وابن ماجه في الباب: سنن ابن ماجه: 1/381.