6944 - حدثنا حجاج، حدثنا ليث ـ يعنى ابن سعدٍ ـ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب: أن جعفر بن عبد الله بن الحكم حدثه، عن تميم بن محمود الليثى، عن/ عبد الرحمن بن شبل الأنصارى: أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى في الصلاة عن ثلاثٍ: نقر الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإبطان البعير [1] .
6945 - حدثنا هاشم، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن جعفر بن الحكم، عن تميم بن محمودٍ، عن عبد الرحمن بن شبل صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنه قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث، فذكره [2] .
ورواه أبو داود عن قتيبة، وأبى الوليد، عن الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن جعفر بن عبد الله الأنصارى به [3] .
ورواه النسائى عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن جعفر بن عبد الله به [4] .
ورواه ابن ماجه، من حديث يحيى بن سعيدٍ ووكيعٍ، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه به [5] .
(1) من حديث عبد الرحمن بن شبل في المسند: 3/428.
(2) من حديث عبد الرحمن بن شبل في المسند: 3/428.
(3) الخبر أخرجه أبو داود من طريقيه في الصلاة (باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) : سنن أبى داود: 1/228.
(4) أخرجه النسائى في الصلاة (باب النهى عن نقرة القراب) : المجتبى: 2/169.
(5) أخرجه ابن ماجه (باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه) : سنن ابن ماجه: