7581 - حدثنا وكيع، عن موسى بن على، عن أبيه: سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلى فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع/ الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف [1] للغروب [حتى تغرب] [2]
رواه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن بن وهب، عن موسى به، ورواه أبو داود عن عثمان بن أبى شيبة، والترمذى عن هناد وابن ماجه عن على بن محمد كلهم: عن وكيع به، ووراه النسائى وابن ماجه من حديث ابن المبارك. زاد النسائى: وابن مهدى وسفيان بن حبيب كلهم: عن موسى بن على به. وقال الترمذى: حسن صحيح [3]
(1) تضيف الشمس للغروب: تميل، يقال: ضاف عنه يضيف. النهاية: 3/28.
(2) من حديث عقبة بن عامر الجهنى في المسند: 4/152، وما بين المعكوفين استكمال منه.
(3) الخبر أخرجه مسلم في الصلاة (باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها) : مسلم بشرح النووى: 2/479؛ وأخرجه الباقون في الجنائز ما عدا إحدى طرق النسائى: أبو داود فى (باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها) : سنن أبى داود: 3/208؛ والترمذى (باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها) : صحيح الترمذى: 3/339؛ والنسائى (باب الساعات التى نهى عن اقبار الموتى فيهن) كما أخرجه في الصلاة (باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها) : المجتبى: 1/221، 4/67؛ وأخرجه ابن ماجه فى (باب ما جاء في الأوقات التى لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن) : سنن ابن ماجه: 1/486.