رواه مسلم من حديث صفوان بن عمرو، ومعاوية بن صالح كلاهما، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه عن عوف بن مالك، فذكره نحوه.
قال الوليد: وسألت عن أحمد بن حنبل، عن الوليد بن مسلم، عن صفوان ابن عمرو به [1] .
قال الزليد: وسألت ثور، عن هذا الحديث، فحدثنى عن خالد ابن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبيه، عن [عوف بن مالكٍ الأشجعى نحوه[2] .
وعن]عوف بن مالك الأشجعى، وخالد بن الوليد: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - / لم يخمس السلب.
رواه أبو داود من حديث صفوان به، وزاد: وقضى به للقاتل [3] .
(1) الخبر أخرجه مسلم في المغازى (باب استحقاق القاتل سلب القتيل) : مسلم بشرح النووى: 4/356؛ وأخرجه أبو داود في الجهاد (باب في الإمام يسمع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلب) : سنن أبى داود: 3/71.
(2) الخبر أخرجه أبو داود في الباب السابق: سنن أبى داود: 3/72.
(3) الخبر أخرجه أبو داود في الجهاد (باب في السلب لا يخمس) : سنن أبى داود: 3/72.