فهرس الكتاب

الصفحة 7108 من 10966

8585 - حدثنا هشيم، أنبأنا خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه: مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِى عَدْلٍ بِهَا، وَلْيَحْفَظْ عقاصهَا وَوِكَاءَهَا [1] ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَلا يُكْتَمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجىء صَاحِبُهَا، فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» .

قال أبو عبد الرحمن: قلت لأبى: إن قومًا يقولون: عقاصها، ويقولون: عفاصها؟ قال: عفاصها بالفاء [2] .

رواه النسائى عن على بن حجر، عن هشيم، ورواه أبو داود والنسائى أيضًا، وابن ماجه من حديث خالد الحذاء به [3] .

8586 - حدثنا يحيى بن سعيد، [حدثنا سعيد] ، عن قتادة، عن مطرف، عن عياض بن حمار، قال: قلت: يا رسول الله رجل من قومى يشتمنى، وهو دونى، على بأس أن أنتصر منه؟ قال: «الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاذَيَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ» [4] تفرد به.

(1) العفاص: الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العفص وهو الثنى والعطف.

والوكاء: الخيط الذى تشد به الصرة والكيس وغيرهما. النهاية: 3/110، 4/228.

(2) من حديث عياض بن حمار المجاشعى في المسند: 4/161.

(3) الخبر أخرجه أبو داود في اللقطة: سنن أبى داود: 2/136؛ والنسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 8/250؛ وابن ماجه في اللقطة (باب اللقطة) : سنن ابن ماجه: 2/837.

(4) من حديث عياض بن حمار المجاشعى في المسند: 4/162، وما بين المعكوفين استكمال منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت