من مخافتى إلا سقيتها إياه من حضرة القدس/ ولا يحل بيعهن ولا شراءهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن، وأثمانهن حرام للمغنيات» .
قال يزيد: الكفارات البرابط [1] . تفرد به.
وروى الترمذى منه ـ في بيع المغنيات ـ: من طريق عبد الله، عن على بن يزيد، عن القاسم، عن أبى أمامة [2] .
(1) المسند: 5/257.
(2) جامع الترمذى: ح (1300 و3247) .