|
الإقالة:[في الانكليزية] Cassation ،annihilation ،cancelling [ في الفرنسية] Cassation ،annulation لغة الإسقاط والرفع، وشرعا رفع البيع السابق. وقد يقال إنها من القول والهمزة للإزالة كأشكيت ومعناها إزالة القول السابق، وهي تثبت بلفظين: أحدهما يعبّر به عن الماضي والآخر عن المستقبل، كما إذا قال أقلني، فقال أقلت. وقال محمد رحمه الله تعالى لا يصحّ إلّا بلفظي ماض، كذا في البرجندي شرح مختصر الوقاية.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْإِقَالَة: مصدر أقَال يقيل أجوف يَأْتِي مَعْنَاهَا الْقطع وَالرَّفْع. وَمن قَالَ إِنَّهَا أجوف وَأَوَى من القَوْل والهمزة للسلب وَمَعْنَاهَا إِزَالَة القَوْل مثل شكى وأشكى أَي أَزَال الشكاية فقد سَهَا عَن سَهْوه. أَلا تسمع أَنه يُقَال قلت البيع بِكَسْر الْقَاف وَلم تسمع هَذِه الْمَادَّة من سمع كلا تخف من خفت.وَفِي الشَّرْع فسخ بِالتَّرَاضِي فِي حق الْعَاقِدين بيع بَات فِي حق ثَالِث من غير خِيَار للْبَائِع. وَهِي فِي الْحَقِيقَة والمآل مُبَادلَة المَال بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي وَالثَّالِث هُوَ الله تَعَالَى أَو الشَّفِيع أَو البَائِع من حَيْثُ هُوَ لَا من حَيْثُ هُوَ بَائِع. وَلِهَذَا تجب الشُّفْعَة بالإقاله فالشفيع ثالثهما وَيجب الِاسْتِبْرَاء لِأَنَّهُ حق الله تَعَالَى فَهُوَ سُبْحَانَهُ ثالثهما. وَالْمَبِيع لَو كَانَ هبة فِي يَد البَائِع ثمَّ تَقَايلا فَلَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع فَصَارَ كَأَن البَائِع اشْتَرَاهُ من المُشْتَرِي فِي حق الْوَاهِب فَلَا يكون لَهُ حق الرُّجُوع. صورته زيد مثلا وهب فرسا لعَمْرو ثمَّ عَمْرو بَاعه من بكر ثمَّ تَقَايلا فَلَيْسَ لزيد أَن يرجع عَن الْهِبَة وَيَأْخُذ الْفرس لِأَن عَمْرو أجعَل كَأَنَّهُ اشْترى من بكر فعمرو من حَيْثُ هُوَ ثَالِث وَإِن كَانَ من حَيْثُ إِنَّه بَائِع أحد الْعَاقِدين وَلِهَذَا عممنا الثَّالِث. وَإِنَّمَا جعلت الْإِقَالَة بيعا جَدِيدا فِي حق غير الْعَاقِدين عملا بلفظها وَمَعْنَاهَا فَإِن الْإِقَالَة لفظ يُنبئ بِحَسب مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ عَن الْفَسْخ وَالرَّفْع وَهِي فِي الْمَعْنى والحقيقة مُبَادلَة المَال بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي كَمَا ذكرنَا وَهُوَ حد البيع فاعتبرنا اللَّفْظ فِي حق الْمُتَعَاقدين واعتبرنا الْمَعْنى وَالْمَال فِي حق غَيرهمَا عملا بالشبيهين فَافْهَم وَكن من الشَّاكِرِينَ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإقالة: رفع عقد البيع وإزالتُه.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.
|
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
نائب طرابلس يطلب الإقالة بسبب حرامي بحري.
735 جمادى الآخرة - 1335 م في يوم الخميس نصف جمادى الآخره قبض على الأمير جمال الدين آقوش الأشرفي المعروف بنائب الكرك، وهو يومئذ نائب طرابلس وسجن بقلعة صرخد، ثم نقل في مستهل شوال إلى الإسكندرية فسجن بها، ونزل النشو إلى بيته بالقاهرة، وأخذ موجوده كله وموجود حريمه، وعاقب أستادراه، واستقر عوضه في نيابة طرابلس الأمير طينال على عادته، ونقل بكتمر العلائي إلى نيابة حمص، عوضاً عن بشاش المتوفي، وسبب ذلك كله أنه تراءى بطرابلس مركب للفرنج في البحر، فركب العسكر إلى الميناء، فدفعت الريح المركب عن الميناء ثم أخذ الأمير آقوش في تجديد عمارة مركب هناك، وأنفق فيه من ماله أربعين ألف درهم، فقدمت مركب الفرنج، فركب العسكر في المركب المستجد، وقاتلوا الفرنج، فقتلوا منهم جماعة وغنموا مركبهم بما فيها، فادعى صاحبها أنه تاجر قدم بتجارته، فنهبت أمواله وقتلت رجاله، وذكر عنه بعض التجار أنه متحرم لا تاجر، وأنه قدم في السنة الماضية إلى ميناء طرابلس وأخذ منها مركباً، فكتب آقوش بذلك إلى السلطان، فأجيب بالشكر وحمل الفرنجي إلى السلطان، فحمله آقوش مقيداً على البريد، فأكثر الفرنجي من التظلم، وتبرأ من التحرم في البحر، وأنه قدم بتجارة وهدية للسلطان، فظلمه نائب طرابلس وأخذ ما كان معه من التحف وغيرها، فصدقه السلطان، وكتب بإعادة مركبه إليه وجميع ما أخد له، فأجاب النائب بأن المذكور حرامي يقطع الطريق على المسلمين، فلا يسمع السلطان قوله، وكتب إليه بالتأكيد في رد المركب عليه، فردها النائب عليه، وشق ذلك عليه، ثم طلب آقوش الإعفاء من نيابة طرابلس فأجيب بتخييره بين نيابة صرخد وبعلبك، وبعث السلطان إليه الأمير برسبعا الحاجب، فسار به إلى دمشق، فقبض عليه تنكز بدار السعادة، وحمله إلى صرخد. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب الإقالة
للخصاف، أبي بكر: أحمد بن عمر الشيباني، الحنفي. المتوفى: سنة 261، إحدى وستين ومائتين. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: مصدر أقال وربما قال بغير ألف، وهي لغة قليلة، ومعناه: الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم: «أقال الله عثرته» :
إذا رفعه من سقوطه، ومنه الإقالة في البيع، لأنها رفع العقد. وفي الاصطلاح: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره ليتراضى الطرفان، ومعناه أيضا: عبارة عن الرفع. وفي الشرع: رفع العقد وإزالته برضى الطرفين، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء لكنهم اختلفوا في اعتبارها فسخا أو عقدا جديدا. وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث. والإقالة في البيع: بفضة وإبطاله. وقال الفارسي: معناه: أنك رددت ما أخذت منه ورد عليك ما أخذ منك. والأفصح: أقاله إقالة، ويقال: «قال» بغير ألف حكاها أبو عبيد في المصنف، وابن القطاع، والفراء، وقطرب قال: وأهل الحجاز يقولون: قلته فهو مقيول، ومقيل وهو أجود. والفسخ والرد وأصله الياء، وقال: المبيع يقيله من حدّ ضرب لغة في إقالة يقيله إقالة. «الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 147، والمصباح المنير مادة (قيل)، والاختيار 2/ 12، والمطلع للبعلى ص 239، وشرح حدود ابن عرفة ص 379، وطلبة الطلبة ص 296، والتوقيف ص 81». |