التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاستصلاح: هو تتبُّعُ المصالح المرسلة وسيأتي.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: نقيض الاستفساد.
اصطلاحا: استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها ويعبّر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة. المصلحة لغة: ضد المفسدة. اصطلاحا: عند الغزالي: المحافظة على مقاصد الشّرع الخمسة، والمصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل بالاعتبار ولا بالإلغاء لا بالنصّ ولا بالإجماع، ولا يترتب على الحكم على وفقه. قال صفى الدين البغدادي: الاستصلاح: اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. «مختصر تنقيح الفصول ص 54، ملحق بالإشارة، والموسوعة الفقهية 3/ 324، وقواعد الأصول لصفي الدين ص 71، ملحق بالإشارة». |