كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الاستصناع:[في الانكليزية] Asking to manufacture [ في الفرنسية] Faire fabriquer هو استفعال من الصّناعة ويعدّى إلى مفعولين، وهو في اللغة طلب العمل، وفي الشرع بيع ما يصنعه الصانع عينا، فيطلب من الصانع العمل والعين جميعا، فلو كان العين من المستصنع كان إجارة لا استصناعا كما في إجارة المحيط. وكيفيته أن يقال للصانع كخفاف مثلا اخرز لي من أديمك خفّا صفته كذا بكذا درهما ويريه رجله، ويقبل الصانع سواء أعطى الثمن أو لا، كذا في جامع الرموز والبرجندي في فصل السّلم.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مصدر استصنع الشيء، أي: دعا إلى صنعه، ويقال:
اصطنع فلانا بابا: إذا سأل رجلا أن يصنع له بابا، كما يقال: اكتتب أي أمر أن يكتب له. اصطلاحا: قال في «الطلبة» : طلب الصّنع وسؤاله. قال في «المعاملات» : هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من طرف الصانع. قال في «الموسوعة» : هو على ما عرفه بعض الحنفية: عقد على بيع في الذّمة شرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصّنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهما وقبل الصّانع ذلك، انعقد استصناعا عند الحنفية، وكذلك الحنابلة، حيث يستفاد من كلامهم أنّ الاستصناع بيع سلعة ليست عنده على غير وجه فيرجع في هذا كله عندهم إلى البيع وشروطه عند الكلام عن البيع بالصنعة. أما المالكية والشافعية، فقد ألحقوه بالسلم فيؤخذ تعريفه وأحكامه من السلم عند الكلام عن السلف في الشيء المسلم للغير من الصناعات. قال في «الموسوعة» : تفترق الإجارة «في الأجير المشترك» عن عقد الاستصناع الذي هو بيع عين شرط فيها العمل، في الإجارة تكون العين فيها من المستأجر والعمل من الأجير، إما الاستصناع، فالعين والعمل كلاهما من الصّانع «الأجير». «طلبة الطلبة ص 237، والمعاملات المادية والأدبية 1/ 6، والموسوعة الفقهية 1/ 254، 3/ 326». الاستضاءة: مصدر استضاء. والاستضاءة: طلب الضوء، يقال: استضاء بالنار، أي: استنار بها، أي انتفع بضوئها، فإيقاد السّراج غير الانتفاع بضوئه، إذ إنه يكون سابقا للاستضاءة. «الموسوعة الفقهية 3/ 321». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: طلب الصنعة.
واصطلاحا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، كذا قال الكاسانى. أو: طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع، كأن يقول شخص لآخر: اصنع لي بابا صفته كذا وكذا بأوصاف يحددها بكذا جنيها مثلا ويقبل الصانع ذلك، فهذا هو الاستصناع. «المصباح المنير (صنع)، وبدائع الصنائع 5/ 2، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 52، 53، والموسوعة الفقهية 3/ 325، 326، ومجلة الأحكام العدلية مادة (124) 1/ 99». |