كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
دلالة الحرف «عن» في مُحْدَث الاستعمال
مثال: أَلْقَى محاضرة عن النقد الأدبيالرأي: مرفوضةالسبب: لأن «عَنْ» غير دالة في هذا الاستعمال على «المجاوزة» التي هي المعنى الأصلي للحرف. الصواب والرتبة: -ألقى محاضرة عن النقد الأدبي [فصيحة] التعليق: رأى مجمع اللغة المصريّ أنّ «عن» في هذا الأسلوب ونظائره تدلّ على معنى الاتصال والتعلق والارتباط، وقد نبّه فقهاء اللغة إلى أنّ دلالة «عن» الأصلية على المجاوزة تتضمن معنى الالتصاق أو السببيّة أو الظرفيّة، بمعنى «في»، وقد فُسِّرت بذلك شواهد من المنثور والمنظوم في فصيح الكلام، ومنه الحديث: «يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أُبَيّ فيما بلغك عنه». |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
مُنْذ مع الواو في الاستعمال المعاصر
مثال: منذ رحل وصورته لا تفارقنيالرأي: مرفوضةالسبب: لأن إقحام الواو في هذا التعبير غير وارد في المنقول عن العرب. الصواب والرتبة: -مُنْذُ رَحَلَ صورته لا تفارقني [فصيحة]-مُنْذُ رَحَلَ وصورتُه لا تفارقني [صحيحة] التعليق: أجاز مجمع اللغة المصري الاستعمال المرفوض على أن الواو فيه زائدة على رأي الكوفيين. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم القواعد العربية
|
هو أَنْ يَلزَم الاسْمُ طَريقةً مِن طَرائِقِ الحُرُوف، فيُبْنى، كأنْ يَنوبَ عن الفعلِ في مَعْناه وَعملِه، ولا يدخلُ عليه عَامِلٌ، فيؤثَّرَ فيه، أو يفتقر افْتِقاراً مُتأصِّلاً إلى جُملَةٍ.
فـ (الأوَّل) : أسماءُ الأفعال كـ: "هَيْهَات " و "صهْ " فإنَّها نائبةٌ عن "بَعُد" و "اسْكُت " ولا يَصحُّ أنْ يدخلَ عليها شَيءٌ مِنَ العَوَامِل فَتَتَأَثَّر به فاشْبَهتْ "لَيْت" و "لعلَّ" فهمَا نَائِبَان عَن "أَتَمَنى" و "أترَجَّى" ولا يَدْخُل عليها عَامل. و (الثاني) : كـ "إذْ" و "أذَا" و "حَيثُ" من الظُّروف في افْتِقَارِها إلى جُمْلَةِ تكونُ صِلَةً. |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: طلب العمل وتوليته، واستعمله: عمل به، واستعمل فلان: ولى عملا من أعمال السياسة، وحبل مستعمل قد عمل به ومهن.
اصطلاحا: قال الإسنوى: هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وهو من صفات المتكلم. والاستعمال في عرف الفقهاء لا يخرج عن معناه اللّغوي حيث عبّر الفقهاء عنه بمعانيه اللّغوية الواردة في التعريف كما سيأتي بعد، ومن ذلك قولهم: «الماء المستعمل». «التمهيد ص 173، والموسوعة الفقهية 4/ 20». |