القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الرَّمَقُ، مُحرَّكةً: بقِيَّةُ الحَياةِ، ج: أرْماقٌ، والقَطيعُ مِن الغَنَمِ، مُعَرَّبُ: رَمَهْ. وعَيْشٌ رَمِقٌ، ككَتِفٍ: يُمْسِكُ الرَّمَقَ.ورَمَقَه: لَحَظَه لَحْظاً خَفيفاً.ورجُلٌ يَرْموقٌ: ضَعيفُ البَصَرِ. وكصاحِبٍ: الطائِرُ الذي يَنْصِبُهُ الصَّيَّادُ ليقَعَ عليه البازي فيَصيدَهُ.وما في عَيْشِهِ إلاَّ رُمْقَةٌ، بالضمِّ، وككِتابٍ وسَحابٍ وجَبَلٍ، أي: بُلْغَةٌ، أو قَليلٌ يُمْسِكُ الرَّمَقَ.وحَبْلٌ أرْماقٌ: ضَعيفٌ.والرُّومَقانُ، بالضمِّ: ع بالكوفة.والرُّمُقُ، بضَمَّتَيْنِ: الفُقَراءُ المُتَبَلِّغونَبالرَِّماقِ: للقَليلِ مِنَ العَيْشِ، والحَسَدَةُ، واحِدُهُ: رامقٌ ورَموقٌ. وكرُكَّعٍ: الضَّعيفُ.والتَّرْميقُ: العَمَلُ يَعْمَلُهُ ولا يُحْسِنُهُ، يَتَبَلَّغُ به.وهو مُرَمَّقُ العَيْشِ، ومُرْمَقُّهُ، كمُعَظَّمٍ ومُحْمَرٍّ: ضَيِّقُهُ أو خَسيسُهُ دونُه.ورَمَّدَتِ المِعْزَى فَرَمِّقْ رَمِّقْ، أي: اشْرَبْ لَبَنَها قَليلاً قَليلاً، لأَنَّها تَضعُ بَعْدَ مُدَّةٍ، وسَبَقَ في: ر ب ق.وتَرْميقُ الكَلامِ: تَلْفيقُهُ.وارْمَقَّ الإِهابُ، كاحْمَرَّ: رَقَّ،وـ الشَّيْءُ: ضَعُفَ،وـ الغَنَمُ: ماتَتْ.وتَرَمَّقَ اللَّبَنَ: شَرِبَهُ قَليلاً قَليلاً،وـ الماءَ وغَيْرَهُ: حَساهُ حُسْوَةً بَعْدَ حُسْوَةٍ.والمُرَامِقُ: مَنْ لم يَبْقَ في قَلْبِهِ مِنْ مَوَدَّتِكَ إلا قَليلٌ.وهذِهِ النَّخْلَةُ تُرامِقُ بِعِرْقٍ، أي: لا تَحْيا ولا تَمُوتُ.ورَامَقَ الأَمْرَ: لم يبْرِمْهُ.والرِماقُ، ككِتابٍ: النِفاقُ، وأن تَنْظُرَ شَزْراً نظَرَ العَداوَةِ،وـ من العَيْشِ: الضَّيِّقُ.وارْماقَّ هُزالاً،وـ الحَبْلُ: ضَعُفَ.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُصْطَلَحُ مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ: الأُْولَى: سَدٌّ، وَهُوَ إِغْلاَقُ الْخَلَل وَرَدْمُ الثَّلْمِ، وَمَعْنَى سَدَّدَهُ أَصْلَحَهُ. يُقَال: سَدَادٌ مِنْ عَوَزٍ وَسَدَادٌ مِنْ عَيْشٍ لِمَا تُسَدُّ بِهِ الْحَاجَةُ وَيُرْمَقُ بِهِ الْعَيْشُ. وَالثَّانِيَةُ: الرَّمَقُ، وَهِيَ تُطْلَقُ عَلَى بَقِيَّةِ الرُّوحِ وَعَلَى الْقُوَّةِ. وَسَدُّ الرَّمَقِ مَعْنَاهُ: الْحِفَاظُ عَلَى الْقُوَّةِ وَالإِْبْقَاءُ عَلَى الرُّوحِ (1) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 2 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ - وَهُوَ مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ عَدَمِ الأَْكْل مَوْتًا، أَوْ مَرَضًا مَخُوفًا، أَوْ زِيَادَتُهُ، أَوْ طُول مُدَّتِهِ، أَوْ خَافَ الاِنْقِطَاعَ عَنْ رُفْقَتِهِ، أَوْ ضَعُفَ عَنْ مَشْيٍ، أَوْ رُكُوبٍ، وَلَمْ يَجِدْ حَلاَلاً يَأْكُلُهُ - أَنْ يَأْكُل مِنْ لَحْمِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُل طَعَامَ الْغَيْرِ دُونَ إِذْنِهِ. وَالأَْصْل فِي هَذَا قَوْله تَعَالَى: {{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ}} (2) وقَوْله تَعَالَى: {{قُل لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}} (3) . وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُل مِنَ الْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الأُْخْرَى الَّتِي ذَكَرَتْهَا الآْيَاتُ الْمَذْكُورَةُ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ وَيَأْمَنُ مَعَهُ الْمَوْتَ بِجُوعٍ أَوْ عَطَشٍ، كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْل مَا زَادَ عَلَى الشِّبَعِ لأَِنَّهُ تَوَسُّعٌ فِيمَا لَمْ يُبَحْ إِلاَّ لِلضَّرُورَةِ (4) . وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الشِّبَعِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ. عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ، وَالْحَسَنُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ الشِّبَعُ، بَل يَكْتَفِي بِمَا يَسُدُّ الرَّمَقَ بِحَيْثُ يَصِيرُ إِلَى حَالَةٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا فِي الاِبْتِدَاءِ لَمَا جَازَ لَهُ أَكْل الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا، لأَِنَّ الضَّرُورَةَ تَزُول بِهَذَا الْقَدْرِ، وَالتَّمَادِي فِي أَكْل الْحَرَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مُمْتَنَعٌ. قَال الْحَسَنُ: يَأْكُل قَدْرَ مَا يُقِيمُهُ؛ لأَِنَّ الآْيَةَ دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا وَاسْتُثْنِيَ مَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ، فَإِذَا انْدَفَعَتِ الضَّرُورَةُ لَمْ يَحِل لَهُ الأَْكْل؛ لأَِنَّهُ بَعْدَ سَدِّ الرَّمَقِ أَصْبَحَ كَمَا كَانَ قَبْل أَنْ يَضْطَرَّ فَلَمْ يُبَحْ لَهُ الأَْكْل؛ وَلأَِنَّ الضَّرُورَةَ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِلَى جَوَازِ الشِّبَعِ لَهُ مِنْ لَحْمِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا؛ لأَِنَّ الآْيَاتِ الَّتِي أَبَاحَتْ ذَلِكَ أَطْلَقَتْ وَلَمْ تُقَيِّدْهُ بِسَدِّ الرَّمَقِ، وَلأَِنَّ لَهُ تَنَاوُل قَلِيلِهِ فَجَازَ لَهُ الشِّبَعُ مِنْهُ. وَفَرَّقَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ مُسْتَمِرَّةً كَأَنْ يَكُونَ بَعِيدًا عَنِ الْعُمْرَانِ وَخَافَ إِنْ تَرَكَ الشِّبَعَ أَنْ يَهْلَكَ فَيَجُوزُ لِهَذَا وَأَمْثَالِهِ الشِّبَعُ، لأَِنَّهُ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ عَادَتِ الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ عَنْ قُرْبٍ. وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ مَرْجُوَّةَ الزَّوَال، كَأَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ وَيَتَوَقَّعَ الْحُصُول عَلَى طَعَامٍ حَلاَلٍ قَبْل عَوْدِ الضَّرُورَةِ، فَيَجِبُ عَلَى مَنْ هَذَا حَالُهُ الاِقْتِصَارُ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ الشِّبَعُ (5) . وَهُنَاكَ مَسَائِل مِنْهَا: هَل يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّدُ مِنْ لَحْمِ الْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَأَمْثَالِهِمَا؟ وَهَل يَجُوزُ لَهُ أَكْل أَوْ شُرْبُ الْمُسْكِرَاتِ؟ وَهَل يَجُوزُ لَهُ أَكْل لَحْمِ آدَمِيٍّ؟ وَإِذَا وَجَدَ طَائِفَةً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ كَلَحْمِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمَال الْغَيْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَل يَتَخَيَّرُ بَيْنَهَا أَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْتِيبُ؟ وَإِذَا وَجَبَ التَّرْتِيبُ فَمَاذَا يُقَدِّمُ؟ وَهَل هَذِهِ الرُّخْصَةُ خَاصَّةٌ بِالْمُسَافِرِ أَوِ الْمُقِيمِ الْمُضْطَرِّ أَيْضًا؟ وَهَل يَجُوزُ لِلْعَاصِي الْمُضْطَرِّ أَكْل مَا ذُكِرَ؟ وَمَا حُكْمُ أَكْل الْمُضْطَرِّ هَل يَجِبُ عَلَيْهِ أَمْ يُبَاحُ لَهُ؟ تَفَاصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَرُورَةٍ) . __________ (1) لسان العرب، المصباح المنير مادة: " سد " و " رمق "، والخرشي 3 / 28. (2) سورة البقرة / 173. (3) سورة الأنعام / 145. (4) حاشية ابن عابدين 5 / 215، أحكام القرآن للجصاص 1 / 126، المجموع للإمام النووي 9 / 39، مغني المحتاج 4 / 306، الخرشي 3 / 28، القوانين الفقهية ص 178، روضة الطالبين 3 / 282، المغني لابن قدامة 8 / 595. |
|
بوزن فرس: بقية الروح.
ويسد رمقه، أي: يمسكه كما يسد الشيء المنتفخ. وقال بعضهم: هو آخر النفس، وفي الحديث عن عبد الله ابن مسعود (رضى الله عنه) : «أتيت أبا جهل وبه رمق». ورمقه يرمقه رمقا، أي: أطال النظر إليه، والرمقة: القليل من العيش الذي يمسك الرمق، وعيش مرمق، أي: قليل، وأرمق العيش، أي: ضعف، ومن كلامهم: «موت لا يجر إلى عار خير من عيش في رماق». ويطلق الرمق على القوة، ومنه قولهم: «يأكل المضطر من لحم الميتة ما يسد به رمقه»، أي: ما يمسك به قوته ويحفظها. والمرامق: الذي لم يبق فيه إلا الرمق. ولا يختلف معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي. «المعجم الوسيط (رمق) 1/ 387، والمطلع ص 382، والموسوعة الفقهية 23/ 147». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
الإبْقاءُ على الرُّوحِ والحِفاظُ على القُوَّةِ التي تَمْنَعُ مِن المَوْتِ.
Eating the forbidden to stay alive: Maintaining the soul and the strength that keeps one alive |