المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْعَوْل) الْمُسْتَعَان بِهِ وقوت الْعِيَال وَرفع الصَّوْت بالبكاء والصياح و (فِي علم الْفَرَائِض) زِيَادَة الْأَنْصِبَاء على الْفَرِيضَة فتنقص قيمتهَا بِقدر الحصص
(الْعَوْل) الاتكال والاستعانة والعمدة يُقَال فلَان عولي من النَّاس عمدتي |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
العَول في اللغة: الميلُ إلى الجور والرفعُ، وفي الشرع: زيادةُ السهام على الفريضة فتعول المسالة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان على أهل الفريضة بقدر حِصَصِهم.
|
موسوعة الفقه الإسلامي
|
7 - العول
- العول: زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقص في أنصبتهم من الإرث. - أقسام مسائل الورثة: تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام: الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة. الثانية: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة. الثالثة: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة. ومثالها: (أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان) المسألة من ستة: للأم السدس (1)، وللإخوة لأم الثلث (2) وللأختين الثلثان (4)، فمجموع سهام الفروض (7) وهو أكثر من أصل المسألة (6) فالمسألة عائلة إلى (7). - حلّ مسائل العول: نعرف أصل المسألة، ونعرف سهام كل ذي فرض، ثم نهمل أصل المسألة، ثم نجمع فروض الورثة ونجعله أصلاً نقسم عليه التركة، وبذلك يدخل النقص على كل واحد حسب سهمه. المثال: (زوج، وشقيقتين) أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فالمجموع سبعة، نجعله أصلاً، ثم نقسم عليه التركة كما سبق. - أثر العول على الورثة: إذا حصل عول في المسألة فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم |
|
عال الميزان يعول عولا: مال، والعول: الجور والميل في الحكم، وقوله تعالى: ذالِكَ أَدْنى أَلّا تَعُولُوا [سورة النساء، الآية 3]، أي: ذلك أقرب إلى ألّا تجوروا، أي: أبعد عن الجور وأقرب إلى العدل، وهو زواج الواحدة، فالتعدد مظنة الجور.
وفسره الأزهري وغيره بالارتفاع والزيادة. قالوا: «وعالت الفريضة» : إذا ارتفعت، مأخوذة من قولهم: «عال الميزان»، فهو: عائل، أي: مائل وارتفع. وشرعا: قال الشريف الجرجاني: زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم. وفي «غرر المقالة» : العول: الزائد على الفريضة. وفي «التوقيف» : زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم. وفي «معجم المغني» : أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها، فيدخل النقص عليهم كلهم. «القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 43، والتعريفات ص 139، وغرر المقالة ص 25، وتحرير التنبيه ص 272، والتوقيف ص 530، والمغني لابن باطيش ص 476، والمطلع 303، ومعجم المغني (4834) 7/ 25 6/ 174». |