نتائج البحث عن (العول) 7 نتيجة

(الْعَوْل) الْمُسْتَعَان بِهِ وقوت الْعِيَال وَرفع الصَّوْت بالبكاء والصياح و (فِي علم الْفَرَائِض) زِيَادَة الْأَنْصِبَاء على الْفَرِيضَة فتنقص قيمتهَا بِقدر الحصص

(الْعَوْل) الاتكال والاستعانة والعمدة يُقَال فلَان عولي من النَّاس عمدتي
(العولة) رفع الصَّوْت بالبكاء والصياح وحرارة الْحزن وَالْحب من غير نِدَاء وَلَا بكاء (ج) عول
العول:[في الانكليزية] Trust ،belief [ في الفرنسية] Confiance ،creance بالفتح وسكون الواو عند أهل الفرائض هو ضدّ الردّ كما سبق.
العول: لغة الميل إلى الجور. وشرعا: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم. فالعول نقيض الرد.
العَول في اللغة: الميلُ إلى الجور والرفعُ، وفي الشرع: زيادةُ السهام على الفريضة فتعول المسالة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان على أهل الفريضة بقدر حِصَصِهم.
7 - العول
- العول: زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقص في أنصبتهم من الإرث.
- أقسام مسائل الورثة:
تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام:
الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة.
الثانية: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة.
الثالثة: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة.
ومثالها: (أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان) المسألة من ستة: للأم السدس (1)، وللإخوة لأم الثلث (2) وللأختين الثلثان (4)، فمجموع سهام الفروض (7) وهو أكثر من أصل المسألة (6) فالمسألة عائلة إلى (7).
- حلّ مسائل العول:
نعرف أصل المسألة، ونعرف سهام كل ذي فرض، ثم نهمل أصل المسألة، ثم نجمع فروض الورثة ونجعله أصلاً نقسم عليه التركة، وبذلك يدخل النقص على كل واحد حسب سهمه.
المثال: (زوج، وشقيقتين) أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فالمجموع سبعة، نجعله أصلاً، ثم نقسم عليه التركة كما سبق.
- أثر العول على الورثة:
إذا حصل عول في المسألة فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم
عال الميزان يعول عولا: مال، والعول: الجور والميل في الحكم، وقوله تعالى: ذالِكَ أَدْنى أَلّا تَعُولُوا [سورة النساء، الآية 3]، أي: ذلك أقرب إلى ألّا تجوروا، أي: أبعد عن الجور وأقرب إلى العدل، وهو زواج الواحدة، فالتعدد مظنة الجور.
وفسره الأزهري وغيره بالارتفاع والزيادة.
قالوا: «وعالت الفريضة» : إذا ارتفعت، مأخوذة من قولهم: «عال الميزان»، فهو: عائل، أي: مائل وارتفع.
وشرعا:
قال الشريف الجرجاني: زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم.
وفي «غرر المقالة» : العول: الزائد على الفريضة.
وفي «التوقيف» : زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم.
وفي «معجم المغني» : أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها، فيدخل النقص عليهم كلهم.
«القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 43، والتعريفات ص 139،
وغرر المقالة ص 25، وتحرير التنبيه ص 272، والتوقيف ص 530، والمغني لابن باطيش ص 476، والمطلع 303، ومعجم المغني (4834) 7/ 25 6/ 174»
.

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت