المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الغنيمة:[في الانكليزية] Booty ،spoils [ في الفرنسية] Butin بالنون على وزن اللطيفة هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال وأمّا المأخوذ بلا قتال فيسمّى فيئا كذا في فتح القدير في كتاب السّير.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الغنيمة:
فهو ما غنم من أموال المشركين من الأراضي كأرض خيبر، فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، قسمها بين أصحابه بعد إفراد الخمس، وصارت كل أرض لقوم مخصوصين، وليست كأموال السواد التي فتحت أيضا عنوة، لكن رأى عمر، رضي الله عنه، أن يجعلها لعامّة المسلمين، ولم تقسم فصارت فيئا يرجع إلى المسلمين في كل عام. ومن الغنيمة الأموال الصامتة التي يؤخذ خمسها ويقسم باقيها على من حضر القتال، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، فهذا شيء استنبطته أنا بالقياس، من غير أن أقف على نصّ هذا حكايته، ثم بعد وقفت على كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، فوجدته مطابقا لما كنت قلته ومؤيّدا له، فإنه قال: الأموال التي تتولاها أئمة المسلمين ثلاثة، وتأويلها من كتاب الله: الصدقة، والفيء، والخمس، وهي أسماء مجملة يجمع كل واحد منها أنواعا من المال. |
حبيب سالمون، قاموس عربي انجليزي متقدم للمتعلمين
|
الفيء والغنيمة:
فإن أصل الفيء في اللغة الرجوع، ومنه الفيء، وهو عقيب الظلّ الذي للشجرة وغيرها بالغداة، والفيء بالعشيّ، كما قال حميد بن ثور: فلا الظلّ، من برد الضّحى، تستطيعه، ... ولا الفيء، من برد العشيّ، تذوق وقال أبو عبيدة: كل ما كانت الشمس عليه وزالت، فهو فيء وظلّ، وما لم تكن الشمس عليه فهو ظلّ، ومنه قوله تعالى، في قتال أهل البغي: حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ الله 49: 9، الآية، أي ترجع، وسمّي هذا المال فيئا، لأنه رجع إلى المسلمين من أملاك الكفّار. وقال أبو منصور الأزهري في قوله تعالى: ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ من أَهْلِ الْقُرى 59: 7، الآية، أي ما ردّ الله على أهل دينه من أموال من خالف أهل ملّته بلا قتال، إما أن يجلوا عن أوطانهم ويخلّوها للمسلمين، أو يصالحوا على جزية يؤدّونها عن رؤوسهم، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم، فهذا المال هو الفيء في كتاب الله. قال الله تعالى: ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خَيْلٍ وَلا رِكابٍ 59: 6، أي لم توجفوا عليه خيلا ولا ركابا. أنزلت في أموال بني النضير حين نقضوا العهد وجلوا عن أوطانهم إلى الشام، فقسم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أموالهم من النخيل وغيرها في الوجوه التي أراد الله أن يقسمها فيها، وقسمة الفيء غير قسمة الغنيمة التي أوجف عليها بالخيل والركاب. قلت: هذه حكاية قول الأزهري، وهو مذهب الإمام الشافعي، رضي الله عنه، وإذا كان الفيء، كما قلنا، الرجوع، فلا فرق بين أن يرجع إلى المسلمين بالإيجاف أو غير الإيجاف، ولا فرق أن يفيء على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خاصّة أو على المسلمين عامّة، وأما الآية فإنما هي حكاية الحال الواقعة في قصة بني النضير، لا دليل فيها على أن الفيء يكون بإيجاف أو بغير إيجاف، لأن الحال هكذا وقعت، ولو فاء هذا المال بالإيجاف وكان للمسلمين عامّة، لجاز أن يجيء في الآية: ما أفاء الله على المؤمنين من أهل القرى، ففي رجوع الفيء إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بنفي الإيجاف، دليل على أنه يفيء على غيره بوجود الإيجاف، ولولا أنهما واحد لاستغنى عن النّفي واكتفى بقوله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إذ كان الكلام بدون نفيه مفهوما. وقد عكس قدامة قول الأزهري، فقال: إن الفيء اسم لما غلب عليه المسلمون من بلاد العدوّ قسرا بالقتال والحرب، ثم جعل موقوفا عليهم، لأن الذي يجتبى منهم راجع إليهم في كل سنة. قلت: فتخصيص قدامة لمال الفيء، بأنه لا يكون إلا ما غلب عليه قسرا بالقتال، غلط. فإن الله سمّاه فيئا في قوله تعالى: ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ 59: 6. والذي يعتمد عليه، أن الفيء كلّ ما استقرّ للمسلمين وفاء إليهم من الكفار، ثم رجعت إليهم أمواله في كل عام، مثل مال الخراج وجزية الرؤوس، كأموال بني النضير، ووادي القرى، وفدك التي فتحت صلحا لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكأموال السواد التي فتحت عنوة ثم أقرّت بأيدي أهلها يؤدّون خراجها في كل عام. ولا اختلاف بين أهل التحصيل، أن الذي افتتح صلحا، كأموال بني النضير وغيرهم، يسمّى فيئا، وأن الذي افتتح من أراضي السواد وغيرها عنوة وأقرّ بأيدي أهله، يسمّى فيئا، لكن الفرق بينهما أن ما فتح عنوة كان فيئا للمسلمين الذين شهدوا الفتح يقسم بينهم، كما فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بأموال خيبر ويسمّى غنيمة أيضا، وأما الذين رغبوا في الصلح مثل وادي القرى وفدك أو جلوا عن أوطانهم من غير أن يأتيهم أحد من المسلمين، كأموال بني النضير، فأمره إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والأئمة من بعده يقسمون أمواله على من يريدون، كما يرون فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بأموال هؤلاء. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الصَّفِيُّ والصَّفيّةُ من الغنيمة: ما اختاره الرئيسُ لنفسه قبل القسمة، كما كان يصطفيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه من الفَرَس والسيف، وجمعه صفايا.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الغَنِيمة والمغنم: اسمان لما يؤخذ من أموال الكَفَرة بقوّة الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون إعلاء كلمة الله، أما الفيءُ: فما نيل منهم بعد أن تضع الحربُ أوزارها، والنفلُ: ما يعطاه الغازي زائداً على سهمه. الغَيُّ: جهل من اعتقاد فاسد.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الغَنِيمَةُ: مَا يحصل مِنْهُم بإيجافها.
|
المخصص
|
غنِمْت الشيءَ غُنْماً وتغنّمته واغتنمْته وَقد يَقع الغُنْم على الغَنيمة.
صَاحب الْعين: المَغْنَم - الفَيْء وَقد غنِمْت الشيءَ غنْماً - فُزْت بِهِ وتغنّمته واغتنَمته - انتهزْت غُنْمه. أَبُو عبيد: التّبَكّل - الغَنيمة وَأنْشد: على خيْر مَا أبصَرْتها من بِضاعة لمُلْتَمِس بَيْعاً لَهَا أَو تبَكُّلا ابْن جني: وَهِي البَكْل والبَكيلة كَذَلِك لاختلاطها والبَكيلة - دقيقة يُخلط بسَويق. ابْن دُرَيْد: اهتَبَلْت الشيءَ - اغتنَمته والحُذَيأ - مَا يقسمهُ الرجل من غنيمَة أَو جَائِزَة إِذا قدِم مَقْصُور والنّشيطة من الْغَنِيمَة - مَا أصَاب الرئيس فِي الطَّرِيق قبل أَن يصير إِلَى بيضَة الْقَوْم. أَبُو زيد: السَّيِّقة - مَا اختلَسْتَ من اختلسْت من الشَّيْء فسُقتَه وَالْجمع سَيائق. صَاحب الْعين: القبَض - مَا أَخذ الْأُمَرَاء من مَتَاع العدوّ أَو مَاله. ابْن السّكيت: ربَع فِي الْجَاهِلِيَّة وخمَس فِي الْإِسْلَام وَهُوَ المِرْباع وَأنْشد: لَك المِرْباعُ مِنْهَا والصّفايا وَقد تقدم. أَبُو عبيد: خبَسْت الشيءَ أخبِسُه خبْساً وتخبّسْته واختبسْته - أخذْته وغنمْته والاختِباس - أخْذ الشَّيْء مغالبة وَمِنْه أَسد خَبوس وخبّاس - يختَبِس الفَريسة. أَبُو عبيد: الخُباسة - مَا تخنّسْت من شَيْء أَي أَخَذته وغنِمته يُقَال مِنْهُ رجل خبّاس وَهِي الخُباساء. ابْن دُرَيْد: الجُدافى - الْغَنِيمَة. صَاحب الْعين: النّفَل - الْغَنِيمَة والهِبة والجَمع أنْفال وَقد نفَلْته نفَلاً وأنفَلْته إِيَّاه ونفّلته. ابْن السّكيت: ضبَع لي من الغَنيمة يضْبَع ضبْعاً - قسم وَقد تقدم أَنه الحظّ من الطَّرِيق. أَبُو زيد: النّهْب - الْغَنِيمَة وَالْجمع نِهاب ونهَبْت الشَّيْء أنهَبه نهْباً وانتهَبْته - أخذْته والنُهْبة والنُهْبى والنُهَيْبى والنُهَّيْبى كُله - اسْم الانتهاب وَكَانَ للفِرز بَنون يرعَوْن مِعزاه فتَوا كلوا يَوْمًا أَي أبَوا أَن يسرَحوها فساقها فأخرجها ثمَّ قَالَ للنَّاس هِيَ النُهّيْبى - أَي لَا يحِلّ لأحد أَن يَأْخُذ مِنْهَا أَكثر من وَاحِدَة وأنهَبْته النّهْب. صَاحب الْعين: الْإِبَاحَة - النُهْبى واستباح الشيءَ - انتهَبه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* قسمة الغنيمة:
الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيُخرج الخمس ويُقسم: سهم لله ولرسوله يُصرف في مصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ثم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماس يقسم بين الغانمين، (للراجل) سهم، (وللفارس) ثلاثة أسهم، ويحرم الغلول من الغنيمة، وللإمام تأديب الغال حسب المصلحة بما يناسب، وما أُخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج ونحوهما ففيء يصرف في مصالح المسلمين. والفيء: هو ما أُخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. - قال الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الأنفال/41). 2 - قال الله تعالى: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الحشر/ 7). * يجوز لأمير الجيش أن ينفِّل بعض المجاهدين بشيء من الغنيمة إن رأى فيه مصلحة تنفع المسلمين، وإن لم ير مصلحة لم ينفِّل. * يشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم، ومن قتل قتيلاً في حالة الحرب فله سَلَبه، وسلبه ما عليه من لباس وما معه من سلاح ومركب ومال. * لا يُسهم من الغنيمة إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، فإن اختل شرط رضخ له ولم يُسهم. * النساء المسبيات ينفسخ نكاحهن بمجرد السبي، ولا يجوز وطؤهن حتى تُستبرأ الحامل بوضع الحمل، وغير ذات الحمل بحيضة. * إذا غنم المسلمون أرضاً من عدوهم عنوة خيِّر الإمام بين قسمها على المسلمين، أو وقفها عليهم، ويضرب عليها خراجاً مستمراً ممن هي في يده. * تجوز مكافأة الكافر على إحسانه للمسلمين بما تيسر؛ وفاءً لجميله. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الرخصة العميمة، في أحكام الغنيمة
لأبي إبراهيم (لإبراهيم) بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري. مختصر. أوله: (الحمد لله كما يليق بكمال وجهه ... الخ) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
الغنيمة والغنم في اللغة: الربح والفضل، وقد استعمل لفظ الغنم بنفس هذه الدلالة في القاعدة الفقهية.
أما الغنيمة في الاصطلاح الفقهي: فهي ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة، وجمعها: غنائم. وقيل: ما أخذه المجاهدون من الكفار بإيجاف وتعب. الفيء: ما أخذه المجاهدون من الكفار بدون إيجاف وتعب. وقيل: الغنيمة: ما بين الأربعين إلى المائة شاة، والغنم: ما يفرد لها راع على حدة، وهي ما بين المائتين إلى أربعمائة. «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 171، والكواكب الدرية 2/ 132، 133، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 462، 463، والمصباح المنير 2/ 545، والمغرب 2/ 114، والمطلع ص 216، والتوقيف ص 542، والكليات 3/ 306، وتحرير التنبيه ص 316». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Booty الغنيمة الفىء
|