نتائج البحث عن (الفور) 14 نتيجة

(الْفَوْر) أول الْوَقْت وَيُقَال أتبت من فوري وَفعلت ذَلِك من فوري وفورا فَور وصولي أَي فِي غليان الْحَال قبل سُكُون الْأَمر وَمن الْحر شدته وَمن الشَّفق بَقِيَّة حمرَة الشَّمْس فِي الْأُفق الغربي

(الْفَوْر) الظباء (لَا وَاحِد لَهُ من لَفظه) وَفِي أمثالهم (لَا أفعل ذَلِك مَا لألأت الْفَوْر) أَي حركت أذنابها أَي لَا أَفعلهُ أبدا
الفور:[في الانكليزية] Bubbling ،eagerness ،precipitation ،at once [ في الفرنسية]- Bouillonnement ،empressement ،precipitation ،sur -le -champ بالفتح وسكون الواو لغة الغليان، ثم استعير للسّرعة، ثم سمّي به السّاعة التي لا لبث فيها كما في المغرب. وقال ابن الأثير فور كلّ شيء أوله. وشريعة تعجيل الفعل في أول أوقات إمكانه، كذا في جامع الرموز في كتاب الحج.
  • الفورة
(الفورة) من الْحر شدته وَمن النَّاس مجتمعهم وَحَيْثُ يفورون فِي أسواقهم وَمن النَّهَار أَوله يُقَال أتيتهم فِي فورة النَّهَار وَمن الْجَبَل أَعْلَاهُ وظهره
الفُورُ:
بالضم ثم السكون، وهو في كلام العرب الظباء لا يفرد، لا واحد لها من لفظها: وهي قرية من قرى بلخ، ينسب إليها أبو سورة بن قائد هميم البلخي الفوري، سمع ابن خشرم، روى عنه أبو عبد الله محمد بن جعفر بن غالب الورّاق، توفي سنة 292 أو 293.
الفَوْرُ:
بالفتح ثم السكون، وآخره راء، والفور:
الوقت، فعله من فوره أي من وقته، وفارت
عروقه تفور فورا إذا ظهر بها نفخ: وهو موضع باليمامة جاء في حديث مجّاعة، ورواه الزمخشري فورة، بالهاء، وفي كتاب الحفصي: الفورة، بالضم، قال:
وهي روض ونخل، وأهل اليمامة إذا غزتهم خيل كثيرة أو دهمهم أمر شديد قالوا: بلغت الخيل الفورة.
الْفَوْر: وجوب الْأَدَاء فِي أول أَوْقَات الْإِمْكَان بِحَيْثُ يلْحقهُ الذَّم بِالتَّأْخِيرِ.
الفور: وجوب الأداء في أول أوقات الإمكان بحيث يلحقه الذم بالتأخير عنه، وأصله الغليان.
الفَوْر: الأداء في أول أوقات الإمكان بحيث يلحقه الذمُّ بالتأخير عفه وخلافُه التراخي.
يمين الفور: هي أن يكون ليمينه سبب فدلالة الحال توجب قصد يمينه على ذلك السبب وذلك كل يمين خرجت جواباً لكلام أو بناء على أمر فيتقيَّد به بدلالة الحال نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال الزوج: إن خرجتِ فأنت طالق فقعدت ساعة ثم خرجتْ لا تطلق قال النسفي: يمين الفور ما يقع على الحال.

ابن الدجاجي، الفوراني

سير أعلام النبلاء

ابن الدجاجي، الفوراني:
4223- ابن الدجاجي 1:
الشَّيْخُ الأَمِيْنُ المُعَمَّرُ أَبُو الغَنَائِمِ؛ مُحَمَّدُ بنُ علي بن علي بن حَسَنٍ ابْنُ الدَّجَاجِيِّ البَغْدَادِيُّ مُحتَسِب بَغْدَادَ.
حَدَّثَ عَنْ: عَلِيِّ بنِ عُمَرَ الحَرْبِيّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ بنِ مَعْرُوف وَإِسْمَاعِيْل ابْن سُوَيْد وَطَائِفَة وَلَهُ إِجَازَةٌ مِنَ المُعَافَى بن زَكَرِيَّا.
حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ الحُمَيْدِيّ وَشُجَاعٌ الذُّهْلِيّ وَنَاصِرُ بن علي الباقلاني وَطَلْحَةُ بنُ أَحْمَدَ العَاقولِي وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي الأَنْصَارِيّ وَأَبُو مَنْصُوْرٍ القَزَّاز وَآخَرُوْنَ.
قَالَ الخَطِيْبُ: كَانَ سَمَاعُه صَحِيْحاً مَاتَ فِي سَلْخ شَعْبَان سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ وَأَرْبَعِ مائَة عَنْ، ثَلاَثٍ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً.
وَلِي الحِسْبَة فَلَمْ يُحمَد فَصُرِف.
قَالَ السَّمْعَانِيّ: قَرَأْتُ بِخَط هِبَةِ اللهِ السَّقَطِيّ أَن ابْن الدَّجَاجِي كَانَ ذَا وَجَاهَة وَتَقَدُّمٍ وَحَالٍ وَاسِعَة وَعهدي بِهِ وَقَدْ أَخنَى عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَقَصدتُهُ فِي جَمَاعَةٍ مُثْرِيْنَ لنَسْمَع: مِنْهُ وَهُوَ مَرِيْض فَدَخَلْنَا وَهُوَ عَلَى بارِيَّةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ قَدْ حَرَّقَتِ النَّارُ فِيْهَا وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يُسَاوِي دِرْهَماً فَحَمَلَ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى قرَأَنَا عَلَيْهِ بِحَسب شَرَهِ أَهْل الحَدِيْث فَلَمَّا خَرَجْنَا قُلْتُ: هَلْ مَعَكُم مَا نصرفُهُ إِلَى الشَّيْخ؟ فَاجتمع لَهُ نَحْو خَمْسَةِ مثَاقيل فَدعوتُ بِنْتَهُ وَأَعْطيتهَا وَوقفت لأَرَى تسليمهَا لَهُ فَلَمَّا أَعْطته؛ لطم حُرَّ وَجهه وَنَادَى: وَافضيحتَاهُ: آخُذ عَلَى حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عوضاً؟ لاَ وَاللهِ. وَنهض حَافِياً إِلَيَّ وَبَكَى فأعدت الذهب إليهم فتصدقوا به.
4224- الفوراني 2:
العَلاَّمَةُ كَبِيْرُ الشَّافِعِيَّة أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ فُورَان المَرْوَزِيُّ الفَقِيْهُ صَاحِبُ أبي بكر القفال.
__________
1 ترجمته في تاريخ بغداد "3/ 108"، والإكمال لابن ماكولا "4/ 208"، والأنساب للسمعاني "5/ 282"، واللباب لابن الأثير "1/ 492"، وتذكرة الحفاظ "3/ ص 1131"، والعبر "3/ 254"، وتبصير المنتبه "2/ 657"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "3/ 314".
2 ترجمته في الأنساب للسمعاني "9/ 341"، واللباب لابن الأثير "2/ 444"، ووفيات الأعيان لابن خلكان "3/ 132"، والعبر "3/ 247"، ولسان الميزان "3/ 433"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "3/ 309".

الفصل الثالث حكم الحج وهل هو على الفور أم التراخي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الثالث: حكم الحج وهل هو على الفور أم التراخي
المبحث الأول حكم الحج:
الحج ركنٌ من أركان الإسلام، وفرضٌ من فروضه.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
قوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (¬1) [آل عمران: 97].
ثانياً: من السنة:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)) (¬2).
ثالثاً: الإجماع:
فقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (¬3)، وابن حزم (¬4)، والكاساني (¬5).
المبحث الثاني: هل الحج واجبٌ على الفور أو على التراخي؟
الحج واجبٌ على الفور عند تحقق شروطه، ويأثم المرء بتأخيره، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (¬6)، وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة (¬7)، ومنقول عن مالك (¬8) وهو قول أحمد (¬9)، واختيار الشوكاني (¬10)، والشنقيطي (¬11)، وابن باز (¬12)، وابن عثيمين (¬13).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب
1 - قوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة: 196] والأمر على الفور (¬14).
2 - قوله تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ [البقرة: 148].
وجه الدلالة:
أنَّ الله سبحانه قد أمر بالاستباق إلى الخيرات، والتأخير خلاف ما أمر الله تعالى به.
ثانياً: من السنة:
1 - عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)) (¬15) والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا (¬16).
ثالثاً: أنَّ الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يطرأ عليه العجز عن القيام بأوامر الله، ولو أخَّر الحج عن السنة الأولى فقد يمتد به العمر، وقد يموت فيفوت الفرض، وتفويت الفرض حرام (¬17).
¬_________
(¬1) قال ابن كثير: (هذه آية وُجُوب الحج عند الجمهور، وقيل: بل هي قوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ *البقرة:196* والأول أظهر) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (2/ 81).
(¬2) رواه البخاري (8)، ومسلم (16) واللفظ له.
(¬3) قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن على المرء في عمره حجةٌ واحدة، حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً، فيجب عليه الوفاء به) ((الإجماع)) (ص: 51).
(¬4) قال ابن حزم: (اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زاداً وراحلةً وشيئاً يتخلف لأهله مدة مضيه، وليس في طريقه بحرٌ ولا خوفٌ ولا منعه أبواه أو أحدهما فإن الحج عليه فرض) ((مراتب الإجماع)) (ص:41).
(¬5) قال الكاساني: (وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضيته) ((بدائع الصنائع)) (2/ 118).
(¬6) قال ابن تيمية: (والحج واجبٌ على الفور عند أكثر العلماء) ((الفتاوى الكبرى)) (5/ 381). وينظر ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 455)، ((حاشية الدسوقي)) (2/ 3)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 287).
(¬7) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 333)، ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 295).
(¬8) في ((حاشية الدسوقي)) (2/ 3) نقلا عن ((التوضيح)): (القول بالفورية نقله العراقيون عن مالك والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل وليس الأخذ منها بقوي). وينظر ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 24)، ((المجموع)) للنووي 7/ 103، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 174).
(¬9) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 287)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 377).
(¬10) قال الشوكاني: (وقد دل على الفور عند الاستطاعة الأحاديث الواردة في الوعيد لمن وجد زادا وراحلة ولم يحج وإن كان فيها مقال فمجموع طرقها منتهض) ((السيل الجرار)) (1/ 304).
(¬11) قال الشنقيطي: (أظهر القولين عندي، وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض، هو أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج، على الفور لا على التراخي) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 342).
(¬12) قال ابن باز: (الحج واجبٌ على المكلف على الفور مع القدرة إذا استطاع) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 358 - 359).
(¬13) قال ابن عثيمين: ( ... والتأخير خلاف ما أمر الله به، وهذا هو الصواب، أنه واجبٌ على الفور) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 13). وقال أيضا: (الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، وأن الإنسان إذا صار مستطيعاً وجب عليه أن يبادر بالحج؛ لأن أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يبادر بها الإنسان؛ إذ لا يدري ماذا يعرض له، ربما يموت، ربما يفتقر، ربما يمرض، فالواجب على كل إنسان استطاع الحج أن يبادر به إذا كان فرضه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 171).
(¬14) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 175).
(¬15) رواه مسلم (1337).
(¬16) الحديث رواه البخاري (2731).
(¬17) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 13)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (17/ 25).

149 - محمد بن أحمد بن محمد بن حسن، أبو علي الزهري الفوركي ثم النيسابوري، الملقب بالسلطان.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

149 - مُحَمَّد بْن أحْمَد بْن مُحَمَّد بْن حَسَن، أَبُو علي الزُّهريُّ الفوركيُّ ثم النَّيسابوريُّ، الملقَّب بالسُّلطان. [المتوفى: 514 هـ]
سمع ابن مسرور، وأبا عثمان الصَّابوني، مات فِي رمضان عَنْ ثمانين سنة.
- بالراء المهملة-.
قال في «المصباح» : كون الشيء على الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيه، ومنه قولهم: «الشفعة على الفور».
- والفور: أول الوقت.
ومعناه في الاصطلاح: هو الأداء أول أوقات الإمكان بلا تأخير.
«المفردات ص 386، 387، والمصباح المنير ص 482، والمعجم الوسيط 2/ 731».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت