القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
البَذْرَقَةُ، بالذال المعجمة (والمهملةِ) : الخُفارَةُ.والمُبَذْرِقُ: الخَفيرُ.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَذْرَقَةُ، قَال ابْنُ خَالَوَيْهِ: فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ، وَقِيل: مُوَلَّدَةٌ (أَيْ عَرَبِيَّةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ) ، وَمَعْنَاهَا: الْخِفَارَةُ، وَالْجَمَاعَةُ تَتَقَدَّمُ الْقَافِلَةَ لِلْحِرَاسَةِ. كَمَا أَنَّ بَعْضَهُمْ يَنْطِقُهَا بِالذَّال، وَبَعْضُهُمْ بِالدَّال، وَبَعْضُهُمْ بِهِمَا جَمِيعًا. وَهِيَ فِي الاِصْطِلاَحِ بِهَذَا الْمَعْنَى، غَيْرَ أَنَّهُ يُرَادُ بِهَا الْحِرَاسَةُ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ (1) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - أَجَازَ الْعُلَمَاءُ بِالاِتِّفَاقِ الْبَذْرَقَةَ " الْخِفَارَةَ أَوِ الْحِرَاسَةَ " وَأَجَازُوا أَخْذَ الأَْجْرِ عَلَيْهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي تَضْمِينِهِمْ عَلَى رَأْيَيْنِ، بِنَاءً عَلَى تَكْيِيفِ الْبَذْرَقَةِ عَلَى أَنَّهَا إِجَارَةٌ عَامَّةٌ أَوْ خَاصَّةٌ. الأَْوَّل: يَضْمَنُ قِيمَةَ مَا يُفْقَدُ مِنْهُ، وَهُوَ لأَِبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَالثَّانِي: لاَ يَضْمَنُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ وَالْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَمَنْشَأُ هَذَا الْخِلاَفِ فِي اعْتِبَارِ الْحَارِسِ أَجِيرًا خَاصًّا أَوْ عَامًّا، فَمَنِ اعْتَبَرَهُ أَجِيرًا خَاصًّا لَمْ يُضَمِّنْهُ (2) وَمَنِ اعْتَبَرَهُ أَجِيرًا عَامًّا - مِثْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - ضَمَّنَهُ. وَلِبَيَانِ هَذِهِ الْمَوَاطِنِ يُرْجَعُ إِلَى - (إِجَارَة، وَضَمَان (3) ، وَخِفَارَة (4)) . __________ (1) لسان العرب والمصباح المنير مادة " بذرق " وابن عابدين 5 / 44 ط بولاق، وتبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك 2 / 287 ط التجارية الكبرى، وقليوبي وعميرة 3 / 81 ط الحلبي، وكشاف القناع 4 / 32 (2) الهداية 3 / 246، والبدائع 4 / 211 والمهذب 1 / 408، ونهاية المحتاج 5 / 308، وكشاف القناع 4 / 25، والمغني 6 / 108، والشرح الصغير 4 / 32، 41 (3) البدائع 4 / 211، 212، والهداية 3 / 244، والفتاوى الهندية 4 / 500، وحاشية ابن عابدين 2 / 40، وحاشية الدسوقي 4 / 28، والمهذب1 / 415، وحاشية قليوبي 3 / 81 (4) واللجنة ترى أنها إذا كانت خفارة لقافلة معينة فينبغي أن تجرى عليها أحكام الأجير الخاص، وإذا كانت خفارة لكل قافلة، فينبغي أن تجري عليها أحكام الأجير المشترك لجميع القوافل المارة في هذا الطريق |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال ابن خالويه: فارسية معربة، وقيل: مولدة (أى عربية غير محضة)، ومعناها: الخفارة أو الجماعة تتقدم القافلة للحراسة، كما أن بعضهم ينطقها بالذال، وبعضهم بالدال، وبعضهم بهما جميعا.
وهي في الاصطلاح بهذا المعنى، غير أنه يراد بها: الحراسة في السفر وغيره. «المصباح المنير مادة (بذرق) ص 16، وحاشية ابن عابدين 5/ 44، والموسوعة الفقهية 8/ 50». |