القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
تِبْرِدٌ، كزِبْرجٍ: ع.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء
لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش، وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية (¬1) والمالكية (¬2) والشافعية (¬3) والحنابلة (¬4). الأدلة: 1 - عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: ((نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا، من غير احتلام، ثم يغتسل ثم يصوم)). أخرجه البخاري ومسلم (¬5). 2 - عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر)) (¬6). ¬_________ (¬1) ((الهداية شرح البداية للميرغيناني)) (1/ 123). (¬2) ((المدونة الكبرى)) (1/ 271) ((والتاج والإكليل)) (2/ 426). (¬3) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 461)، ((المجموع للنووي)) (6/ 361). (¬4) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 36). (¬5) رواه البخاري (1931، 1932)، ومسلم (1109). (¬6) رواه أحمد (4/ 63) (16653)، ومالك في ((الموطأ)) (3/ 420) (1032) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2/ 196) (3029). قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (22/ 47): صحيح، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (4/ 210): رجال إسناده رجال الصحيح، وصححه ابن عثيمين في ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (20/ 294). |