|
تأق: التَّأَقُ: شدَّة الامْتِلاء. ابن سيده: تَئِقَ السِّقاء يَتْأَق تَأَقاً، فهو تَئِقٌ: امْتَلأَ، وأَتْأَقَه هو إتْآقاً. وفي حديث علي: أتْأَقُ الحِياضَ بمواتِحه؛ وقال النابغة: يَنْضَحْنَ نَضْحَ المَزادِ الوُفْرِ أتْأَقَها شَدُّ الرُّواةِ بماء، غير مَشْرُوبِ ماء غير مشروب: يعني العرَق، أَراد ينضَحن بماء غير مشروب نضحَ المَزادِ الوُفْر. ورجل تَئِقٌ: مَلآن غَيْظاً أو حزناً أو سروراً، وقيل: هو الضيّق الخُلق، وقيل: تَئقَ إذا امتلأَ حزناً وكاد يبكي. أَبو عمرو: التَّأَقةُ شدة الغضَب والسُّرْعةُ إلى الشرّ، والمَأَقُ شدة البكاء. ومُهْر تَئِقٌ: سريعٌ. وأتأَقَ القوسَ: شدَّ نَزْعها وأَغرق فيها السهمَ. وفرس تَئِقٌ: نشِيط مُمْتلئ جَرْياً؛ أَنشد ابن الأَعرابي: وأَرْيَحِيّاً عَضْباً وذا خُصَلٍ، مُخْلَوْلِقَ المَتْنِ سابِحاً تَئِقَا أَريَحِيٌّ: منسوب إلى أرْيَحَ أرض باليمن؛ إيّاها عنى الهُذلي بقوله: فلَوْتُ عنه سُيوفَ أَرْيَحَ، إذْ باء بكَفِّي، فلم أَكَدْ أَجِدُ وقد تَئقَ تأَقاً، وتَئق الصبيُّ وغيره تأَقاً وتأَقةً؛ عن اللحياني، فهو تئق إذا أَخذه شبه الفُواق عند البكاء. ومن كلام أُم تأَبّط شرّاً أَو غيرها: ولا أبتُّه تَئِقاً. أبو عمرو: التأَقة، بالتحريك، شدّة الغضَب والسرعةُ إلى الشر، وهو يَتْأقُ وبه تأَقةٌ؛ وفي مثل للعرب: أَنتَ تَئقٌ وأَنا مَئقٌ فكيف نَتَّفِق؟ قال اللحياني: قيل معناه أَنت ضيّق وأَنا خفيف فكيف نتفق، قال: وقال بعضهم أَنت سريع الغَضَب وأَنا سريع البكاء فكيف نتفق، وقال أَعرابي من عامر: أَنت غَضْبانُ وأَنا غضبان فكيف نتفق؟ الأَصمعي: في هذا المثل تقول العرب أَنا تئق وأَخي مئق فكيف نتفق؛ يقول: أنا ممتلئ من الغيْظ والحزن وأَخي سريع البكاء فلا يقع بيننا وِفاق. وقال الأَصمعي: التَّئق السريع إلى الشرّ والمئق السريع البكاء، ويقال: الممتلئ من الغضب، وقال الأَصمعي: هو الحديدُ؛ قال عدي بن زيد يصف كلباً: أَصْمَعُ الكَعْبَين مَهْضُوم الحَشا، سَرْطَمُ اللَّحْيَيْن مَعَّاجٌ تَئِقْ والمِتْأَقُ أَيضاً: الحادُّ؛ قال زهير بن مسعود الضَّبِّي يصف فرساً: ضافي السَّبِيب أسِيلُ الخَدِّ مُشْتَرِفٌ، حابي الضُّلوعِ شَدِيدٌ أَسْرُه تَئِقُ الأَصمعي: وتَئِقَ الرجل إذا امتلأَ غضَباً وغَيْظاً، ومَئِقَ إذا أخذه شِبه الفُواق عند البكاء قبل أن يبكي؛ وقال الأَصمعي في قول رؤبة: كأنَّما عَوْلَتُها، من التَّأَقْ، عَوْلةُ ثَكلى ولْوَلَتْ بعد المأَقْ والمَأَقُ: نَشْيجُ البكاء أَيضاً، والتأَق: الامْتِلاء. والمَأَقُ: نشيج البكاء الذي كأَنه نفَس يقْلَعه من صدره. وقال أَبو الجرّاح: التَّئِق المَلآن شِبَعاً ورِيّاً، والمَئِقُ الغضبان؛ وقيل: التئق هنا الممتلئ حزناً، وقيل: النشِيط، وقيل: السّيِّء الخلق. وفي حديث السِّراط: فيمُرّ الرجُل كشدّ الفرس التئِق الجَواد أَي الممتلئ نَشاطاً.
|
|
تأق
تئقَ السقاءُ، كفَرِح: امْتَلَأَ. {{وأَتْأقْتُه أَنا: ملأتُه، كَمَا فِي الصِّحاح، وقالَ رُؤْبَةُ يمْدَحُ مُحَمَّدَ ابنَ مروانَ: مَدَّ لَهُ المَجْدُ خَلِيجاً}} مِتْأَقَا سَقَى فأَرْوَى ورَعَى فأَسْنَقَا وَفِي حَدِيثِ عَلي: {{أَتْأَقَ الحِياضَ بمَواتِحِه وقالَ الناّبِغَةُ: (يَنْضَحْنَ نَضْحَ المَزادِ الوُفْرِ}} أتْأَقَها...شَدُّ الرُّواةِ بِمَاء غَيْرِ مَشْرُوبِ) ماءٌ غيرُ مَشروبٍ، يَعْنِي: العَرَقَ، أَرادَ يَنْضَحْنَ بِمَاء غَيْرِ مَشْرُوبٍ نَضْحَ المزادِ الوُفْرِ. وَمن المَجاز:! تَئقَ زيد إِذاامتَلأَ غَضَباً وغَيْظاً، كَمَا فِي الصِّحاح، أَو حُزْناً هكَذا نَقَلَه اللَّيْثُ فِي هَذَا التَّرْكِيب، زادَ غيرُه: كادَ يَبْكي، أَو إِذا امْتلأً سُرُوراً، كَمَا فِي اللِّسانِ. وككَتِفٍ، ومِنبرٍ: السَّرِيع إِلى الشَّرِّ نَقَلَه الجَوْهَرِي عَن الأمَوِي، واقْتَصَر علِى الأول، وأَمّا {{المِتْأَقُ، كمِنْبَرٍ، فقد فسرَه صاحِبُ اللِّسانِ بالحادِّ. وَمن أمْثالِ العَرَبِ: أَنْتَ تَئق، وَأَنا مَئِق، فكَيْفَ نَتَّفِق قَالَ اللِّحْيانِيّ: قِيلَ: مَعْناه أَنتَ ضَيِّقٌ وأَنا خَفيفٌ، فَكيف نَتَّفِق. وقالَ بعضُهم: أًنتَ سَرِيعُ الغَضَبِ، وأَنا سَرِيع البُكاءَ، فكيفَ نَتَّفِق وقالَ أَعْرابيّ من عامِرٍ: أنْتَ غَضْبانُ وأَنا غَضْبانُ، فَكيف نَتَّفِقُ. وقالَ الأَصْمَعِيُّ: يَقُول: أَنا مُمْتَلِئ من الغَيْظِ والحُزْنِ، وأَخِي سَرِيعُ البُكاءَ، فَلَا يَقَعُ بينَنا وِفاقٌ، وقالَ الأَصْمَعِيُّ: التَّئَقُ: هُوَ الحادُّ، والمَئَقُ: السَّرِيعُ البُكاءَ، ويقالُ: المُمْتَلِئُ من الغَضَب، وأَنْشَدَ) الجَوْهرِيُّ لعَدِيِّ بنِ زَيْدٍ يَصِفُ كَلْباً: (أَصْمَع الكَعْبَيْنِ مَهْضُوم الحَشى...سَرْطَم اللَّحْيينِ مَعّاجٌ تَئقْ) وقالَ الأَصْمَعِيُّ أَيْضا:}} تَئَقَ الرَّجُلُ: إِذا امْتلأ غَضَباً وغَيْظاً، ومَئَق: إِذا أَخَذَه شِبْهُ الفُواقِ عِنْدَ البُكاءَ قَبْلَ أَنْ يَبكِي، وقالَ فِي قَوْلِ رُؤْبَةَ: كأَنَّما عَوْلَتُها منَ {{التَّأقْ عَوْلَة ثَكْلَى وَلْوَلَتْ بعدَ المَأق والمَأَقُ: نشَيِجُ البُكاءَ أَيْضاً،}} والتَّأَقُ: الامْتلاءُ. وقالَ أَبُو الجرّاح: {{التَّئِقُ: المَلآنُ شِبَعاً ورِيّاً، والمَئَقُ: الغَضْبانُ وقِيلَ:}} التَّئقُ هُنا: المُمْتَلِئ حُزناً، وقِيلَ: النَّشِيطُ، وقِيلَ: السيئُ الخُلُقِ. وقالَ اللَّيْثُ: {{التَّئقُ: الفَرَسُ المُمْتَلِئ نَشَاطاً وشَباباً وجَرْياً، وَهُوَ مَجازٌ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لزُهَيْرِ بنِ مَسْعُودٍ الضَّبِّيِّ يصِفُ فَرَساً: (ضافِي السَّبِيب أَسِيلُ الخَدِّ مُشْتَرِف...حابِي الضُّلُوع شَدِيدٌ أَسره}} تَئَقُ)وَقَالَ أَبُو عمروٍ {{التأقة محركة شدَّة الْغَضَب والسرعة إِلَى الشَّرّ وَهُوَ تياق وَبِه}} تأقة والمأقة شدَّة الْبكاء. وَقَالَ اللَّيْث {{أتأق الْقوس إِذا شدّ نَزعهَا وَأغْرقَ السهْم فِيهَا وَهُوَ مجَاز. وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:}} التأق محركة ضيق الْخلق وتئق الصَّبِي وَغَيره {{تأقاً}} وتأقة عَن الليحاني فَهُوَ {{تئق إِذا أَخذه شبه الفواق عِنْد الْبكاء وَمن كَلَام تأبط شرا وَلَا أبته}} تئقاً. وإناء! متأق بِالضَّمِّ شَدِيد الامتلاء. |
|
[تأق]تَئِقَ السِقاءُ يَتْأقُ تَأَقاً، أي امتلا. أتأقته أنا. وتئق الرجال، أي امتلا غضبا وغيظا. ومن أمثال العرب: " أنت تَئِقٌ وأنا مَئِقٌ، فكيف نتّفق "، قال الأمويّ: التَئقُ: السريعُ إلى الشرّ. وقال الاصمعي: هو الحديد. قال الشاعر يصف كلبا: أصمع الكعبين مهضوم الحشا سرطم اللحيين معاج تئق وقال زهير بن مسعود الضبى يصف فرسا: ضافى السبيب أسيل الخد مشترف حابى الضلوع شديد أسره تئق وقال أبو عمرو: التَأَقَةُ بالتحريك: شدة الغضب، وسرعةٌ إلى الشرّ. وهو يتأق، وبه تأقة.
|
|
ت أ ق
إناء متأق شديد الامتلاء، وقد تئق. ومن المجاز: تئق الرجل: امتلأ غضباً. وفي المثل " أنت تئق، وأنا مئق، فكيف نتفق " وفرس تئق: ممتلىء جرياً. وأتأق القوس: ملأها نزعاً وأغرق السهم. وعن بعض العرب هو أن لا يدع لها موترها متنفساً من شدة ما وترها، وربما أصبحت وقد انقطع وترها. |
|
(امتأق) الصَّبِي مئق وَغَضب فلَان اشْتَدَّ وإلي بالبكاء أجهش إِلَيّ بِهِ وَيُقَال قدم علينا فلَان فامتأقنا إِلَيْهِوَهُوَ شبه التباكي إِلَيْهِ لطول الْغَيْبَة
|
|
تأق
التَّأَقُ: شِدَّةُ الامْتِلاءِ، تَئِقَتْ نَفْسي تَتْأق تَأقاً: وذلك إذا امْتَلأَ حُزْناً وكادَ يبكي. وفَرَس تَئقٌ: مُمْتَلئٌ شَباباً وجَرْياً. وأتْأَقْتُ القَوْسَ: إذا شَدَدْتَ نَزْعَها فأغْرَقْتَ السَّهْمَ. وتاقَ الرجُلُ القَوْسَ يَتُوْقُها تَوْقاً: مُلَيَّنٌ في معنى الهَمْزَةِ. والتَّيِّقَانُ من الرِّجَال: الشَّدِيْدُ الوَثْبِ. |
|
(تأق)- في حَدِيث الصِّراطِ: "فَيمُرُّ الرَّجلُ كشَدِّ الفَرَس التَّئِق الجَوادِ".: أي المُمْتَلِىءِ نَشاطًا. يقال: أتأقتُ الِإناءَ إذا مَلأتَه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
التأقيت: هو التوقيتُ.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّأْقِيتُ أَوِ التَّوْقِيتُ: مَصْدَرُ أَقَّتَ أَوْ وَقَّتَ بِتَشْدِيدِ الْقَافِ، فَالْهَمْزَةُ فِي الْمَصْدَرِ وَالْفِعْل مُبْدَلَةٌ مِنَ الْوَاوِ، وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: تَحْدِيدُ الأَْوْقَاتِ، وَهُوَ يَتَنَاوَل الشَّيْءَ الَّذِي قَدَّرْتَ لَهُ حِينًا أَوْ غَايَةً. وَتَقُول: وَقَّتُّهُ لِيَوْمِ كَذَا مِثْل أَجَّلْتُهُ. (1) وَقَال فِي الْقَامُوسِ فِي بَيَانِ مَعْنَى الْوَقْتِ: وَأَنَّهُ يُسْتَعْمَل بِمَعْنَى تَحْدِيدِ الأَْوْقَاتِ كَالتَّوْقِيتِ، وَالْوَقْتُ الْمِقْدَارُ مِنَ الدَّهْرِ. (2) وَقَال فِي الصِّحَاحِ: وَقَّتُّهُ فَهُوَ مَوْقُوتٌ، إِذَا بَيَّنَ لِلْفِعْل وَقْتًا يُفْعَل فِيهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}} (3) . أَيْ مَفْرُوضًا فِي الأَْوْقَاتِ. (4) وَقَدِ اُسْتُعِيرَ الْوَقْتُ لِلْمَكَانِ، وَمِنْهُ مَوَاقِيتُ الْحَجِّ لِمَوَاضِعِ الإِْحْرَامِ. (5) وَالتَّأْقِيتُ فِي الاِصْطِلاَحِ: تَحْدِيدُ وَقْتِ الْفِعْل ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، وَالتَّأْقِيتُ قَدْ يَكُونُ مِنَ الشَّارِعِ فِي الْعِبَادَاتِ مَثَلاً، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ (6) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الأَْجَل: 2 - أَجَل الشَّيْءِ فِي اللُّغَةِ، كَمَا جَاءَ فِي الْمِصْبَاحِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِل فِيهِ. (7) وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا أَمْرٌ مِنَ الأُْمُورِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ هَذِهِ الإِْضَافَةُ أَجَلاً لِلْوَفَاءِ بِالْتِزَامٍ، أَوْ أَجَلاً لإِِنْهَاءِ الْتِزَامٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ مُقَرَّرَةً بِالشَّرْعِ، أَوْ بِالْقَضَاءِ، أَوْ بِإِرَادَةِ الْمُلْتَزِمِ فَرْدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّأْقِيتِ وَاضِحٌ، فَإِنَّ التَّصَرُّفَاتِ فِي التَّأْقِيتِ تَثْبُتُ فِي الْحَال غَالِبًا وَتَنْتَهِي فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ (8) . ب - الإِْضَافَةُ: 3 - الإِْضَافَةُ فِي اللُّغَةِ تَأْتِي لِمَعَانٍ مِنْهَا: الإِْسْنَادُ، وَالتَّخْصِيصُ. (9) وَيَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، كَمَا يَسْتَعْمِلُونَهَا أَيْضًا بِمَعْنَى إِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل، أَيْ إِرْجَاءِ نَفَاذِ حُكْمِ التَّصَرُّفِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل الَّذِي حَدَّدَهُ الْمُتَصَرِّفُ بِغَيْرِ كَلِمَةِ شَرْطٍ. (10) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ التَّأْقِيتِ: أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ فِي التَّأْقِيتِ تَثْبُتُ فِي الْحَال، وَتَنْتَهِي فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ، بِخِلاَفِ الإِْضَافَةِ، فَإِنَّهَا تُؤَخِّرُ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى السَّبَبِ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ السَّبَبُ (11) . ج - التَّأْبِيدُ: 4 - التَّأْبِيدُ فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهُ: التَّخْلِيدُ أَوِ التَّوَحُّشُ كَمَا جَاءَ فِي الصِّحَاحِ. (12) وَقَال فِي الْمِصْبَاحِ: فَإِذَا قُلْتَ: لاَ أُكَلِّمُهُ أَبَدًا، فَالأَْبَدُ مِنْ لَدُنْ تَكَلَّمْتَ إِلَى آخِرِ عُمْرِكَ. (13) وَأَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَيُعْرَفُ مِنَ اسْتِعْمَالاَتِهِمْ: أَنَّهُ تَقْيِيدُ صِيغَةِ التَّصَرُّفَاتِ بِالأَْبَدِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْبِيدِ وَالتَّأْقِيتِ وَاضِحٌ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ثَابِتًا فِي الْحَال، إِلاَّ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ فِي التَّأْقِيتِ مُقَيَّدَةٌ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ يَنْتَهِي أَثَرُهَا عِنْدَهُ، بِخِلاَفِ التَّأْبِيدِ. وَلِلتَّوَسُّعِ ر: (تَأْبِيدٌ) . د - التَّأْجِيل: 5 - التَّأْجِيل فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَجَّل - بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَمَعْنَاهُ: أَنْ تَجْعَل لِلشَّيْءِ أَجَلاً، وَأَجَل الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِل فِيهِ. (14) وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَعْنَاهُ: تَأْخِيرُ الثَّابِتِ فِي الْحَال إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، كَتَأْجِيل الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ إِلَى مُضِيِّ شَهْرٍ مَثَلاً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْجِيل وَالتَّأْقِيتِ: أَنَّ التَّأْقِيتَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ التَّصَرُّفِ فِي الْحَال، بِخِلاَفِ التَّأْجِيل فَإِنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ (15) . هـ - التَّعْلِيقُ: 6 - التَّعْلِيقُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ - كَمَا قَال ابْنُ نُجَيْمٍ -: رَبْطُ حُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى. (16) وَفَسَّرَهُ الْحَمَوِيُّ بِأَنَّهُ تَرْتِيبُ أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَمْرٍ سَيُوجَدُ، بِإِنْ أَوْ إِحْدَى أَدَوَاتِ الشَّرْطِ الأُْخْرَى. (17) وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالتَّأْقِيتِ: أَنَّ التَّأْقِيتَ تَثْبُتُ فِيهِ التَّصَرُّفَاتُ فِي الْحَال، فَلاَ يَمْنَعُ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى السَّبَبِ، بِخِلاَفِ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الْمُعَلَّقَ عَنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْحُكْمِ فِي الْحَال. ر: (تَعْلِيقٌ) . أَثَرُ التَّأْقِيتِ فِي التَّصَرُّفَاتِ: 7 - التَّصَرُّفَاتُ مِنْ حَيْثُ قَبُولُهَا التَّأْقِيتَ أَوْ عَدَمُ قَبُولِهَا لَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ هِيَ: تَصَرُّفَاتٌ لاَ تَقَعُ إِلاَّ مُؤَقَّتَةً كَالإِْجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُكَاتَبَةِ، وَتَصَرُّفَاتٌ لاَ تَصِحُّ مُؤَقَّتَةً كَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَالنِّكَاحِ، وَتَصَرُّفَاتٌ تَكُونُ مُؤَقَّتَةً وَغَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ كَالْعَارِيَّةِ وَالْكَفَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوَقْفِ وَغَيْرِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: أَوَّلاً: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَقَعُ إِلاَّ مُؤَقَّتَةً أ - الإِْجَارَةُ: 8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ مُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ بِوُقُوعِهَا عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ. فَمِنَ الأَْوَّل: إِجَارَةُ الأَْرْضِ أَوِ الدُّورِ أَوِ الدَّوَابِّ، وَالأَْجِيرُ الْخَاصُّ. وَمِنَ الثَّانِي: الاِسْتِئْجَارُ عَلَى عَمَلٍ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ مَثَلاً، وَهُوَ الأَْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ. (18) ب - الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ: 9 - ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ، خِلاَفًا لأَِبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، فَقَدْ قَالاَ بِجَوَازِهَا، وَأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا بَيَانَ الْمُدَّةِ، فَهِيَ مِنَ الْعُقُودِ الْمُؤَقَّتَةِ عِنْدَهُمَا. (19) وَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ فَلاَ يُشْتَرَطُ تَوْقِيتُهَا عِنْدَهُمَا، فَإِنْ تُرِكَ تَأْقِيتُهَا جَازَتِ اسْتِحْسَانًا؛ لأَِنَّ وَقْتَ إِدْرَاكِ الثَّمَرِ مَعْلُومٌ. (20) وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِذِكْرِ التَّأْقِيتِ فِي الْمُزَارَعَةِ، فَتَصِحُّ عِنْدَهُمْ بِلاَ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ. (21) وَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهَا تُؤَقَّتُ بِالْجُذَاذِ، أَيْ: جَنْيِ الثَّمَرِ، حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرَى فَسَادَهَا إِنْ أُطْلِقَتْ وَلَمْ تُؤَقَّتْ، أَوْ أُقِّتَتْ بِوَقْتٍ يَزِيدُ عَلَى الْجُذَاذِ، وَيَرَى ابْنُ الْحَاجِبِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهَا إِنْ أُطْلِقَتْ صَحَّتْ وَحُمِلَتْ عَلَى الْجُذَاذِ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: أَنَّ التَّأْقِيتَ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّتِهَا، وَغَايَةُ مَا فِي الأَْمْرِ أَنَّهَا إِنْ أُقِّتَتْ فَإِنَّهَا تُؤَقَّتُ بِالْجُذَاذِ. (22) وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ إِذَا أُفْرِدَتْ بِالْعَقْدِ فَلاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ تَقْرِيرِ الْمُدَّةِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَابِعَةً لِلْمُسَاقَاةِ فَإِنَّ مَا يَجْرِي عَلَى الْمُسَاقَاةِ يَجْرِي عَلَيْهَا. (23) وَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ فَإِنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا عِنْدَهُمْ أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً، إِذْ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَعْرِفَةُ الْعَمَل بِتَقْدِيرِ الْمُدَّةِ كَسَنَةٍ. (24) وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ لِصِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ التَّأْقِيتَ، بَل تَصِحُّ مُؤَقَّتَةً وَغَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ، فَلَوْ زَارَعَهُ أَوْ سَاقَاهُ دُونَ أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةً جَازَ؛ لأَِنَّهُ ﷺ لَمْ يَضْرِبْ لأَِهْل خَيْبَرَ مُدَّةً. (25) وَكَذَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ ﷺ. وَلِكُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ، فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ مِنْ رَبِّ الْمَال قَبْل ظُهُورِ الثَّمَرِ وَبَعْدَ شُرُوعِ الْعَامِل بِالْعَمَل فَعَلَيْهِ لِلْعَامِل أُجْرَةُ مِثْل عَمَلِهِ. وَإِنْ فَسَخَ الْعَامِل قَبْل ظُهُورِ الثَّمَرِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ. (26) ثَانِيًا: التَّصَرُّفَاتُ غَيْرُ الْمُؤَقَّتَةِ وَهِيَ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ، أَيْ: أَنَّ التَّأْقِيتَ يُفْسِدُهَا، (27) وَهِيَ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ وَالْهِبَةُ وَالنِّكَاحُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مَا يَلِي: أ - الْبَيْعُ: 10 - الْبَيْعُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، وَهُوَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ الْعَامَّةِ أَلاَّ يَكُونَ مُؤَقَّتًا (28) . ر: (بَيْعٌ) . وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي أَشْبَاهِهِ أَنَّ الْبَيْعَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ بِحَالٍ، وَمَتَى أُقِّتَ بَطَل. ب - الرَّهْنُ: 11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، وَمَتَى أُقِّتَ فَسَدَ؛ لأَِنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ: الْحَبْسُ الدَّائِمُ إِلَى انْتِهَاءِ الرَّهْنِ بِالأَْدَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ. (29) وَقَدْ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ رَهَنَ رَهْنًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ، فَإِنَّ هَذَا لاَ يُعْرَفُ مِنْ رُهُونِ النَّاسِ، وَلاَ يَكُونُ رَهْنًا. (30) وَالرَّهْنُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّمَا شُرِعَ لِلاِسْتِيثَاقِ، فَتَأْقِيتُهُ بِمُدَّةٍ يُنَافِي ذَلِكَ. (31) وَالرَّهْنُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ أَيْضًا، فَقَدْ جَاءَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ الْمُتَعَاقِدَانِ تَأْقِيتَ الرَّهْنِ، بِأَنْ قَالاَ: هُوَ رَهْنٌ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ؛ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَالرَّهْنُ صَحِيحٌ. (32) ر: (رَهْنٌ) . ج - الْهِبَةُ: 12 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ؛ لأَِنَّهَا كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ: تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ فِي الْحَال بِلاَ عِوَضٍ، فَلاَ تَحْتَمِل التَّأْقِيتَ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ. (33) وَلأَِنَّ تَأْقِيتَهَا أَوْ تَأْجِيلَهَا يُؤَدِّي إِلَى الْغَرَرِ كَمَا قَال الْمَالِكِيَّةُ. (34) وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْهِبَةَ لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ، وَلاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ عَلَى الْمَذْهَبِ. (35) وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ كَمَا جَاءَ فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ لَوْ وَقَّتَ لِهِبَةٍ بِأَنْ قَال: وَهَبْتُكَ هَذَا سَنَةً ثُمَّ يَعُودُ إِلَيَّ لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ تَمْلِيكٍ لِعَيْنٍ فَلَمْ يَصِحَّ مُؤَقَّتًا كَالْبَيْعِ (36) . الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى: 13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْعُمْرَى، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِهَا التَّأْقِيتَ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ، وَأَحْمَدُ إِلَى جَوَازِ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ لَهُ حَال حَيَاتِهِ، وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَصُورَةُ الْعُمْرَى: أَنْ يَجْعَل دَارَهُ لِلْغَيْرِ مُدَّةَ عُمُرِهِ، وَإِذَا مَاتَ تُرَدُّ عَلَيْهِ، فَيَصِحُّ التَّمْلِيكُ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ، وَيَبْطُل شَرْطُ الْعُمُرِ الَّذِي يُفِيدُ التَّأْقِيتَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ: فَالْعُمْرَى تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ لاَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ، وَيَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ السُّكْنَى، فَإِذَا مَاتَ عَادَتِ الدَّارُ إِلَى الْمُعْمِرِ، فَالْعُمْرَى مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ عِنْدَهُمْ. (37) أَمَّا الرُّقْبَى فَصُورَتُهَا أَنْ يَقُول الرَّجُل لِغَيْرِهِ: دَارِي لَكَ رُقْبَى، وَهِيَ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، فَلاَ تُفِيدُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ عَارِيَّةً، يَجُوزُ لِلْمُعْمِرِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَيَبِيعَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ؛ لأَِنَّهُ تَضَمَّنَ إِطْلاَقَ الاِنْتِفَاعِ، فَالرُّقْبَى عِنْدَهُمَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ لأَِنَّهَا عَارِيَّةٌ. وَيَرَى الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ جَوَازَ الرُّقْبَى؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: " دَارِي لَكَ " تَمْلِيكٌ، وَقَوْلَهُ " رُقْبَى " شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَلْغُو. فَكَأَنَّهُ قَال: رَقَبَةُ دَارِي لَكَ.، فَصَارَتِ الرُّقْبَى عِنْدَهُمْ كَالْعُمْرَى فِي الْجَوَازِ، فَهِيَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ، وَالرُّقْبَى لَمْ يُجِزْهَا الإِْمَامُ مَالِكٌ (38) . وَلِلتَّفْصِيل ر: (عُمْرَى، رُقْبَى) . د - النِّكَاحُ: 14 - النِّكَاحُ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ اتِّفَاقًا، فَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ غَيْرُ جَائِزٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِلَفْظِ الْمُتْعَةِ أَمْ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ، كَمَا صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِمَنْعِ ذِكْرِ الأَْجَل مَهْمَا طَال. (39) وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَاطِلٌ، سَوَاءٌ قُيِّدَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ مَعْلُومَةٍ؛ لأَِنَّهُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. (40) ر: (نِكَاحٌ) . الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ: 15 - يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ، فَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِلَفْظِ التَّمَتُّعِ، كَأَنْ يَقُول لَهَا: أُعْطِيكِ كَذَا عَلَى أَنْ أَتَمَتَّعَ بِكِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ. (41) وَأَمَّا النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ وَالنِّكَاحِ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، وَيُقَيَّدُ بِمُدَّةٍ، كَأَنْ يَقُول لَهَا: أَتَزَوَّجُكِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَقَال زُفَرُ: يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَبْطُل التَّأْقِيتُ. هَذَا، وَلِتَأْقِيتِ النِّكَاحِ صُوَرٌ، كَأَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ مَجْهُولَةٍ، أَوْ إِلَى مُدَّةٍ لاَ يَبْلُغُهَا عُمْرُهُمَا، أَوْ عُمْرُ أَحَدِهِمَا. وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ) . (42) إِضْمَارُ التَّأْقِيتِ فِي النِّكَاحِ: 16 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِضْمَارَ التَّأْقِيتِ فِي النِّكَاحِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِهِ وَلاَ يَجْعَلُهُ مُؤَقَّتًا، فَلَهُ تَزَوُّجُهَا وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يَمْكُثَ مَعَهَا مُدَّةً نَوَاهَا، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ؛ لأَِنَّ التَّأْقِيتَ إِنَّمَا يَكُونُ بِاللَّفْظِ. (43) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّأْقِيتَ إِذَا لَمْ يَقَعْ فِي الْعَقْدِ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا الزَّوْجُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَصَدَهُ فِي نَفْسِهِ، وَفَهِمَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا الْمُفَارَقَةَ بَعْدَ مُدَّةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَإِنْ كَانَ بَهْرَامٌ صَدَّرَ فِي شَرْحِهِ وَفِي " شَامِلِهِ " بِالْفَسَادِ، إِذَا فَهِمَتْ مِنْهُ ذَلِكَ الأَْمْرَ الَّذِي قَصَدَهُ فِي نَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ لِلْمَرْأَةِ وَلاَ لِوَلِيِّهَا بِذَلِكَ، وَلَمْ تَفْهَمِ الْمَرْأَةُ مَا قَصَدَهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ نِكَاحَ مُتْعَةٍ. (44) وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِكَرَاهَةِ هَذَا النِّكَاحِ الَّذِي أُضْمِرَ فِيهِ التَّأْقِيتُ؛ لأَِنَّ كُل مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ أُبْطِل يَكُونُ إِضْمَارُهُ مَكْرُوهًا عِنْدَهُمْ. (45) وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الأَْصْحَابُ: أَنَّ إِضْمَارَ التَّأْقِيتِ فِي النِّكَاحِ كَاشْتِرَاطِهِ، فَيَكُونُ شَبِيهًا بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ. (46) وَحَكَى صَاحِبُ الْفُرُوعِ عَنِ الشَّيْخِ ابْنِ قُدَامَةَ الْقَطْعَ بِصِحَّتِهِ مَعَ النِّيَّةِ. (47) وَجَاءَ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شَرْطٍ، إِلاَّ أَنَّ فِي نِيَّتِهِ طَلاَقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ إِذَا انْقَضَتْ حَاجَتُهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ فِي قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ إِلاَّ الأَْوْزَاعِيَّ، قَال: هُوَ نِكَاحُ مُتْعَةٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَلاَ تَضُرُّ نِيَّتُهُ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُل أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَ امْرَأَتِهِ، وَحَسْبُهُ إِنْ وَافَقَتْهُ وَإِلاَّ طَلَّقَهَا. (48) . ثَالِثًا: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَكُونُ مُؤَقَّتَةً وَغَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ الْمُرَادُ بِهَا تِلْكَ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ يُفْسِدُهَا التَّأْقِيتُ، كَالإِْيلاَءِ وَالظِّهَارِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: أ - الإِْيلاَءُ: 17 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْيلاَءَ قَدْ يَقَعُ مُؤَقَّتًا أَوْ مُطْلَقًا (49) . وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِيلاَءٌ) . ب - الظِّهَارُ: 18 - الأَْصْل فِي الظِّهَارِ إِنْ أَطْلَقَهُ أَنْ يَقَعَ مُؤَبَّدًا، فَإِنْ أَقَّتَهُ كَأَنْ يُظَاهِرَ مِنْ زَوْجَتِهِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ يَقَعُ مُؤَقَّتًا، وَلاَ يَكُونُ الْمُظَاهِرُ عَائِدًا إِلاَّ بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى مَضَتِ الْمُدَّةُ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ، وَبَطَل الظِّهَارُ عَمَلاً بِالتَّأْقِيتِ؛ لأَِنَّ التَّحْرِيمَ صَادَفَ ذَلِكَ الزَّمَنَ دُونَ غَيْرِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْقَضِيَ بِانْقِضَائِهِ، وَلأَِنَّ الظِّهَارَ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْل وَزُورٌ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ كَالظِّهَارِ الْمُعَلَّقِ. (50) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي غَيْرِ الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّ الظِّهَارَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِوَقْتٍ تَأَبَّدَ كَالطَّلاَقِ، فَيُلْغَى تَقْيِيدُهُ، وَيَصِيرُ مُظَاهِرًا أَبَدًا لِوُجُودِ سَبَبِ الْكَفَّارَةِ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَهُمْ أَنَّ الظِّهَارَ الْمُؤَقَّتَ لَغْوٌ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُؤَبِّدِ التَّحْرِيمَ فَأَشْبَهَ مَا إِذَا شَبَّهَهَا بِامْرَأَةٍ لاَ تَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ. (51) ج - الْعَارِيَّةُ: 19 - الْعَارِيَّةُ الَّتِي هِيَ تَمْلِيكٌ لِلْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، إمَّا أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، وَتُسَمَّى حِينَئِذٍ الْعَارِيَّةَ الْمُقَيَّدَةَ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ، وَتُسَمَّى الْعَارِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ، وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مِنَ الْعُقُودِ غَيْرِ اللاَّزِمَةِ، فَلِكُلٍّ مِنَ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ الرُّجُوعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ، مُطْلَقَةً كَانَتْ أَوْ مُقَيَّدَةً، إِلاَّ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَالإِْعَارَةِ لِلدَّفْنِ أَوِ الْبِنَاءِ أَوِ الْغِرَاسِ. (52) وَلِلتَّفْصِيل ر: (إِعَارَةٌ) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْعَارِيَّةَ إِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِعَمَلٍ كَزِرَاعَةِ أَرْضٍ بَطْنًا (زَرْعَةً وَاحِدَةً) أَوْ بِوَقْتٍ كَسُكْنَى دَارٍ شَهْرًا مَثَلاً، فَإِنَّهَا تَكُونُ لاَزِمَةً إِلَى انْقِضَاءِ ذَلِكَ الْعَمَل أَوِ الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُقَيَّدَةً بِعَمَلٍ وَلاَ بِوَقْتٍ فَإِنَّهَا تَلْزَمُ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّةٍ يُنْتَفَعُ فِيهَا بِمِثْلِهَا عَادَةً؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ كَالشَّرْطِ، فَإِنِ انْتَفَى الْمُعْتَادُ مَعَ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِالْعَمَل أَوِ الْوَقْتِ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ أَنَّ لِلْمُعِيرِ الْخِيَارَ فِي تَسْلِيمِ ذَلِكَ أَوْ إِمْسَاكِهِ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ. (53) د - الْكَفَالَةُ: 20 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَأْقِيتِ الْكَفَالَةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي غَيْرِ الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ - إِلَى جَوَازِ تَأْقِيتِهَا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ. وَمَنَعَ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ. ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمُجِيزُونَ لِذَلِكَ فِي التَّوْقِيتِ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ التَّوْقِيتِ بِوَقْتٍ مَجْهُولٍ جَهَالَةً غَيْرَ فَاحِشَةٍ، جَرَى الْعُرْفُ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى التَّوْقِيتِ بِهِ، كَوَقْتِ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ، فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ الْمَجْهُول غَيْرَ مُتَعَارَفٍ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ، كَمَجِيءِ الْمَطَرِ وَهُبُوبِ الرِّيحِ، فَلاَ يَصِحُّ تَأْقِيتُ الْكَفَالَةِ بِهِ، وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ تَوْقِيتَ الْكَفَالَةِ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، كَمَا نُقِل عَنِ ابْنِ يُونُسَ فِي كِتَابِ الْحَمَالَةِ (الْكَفَالَةِ) أَنَّ الْحَمَالَةَ بِالْمَال الْمَجْهُول جَائِزَةٌ، فَكَذَا الْحَمَالَةُ بِهِ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، وَالْحَنَابِلَةُ يُجِيزُونَ تَأْقِيتَ الْكَفَالَةِ وَلَوْ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ لاَ يَمْنَعُ حُصُول الْمَقْصُودِ مِنْهَا كَوَقْتِ الْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ؛ لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَتَصِحُّ كَالنَّذْرِ (54) . ر: (كَفَالَةٌ) . هـ - الْمُضَارَبَةُ: 21 - يَجُوزُ تَأْقِيتُ الْمُضَارَبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِل فِيهَا تَجَاوُزُ بَلَدٍ أَوْ سِلْعَةٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ شَخْصٍ عَيَّنَهُ الْمَالِكُ. (55) وَالْحَنَابِلَةُ صَحَّحُوا تَأْقِيتَ الْمُضَارَبَةِ بِأَنْ يَقُول رَبُّ الْمَال: ضَارَبْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ سَنَةً، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَلاَ تَبِعْ وَلاَ تَشْتَرِ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ يَتَعَلَّقُ بِنَوْعٍ مِنَ الْمَتَاعِ فَجَازَ تَوْقِيتُهُ بِالزَّمَانِ كَالْوَكَالَةِ (56) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُضَارَبَةَ لاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ؛ لأَِنَّهَا كَمَا قَال الْمَالِكِيَّةُ: لَيْسَتْ بِعَقْدٍ لاَزِمٍ، فَحُكْمُهَا أَنْ تَكُونَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ، فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَرْكُهَا مَتَى شَاءَ. (57) وَلأَِنَّ تَأْقِيتَهَا - كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ - يُؤَدِّي إِلَى التَّضْيِيقِ عَلَى الْعَامِل فِي عَمَلِهِ، فَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ فِي الْقِرَاضِ (الْمُضَارَبَةِ) بَيَانُ الْمُدَّةِ، فَلَوْ وَقَّتَ فَقَال: قَارَضْتُكَ سَنَةً، فَإِنْ مَنَعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بَعْدَهَا مُطْلَقًا، أَوْ مِنَ الْبَيْعِ فَسَدَ؛ لأَِنَّهُ يُخِل بِالْمَقْصُودِ، وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَيْضًا أَنَّهُ إِنْ قَال: عَلَى أَلاَّ تَشْتَرِيَ بَعْدَ السَّنَةِ، وَلَكَ الْبَيْعُ، صَحَّ عَلَى الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّ الْمَالِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ مَنْعِهِ مِنَ الشِّرَاءِ مَتَى شَاءَ، بِخِلاَفِ الْبَيْعِ، وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: قَارَضْتُكَ سَنَةً فَسَدَ عَلَى الأَْصَحِّ، وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ، وَيُحْمَل عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الشِّرَاءِ اسْتِدَامَةً لِلْعَقْدِ، وَلَوْ قَال: قَارَضْتُكَ سَنَةً عَلَى أَلاَّ أَمْلِكَ الْفَسْخَ قَبْل انْقِضَائِهَا فَسَدَ. (58) و - النَّذْرُ: 22 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّذْرَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ لَزِمَهُ ذَلِكَ.، أَمَّا إِنْ لَمْ يُؤَقِّتْ، بَل قَال: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا لَزِمَهُ، وَتَعْيِينُ وَقْتِ الأَْدَاءِ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَال. (59) ز - الْوَقْفُ. 23 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْقِيتِ الْوَقْفِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ - وَالْحَنَابِلَةُ - فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ - إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ مُؤَبَّدًا. (60) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْوَجْهِ الآْخَرِ - إِلَى جَوَازِ تَأْقِيتِ الْوَقْفِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ التَّأْبِيدُ، أَيْ كَوْنُهُ مُؤَبَّدًا دَائِمًا بِدَوَامِ الشَّيْءِ الْمَوْقُوفِ، فَيَصِحُّ وَقْفُهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً ثُمَّ تُرْفَعُ وَقْفِيَّتُهُ، وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِكُل مَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ بِهِ فِي غَيْرِ الْمَوْقُوفِ (61) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ وَالْخِلاَفُ فِيهِ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْفٌ) . ح - الْوَكَالَةُ: 24 - يَصِحُّ تَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. فَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ الْيَوْمَ فَفَعَل ذَلِكَ فِي الْغَدِ، فَفِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ، وَرُجِّحَ عَدَمُ الصِّحَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَّوْقِيتِ. (62) وَذَكَرَ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ هَذِهِ الدَّارَ غَدًا، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ وَكِيلاً قَبْل الْغَدِ. (63) وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْوَكِيل إِذَا خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْمُوَكِّل، بِأَنْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَى قَبْل أَوْ بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَهُ الْمُوَكِّل، فَلِلْمُوَكِّل الْخِيَارُ فِي قَبُول ذَلِكَ أَوْ عَدَمِ قَبُولِهِ. (64) وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْوَكِيل التَّصَرُّفُ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ الْوَكَالَةِ (65) ر: (وَكَالَةٌ) . ط - الْيَمِينُ: 25 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، وَتَأْقِيتُهَا تَارَةً يَكُونُ بِأَلْفَاظِ التَّأْقِيتِ مِثْل (مَا دَامَ) (وَمَا لَمْ) (وَحَتَّى) (وَأَنَّى) وَنَحْوِهَا، وَتَارَةً يَكُونُ بِالتَّقْيِيدِ بِوَقْتٍ كَشَهْرٍ وَيَوْمٍ، فَمَنْ حَلَفَ أَلاَّ يَفْعَل شَيْئًا، وَحَدَّدَ وَقْتًا مُعَيَّنًا لِذَلِكَ، اُخْتُصَّتْ يَمِينُهُ بِمَا حَدَّدَهُ. (66) وَيُرْجَعُ لِلتَّفْصِيل إِلَى بَحْثِ (الأَْيْمَانِ) . __________ (1) لسان العرب والقاموس والصحاح مادة: " وقت ". (2) القاموس المحيط. (3) سورة النساء / 103. (4) الصحاح. (5) المصباح المنير. (6) الكليات لأبي البقاء الكفوي 2 / 103 ط دمشق، وانظر جامع الفصولين 2 / 7 ط العامرة. (7) المصباح المنير مادة: " أجل ". (8) انظر الموسوعة الفقهية مصطلح: " أجل ". (9) الصحاح للجوهري، والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة " ضيف ". (10) العناية على الهداية صدر هامش فتح القدير 3 / 61 ط دار صادر. (11) تيسير التحرير 1 / 129 ط الحلبي، وانظر مصطلح (إضافة) . (12) الصحاح مادة " أبد ". (13) المصباح المنير مادة: " أبد ". (14) المصباح المنير مادة: " أجل ". (15) الكليات لأبي البقاء الكفوي 2 / 103 ط دمشق. (16) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 367 ط دار مكتبة الهلال بيروت. (17) الحموي على ابن نجيم 2 / 225 ط العامرة. (18) الفتاوى الهندية 4 / 411 ط المكتبة الإسلامية، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4 / 12 ط دار الفكر، ومواهب الجليل 5 / 410 ط مكتبة النجاح، وجواهر الإكليل 2 / 187 ط دار المعرفة، وحاشية قليوبي 3 / 67 ط الحلبي، والروضة 5 / 173 و 196 ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع 4 / 5، 11 ط النصر. وانظر مصطلح (إجارة) . (19) تبيين الحقائق 5 / 278 ط دار المعرفة. (20) تبيين الحقائق 5 / 284. (21) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3 / 372، 377 ط دار الفكر، وجواهر الإكليل 2 / 123، 125 ط دار المعرفة. (22) حاشية الدسوقي 3 / 542. (23) روضة الطالبين 5 / 170. (24) روضة الطالبين 5 / 156، وحاشية قليوبي 3 / 64 ط الحلبي. (25) حديث: " أن النبي ﷺ لم يضرب لأهل خيبر مدة. . . " أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح 5 / 10) ط السلفية. ومسلم (3 / 1186) ط عيسى البابي الحلبي. (26) كشاف القناع 3 / 537 ط النصر، وانظر مصطلح (مزارعة) و (مساقاة) . (27) الأشباه والنظائر للسيوطي ص282 ط الحلبي. (28) الفتاوى الهندية 33 / 3 ط المكتبة الإسلامية، ومغني المحتاج 2 / 3، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 256 ط المنار، وانظر حاشية الدسوقي 3 / 76 - 78، وجواهر الإكليل 2 / 28، 29، ومواهب الجليل 4 / 388 - 404. (29) تبيين الحقائق 6 / 62، وحاشية ابن عابدين 5 / 323، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 4 / 245 ط دار المعرفة. (30) المدونة 5 / 329 ط دار صادر، وجواهر الإكليل 2 / 80، ومواهب الجليل 5 / 8. (31) حاشية قليوبي 2 / 261. (32) كشاف القناع 3 / 350. (33) بدائع الصنائع 6 / 118 ط الجمالية. (34) حاشية الدسوقي 4 / 110. (35) روضة الطالبين 5 / 366. (36) المغني مع الشرح الكبير 6 / 56 ط المنار، وانظر مصطلح (هبة) . (37) البناية 7 / 760، والحطاب 6 / 61، والإقناع للشربيني2 / 34. (38) العناية 7 / 514، والبناية 7 / 861، والإقناع للشربيني 2 / 34، والحطاب مع المواق 6 / 61. (39) بدائع الصنائع 2 / 272، 273، وابن عابدين 2 / 293، ومواهب الجليل 3 / 446، وحاشية الدسوقي 2 / 238، وجواهر الإكليل 1 / 284. (40) الروضة 7 / 42، وكشاف القناع 5 / 96، 97. (41) بدائع الصنائع 2 / 272. (42) بدائع الصنائع 2 / 273، ومواهب الجليل 3 / 446، وحاشية العدوي على الرسالة 2 / 47، ومغني المحتاج 3 / 142، وكشاف القناع 5 / 96، 97. وانظر: الموسوعة الفقهية مصطلح " أجل " 2 / 31، 32. (43) البحر الرائق 3 / 116، وابن عابدين 2 / 294، وتبيين الحقائق 2 / 115 - 116. (44) الدسوقي 2 / 239. (45) إعانة الطالبين 4 / 25. (46) الإنصاف 8 / 163، وشرح منتهى الإرادات 3 / 43، وكشاف القناع 5 / 97 ط النصر. (47) الفروع 5 / 215 ط عالم الكتب. (48) المغني مع الشرح 7 / 573، وانظر مصطلح (أجل) في الموسوعة الفقهية 2 / 32 ف: 67. (49) الفتاوى الهندية 1 / 476، وحاشية الدسوقي 2 / 428، وجواهر الإكليل 1 / 366، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 282، وحاشية قليوبي 4 / 12، وكشاف القناع 5 / 354، وانظر: تفسير القرطبي 3 / 107 ط دار الكتب المصرية. (50) الفتاوى الهندية 1 / 507، ومغني المحتاج 3 / 357، وكشاف القناع 5 / 373. (51) جواهر الإكليل 1 / 371، ومغني المحتاج 3 / 357، وانظر مصطلح (ظهار) . (52) الفتاوى الهندية 4 / 363، وتبيين الحقائق 5 / 88 والروضة 4 / 436، 437، وحاشية قليوبي 3 / 21، 22، وكشاف القناع 4 / 62. (53) الخرشي مع حاشية العدوي 6 / 126، ومواهب الجليل 5 / 271، وحاشية الدسوقي 3 / 439، وبدائع الصنائع 6 / 3، كشف الحقائق 2 / 52، والبحر الرائق 6 / 240، 241 (54) بدائع الصنائع 6 / 3، وكشف الحقائق 2 / 52، والبحر الرائق 6 / 240، 241، ومواهب الجليل 5 / 101، ومغني المحتاج 2 / 207، وكشاف القناع 3 / 376، منتهى الإرادات 1 / 414. (55) حاشية ابن عابدين 4 / 486 ط بولاق، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 3 / 365. (56) كشاف القناع 3 / 512. (57) مواهب الجليل 5 / 360 ط النجاح. (58) روضة الطالبين 5 / 121، 122، وحاشية قليوبي 3 / 53. (59) الفتاوى الهندية 1 / 209، ومواهب الجليل 3 / 337، وجواهر الإكليل 1 / 155، وحاشية الدسوقي 2 / 162، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 282، وكشاف القناع 6 / 279، ونيل المآرب 2 / 441. (60) الفتاوى الهندية 2 / 356، وتبيين الحقائق 3 / 326، وحاشية ابن عابدين 3 / 365، 366، والروضة 5 / 325. (61) جواهر الإكليل 2 / 208، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 87، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 282، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 221. (62) جامع الفصولين 2 / 4. (63) بدائع الصنائع 6 / 20. (64) جواهر الإكليل 2 / 127، وحاشية الدسوقي 3 / 383. (65) مغني المحتاج 2 / 223، وكشاف القناع 3 / 462. (66) جامع الفصولين 2 / 7، وجواهر الإكليل 1 / 240، 241، والأشباه والنظائر للسيوطي 282، وكشاف القناع 6 / 245. |