نتائج البحث عن (تَأَمَ) 50 نتيجة

تأم: التَّوْأَمُ من جميع الحيوان: المولود مع غيره في بَطْن من الإثنين إلى ما زاد، ذكَراً كان أَو أُنْثى، أَو ذكراً مع أُنثى، وقد يستعار في جميع المُزْدَوِجات وأَصله ذلك؛ فأَما قوله: تَحْسَبه ممَّا نِضْوَ سَقَمْ، أَو تَوْأَماً أَزْرَى به ذاك التَّوَمْ قال ابن سيده: إنما أَراد ذاك التَّوْأَم، فخفَّف الهمزة بأَن حَذَفها وأَلقى حركتها على الساكن الذي قبلها كما حكاه سيبويه في الهمزة المتحرِّكة الساكن ما قبلها، ولا يكون التَّوَم هنا من ت و م لأَنَّ معنى التَّوْأَم الذي هو من ت أ م قائم فيه وكأنَّ هذا إنما يكون على الحذف كأنه قال وُجودُ ذلك التَّوْأَم. والجمع تَوائم وتُؤامٌ؛ قال الراجز: قالتْ لنَا ودمْعُها تُؤامُ، كالدُّرِّ إذ أَسْلَمَهُ النِّظامُ: على الذين ارْتَحَلُوا السَّلامُ وقال أَبو دواد: نَخَلات من نَخْل نَيْسان أَيْنَعـْ ـنَ جميعاً، ونَبْتُهُنَّ تُؤام قال الأَزهري: ومثل تُؤام غَنَم رُبابٌ وإبل ظُؤار، وهو من الجمع العزيز، وله نظائر قد أُثبتت في غير موضع من هذا الكتاب. قال ابن سيده: ويقال تَوْأَم للذكَر، وتَوْأَمة للأُنثى، فإذا جمَعوهما قالوا هما تَوْأَمان وهما تَوْأَمٌ، قال حميد بن ثور: فجاؤوا بِشَوْشاةٍ مِزاقٍ تَرَى بها نُدُوباً، من الأنْساعِ، فَذّاً وتَوْأَمَا وقد أَتْأَمَتِ المرأة إذا ولدت اثنين في بَطْن واحد، وقال ابن سيده: أَتْأَمت المرأة وكل حامل وهي مُتْئِمٌ، فإذا كان ذلك لها عادة فهي مِتآمٌ. وتاءَمَ أَخاه: وُلِد معه، وهو تِئْمُه وتُؤْمُه وتَئِيمُه؛ عن أَبي زيد في المصادر، والوَلَدان تَوْأَمان. الأَزهري في ترجمة وأَم: ابن السكيت وغيره يقال هما تَوْأَمان، وهذا تَوْأَم هذا، على فَوْعَل، وهذه تَوْأَمةُ هذه، والجمع توَائِم مثل قَشْعَم قَشاعِم، وتُؤام على ما فُسر في عُراق؛ قال حدير (* قوله «قال حدير إلخ» هكذا في الأصل وشرح القاموس). عبد بني قَمِيئة من بني قيس بن ثعلبة: قالت لنا ودَمْعُها تُؤَامُ قال: ولا يَمتنع هذا من الواو والنون في الآدَميِّين كما أَنَّ مؤَنثه يجمع بالتاء؛ قال الكميت: فلا تَفْخَرْ فإنَّ بني نِزَارٍ لعَلاَّتٍ، ولَيْسوا تَوْأَمِينا قال ابن بري: وشاهد تَوْأَم قول الأَسلع بن قِصاف الطُّهَوِيّ: فِداء لقَوْمِي كلُّ مَعْشَرِ جارِمٍ طَريدٍ ومَخْذُولٍ بما جَرَّ، مُسْلَمِ هُمُ أَلْجَمُ» الخَصْم الذي يَسْتَقِيدُني، وهُمْ فَصَمُوا حِجْلي، وهم حَقَنوا دَمِي بأَيْدٍ يُفَرِّجْنَ المَضِيقَ، وأَلْسُنٍ سِلاطٍ، وجمع ذي زُهاءٍ عَرَمْرَمِ إذا شِئت لم تَعْدَم لَدى الباب منهُمُ جَمِيلَ المُحَيَّا، واضحاً غير تَوْأَمِ قال: وشاهد تَوْأَمة قول الأَخطل بن ربيعة: وليلة ذي نَصَب بِتُّها على ظَهْرِ تَوْأَمةٍ ناحِلَهْ وبَيْني، إلى أنْ رأَيت الصَّباح، ومن بَينها الرَّحْل والراحِلَهْ قال: وشاهد تَوائم في الجمع قول المُرَقِّش: يُحَلَّيْنَ ياقوتاً وشَذْراً وصَيْعة، وجَزْعاً ظفارِيّاً ودُرّاً تَوائِما (* قوله «وصيعة» هكذا في الأَصل مضبوطاً). قال ابن بري: وذهب بعض أَهل اللغة إلى أَن تَوأَم فَوْعَل من الوِئام، وهو المُوافقةُ والمُشاكلةُ، فقال: هو يُوائمُني أَي يُوافِقُني، فالتَّوْأَمُ على هذا أَصله وَوْأَم، وهو الذي واءَم غيره أَي وافَقه، فقلبت الواو الأُولى ياء، وكل واحد منهما تَوْأَم للآخر أَي مُوافِقه. وقال الليث: التَّوْأَمُ ولَدان معاً، ولا يقال هما تَوْأَمان، ولكن يقال هذا تَوْأَم هذه وهذه تَوْأَمَتُه، فإذا جمعا فهما تَوْأَم؛ قال أَبو منصور: أَخطأَ الليث فيما قال، والقول ما قال ابن السكيت، وهو قول الفراء والنحويّين الذين يُوثَق بعلْمهم، قالوا: يقال للواحد تَوْأَمٌ، وهما توأَمان إذا ولدا في بطْن واحد؛ قال عنترة: يَطَلٌ كأنَّ ثيابَه في سَرْحَةٍ، يُحْذَى نِعالَ السِّبْتِ ليس بِتَوْأَمِ قال الأَزهري: وقد ذكرت هذا الحرف في باب التاء وأَعَدْت ذكره في باب الواو لأُعرِّفك أَن التاء مُبْدَلة من الواو، فالتَّوْأَمُ وَوْأَمٌ في الأَصل، وكذلك التَّوْلَجُ في الأَصل وَوْلَجٌ، وهو الكِناس، وأصل ذلك من الوِئام، وهو الوِفاق. ويقال: فلان يغنِّي غِناء مُتوائماً وافَق بعضُه بعضاً ولم تختلف أَلحانه؛ قال ابن أَحمر: أَرَى ناقَتي حَنَّتْ بِلَيْلٍ وساقَها غِناءٌ، كَنَوْحِ الأَعْجَمِ المُتَوائم وفي حديث عُمَير بن أَفصى: مُتْئم أَو مُفْرِد؛ المُتئم التي تَضَع اثنين في بطْن، والمُفْرِد: التي تَلِد واحداً. وتوائِم النُّجوم: ما تشابك منها، وكذلك تَوائمُ اللؤلؤ. وتاءَم الثوبَ: نسَجه على خَيْطَين. وثوب مِتْآم إذا كان سَداه ولُحْمَتُه طاقَين طاقين. وقد تاءَمْتُ مُتاءمةً، على مُفاعلة، إذا نَسَجْته على خَيطَين خيطين. وأَتْأَمَها أَي أَفْضاها؛ قال عروة ابن الورد (* قوله «قوله عروة بن الورد» مثله في الصحاح، وتعقبه الصاغاني بأن البيت الثاني ليس لعروة بن الورد، وهو غير مرويّ في ديوانه). أَخَذْتَ وَراءَنا بِذِنابِ عَيْشٍ، إذا ما الشمسُ قامَتْ لا تَزُولُ وكنتَ كلَيْلَةِ الشَّيْباء هَمَّتْ بِمَنع الشَّكْرِ، أَتْأَمَها القَبيلُ وفرس مُتائم: تأتي بِجَرْيٍ بَعد جَرْيٍ؛ قال: عافِي الرَّقاقِ مِنْهَبٌ مُوائِمُ، وفي الدَّهاسِ مِضْبَرٌ مُتائمُ تَرْفَضُّ عن أَرْساغِه الجَرائِمُ وكلُّ هذا من التَّوْأَم. والتَّوْأَمُ: من منازلِ الجَوْزاء، وهما توأَمانِ. والتَّوْأَم: السَّهم من سِهام المَيْسِر، قيل: هو الثاني منها؛ وقال اللحياني: فيه فَرْضان وله نَصِيبان إن فازَ، وعليه غُرْم نَصيبَين إن لم يفُزْ. والتَّوْأَماتُ من مَراكِب النساء: كالمَشاجِرِ لا أَظْلالَ لها، واحدَتُها تَوْأََمة؛ قال أَبو قِلابة الهُذلي يذكر الظُّعْن: صَفَّا جَوانحَ بَيْنَ التَّوْأَماتِ، كما صَفَّ الوُقوعَ حَمامُ المشْرَبِ الحاني قال: والتَّوْأَمُ في أكثر ما ذكرتُ الأَصل فيه وَوْأَمٌ. والتَّوْأَمانِ: نَبْت مُسْلَنْطح. والتَّوْأَمانِ: عُشْبَة صغيرة لها ثمَرة مثلُ الكَمُّون كثيرةُ الورق، تَنْبُت في القِيعان مُسْلَنْطِحة، ولها زَهْرة صَفراء؛ عن أَبي حنيفة. والتِّئمَةُ: الشاة تكونُ للمرأَة تَحْتَلِبها، والإِتْآم ذَبْحها. وتُؤام، مثل تُعَام: مدينة من مُدُن عُمَان يقَع إِليها اللؤلؤ فيُشْترى من هنالك. والتُّؤَامِيَّة، مثل التُّعامِيَّة، والتُّوآمِيَّة، مثل التُّوعامِيَّة: اللؤلؤ. الجوهري: تُؤَام قصَبَة عُمَان (* قوله «الجوهري تؤام قصبة عمان إلخ» هكذا في الأصل، ولعل المؤلف وقعت له نسخة صحيحة من الصحاح كما وقع لشارح القاموس فإنه نبه على ذلك لما اعترض المجد على الجوهري حيث وقعت له نسخة سقيمة فقال: وكغراب بلد على عشرين فرسخاً من قصبة عمان وموضع بالبحرين، ووهم الجوهري في قوله توأم كجوهر وفي قوله قصبة عمان) مما يٍَلي الساحِل وينسَب إليها الدُّرُّ؛ قال سُويد: كالتُّؤامِيَّة إِن باشَرْتَها، قَرَّتِ العينُ وطابَ المُضْطَجَعْ التُّؤامِيَّة: الدُّرة نسَبها إلى التُّؤام. قال الأَصمعي: التُّؤَام موضع بالبحرين مَغاص، وقال ثعلب: ساحِل عُمان، ويقال: قرية لبني سامة بن لُؤَي، وقال النَّجِيرَمِيُّ: الذي عندي أَنَّ التُّؤَامِية منسوبة إلى الصَّدَف والصَّدَف كله تُؤام كما قالوا صَدَفِيَّة، ولم نَرُدّه إلى الواحد فنقول تَوْأَمِيَّة للضرورة. وفي ترجمة توم: في الحديث: أَتَعْجِزُ إحداكنَّ أَن تَتَّخِذ تُومَتَين؟ قال: مَن رواه (* قوله «من رواه إلخ» هذا ليس برواية في الحديث بل أحد احتمالين للأزهري في تفسير الحديث كما نقله عنه في مادة توم وعبارته هناك: ومن قال توأمية إلخ. وانظرها هناك فما هنا تحريف) تَوْأَمِيَّة فهما درَّتان للأُذنين إحداهما تَوْأَمة الأُخْرى. وتَوْأَم وتَوْأَمة: إسمان.
[ت أم] التَّوْأَمُ من جَمِيعِ الحَيَوانِ: المَوْلُودُ مع غَيْرِه في بَطْنٍ، منَ الاثْنَيْنِ إلى ما زادَ، ذَكَراً كانَ أو أُثْنَى، أو ذَكَرًا مع أُنْثَى، وقد يُسْتَعارُ في جَمِيعِ المُزْدَوِجاتِ، وأَصْلُه ذلِكَ. فأَمَّا قَوْلُه:

(تَحْسِبُه مِمّا بهِ نَضْوَ سَقَمْ...)

(أَو تَوْأَمًا أَزْرَى بهِ ذاكَ التَّوَمْ...)

فإِنّما أراد ذاكَ التَّوْأَمَ، فَخَفَّفَ الهَمْزَة بأَن حَذَفَها، وأَلْقَى حَرَكَتَها على السّاكِنِ الّذي قَبْلَها. كما حَكاهُ سِيبَوَيْهِ في الهَمْزَةِ المُتَحَرِّكَةِ السّاكِنِ ما قَبْلَها. ولا يَكُونُ التَوَمُ هُنَا من ((ت وم)) ، لأن مَعْنَى التَّوْأَمِ الذي هو من ((تء م)) قائمٌ فيهِ، وكأَنَّ هذا إنَّما هو عَلَى الحَذْفِ، كأَنَّه قالَ: ((وُجُودُ ذَلِكَ التَّوْأَمِ)) ، والجَمْعُ: تَوائِمُ وتُؤامٌ، قالَ أبو دُوَادٍ:

(نَخَلاتٌ مِنْ نَخْلِ بَيْسانَ أَيْنَعْنَ...جَمِيعًا ونَبْتُهُنَّ تَؤامُ)

وهَذا من الجَمْعِ العَزِيزِ، وله نظائِرُ قد أَبَنْتُها غيرَ مَرَّةٍ، ويُقال: تَوْأَمٌ للذَّكَرِ، والأُنْثَى تَوْأَمَةٌ، فإِذا جَمَعُوهُما قالُوا: هما تَوْأَمان، وهُما تَوْأَمٌ، قال حُمَيْدُ بنُ ثَوْرٍ:

(فجاءُوا بشَوْشَاةٍ مِزاقٍ تَرَى بِها...نُدُوبًا من الأَنْساعِ فَذّا وتَوْأَمَا)

وقَدْ أَتْأَمَتِ المَرْأَةُ وكُلُّ حامِلٍ، وهي مُتئِمٌ، فإِذا كانَ ذلِكَ لها عادَةً فهِيَ مِتْآمٌ. وتاءَمَ أَخاهُ: وُلِدَ مَعَه. وهو تئِمْهُ وتَوْأَمُه وتَئِيمهُ، عن أَبي زَيْدٍ في المَصادِر. وتَوَائِمِ النُّجُومِ: ما تَشابَكَ مِنْها، وكذلِكَ تَوائِمُ الُّلؤْلُؤِ. وتاءَمَ الثَّوْبَ: نَسَجَه على خَيْطَيْنِ. وفَرَسٌ مُتائِمٌ: يَجِئُ بِجَرْيٍ بعد جَرْيٍ، قالَ:

(عافِى الرَّقاقِ مِنْهَبٌ مُواتِمُ...)(وفِي الدِّهاسِ مِضْبَرٌ مُتائِمُ...)

وكُلُّ هذا من التَّوْأَمِ. والتَّوْأَمُ: من مَنازِلِ الجَوْزاءِ: وهُما تَوْأَمانِ. والتَّوْأَمُ: السَّهْمُ من سِهامِ المَيْسِرِ، وقِيلَ: هو الثّانِي مِنْها. وقالَ اللِّحْيانِيُّ: فيه فَرْضانِ، وله نَصِيبانِ إنْ فازَ، وعليه غُرْمُ نَصِيبَيْنِ إِنْ لم يَفُزْ. والتَّوْأَمانِ: عُشْبَةٌ صَغِيرَةٌ لها ثَمَرَةٌ مثلُ الكَمُّونِ، كَثيرة الوَرَقِ، تَنْبُتُ في القِيعانِ مُسْلَنْطِحَةً ولها زَهْرَةٌ صَفْراءُ، عن أَبِي حَنِيفَةَ. والتِّئْمَةُ: الشاةُ تكونُ للمَرْأَةِ تَحْتَلِبُها. والإِتْاَمُ: ذَبْحُها. وتُؤَامُ، مثل تُعامَ: مَدِيَنةٌ من مَدُنِ عُمانَ يَقَعُ إِليها اللُّؤْلُؤُ، فيُشْتَرَى من هُناكَ. والتُّؤامِيَّةُ مثلُ التُّعامِيَّةِ، والتَّوْآمِيَّةُ مثلُ التَّوْعامِيَّةِ: اللُّؤْلُؤَةُ. وتَوْأَمٌ، وتَوْأَمة: اسْمانِ.
تأم

(} التَّوْأَمُ) ، كجَوْهَرٍ (من جَمِيعِ الحَيوان: المَوْلُودُ مَعَ غَيْرِه فِي بَطْنٍ من الاثْنَيْنِ فصاعِدًا، ذَكَرًا) كَانَ (أَو أُنْثَى أَو ذَكَرًا وأُنْثَى) ، وَقد يُستَعارُ فِي جَمِيع المُزْدَوَجات، وَأَصله
ذَلِك، كَذَا فِي المُحْكَم. قَالَ شَيخنَا: وصَرَّح أقوامٌ بأنّه لَا {{اتْئامَ فِي الإِبِلِ إِنّما هُوَ فِي الغَنَم خاصَّةً، قَالَه البَغْدادِيّ فِي شرح شَواهِدِ الرَّضِي، فتأمَّلْ.
قَالَ الجوهريّ: قَالَ الخَلِيلُ: تَقْدِير}}
تَوْأَم فَوْعَل، وَأَصله وَوْأم فأبدل من إِحْدَى الواوَيْن تَاء كَمَا قالُوا: تَوْلَج، مِنْ وَلَج. قَالَ ابنُ بَرّي: وذَهَب بعضُ أهل اللُّغة إِلَى أَنَّ تَوْأَم فَوْعَل من الوِئام وَهُوَ المُوافَقَة والمُشاكَلَة، يُقال: هُوَ يُوائِمُني؛ أَي: يُوافِقُنِي.
فالتَّوْأَم على هَذَا أَصْلُه وَوْأَم وَهُوَ الَّذي واءَمَ غَيْرَهُ، أَي: وافَقَهُ فَقُلِبَت الواوُ الأُولَى تَاء، وكُلُّ واحدٍ منهُما تَوْأَم للآخَرِ، أَي: موافِقُهُ، انْتهى.
وَقَالَ الأزهريّ: وَقد ذَكَرْت هَذَا الحرفَ فِي بَاب التَّاء، وَأَعَدْت ذِكْرَه فِي بَاب الواوِ؛ لأُعَرِّفَك أَنَّ التاءَ مُبْدَلة من الْوَاو، فالتَّوْأَم وَوْأَمٌ فِي الأصْلِ، وَكَذَلِكَ التَّوْلَج أَصله وَوْلَج، وأصلُ ذَلِك من الوِئام وَهُوَ الوِفاقُ، وَأنْشد ابْن بَرِّي للأَسْلَع بن قِصافٍ الطُّهَوِيِّ:(فِداء لِقَوْمي كُلَّ مَعْشَرِ جارِمٍ...طَرِيدٍ وَمَخْذُولٍ بِمَا جَرَّ مُسْلَمِ)

(هُمُو أَلْجَمُوا الخَصْمَ الَّذي يَسْتَقِيدُنِي...وَهُمْ فَصَمُوا حِجْلِي وهم حَقَنُوا دَمِي)

(بِأَيْدٍ يُفَرِّجْنَ المَضِيقَ وأَلْسُنٍ...سِلاطٍ وَجَمْعٍ ذِي زُهاءٍ عَرَمْرَمِ)

(إِذَا شِئْتَ لَمْ تَعْدَمْ لَدى البابِ مِنْهُمُ...جَمِيلَ المُحَيَّا واضِحاً غَيْرَ تَوْأَمِ)

(ج: {{تَوائِمُ) ، مثل قَشْعَمٍ وقَشاعِم كَمَا فِي الصِّحَاح، وَأنْشد ابنُ بَرِّي للمُرَقِّش:
(يُحَلَّيْنَ ياقُوتًا وشَذْرًا وصِيغَةً...وجَزْعًا ظَفارِيًّا ودُرًّا تَوائِما)

(}} وتُؤامٌ، كرُخالٍ)
على مَا فُسّر فِي عُراق، وأَنْشَدَ الجوهريُّ:
(قالَتْ لنا ودَمْعُها! تُؤامُ...كالدُّرِّ إِذْ أَسْلَمَه النِّظامُ)

(عَلَى الَّذِينَ ارْتَحَلُوا السَّلامُ...)

قلتُ: وَهُوَ لِحُدَيْرٍ عَبْدِ بنِي قِمِيئَة من بَنِي قَيْسِ بن ثَعْلَبَة. وَقَالَ أَبُو دُؤاد:
(نَخَلاَتٌ من نَخْلِ نَيْسانَ أَيْنَعْنَ...جَمِيعًا وَنَبْتُهُنَّ تُؤَامُ)

قَالَ الأزهريّ: وَمثل تُؤامٍ غَنَمٌ رُبابٌ وإِبِلٌ ظُؤارٌ، وَهُوَ من الجَمْعِ العَزِيز، وَله نَظائرُ قد أَثْبَتَت فِي غير مَوْضِعٍ من هَذَا الكِتابِ.
قَالَ شيخُنا: وَقيل: هُوَ اسمُ جَمْعٍ لَا جَمْع، وَقيل: جَمْعٌ أصلُه الكَسْرُ، وأَمّا الضَّمُّ فَهُوَ بَدَلٌ عَن الكَسْرِ كَمَا أَنَّه بَدَل الفَتْح فِي سُكارَى، وَاخْتَارَهُ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الكَشَّاف، وشَنَّع عَلَيْه أَبُو حَيّان فِي البَحْر أثْنَاء الْأَعْرَاف، وَأَوْرَدَه الشِّهابُ فِي العِناية أَثْناءَ الْمَائِدَة،انْتهى. قَالَ الجوهريُّ: وَلَا يَمْتَنِع هَذَا من الْوَاو والنُونِ فِي الآدَمِيِّين، كَمَا أَنَّ مُؤَنَّثه يُجْمَع بالتاءِ، وَأنْشد للكُمَيْتِ:
(فَلا تَفْخَرْ فإنَّ بَنِي نِزارٍ...لِعَلاّتٍ وَلَيْسُوا {{تَوْأَمِينَا)

(ويُقالُ:}} تَوْأَمٌ للذَّكَرِ، {{وتَوْأَمَةٌ للأُنْثَى، فَإِذا جُمِعا فَهما}} تَوْأَمان، {{وتَوْأَمٌ) ، قَالَ حُمَيْدُ بن ثُوْرٍ:
(فجاءُوا بِشَوْشاةٍ مِزاقٍ تَرَى بِها...نُدُوباً من الأَنْساعِ فَذًّا}} وَتَوْأَمَا)


وشاهِدُ {{التَّوْأَمَةِ قَوْلُ الأَخْطَل بنِ رَبيعة، أنْشدهُ ابنُ بَرِّيّ:
(وَلَيْلَة ذِي نَصَبٍ بِتُّها...على ظَهْرِ}} تَوْأَمَةٍ ناحِلَهْ)


(وبَيْنِي إِلَى أَنْ رَأَيْتُ الصَّباحْ...ومِنْ بَيْنِها الرَّحْلُ والراحِلَهْ)

وَقَالَ اللَّيْث: التَّوْأَم: وَلَدان مَعًا، وَلَا يُقالُ: هُما {{تَوْأَمان، ولكنْ يُقال هَذَا تَوأَمُ هَذِه، وهذِه}} تَوْأَمَتُه، فَإِذا جُمِعا فهُمَا تَوْأَمٌ. قَالَ الأزهريُّ: أخطأَ اللَّيثُ فِيمَا قَالَ، والقولُ مَا قَالَ ابنُ السِّكِّيت وَهُوَ قَوْلُ الفَرَّاء والنَّحْوِيّين الّذِين يُوثَقُ بِعِلْمِهِم، قَالُوا: يُقَال للوَاحِدِ تَوْأَمٌ وهُما {{تَوْأَمان إِذا وُلِدا فِي بَطْنٍ واحدٍ، قَالَ عَنْتَرَة:
(بَطَلٌ كَأَنَّ ثِيَابَهُ فِي سَرْحَةٍ...يُحْذَى نِعالَ السِّبْتِ لَيْسَ}} بِتَوْأَمِ)


(وَقد {{أَتْأَمَتِ الأُمُّ فِهِيَ}} مُتْئِمٌ) ، كَمُحْسِنٍ: إِذا ولدت اثْنَيْن فِي بَطْنٍ وَاحِد، وَإِذا وَلَدَت واحِدًا فَهِيَ مُفْرِدٌ. وَقَالَ ابنُ سِيدَه: أَتْأَمَتِ المَرْأَةُ وكُلُّ حامِلٍ فَهِيَ مُتْئِمٌ، (ومُعْتادَتُه {{مِتْآمٌ) ، كَمِحْرابٍ.
(}} وتاءَمَ أخاهُ)
{{مُتَاءَمَةً: إِذا (وُلِدَ مَعَهُ، وَهُوَ}} تِئْمُه، بِالْكَسْرِ،! وتُؤْمُهُ) ،بالضَّمّ، ( {{وتَئِيِمُه) ، كَأمِيرٍ، كَذَا فِي المَصادِر لأبي زَيْد.
(و) }}
تاءَمَ (الثَّوْبَ) {{مُتاءَمَةً: (نَسَجَه عَلَى) خَيْطَيْن خَيْطَين، وثَوْبٌ}} مُتاءَمٌ: إِذا كَانَ (طاقَيْنِ) طاقَيْن (فِي سَداهُ ولُحْمَتِه) . (و) {{تاءَمَ (الفَرَسُ) }} مُتاءَمَةً: (جاءَ جَرْيًا بَعْدَ جَرْيٍ) ، فَهُوَ فَرَسٌ {{مُتائِمٌ، قَالَ العَجَّاجُ:
(عافِي الرِّقاقِ مِنْهَبٌ مُوائِمُ...وَفِي الدَّهاسِ مِضْبَرٌ مُتائِمُ)

(تَرْفَضُّ عَن أَرْساغِهِ الجَراثِمُ...)

كَمَا فِي الصَّحاح. (}} وتَوائِمُ النُّجُومِ واللُّؤْلُؤِ: مَا تشابَكَ مِنْهَا)
.
( {{والتَّوْأَمُ: مَنْزِلٌ لِلْجَوْزاءِ) وهُما تَوْأمانِ؛ (و) أَيْضا: (سَهْمٌ من سِهامِ المَيْسِرِ أَو ثانِيها) ، كَمَا فِي الصِّحاح، قَالَ اللِّحيانيّ: فِيهِ فَرْضان وَله نَصِيبان إِن فَازَ، وَعَلِيهِ غُرْمُ نَصِيبَيْنِ إِنْ لم يَفُزْ.
(و) التَّوْأَمُ: (اسمٌ) ، مِنْهُم: عُقْبَة ابْن التَّوْأَم، من شُيُوخِ وَكِيعٍ، حَدِيثه فِي صَحِيح مُسْلِم.
(}} والتُّؤامِيَّة، بالضمّ)
كغُرابِيّة: (اللُّؤْلُؤ، و) هِيَ منسوبةٌ إِلَى {{تُؤامٍ (كَغُرابٍ: د، على عِشْرِينَ فَرْسَخاً من قَصَبَةِ عُمان) مِمَّا يَلِي الساحِلَ. (و) قَالَ الأصمعيُّ: هُوَ (ع بالبَحْرَيْنِ) مغاصٌ. وَقَالَ ثَعْلَبٌ: سَاحل عُمان، وَيُقَال: قريةٌ لِبَنِي أُسامَةَ بنِ لُؤَيّ. ((وَوَهِمَ الجَوْهَرِيُّ فِي قَوْله: تَوْأَمٌ كَجَوْهَرٍ) ، هُوَ لم يَضْبطْهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا هُوَ المَفْهُوم من سِياقِه، فإنّه بعد مَا ذكر}} التَّوْأَمَ الَّذي هُوَ ثانِي سِهامِ المَيْسِر وذَكَرَ وَزْنه عَن الخَلِيلِ قَالَ:! وَتَوْأَمٌ أَيْضا: قَصَبَةُ عُمانَ مِمّا يَلِي الساحِلَ ويُنْسَب إلَيْها الدُّرُّ، قَالَ: (و) وَهِمَ أَيْضا (فِي قَوْله: قَصَبَة عُمانَ) بل الصَّحِيحُ أنّه على عِشْرِينَ فَرْسَخًا من قَصَبَة عُمان كَمَا تَقَدّم.
وَهَذَا يُمكن الاعْتِذارُ عَنهُ بوَجْهٍ من التَّأْوِيل حَيْثُ إِنَّهُ قَيَّده بِمَا يَلِيالساحِلَ، وأَنَّ الَّذِي ذَكَرَه المُصَنِّفُ داخِلٌ فِي القَصَبَة باعْتِبار مَا قارَبَ الشَّيْءَ أُعْطِيَ حُكْمُه، وَعَلى أَنَّه سَقَطَ من بَعْضِ نُسَخِ الصّحاح قولُه: ((أَيْضا)) ، فَعَلى هَذَا لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ، ويدلّ لذَلِك إنشادُهُ قَوْلَ سُوَيْدٍ:
( {{كالتُّؤَامِيَّة إِنْ باشَرْتَها...قَرَّتِ العَيْنُ وطَابَ المُضْطَجَعْ)

فإنّه هَكَذَا هُوَ مَضْبُوط كَغُرابِيَّةٍ، ورَواه بعضُهم}}
كالتَّوْأَمِيّة على وزن جَوْهَرِيَّة.
( {{والتَّوْأَمانِ: عُشْبَةٌ صَغِيرَةٌ) لَهَا ثَمَرَةٌ مِثْلُ الكَمُّونِ، كثيرةُ الوَرَقِ، تَنْبُتُ فِي القِيعانِ، مُسْلَنْطِحَة، وَلها زَهَرَةٌ صَفْراء، عَن أبي حنيفَة.
(}} والتِّئْمَةُ، بالكَسْرِ: الشاةُ تكونُ للمَرْأةِ تَحْلُبُها، {{وَأَتْأَمَ: ذَبَحَها) ،
ظاهرهُ أَنّه كَأَكْرَمَ، وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ بالتَّشْدِيد كافْتَعل، نَقله الجوهريّ فِي ((ت ي م)) وَسَيَأْتِي الكلامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ.
(}} والتَّوْأَمَةُ بِنْتُ أُمَيَّةَ بنِ خَلَفِ)
بن وَهْب بن حُذافَةَ بنِ جُمَح الجُمَحِيَّة، كَانَت هِيَ وأختٌ لَهَا فِي بَطْنٍ واحدٍ، وَكَانَت عِنْد أبي دَهْبلٍ الشاعِرِ، واسمُ أبِي دَهْبل، وَهْبُ بنُ زَمْعَةَ بنِ أُسَيْد ابْن أُحَيْحَةَ، وَأَخُوها صَفْوانُ بنُ أُمَيَّة أَسْلَمَ. (وصالِحُ بنُ أبِي صالِحٍ مَوْلاها) واسمُ أبِي صالِح نَبْهانُ، رَوَى عَن عائشةَ وأبِي هُرَيْرَة، وَعنهُ السُّفْيانانِ، قَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بالقَوِيّ، وَقَالَ أَحْمَد: صَالح الحَدِيث، وَقَالَ ابنُ مَعِيْن: حُجَّة قبل أَن يَخْتَلِطَ، فرواية ابْن أبي ذُؤَيْبٍ عَنهُ قَبْلَ اخْتِلاطه، توفِّي سنةَ مائةٍ وَخَمْسٍ وعِشْرِين، قَالَه الذَّهَبِيُّ فِي الكاشف. (و) أما (بِنْتُ أُمَيَّةَ) الْمَذْكُور فَإِنَّهَا(صَحابِيَّةٌ) ، وَفِي هَذَا السِّيَاق تَطْوِيل وتكرار، فَلَو قَدَّم لَفْظَ صحابِيَّة على قَوْله: وصالِح. . إِلَخ لَسَلِمَ مِنْهُمَا، فتأَمَّل.
( {{والتَّوْأَماتُ من مِراكِبِ النِّساءِ، كالمَشاجِبِ) ، كَذَا فِي النُّسَخ، والصَّوابُ كالمَشاجِرِ، (لَا أَظْلافَ لَهَا، واحِدَتُها}} تَوْأَمَةٌ) ، قَالَ أَبُو قِلابَةَ الهُذَلِيُّ يذكر الظُّعْنَ:
(صَفًّا جَوانِحَ بَيْنَ التَّوْأماتِ كَمَا...صَفَّ الوُقُوعَ حَمامُ المَشْرَبِ الحانِي)

( {{وأَتْأَمَها) ؛ أَي: (أَفْضاهَا) ، نَقله الجوهريُّ، وَأنْشد لعُرْوَةَ بنِ الوَرْدِ:
(وكُنْتُ كَلَيْلَةِ الشَّيْباءِ هَمَّتْ...بمَنْع الشَّكْرِ}} أَتْأَمَها القَبِيلُ)


والقَبِيلُ: الزَّوْجُ هَهُنَا.
[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: {{التَّوْأَمِيَّة: اللُّؤْلُؤَةُ، لُغَة فِي}} التُّؤامِيَّة.
قَالَ النَّجِيرَمِيُّ: عِنْدِي أَنَّ التَّوْأَمِيَّة منسوبةٌ إِلَى الصَّدَف، والصَّدَف كلُّه تَوْأَمٌ، كَمَا قَالُوا صَدَفِيّة. وَهَكَذَا ورد أَيْضا فِي حَدِيث: ((أَتَعْجِزُ إِحْداكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ! تَوْأَمِيَّتَيْنِ)) ، هما دُرَّتان للأُذن إِحْداهُما تَوْأَمةٌ للأُخْرَى.
[تأم]أَتْأَمَتِ المرأةُ، إذا وضعت اثنَين في بطنٍ، فهي مُتْئِمٌ. فإذا كان ذلك عادَتها فهي مِتْآمٌ، والوَلَدان تَوْأَمانِ. يقال: هذا توأم هذا، على فوعل، وهذه توأمة هذه. والجمع توائم، مثل قشعم وقشاعم، وتؤام أيضا على ما فسرناه في عراق. قال الشاعر: قالت لها ودمعها تؤام كالدر إذ أسلمه النظام على الذين ارتحلوا السلام ولا يمتنع هذا من الواو والنون في الآدميين، كما أن مؤنثه يجمع بالتاء. قال الشاعر : فلا تفخر فإن بنى نزار لعلات وليسوا توأمينا والتوأم: الثاني من سهام الميسر. قال الخليل: تقدير توأم فوعل، وأصله ووأم، فأبدل من إحدى الواوين تاء، كما قالوا تولج من ولج.وتوأم أيضا : قصبة عمان مما يلى الساحل، وينسب إليه الدر. قال سويد:

كالتوأمية إن باشرتها * ويقال: فرس متائم، للذي يأتي بجريٍ بعد جريٍ. وقال: عافى الرقاق منهب موائم وفى الدهاس مضبر متائم وثوبٌ مِتْآمٌ، إذا كان سَداه ولُحمته طاقَيْنِ. وقد تاءَمْتُ مُتاءَمةً على مفاعلة، إذا نسجتَه على خيطين خيطين. وأتأمها، أي أفضاها. وقال: وكنت كليلة الشيباء همت بمنع الشكر أتأمها القبيل
[تأم]فيه: "متئم" أو مفرد، أتأمت المرأة فهي متئم إذا وضعت اثنين في بطن فإن اعتادته فمتآم والولدان توأمان والجمع تؤام وتوائم، المفرد التي تلد واحداً.
  • تأم
ت أ م: (أَتْأَمَتِ) الْمَرْأَةُ إِذَا وَضَعَتِ اثْنَيْنِ فِي بَطْنٍ فَهِيَ (مُتْئِمٌ) وَالْوَلَدَانِ (تَوْءَمَانِ) يُقَالُ هَذَا (تَوْءَمُ) هَذَا عَلَى فَوْعَلٍ وَهَذِهِ (تَوْءَمَةُ) هَذِهِ وَالْجَمْعُ (تَوَائِمُ) مِثْلُ قَشْعَمٍ وَقَشَاعِمَ وَ (تُؤَامٌ) أَيْضًا بِوَزْنِ حُطَامٍ وَإِذَا كَانَ فِي الْآدَمِيِّينَ لَا يَمْتَنِعُ جَمْعُ مُذَكَّرِهِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ كَمَا يُجْمَعُ مُؤَنَّثُهُ بِالتَّاءِ.
  • تأم
أتأمَ يُتئم، إتآمًا، فهو مُتئِم• أتأمتِ الحامِلُ: ولدت طفلين أو أكثر في بطن واحد.

تاءمَ يتائم، مُتاءَمَةً، فهو مُتائِم، والمفعول مُتاءَم (للمتعدِّي)• تاءم الطِّفلُ أخاه: وُلِد معه.• تاءم المتحابَّيْن: زاوَج بينهما.• تاءم مدينتين/ تاءم بين مدينتين: أوجد صلة وثيقة بينهما "تاءم بيروت ودمشق".

تتاءمَ يتتاءم، تتاؤمًا، فهو مُتتائِم• تتاءَمتِ المدينتان: أُعلِن عن تنمية الروابط الثقافية أو السياسية أو الاقتصادية بينهما.

توءمَ يتوئم، توءَمَةً، فهو مُتوئِم، والمفعول مُتوءَم (للمتعدِّي)• توءم مدينتين/ توءم بين مدينتين: تاءَم؛ أوجد صلة وثيقة بينهما.

تَوْءَم [مفرد]: ج تُؤام وتَوائِمُ:1 -مولود مع غيره في بطنٍ واحدٍ، من الاثنين إلى ما زاد، ذكرًا كان أو أنثى أو ذكرًا مع أنثى (انظر: و أ م - تَوْءَم) "هما توءم/ توءمان- ولدت ثلاثة توائِم" ° توءم سياميّ: وليدان مكتملا النموّ، إلاّ أنّهما ملتصقان في بعض أجزاء الجسم المتشابهة- توائمُ النُّجوم واللآلئ: ما تشابك منها.2 -فردٌ في وحدات متكررة "أعمدة/ نوافذ توائِم".• تَوْءمان أخويَّان: (طب) وليدان معًا، إما ذكران وإما أُنثيان وقد يكونان ذكرًا وأنثى، نشأ كلّ منهما من بيضة مخصَّبة منفصلة عن الأخرى.• تَوْءمان متماثلان: (طب) وليدان، إما ذكران وإما أنثيان، لهما الصِّفات الوراثيَّة نفسها، ينتجان من بيضة واحدة مخصَّبة انقسمت إلى خليَّتين، نمت كلّ منهما؛ لتعطي فردًا.

توءمة [مفرد]:1 -مصدر تَوْءَم.2 -تعاوُن وتبادُل الخبرات والآراء "اتّفاق التّوءمة بين الاتِّحادين العربيين الشقيقين- تجري توءمة الشركات المحليّة بخُطًى ثابتة".

مِتئام [مفرد]: ج مَتائيمُ: مَنْ عادتها ولادة التّوائِم "امرأة مِتئام".

مِتْئامة [مفرد]: مِتْئام، مَن عادتها ولادة التوائم "امرأة مِتئامة".
(التأمور والتامور) الصومعة والوعاء وعرين الْأسد ووزير الْملك وَالنَّفس وَالْقلب يُقَال اجْعَل هَذَا الْأَمر فِي تأمورك وَالدَّم وَالْخمر وَيُقَال مَا فِي الْبِئْر تأمور مَاء وَمَا فِي الدَّار تأمور أحد (ج) تآمير
(التأمورة والتامورة) الصومعة وعرين الْأسد وَالْخمر (ج) تآمير
(تَأمل) تلبث فِي الْأَمر وَالنَّظَر وَالشَّيْء وَفِيه تدبره وَأعَاد النّظر فِيهِ مرّة بعد أُخْرَى ليستيقنه
(تأمم) بِهِ اقْتدى وبالتراب تيَمّم وَامْرَأَة اتخذها أما وَالشَّيْء قَصده وتعمده
(استأمن) إِلَيْهِ استجاره وَطلب حمايته وَيُقَال استأمن الْحَرْبِيّ استجار وَدخل دَار الْإِسْلَام مستأمنا وَفُلَانًا طلب مِنْهُ الْأمان وائتمنه
(التَّأْمِين) عقد يلْتَزم أحد طَرفَيْهِ وَهُوَ الْمُؤمن قبل الطّرف الآخر وَهُوَ الْمُسْتَأْمن أَدَاء مَا يتَّفق عَلَيْهِ عِنْد تحقق شَرط أَو حُلُول أجل فِي نَظِير مُقَابل نقدي مَعْلُوم (مج)
(تأمت) الْمَرْأَة صَارَت أمة يُقَال كَانَت حرَّة فتأمت وَفُلَان أمة اتخذها
(أتأمت) الْأُنْثَى ولدت اثْنَيْنِ فِي بطن وَاحِد (وَانْظُر تأم)
(أتأمت)الْحَامِل ولدت أَكثر من وَاحِد فِي بطن وَاحِد فَهِيَ متئم
(التأم) الشَّيْء مُطَاوع لأمه وَاجْتمعَ يُقَال التأم الْقَوْم اجْتَمعُوا وَاتَّفَقُوا والتأم الشيئان اتفقَا وَهَذَا كَلَام لَا يلتئم على لساني يشق على لساني النُّطْق بِهِ وَالرجلَانِ تصالحا وَالشَّيْء انْضَمَّ والتصق فَهُوَ ملتئم
  • تأم
(ت أ م) : (التَّوْأَمُ) اسْمٌ لِلْوَلَدِ إذَا كَانَ مَعَهُ آخَرُ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ يُقَالُ هُمَا تَوْأَمَانِ كَمَا يُقَالُ هُمَا زَوْجَانِ وَقَوْلُهُمْ هُمَا تَوْأَمٌ وَهُمَا زَوْجٌ خَطَأٌ وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى (تَوْأَمَةٌ) وَبِهَا سُمِّيَتْ التَّوْأَمَةُ بِنْتُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَعَهَا أُخْتٌ فِي بَطْنٍ وَيُضَافُ إلَيْهَا أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحُ بْنُ نَبْهَانَ فَيُقَالُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَهُوَ فِي نِكَاحِ السِّيَرِ وَالتَّوْأَمَةُ عَلَى فُعْلَةٍ خَطَأٌ.
  • تأم
تأم: توم ويجمع على أتوام: توأم (بوشر) تيمان: مزدوج، مضاعف، (رحلة إلى عوادة وفيها تَمْان أو تِمان.
(تأم)- في حديث عُمَيْر بنِ أفصَى: "مُتئِمٌ أو مُفرِدٌ".المُتْئِم: التي تَلِد اثْنَين مَعاً، والمُفِرِدُ: التي تَلِد وَاحدًا، وأَصلُ التَّوأم وَوْأَم من المُواءَمة، وهي المُوافَقَة، كأنه يُوائِم غيرَه: أي يُوافِقُه في الرَّحِمِ، والفعل منه أتأمت، وللمبُالَغَة: مِتْآم.
(تَأَمَ)(س) فِي حَدِيثِ عُمير بْنِ أفْصَى «مُتْئِم أَوْ مُفْرِد» يُقَالُ أَتْأَمَتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ مُتْئِم؛ إِذَا وضَعت اثْنَيْنِ فِي بَطْنٍ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ عَادَتَهَا فَهِيَ مِتْآم. والوَلَدَان تَوْأَمَان. وَالْجَمِيعُ تُؤَام وتَوَائِم. والمُفْرد: الَّتِي تَلِدُ وَاحِدا.
  • تأم
تأم3 تَآءَمَ أَخَاهُ, (K, TA, [in the TT, as from the M, written تَأَمَ, and so by Golius,]) inf. n. مُتَآءَمَةٌ, (TA,) He was twinborn with his brother. (M, K, TA.) b2: تآءم, (S,) or تآءم ثَوْبًا, (M, K, TA, [in the TT, again, written تَأَمَ,]) inf. n. as above, (S, TA,) (assumed tropical:) He wove a piece of cloth of threads two and two together (S, M, K) in its warp and its woof. (K.) [See مِتْآمٌ, and see also نِيرٌ.] b3: تآءم الفَرَسُ, (K, [written by Golius تَأَمَ,]) inf. n. as above, (TA,) (assumed tropical:) The horse fetched run after run. (K.) 4 أَتْأَمَتْ She (a mother, K, or a woman, S, M, Msb, and any pregnant animal, M) twinned, or brought forth two at one birth. (T, S, M, Msb, K.) A2: أَتْأَمَهَا i. q. أَفْضَاهَا [like آتَمَهَا, q. v. in art. اتم]. (S, K.) [Golius and Freytag have rendered it as though it meant أَفْضَى إِلَيْهَا.]

تِئْمٌ, whence هُوَ تِئْمُهُ: see تَوْءَمٌ.

تَئِيمٌ, whence هُوَ تَئِيمُهُ: see تَوْءَمٌ.

تُؤَامِيَّةٌ A pearl; (M, K;) so called in relation to تُؤَامٌ, (TA,) which is a town twenty leagues from the metropolis of 'Omán, (K, TA,) in the tract next the sea, (TA,) a city of 'Omán whence pearls are purchased, (M,) erroneously called by J تَوْءَمٌ, [but in one copy of the S I find it written تُوام,] and said by him to be the metropolis of 'Omán; (K;) as also ↓ تَوْءَمِيَّةٌ, (TA, [and thus it is written in copies of the S, but in one copy I find it written تُوامِيَّة,]) thought by En-Nejeeremee to be thus called in relation to the oyster-shell, because this is always what is termed تَوْءَمٌ, q. v. (TA.) تَوْءَمٌ A twin; one of two young, (S, M, Mgh, Msb, K,) and of more, (M, K,) brought forth at one birth, (S, M, Mgh, Msb, K,) of any animals; whether a male or a female, or a male [brought forth] with a female; (M, K;) and تَوْءَمَةٌ is [also] applied to a female: (S, M, Mgh, Msb, K:) it occurs in poetry contracted into تَوَمٌ: (M:) the pl. is تَوَائِمُ and تُؤَامٌ, (S, M, Msb, K,) the latter of which is of a rare form, not without parallels, (M,) said by some to be a quasi-pl. n., and by some to be originally [تِئَامٌ,] with kesr, but the assertion of these last is condemned by AHei; (MF;) and تَوْءَمُونَ is allowable as applied to human beings: (S, TA:) you say, هُوَ تَوْءَمُهُ [in the TA, erroneously, تُؤْمُهُ, with damm,] and ↓ تِئْمُهُ and ↓ تَئِيمُهُ [in the CK تَيْئمُهُ] (Az, M, K) [meaning He is his twin-brother]: and هُمَا تَوْءَمَانِ (S, * M, Mgh, Msb * K) and تَوْءَمٌ (M, K) [They two are twin-brothers]: or تَوْءَمٌ applies only to one of the two; (Msb;) it is a mistake to say هُمَا تَوْءَمٌ and هُمَا زَوْجٌ: (Mgh:) [but see زَوْجٌ:] Lth says that تَوْءَمٌ applies to two sons, or young ones, [born] together; and that one should not say هُمَا تَوْءَمَانِ, but هُمَا تَوْءَمٌ: this, however, is a mistake: correctly, as ISk and Fr say, تَوْءَمٌ applies to one, and تَوْءَمَانِ to two. (T, TA.) It is of the measure فَوْعَلٌ, (Kh, S, IB, Msb,) in the opinion of some, (IB,) and originally وَوْءَمٌ, (Kh, T, S, IB,) like as تَوْلَجٌ is originally وَوْلَجٌ; (Kh, T, S;) from الوِئَامُ, (T, IB,) “ the being mutually near,(T,) mutually agreeing,(T, IB,) being mutually conformable; ” (IB;) so that it means one that agrees with, or matches, another, (IB.) b2: It is metaphorically used in relation to all things resembling one another [so that it means (tropical:) One of a pair]. (M.) A poet says, قَالَتْ لَنَا وَدَمْعُهَا تُؤَامُ كَالدُّرِّ إِذْ أَسْلَمَهُ النِّظَامُ عَلَى الَّذِينَ ارْتَحَلُوا السَّلَامُ (assumed tropical:) [She said to us, while her tears fell in pairs, or in close succession, like large pearls when the string lets them drop off, Upon those who have departed be peace]. (S.) [This citation, and what immediately follows it in the S, mentioning the pl. تَوْءَمُونَ, not تُؤَامُونَ, have been misunderstood by Golius; and Freytag has followed him in this case.] b3: التَّوْءَمُ is also [a name of] (assumed tropical:) A certain Mansion [of the Moon; namely, the Sixth; more commonly called الهَنْعَةُ;] pertaining to الجَوْزَآء

[here meaning Gemini]; (M, K;) one of two [asterisms] called تَوْءَمَانِ: (M:) التَّوْءَمَانِ is (assumed tropical:) The Sign of Gemini. (Kzw.) b4: [The pl.] تَوَائِمُ also signifies (assumed tropical:) Clusters, or what are clustered together, (مَا تَشَابَكَ,) of stars, and of pearls. (M, K.) b5: And تَوْءَمَانِ, (assumed tropical:) A pair of pearls, or large pearls, for the ear: each of them is termed a تَوْءَمَة to the other. (TA.) b6: التَّوْءَمَانِ, [in the CK التَّوْءَمانُ,] (assumed tropical:) A certain small herb, (AHn, M, K,) having a fruit like cumin-seed, (AHn, M, and K in art. وأم,) and many leaves, growing in the plains, spreading long and wide, and having a yellow flower. (AHn, TA.) b7: التَّوْءَمُ also signifies (assumed tropical:) The arrow of the kind used in the game called المَيْسِر: (M:) or a certain arrow of those used in that game: (K:) or the second of those arrows; (S, M, K;) said by Lh to have two notches, and to entitle to two portions [of the slaughtered camel] if successful, and to subject to the payment for two portions if unsuccessful. (M.) b8: And تَوْءَمَاتٌ, (assumed tropical:) A kind of women's vehicles [borne by camels], (T, K,) like the مَشَاجِر, (T, TA,) erroneously said in the copies of the K to be like the مَشَاجِب, (TA,) having no coverings, or canopies: the sing. is تَوْءَمَةٌ. (T, K.) تَوْءَمِيَّةٌ: see تُؤَامِيَّةٌ.

مُتْئِمٌ Twinning, or bringing forth two at one birth; (S, M, Msb, K;) applied to a mother, (K,) or a woman, (S, M, Msb,) and to any pregnant animal; (M;) without ة. (Msb.) مِتْآمٌ Accustomed to twin, or bring forth two at one birth; (S, M, K;) applied to a mother, (K,) or a woman, (S, M,) and to any pregnant animal: (M:) pl. مَتَائِيمُ. (Har p. 613.) b2: Hence, (Har ubi suprà,) ثَوْبٌ مِتْآمٌ, (S, Har,) or ↓ مُتَآءَمٌ, (TA, PS,) [both app. correct,] (assumed tropical:) A piece of cloth woven of threads two and two together in its warp and its woof. (S, Har, TA.) b3: Hence, also, أَبْيَاتٌ مَتَائِيمُ (tropical:) Verses consisting of words in pairs whereof each member resembles the other in writing. (Har ubi suprà.) [See also مُتَوْءَمٌ.]

مُتَآءَمٌ: see مِتْآمٌ.

فَرَسٌ مُتَائِمٌ (assumed tropical:) A horse fetching, or that fetches, run after run. (S, M.) تَجْنِيسٌ مُتَوْءَمٌ (assumed tropical:) The using two words resembling each other in writing but not in expression; as in the saying, غَرَّكَ عِزُّكَ فَصَارَ قُصَارُ ذٰلِكَ ذُلَّكَ فَاخْشَ فَاحِشَ فِعْلِكَ فَعَلَّكَ تُهْدَا بِهٰذَا [Thy might, or elevated rank, hath deceived thee, and the end of that has become thine ignominy: fear then thine exorbitant deed, and may-be thou wilt be made to follow a right course by this]. (Har p. 269.)
أدنى تَأمل: أَي أقل تبصر وأدون تفكر وَلَا يبعد أَن يكون مَعْنَاهُ أقرب تفكر وتبصر فعلى الأول لفظ أدنى مُشْتَقّ من الدناءة المهموزة. وعَلى الآخر مُشْتَقّ من الدنو المنقوص.
التأمل: تدبر الشيء وإعادة النظر فيه مرة بعد أخرى ليتحققه.
تَأَمَّرالجذر: أ م ر

مثال: تأمَّر عليهم في السفرالرأي: مرفوضةالسبب: لشيوع الكلمة على ألسنة العامة. المعنى: تَسَلَّط

الصواب والرتبة: -تَأَمَّر عليهم في السفر [فصيحة] التعليق: جاء في المعاجم: تأمَّر عليهم: صار أميرًا وقد شاعت هذه الكلمة في لغة الحياة اليومية، وعلى ذلك تكون من فصيح اللغة الشائع على ألسنة العامة.
المُسْتأمن: هو من يدخل دار غيره بأمانٍ مسلماً كان أو حربياً.
(تَأَمَّ)التَّاءُ وَالْهَمْزَةُ وَالْمِيمُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ التَّوْأَمَانِ: الْوَلَدَانِ فِي بَطْنٍ تَقُولُ أَتْأَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ مُتْئِمٌ. وَالتُّؤَامُ جَمْعٌ. وَقَوْلُ سُوِيدٍ:

كَالتُّؤَامِيَّةِ إِنْ بَاشَرْتَهَا

فَيُقَالُ إِنَّ التُّؤَامَ قَصَبَةُ عُمَانَ.
في الفرنسية/ meditation, Contemplation
في الانكليزية/ meditation, Contemplation
في اللاتينية/ meditatio, Contemplatio
1 - التأمل ( Contemplation) هو استعمال الفكر، بخلاف التدبر الذي هو تصرف القلب بالنظر في العواقب. والتأمل بهذا المعنى مرادف للنظر والتفكر، ومقابل للفاعلية والنشاط العملي. والتأمل هو استغراق الفكر في موضوع تفكيره إلىحد يجعله يغفل عن الأشياء الأخرى، بل عن احوال نفسه. وهو عند الصوفيين درجة

سامية من درجات المعرفة تقوم على تخلية القلب عن التفكير في الأشياء الحسية، حتى ينتهى إلىدرجة الاتحاد بالله. والفرق بين التأمل والتفكير ان التفكير تصرف الذهن في معاني الأشياء لمعرفة أسبابها، وظروفها، ونتائجها، على حين ان التأمل هو التفكير المصحوب بالاعتبار.
والتأملي هو المنسوب إلىالتأمل، تقول الحياة التأملية (- Con vie La templative). وهي درجة عالية من درجات الاستغراق في التفكر، مقابلة للحياة العملية.
2 - التأمل ( Meditation) تفكير عميق وطويل في موضوع معين يحاول ان يستخرج جوانبه العامة. وهو مرادف للتفكر، والتفحص، والدرس العميق، وقد يطلق التأمل بهذا المعنى على استغراق الفكر في موضوع ديني، كما في الصلاة التي يرتفع فيها العقل إلىاللّه ليشكر له نعمته واحسانه.

تَأْمِينُ الدُّعَاءِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

اُنْظُرْ: آمِينَ.
__________
(1) مسلم الثبوت 2 / 205، وجمع الجوامع 1 / 83، والقليوبي 3 / 337، وفتح القدير 6 / 321، وكشاف القناع 5 / 266، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 149.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُسْتَأْمِنُ فِي اللُّغَةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ اسْمُ فَاعِلٍ أَيْ: الطَّالِبُ لِلأَْمَانِ، وَيَصِحُّ بِالْفَتْحِ اسْمَ مَفْعُولٍ وَالسِّينُ وَالتَّاءُ لِلصَّيْرُورَةِ، أَيْ صَارَ مُؤَامَنًا (1) ، يُقَال: اسْتَأْمَنَهُ: طَلَبَ مِنْهُ الأَْمَانَ، وَاسْتَأْمَنَ إِلَيْهِ: دَخَل فِي أَمَانِهِ (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمُسْتَأْمِنُ: مَنْ يَدْخُل إِقْلِيمَ غَيْرِهِ بِأَمَانٍ مُسْلِمًا كَانَ أَمْ حَرْبِيًّا (3) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الذِّمِّيُّ:
2 - الذِّمِّيُّ فِي اللُّغَةِ: الْمُعَاهَدُ الَّذِي أُعْطِيَ عَهْدًا يَأْمَنُ بِهِ عَلَى مَالِهِ وَعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَالذِّمِّيُّ نِسْبَةٌ إِلَى الذِّمَّةِ، بِمَعْنَى الْعَهْدِ (4) .
وَالذِّمِّيُّ فِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ الْمُعَاهَدُ مِنَ الْكُفَّارِ لأَِنَّهُ أُومِنَ عَلَى مَالِهِ وَدَمِهِ وَدِينِهِ بِالْجِزْيَةِ (5) .
__________
(1) ابن عابدين 3 / 247.
(2) المصباح المنير.
(3) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 3 / 247، وقواعد الفقه للبركتي.
(4) المعجم الوسيط، والمصباح المنير.
(5) قواعد الفقه للبركتي.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِ وَالذِّمِّيِّ: أَنَّ الأَْمَانَ لِلْمُسْتَأْمِنِ مُؤَقَّتٌ وَلِلذِّمِّيِّ مُؤَبَّدٌ (1) .

ب - الْحَرْبِيُّ:
3 - الْحَرْبِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَرْبِ، وَهِيَ الْمُقَاتَلَةُ وَالْمُنَازَلَةُ، وَدَارُ الْحَرْبِ: بِلاَدُ الأَْعْدَاءِ، وَأَهْلُهَا: حَرْبِيٌّ وَحَرْبِيُّونَ (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا التَّبَايُنُ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَأْمِنِ مِنْ أَحْكَامٍ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَأْمِنِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أَمَانُ الْمُسْتَأْمِنِ
1 - مَشْرُوعِيَّةُ الأَْمَانِ وَالْحِكْمَةُ فِيهَا:
4 - الأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّةِ أَمَانِ الْمُسْتَأْمِنِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (3) ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (4) .
وَأَمَّا الْحِكْمَةُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهَا النَّوَوِيُّ: قَدْ تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ الأَْمَانَ لاِسْتِمَالَةِ
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 106، 110.
(2) قواعد الفقه للبركتي.
(3) سورة التوبة / 6.
(4) ابن عابدين 3 / 226، وفتح القدير 4 / 298، والمغني 8 / 399، وكشاف القناع 3 / 104، ومغني المحتاج 4 / 236 وحديث: " ذمة المسلمين واحدة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 275) ومسلم (2 / 998) من حديث علي بن أبي طالب.

الْكَافِرِ إِلَى الإِْسْلاَمِ، أَوْ إِرَاحَةِ الْجَيْشِ، أَوْ تَرْتِيبِ أَمْرِهِمْ، أَوْ لِلْحَاجَةِ إِلَى دُخُول الْكُفَّارِ، أَوْ لِمَكِيدَةٍ وَغَيْرِهَا (1) .

ب - حُكْمُ طَلَبِ الأَْمَانِ أَوْ إِعْطَائِهِ لِلْمُسْتَأْمِنِ
5 - إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُسْتَأْمِنِ أَوْ طَلَبِهِ لِلأَْمَانِ مُبَاحٌ وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا.
وَبِالأَْمَانِ يَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْمِنِ الأَْمْنُ عَنِ الْقَتْل وَالسَّبْيِ وَغُنْمِ الْمَال، فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَتْل رِجَالِهِمْ وَسَبْيُ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَاغْتِنَامُ أَمْوَالِهِمْ (2) .

ج - مَنْ يَحِقُّ لَهُ إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لِلْمُسْتَأْمَنِ
الأَْمَانُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ مِنَ الأَْمِيرِ، أَوْ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

أَوْلاً - أَمَانُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَصِحُّ أَمَانُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ وَآحَادِهِمْ، لأَِنَّ وِلاَيَتَهُ عَامَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْكُفَّارَ الأَْمَانَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِمَصْلَحَةٍ اقْتَضَتْهُ تَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، لاَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ (3) .
__________
(1) روضة الطالبين 10 / 278.
(2) بدائع الصنائع 7 / 106، 107.
(3) الشرح الصغير 2 / 285، 286، وروضة الطالبين 10 / 278، وكشاف القناع 3 / 105، وفتح القدير 4 / 298، 299، 300.

ثَانِيًا - أَمَانُ الأَْمِيرِ:
7 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَمَانُ الأَْمِيرِ لأَِهْل بَلْدَةٍ جُعِل بِإِزَائِهِمْ، أَيْ: وَلِيَ قِتَالَهُمْ؛ لأَِنَّ لَهُ الْوِلاَيَةَ عَلَيْهِمْ فَقَطْ، وَأَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ فَهُوَ كَآحَادِ الرَّعِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ؛ لأَِنَّ وِلاَيَتَهُ عَلَى قِتَال أُولَئِكَ دُونَ غَيْرِهِمْ (1) .

ثَالِثًا - أَمَانُ آحَادِ الرَّعِيَّةِ
8 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَمَانُ آحَادِ الرَّعِيَّةِ بِشُرُوطِهِ، لِوَاحِدٍ وَعَشَرَةٍ، وَقَافِلَةٍ وَحِصْنٍ صَغِيرَيْنِ عُرْفًا كَمِائَةٍ فَأَقَل: لأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ لأَِهْل الْحِصْنِ، وَلاَ يَصِحُّ أَمَانُ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ لأَِهْل بَلْدَةٍ كَبِيرَةٍ، وَلاَ رُسْتَاقٍ، وَلاَ جَمْعٍ كَبِيرٍ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل الْجِهَادِ، وَالاِفْتِيَاتِ عَلَى الإِْمَامِ.
قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَمَّنَ غَيْرُ الإِْمَامِ إِقْلِيمًا أَيْ عَدَدًا غَيْرَ مَحْصُورٍ، أَوْ أَمَّنَ عَدَدًا مَحْصُورًا بَعْدَ فَتْحِ الْبَلَدِ، نَظَرَ الإِْمَامُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا أَبْقَاهُ وَإِلاَّ رَدَّهُ.
وَقَال النَّوَوِيُّ: وَضَابِطُهُ: أَنَّ لاَ يَنْسَدَّ بَابُ الْجِهَادِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ فَإِذَا تَأَتَّى الْجِهَادُ بِغَيْرِ تَعَرُّضٍ لِمَنْ أُمِّنَ، نَفَذَ الأَْمَانُ؛ لأَِنَّ الْجِهَادَ شِعَارُ
__________
(1) كشاف القناع 3 / 105، والمغني 8 / 398.

الدِّينِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مَكَاسِبِ الْمُسْلِمِينَ. وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ لِلشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ أَمَانُ وَاحِدٍ لأَِهْل قَرْيَةٍ وَإِنْ قَل عَدَدُ مَنْ فِيهَا (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الأَْمَانُ مِنَ الْوَاحِدِ سَوَاءٌ أَمَّنَ جَمَاعَةً كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً، أَوْ أَهْل مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ، وَعِبَارَةُ فَتْحِ الْقَدِيرِ: أَوْ أَهْل حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ (2) .

د - مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِعْطَاءِ الأَْمَانِ
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الأَْمَانُ مِنَ الإِْمَامِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِشُرُوطِهِ، وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا الْوَفَاءُ بِهِ، فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهُمْ، وَلاَ أَسْرُهُمْ، وَلاَ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِمْ، وَلاَ التَّعَرُّضُ لَهُمْ، لِعِصْمَتِهِمْ، وَلاَ أَذِيَّتُهُمْ بِغَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ (3) .
وَأَمَّا سِرَايَةُ حُكْمِ الأَْمَانِ إِلَى غَيْرِ الْمُؤَمَّنِ مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ: فَقَدْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أُمِّنَ مَنْ يَصِحُّ أَمَانُهُ سَرَى الأَْمَانُ إِلَى مَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلٍ، وَمَا مَعَهُ مِنْ مَالٍ، إِلاَّ أَنْ يَقُول مُؤَمِّنُهُ: أَمَّنْتُكَ وَحْدَكَ وَنَحْوَهُ، مِمَّا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِالأَْمَانِ، فَيَخْتَصُّ بِهِ (4) .
__________
(1) الشرح الصغير 2 / 285، 286، وروضة الطالبين 10 / 278، وكشاف القناع 3 / 105.
(2) فتح القدير 4 / 298، وبدائع الصنائع 7 / 107، وابن عابدين 3 / 226.
(3) بدائع الصنائع 7 / 107، وابن عابدين 3 / 326، والشرح الصغير 2 / 288، وروضة الطالبين 10 / 281، وكشاف القناع 3 / 104.
(4) كشاف القناع 3 / 107، ومغني المحتاج 4 / 238.

هَذَا بِالنِّسْبَةِ لأَِهْلِهِ وَمَالِهِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلاَ يَسْرِي إِلَيْهِ الأَْمَانُ جَزْمًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَسْرِي الأَْمَانُ إِلَى مَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلٍ وَمَا مَعَهُ مِنْ مَالٍ إِلاَّ بِالشَّرْطِ، لِقُصُورِ اللَّفْظِ عَنِ الْعُمُومِ (2) .
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: الْمُرَادُ بِمَا مَعَهُ مِنْ مَالِهِ غَيْرُ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مُدَّةَ أَمَانِهِ، أَمَّا الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيَدْخُل وَلَوْ بِلاَ شَرْطٍ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَسْتَعْمِلُهُ فِي حِرْفَتِهِ مِنَ الآْلاَتِ، وَمَرْكُوبِهِ إِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْهُ، هَذَا إِذَا أَمَّنَهُ غَيْرُ الإِْمَامِ، فَإِنْ أَمَّنَهُ الإِْمَامُ دَخَل مَا مَعَهُ بِلاَ شَرْطٍ، وَلاَ يَدْخُل مَا خَلَّفَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ إِلاَّ بِشَرْطٍ مِنَ الإِْمَامِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الأَْمَانُ لِلْحَرْبِيِّ بِدَارِهِمْ: فَمَا كَانَ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِدَارِهِمْ دَخَلاَ وَلَوْ بِلاَ شَرْطٍ إِنْ أَمَّنَهُ الإِْمَامُ، وَإِنْ أَمَّنَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَدْخُل أَهْلُهُ وَلاَ مَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِشَرْطٍ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا مَعَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَال غَيْرِهِ (3) .

هـ - مَا يَنْعَقِدُ بِهِ الأَْمَانُ
10 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْمَانَ يَنْعَقِدُ بِكُل لَفْظٍ يُفِيدُ الْغَرَضَ، وَهُوَ اللَّفْظُ الدَّال عَلَى الأَْمَانِ نَحْوُ قَوْل الْمُقَاتِل مَثَلاً: آمَنْتُكُمْ، أَوْ أَنْتُمْ
__________
(1) مغني المحتاج 4 / 238.
(2) مغني المحتاج 4 / 238، وروضة الطالبين 10 / 281.
(3) مغني المحتاج 4 / 238.

آمِنُونَ، أَوْ أَعْطَيْتُكُمُ الأَْمَانَ، وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى.
وَزَادَ الْحَصْكَفِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: وَإِنْ كَانَ الْكُفَّارُ لاَ يَعْرِفُونَهُ، بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمُسْلِمِينَ كَوْنَ ذَلِكَ اللَّفْظِ أَمَانًا بِشَرْطِ سَمَاعِ الْكُفَّارِ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ أَمَانَ لَوْ كَانَ بِالْبُعْدِ مِنْهُمْ. كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الأَْمَانُ بِأَيِّ لُغَةٍ كَانَ، بِالصَّرِيحِ مِنَ اللَّفْظِ كَقَوْلِهِ: أَجَرْتُكَ، أَوْ آمَنْتُكَ، أَوْ أَنْتَ آمِنٌ وَبِالْكِنَايَةِ: كَقَوْلِهِ: أَنْتَ عَلَى مَا تُحِبُّ، أَوْ كُنْ كَيْفَ شِئْتَ وَنَحْوَهُ.
وَزَادَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَالرَّمْلِيِّ وَالشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيبِ اشْتِرَاطَ النِّيَّةِ فِي الْكِنَايَةِ.
وَيَجُوزُ الأَْمَانُ بِالْكِتَابَةِ لأَِثَرٍ فِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَلاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ لأَِنَّهَا كِنَايَةٌ.
كَمَا يَجُوزُ بِالرِّسَالَةِ: لأَِنَّهَا أَقْوَى مِنَ الْكِتَابَةِ، قَال الشِّرْبِينِيُّ: سَوَاءٌ كَانَ الرَّسُول مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا؛ لأَِنَّ بِنَاءَ الْبَابِ عَلَى التَّوْسِعَةِ فِي حَقْنِ الدَّمِ، وَكَذَلِكَ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ: لِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى مُشْرِكٍ، فَنَزَل بِأَمَانِهِ فَقَتَلَهُ، لَقَتَلْتُهُ بِهِ، وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى الإِْشَارَةِ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ فِيهِمْ عَدُمُ فَهْمِ كَلاَمِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَا الْعَكْسُ.
فَلَوْ أَشَارَ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ فَظَنَّ أَنَّهُ أَمَّنَهُ، فَأَنْكَرَ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ أَمَّنَهُ بِهَا، فَالْقَوْل قَوْلُهُ؛ لأَِنَّهُ أَعْلَمُ

بِمُرَادِهِ، وَلَكِنْ لاَ يُغْتَال بَل يَلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشِيرُ قَبْل أَنْ يُبَيِّنَ الْحَال فَلاَ أَمَانَ، وَلاَ اغْتِيَال فَيَبْلُغُ الْمَأْمَنَ (1) .
وَيَصِحُّ إِيجَابُ الأَْمَانِ مُنَجَّزًا كَقَوْلِهِ: أَنْتَ آمِنٌ، وَمُعَلَّقًا بِشَرْطٍ، كَقَوْلِهِ: مَنْ فَعَل كَذَا فَهُوَ آمِنٌ (2) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: مَنْ دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ (3) .
وَأَمَّا الْقَبُول فَلاَ يُشْتَرَطُ، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَال: إِنَّ الإِْمَامَ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَعْتَبِرِ الْقَبُول وَقَال: وَهُوَ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ لأَِنَّ بِنَاءَ الْبَابِ عَلَى التَّوْسِعَةِ، فَيَكْفِي السُّكُوتُ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ مَعَ السُّكُوتِ مَا يُشْعِرُ بِالْقَبُول، وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ الْقِتَال كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَتَكْفِي إِشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ لِلْقَبُول وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ.
قَال الشِّرْبِينِيُّ: إِنَّ مَحَل الْخِلاَفِ فِي اعْتِبَارِ الْقَبُول: إِذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ اسْتِيجَابٌ، فَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ لَمْ يُحْتَجْ لِلْقَبُول جَزْمًا (4) .

و شَرْطُ إِعْطَاءِ الأَْمَانِ لِلْمُسْتَأْمِنِ
11 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ شَرْطَ الأَْمَانِ
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 106، وابن عابدين 3 / 277، والقوانين الفقهية 159، وجواهر الإكليل 1 / 258، وروضة الطالبين 10 / 279، الوجيز 2 / 194، ومغني المحتاج 4 / 237، والقليوبي 4 / 226، وروض الطالب 4 / 203، والمغني 8 / 398 - 400، وكشاف القناع 3 / 105.
(2) كشاف القناع 3 / 104، والمراجع السابقة.
(3) حديث: " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ". أخرجه مسلم (3 / 1406) من حديث أبي هريرة.
(4) مغني المحتاج 4 / 237.

انْتِفَاءُ الضَّرَرِ، وَلَوْ لَمْ تَظْهَرِ الْمَصْلَحَةُ (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي الأَْمَانِ أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (أَمَانٌ ف 6) .

ز - شُرُوطُ الْمُؤَمِّنِ
لِلْمُؤَمِّنِ شُرُوطٌ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

الشَّرْطُ الأَْوَّل: الإِْسْلاَمُ:
12 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الأَْمَانُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلاَ يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ، وَزَادَ الْكَاسَانِيُّ: وَإِنْ كَانَ يُقَاتِل مَعَ الْمُسْلِمِينَ؛ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ تُؤْمَنُ خِيَانَتُهُ، وَلأَِنَّهُ إِذَا كَانَ مُتَّهَمًا فَلاَ يَدْرِي أَنَّهُ بَنَى أَمَانَهُ عَلَى مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّفَرُّقِ عَنْ حَال الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ أَمْ لاَ، فَيَقَعُ الشَّكُّ فِي وُجُودِ شَرْطِ الصِّحَّةِ، فَلاَ يَصِحُّ مَعَ الشَّكِّ (3) ، وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَمَانُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا
__________
(1) حاشية الدسوقي 2 / 186، ومغني المحتاج 4 / 238، 239، وكشاف القناع 3 / 104، والفروع 6 / 148، 249.
(2) بدائع الصنائع 7 / 106، 107.
(3) بدائع الصنائع 7 / 107، والشرح الصغير 2 / 287، والقوانين الفقهية / 159، وروضة الطالبين 10 / 279، والوجيز 2 / 194، وكشاف القناع 3 / 104.

أَدْنَاهُمْ (1) ، وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل الذِّمَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلاَ تَحْصُل لِغَيْرِهِمْ، وَلأَِنَّ كُفْرَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى سُوءِ الظَّنِّ، وَلأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ عَلَى الإِْسْلاَمِ وَأَهْلِهِ، فَأَشْبَهَ الْحَرْبِيَّ، وَلأَِنَّهُ كَافِرٌ فَلاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلاَّ إِذَا أَمَرَهُ بِهِ مُسْلِمٌ - سَوَاءٌ كَانَ الآْمِرُ أَمِيرَ الْعَسْكَرِ أَوْ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ - بِأَنْ قَال الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ: آمِنْهُمْ، فَقَال الذِّمِّيُّ: قَدْ آمَنْتُكُمْ، لأَِنَّ أَمَانَ الذِّمِّيِّ إِنَّمَا لاَ يَصِحُّ لِتُهْمَةِ مَيْلِهِ إِلَيْهِمْ، وَتَزُول التُّهْمَةُ إِذَا أَمَرَهُ بِهِ مُسْلِمٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَال الذِّمِّيُّ: إِنَّ فُلاَنًا الْمُسْلِمَ قَدْ آمَنَكُمْ، لأَِنَّهُ صَارَ مَالِكًا لِلأَْمَانِ بِهَذَا الأَْمْرِ، فَيَكُونُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ مُسْلِمٍ آخَرَ (2) .

الشَّرْطُ الثَّانِي: الْعَقْل:
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَمَانُ الْمَجْنُونِ لأَِنَّ الْعَقْل شَرْطُ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ، وَلأَِنَّ كَلاَمَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلاَ يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ (3) .
__________
(1) حديث: " ذمة المسلمين واحدة ". تقدم تخريجه في التعليق على فقرة (4) .
(2) ابن عابدين 3 / 228، والشرح الصغير 2 / 287، والمغني 8 / 398، وكشاف القناع 3 / 104، ومغني المحتاج 4 / 236، 237.
(3) ابن عابدين 3 / 228، والشرح الصغير 2 / 287، والمغني 8 / 398، وكشاف القناع 3 / 104، ومغني المحتاج 4 / 236، 237، وروضة الطالبين 10 / 279، والوجيز 2 / 194.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْبُلُوغُ:
14 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَمَانُ الطِّفْل وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ إِذَا كَانَ لاَ يَعْقِل الإِْسْلاَمَ قِيَاسًا عَلَى الْمَجْنُونِ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مُمَيِّزًا يَعْقِل الإِْسْلاَمَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مَحْجُورًا عَنِ الْقِتَال، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَمَانُهُ؛ لأَِنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الأَْمَانِ أَنْ يَكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ، وَبِالْكُفْرِ قُوَّةٌ، وَهَذِهِ حَالَةٌ خَفِيَّةٌ وَلاَ يُوقَفُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِالتَّأَمُّل وَالنَّظَرِ، وَلاَ يُوجَدُ ذَلِكَ مِنَ الصَّبِيِّ، وَلاِشْتِغَالِهِ بِاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ الْعُقُودَ، وَالأَْمَانُ عَقْدٌ، وَمَنْ لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَعْقِدَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، فَفِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْلَى، وَلأَِنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَطَلاَقِهِ وَعِتَاقِهِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ وَمُحَمَّدٌ: يَصِحُّ، لأَِنَّ أَهْلِيَّةَ الأَْمَانِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَهْلِيَّةِ الإِْيمَانِ، وَالصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ الَّذِي يَعْقِل الإِْسْلاَمَ مِنْ أَهْل الإِْيمَانِ، فَيَكُونُ مِنْ أَهْل الأَْمَانِ كَالْبَالِغِ (1) .
وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا فِي الْقِتَال فَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالاِتِّفَاقِ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ دَائِرٌ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ، فَيَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ (2) .
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 106، وفتح القدير 4 / 302، والشرح الصغير 2 / 287، والمغني 8 / 397، وروضة الطالبين 10 / 279.
(2) ابن عابدين 3 / 226، 227، بدائع الصنائع 7 / 106، وفتح القدير 4 / 302.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ خِلاَفٌ، قِيل: يَجُوزُ وَيَمْضِي وَقِيل: لاَ يَجُوزُ ابْتِدَاءً، وَيُخَيَّرُ فِيهِ الإِْمَامُ إِنْ وَقَعَ: إِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَصِحُّ أَمَانُ الصَّبِيِّ وَفِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَجْهٌ كَتَدْبِيرِهِ (2) .
وَمَنْ زَال عَقْلُهُ بِنَوْمٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ إِغْمَاءٍ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ؛ لأَِنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ الْمَصْلَحَةَ مِنْ غَيْرِهَا، وَلأَِنَّ كَلاَمَهُمْ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلاَ يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ (3) .

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الاِخْتِيَارُ
15 - نَصَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الأَْمَانُ مِنْ مُكْرَهٍ لأَِنَّهُ قَوْلٌ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَمْ يَصِحَّ كَالإِْقْرَارِ (4) .

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: عَدَمُ الْخَوْفِ مِنَ الْكَفَرَةِ:
16 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَمَانُ الأَْسِيرِ إِذَا عَقَدَهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ، لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ، وَلأَِنَّهُ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ فَأَشْبَهَ غَيْرَ الأَْسِيرِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَكَذَلِكَ يَصِحُّ أَمَانُ
__________
(1) الشرح الصغير 2 / 287.
(2) روضة الطالبين 10 / 279.
(3) المغني 8 / 398.
(4) الشرح الصغير 2 / 287، والقوانين الفقهية 159، وروضة الطالبين 10 / 279، وكشاف القناع 3 / 104، والمغني 8 / 398.

الأَْجِيرِ، وَالتَّاجِرِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عَدَمَ جِوَازِ أَمَانِ الأَْسِيرِ، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: مَحَل الْخِلاَفِ فِي الأَْسِيرِ الْمُقَيَّدِ وَالْمَحْبُوسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا؛ لأَِنَّهُ مَقْهُورٌ بِأَيْدِيهِمْ لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ الْمَصْلَحَةِ، وَلأَِنَّ وَضْعَ الأَْمَانِ أَنْ يَأْمَنَ الْمُؤَمَّنُ، وَلَيْسَ الأَْسِيرُ آمِنًا، وَأَمَّا أَسِيرُ الدَّارِ، وَهُوَ الْمُطْلَقُ بِدَارِ الْكُفْرِ الْمَمْنُوعُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهَا فَيَصِحُّ أَمَانُهُ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَمَانُ مَنْ كَانَ مَقْهُورًا عِنْدَ الْكُفَّارِ كَالأَْسِيرِ وَالتَّاجِرِ فِيهِمْ، وَمَنْ أَسْلَمَ عِنْدَهُمْ وَهُوَ فِيهِمْ؛ لأَِنَّهُمْ مَقْهُورُونَ عِنْدَهُمْ، فَلاَ يَكُونُونَ مِنْ أَهْل الْبَيَانِ، وَلاَ يَخَافُهُمُ الْكُفَّارُ، وَالأَْمَانُ يَخْتَصُّ بِمَحَل الْخَوْفِ، وَلأَِنَّهُمْ يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ، فَيُعْرَى الأَْمَانُ عَنِ الْمَصْلَحَةِ، وَلأَِنَّهُ لَوِ انْفَتَحَ هَذَا الْبَابُ لاَنْسَدَّ بَابُ الْفَتْحِ؛ لأَِنَّهُمْ كُلَّمَا اشْتَدَّ الأَْمْرُ عَلَيْهِمْ، لاَ يُخَلُّونَ عَنْ أَسِيرٍ أَوْ تَاجِرٍ فَيَتَخَلَّصُونَ بِهِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: نُقِل فِي الْبَحْرِ عَنِ الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَمَانُ الأَْسِيرِ فِي حَقِّ بَاقِي الْمُسْلِمِينَ حَتَّى كَانَ لَهُمْ أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِمْ، أَمَّا
__________
(1) روضة الطالبين 10 / 281، والقليوبي 4 / 226، ومغني المحتاج 4 / 237، والقوانين الفقهية 153، والمغني 8 / 397.

فِي حَقِّهِ هُوَ فَصَحِيحٌ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّاجِرَ الْمُسْتَأْمِنَ كَذَلِكَ (1) .

ح - أَمَانُ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَرِيضِ
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَرِيضِ عَلَى التَّفْصِيل الآْتِي:

أَوْلاً - الْعَبْدُ:
17 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَمَانُ الْعَبْدِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (2) ، وَفَسَّرَهُ مُحَمَّدٌ بِالْعَبْدِ، وَلِقَوْل عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: " الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ " وَفِي رِوَايَةٍ " يَجُوزُ أَمَانُهُ "، وَلأَِنَّهُ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ، فَصَحَّ أَمَانُهُ كَالْحُرِّ.
وَزَادَ النَّوَوِيُّ: يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ كَافِرًا.
وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَمَانُ الْعَبْدِ ابْتِدَاءً وَإِذَا أُمِّنَ فَيُخَيَّرُ الإِْمَامُ بَيْنَ إِمْضَائِهِ وَرَدِّهِ (3) .
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 107، وفتح القدير 4 / 300، وشرح السير الكبير 1 / 266 ط. مطبعة مصر، وابن عابدين 3 / 228، والاختيار 4 / 123.
(2) حديث: " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ". سبق تخريجه في التعليق على فقرة (4) .
(3) بدائع الصنائع 7 / 106، 107، وفتح القدير 4 / 299، 300، 301، وابن عابدين 3 / 266، 227، والشرح الصغير 2 / 287، وبداية المجتهد 1 / 393، والمغني 8 / 397، وكشاف القناع 3 / 104، وروضة الطالبين 10 / 279.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ: لاَ يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلاَهُ فِي الْقِتَال، لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَنِ الْقِتَال فَلاَ يَصِحُّ أَمَانُهُ؛ لأَِنَّهُمْ لاَ يَخَافُونَهُ فَلَمْ يُلاَقِ الأَْمَانُ مَحَلَّهُ، بِخِلاَفِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِتَال؛ لأَِنَّ الْخَوْفَ مِنْهُ مُتَحَقِّقٌ، وَلأَِنَّهُ مَجْلُوبٌ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ، فَلاَ يُؤْمَنُ أَنَّ يَنْظُرَ لَهُمْ تَقْدِيمَ مَصْلَحَتِهِمْ (1) .

ثَانِيًا - الْمَرْأَةُ:
18 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الذُّكُورَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الأَْمَانِ، فَيَصِحُّ أَمَانُ الْمَرْأَةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ، إِنَّمَا يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ (2) وَلِمَا رُوِيَ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَزَوْجَةَ أَبِي الْعَاصِ أَمَّنَتْ زَوْجَهَا أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ وَأَجَازَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَانَهَا (3) ، وَلأَِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَعْجِزُ عَنِ الْوُقُوفِ عَلَى حَال الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ (4) .
__________
(1) فتح القدير 4 / 300، 301، والمغني 8 / 396.
(2) حديث: " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 469) ومسلم (1 / 498) من حديث أم هانئ.
(3) حديث: " أن زينب زوجة أبي العاص أمنت زوجها أبا العاص. . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5 / 224) والبيهقي في السنن (9 / 959) من حديث عبد الله البهي، وقال البيهقي: " وهو مرسل ".
(4) بدائع الصنائع 7 / 106، 107، وابن عابدين 3 / 226، والقوانين الفقهية 159، والشرح الصغير 2 / 287، وروضة الطالبين 10 / 279، وكشاف القناع 3 / 104، والمغني 8 / 397.

وَفِي قَوْل الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَمَانُ الْمَرْأَةِ ابْتِدَاءً، فَإِنْ أَمَّنَتْ نَظَرَ الإِْمَامُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ شَاءَ أَبْقَاهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ (1) .
وَنَصَّ النَّوَوِيُّ عَلَى أَنَّهُ فِي جِوَازِ عَقَدِ الْمَرْأَةِ اسْتِقْلاَلاً وَجْهَانِ.
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: أَرْجَحُهُمَا الْجَوَازُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ (2) .

ثَالِثًا الْمَرِيضُ:
19 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الأَْمَانِ السَّلاَمَةُ عَنِ الْعَمَى وَالزَّمَانَةِ وَالْمَرَضِ، فَيَصِحُّ أَمَانُ الأَْعْمَى وَالزَّمِنُ وَالْمَرِيضُ مَا دَامَ سَلِيمَ الْعَقْل، لأَِنَّ الأَْصْل فِي صِحَّةِ الأَْمَانِ صُدُورُهُ عَنْ رَأْيٍ وَنَظَرٍ فِي الأَْحْوَال الْخَفِيَّةِ مِنَ الضَّعْفِ وَالْقُوَّةِ، وَهَذِهِ الْعَوَارِضُ لاَ تَقْدَحُ فِيهِ (3) .

ط - الأَْمَانُ عَلَى الشَّرْطِ
20 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَاصَرَ الْمُسْلِمُونَ. حِصْنًا فَنَادَاهُمْ رَجُلٌ وَقَال: أَمِّنُونِي أُفْتَحْ لَكُمُ الْحِصْنَ، جَازَ أَنَّ يُعْطُوهُ أَمَانًا، لِمَا رُوِيَ أَنَّ زِيَادَ بْنَ لَبِيَدٍ لَمَّا حَاصَرَ النُّجِيْرَ، قَال الأَْشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: أَعْطُونِي الأَْمَانَ لِعَشَرَةٍ أَفْتَحْ لَكُمْ
__________
(1) بداية المجتهد 1 / 393، والشرح الصغير 2 / 287.
(2) روضة الطالبين 10 / 279، ومغني المحتاج 4 / 237.
(3) ابن عابدين 3 / 266، بدائع الصنائع 7 / 106، 107، وروضة الطالبين 10 / 279، والوجيز 2 / 194.

الْحِصْنَ فَفَعَلُوا، فَإِنْ أَشْكَل الَّذِي أُعْطِيَ الأَْمَانُ - وَادَّعَاهُ كُل وَاحِدٍ مِنْ أَهْل الْحِصْنِ - فَإِنْ عَرَفَ صَاحِبُ الأَْمَانِ عَمِل عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبُ الأَْمَانِ الْمُؤَمِّنَ، لَمْ يَجُزْ قَتْل وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحْتَمَل صِدْقُهُ وَقَدِ اشْتَبَهَ الْمُبَاحُ بِالْمُحَرَّمِ فِيمَا لاَ ضَرُورَةَ إِلَيْهِ فَحُرِّمَ الْكُل، كَمَا لَوِ اشْتَبَهَتْ مَيِّتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ وَنَحْوِهَا (1) .
وَإِذَا لَمْ يُوَفِّ الشَّرْطَ فَلَهُمْ ضَرْبُ عُنُقِهِ كَمَا إِذَا قَال الرَّجُل: كُفَّ عَنِّي حَتَّى أَدُلُّكَ عَلَى كَذَا، فَبُعِثَ مَعَهُ قَوْمٌ لِيَدُلَّهُمْ فَامْتَنَعَ مِنَ الدَّلاَلَةِ أَوْ خَانَهُمْ، فَالإِْمَامُ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ فَيْئًا؛ لأَِنَّ إِعْطَاءَ الأَْمَانِ لَهُ كَانَ بِشَرْطٍ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَلأَِنَّهُ كَانَ مُبَاحَ الدَّمِ، وَعُلِّقَ حُرْمَةُ دَمِهِ بِالدَّلاَلَةِ وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ، فَإِنِ انْعَدَمَ الشَّرْطُ، بَقِيَ حِل دَمِهِ عَلَى مَا كَانَ (2) .

ي - مُدَّةُ الأَْمَانِ
21 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الإِْقَامَةِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ لِلْمُسْتَأْمِنِ لاَ تَبْلُغُ سَنَةً، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ التَّوْقِيتُ مَا دُونَ السَّنَةِ كَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، لَكِنْ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ الْمُسْتَأْمِنَ ضَرَرٌ وَعُسْرٌ بِتَقْصِيرِ الْمُدَّةِ جِدًّا، خُصُوصًا إِذَا كَانَ لَهُ مُعَامَلاَتٌ يَحْتَاجُ فِي
__________
(1) شرح السير الكبير 1 / 278، والخرشي 3 / 121، 122، وروضة الطالبين 10 / 293، والمغني 8 / 402.
(2) شرح السير الكبير 1 / 278، والخرشي 3 / 121، 122، وروضة الطالبين 10 / 293، والمغني 8 / 402.

اقْتِضَائِهَا إِلَى مُدَّةٍ أَطْوَل (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ تَزِيدَ مُدَّةُ الأَْمَانِ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ (2) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجِبُ أَنْ لاَ تَزِيدَ مُدَّةُ الأَْمَانِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا بَطَل فِي الزَّائِدِ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الذِّمَّةِ ف 12) .

ك - مَا يُنْتَقَضُ بِهِ الأَْمَانُ
يُنْتَقَضُ الأَْمَانُ بِأُمُورٍ هِيَ:

أَوَّلاً - نَقْضُ الإِْمَامِ:
22 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ لَوْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي نَبْذِ الأَْمَانِ وَكَانَ بَقَاؤُهُ شَرًّا لَهُ أَنَّ يَنْقُضَهُ، لأَِنَّ جِوَازَ الأَْمَانِ - مَعَ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَرْكَ الْقِتَال الْمَفْرُوضِ - لِلْمُصْلِحَةِ، فَإِذَا صَارَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي النَّقْضِ نَقَضَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِالنَّقْضِ وَإِعَادَتِهِمْ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْل الأَْمَانِ، ثُمَّ يُقَاتِلُهُمْ لِئَلاَّ يَكُونَ مِنَ
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 107، وابن عابدين 3 / 248، 249، وفتح القدير 4 / 351، 352، والاختيار 4 / 136، والأحكام السلطانية للماوردي 146 ط. دار الكتب العلمية، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ط. دار الكتب العلمية - بيروت 161، وروضة الطالبين 10 / 281
(2) كشاف القناع 3 / 104.
(3) مغني المحتاج 4 / 238.

الْمُسْلِمِينَ غَدْرٌ فِي الْعَهْدِ (1) .

ثَانِيًا - رَدُّ الْمُسْتَأْمِنِ لِلأَْمَانِ:
23 - إِذَا جَاءَ أَهْل الْحِصْنِ بِالأَْمَانِ إِلَى الإِْمَامِ فَنَقَضَهُ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَنْبَغِي لِلإِْمَامِ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِْسْلاَمِ، فَإِنْ أَبَوْا فَإِلَى الذِّمَّةِ، فَإِنْ أَبَوْا رَدَّهُمْ إِلَى مَأْمَنِهِمْ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ.
قَال النَّوَوِيُّ: إِنَّ الْمُسْتَأْمِنَ إِذَا نَبَذَ الْعَهْدَ، وَجَبَ تَبْلِيغُهُ الْمَأْمَنَ، وَلاَ يُتَعَرَّضُ لِمَا مَعَهُ بِلاَ خِلاَفٍ (2) .

ثَالِثًا - مُضِيُّ مُدَّةِ الأَْمَانِ:
24 - يَنْقَضِي الأَْمَانُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ إِذَا كَانَ الأَْمَانُ مُؤَقَّتًا إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ مِنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إِلَى النَّقْضِ (3) .

رَابِعًا - عَوْدَةُ الْمُسْتَأْمِنِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ:
25 - نَصَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ أَمَانَ الْمُسْتَأْمِنِ يُنْتَقَضُ فِي نَفْسِهِ دُونَ مَالِهِ بِالْعَوْدَةِ إِلَى الْكُفَّارِ، وَلَوْ إِلَى غَيْرِ دَارِهِ مُسْتَوْطِنًا أَوْ مُحَارِبًا، وَأَمَّا إِنْ عَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِتِجَارَةٍ، أَوْ مُتَنَزِّهًا أَوْ لِحَاجَةٍ يَقْضِيهَا، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى أَمَانِهِ (4) .
__________
(1) روضة الطالبين 10 / 281 - 290، ومغني المحتاج 4 / 238.
(2) المراجع السابقة.
(3) بدائع الصنائع 7 / 107، وابن عابدين 3 / 226، وشرح السير الكبير 1 / 264، وفتح القدير 4 / 300، والقوانين الفقهية 160، وروضة الطالبين 10 / 281، 290، ومغني المحتاج 4 / 238، وكشاف القناع 3 / 106، 111.
(4) ابن عابدين 3 / 250، 251، والزيلعي 3 / 269، وروضة الطالبين 10 / 289، وكشاف القناع 3 / 108، والمغني 8 / 400.

خَامِسًا - ارْتِكَابُ الْخِيَانَةِ:
26 - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مَنْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ، فَخَانَنَا، كَانَ نَاقِضًا لأَِمَانِهِ لِمُنَافَاةِ الْخِيَانَةِ لَهُ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ فِي دِينِنَا الْغَدْرُ (1) .

ل - مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى رُجُوعِ الْمُسْتَأْمِنِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ
27 - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ - وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ - إِلَى أَنَّ مَنْ دَخَل دَارَ الْحَرْبِ مُسْتَوْطِنًا، بَقِيَ الأَْمَانُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ بَطَل فِي نَفْسِهِ.
وَاسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ: لأَِنَّهُ بِدُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ ثَبَتَ الأَْمَانُ لِمَالِهِ الَّذِي كَانَ مَعَهُ، فَإِذَا بَطَل فِي نَفْسِهِ بِدُخُولِهِ دَارَ الْحَرْبِ بَقِيَ فِي مَالِهِ، لاِخْتِصَاصِ الْمُبْطِل بِنَفْسِهِ، فَيَخْتَصُّ الْبُطْلاَنُ بِهِ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنِ ابْنِ الْحَدَّادِ: لِلْمُسْتَأْمِنِ أَنْ يَدْخُل دَارَ الإِْسْلاَمِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ أَمَانٍ لِتَحْصِيل ذَلِكَ الْمَال، وَالدُّخُول لِلْمَال يُؤَمِّنُهُ كَالدُّخُول لِرِسَالَةٍ، وَسَمَاعِ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعَجِّل فِي تَحْصِيل غَرَضِهِ، وَكَذَا لاَ يُكَرِّرُ الْعَوْدَ لأَِخْذِ قِطْعَةٍ مِنَ الْمَال فِي كُل مَرَّةٍ، فَإِنْ خَالَفَ تَعَرَّضَ لِلْقَتْل وَالأَْسْرِ، وَقَال غَيْرُ ابْنِ الْحَدَّادِ: لَيْسَ لَهُ
__________
(1) كشاف القناع 3 / 108.

الدُّخُول، لأَِنَّ ثُبُوتَ الأَْمَانِ فِي الْمَال لاَ يُوجِبُ ثُبُوتَهُ فِي النَّفْسِ.
28 - وَيَتَرَتَّبُ عَلَى عَدَمِ بُطْلاَنِ الأَْمَانِ فِي مَالِهِ أَنَّهُ إِنْ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ بُعِثَ إِلَيْهِ.
وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ بِبَيْعِ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا صَحَّ تَصَرُّفُهُ.
وَإِنْ مَاتَ فِي دَارِ الْحَرْبِ انْتَقَل إِلَى وَارِثِهِ مَعَ بَقَاءِ الأَْمَانِ فِيهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْحُقُوقِ مِنَ الرَّهْنِ وَالشُّفْعَةِ، وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ كَمَا يَأْتِي.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ: يَبْطُل الأَْمَانُ فِي الْحَال فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَيَكُونُ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَال؛ لأَِنَّهُ قَدْ صَارَ لِوَارِثِهِ، وَلَمْ يَعْقِدْ فِيهِ أَمَانًا، فَوَجَبَ أَنْ يَبْطُل فِيهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ، وَلأَِنَّ الأَْمَانَ يَثْبُتُ فِي الْمَال تَبَعًا.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، صَارَ فَيْئًا كَمَا قَال الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي بَقَاءِ الأَْمَانِ فِي مَالِهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلأَْمَانِ فِي مَالِهِ حَصَل الأَْمَانُ فِيهِ تَبَعًا، فَيَبْطُل فِيهِ تَبَعًا، وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي الأَْمَانِ لَمْ يَبْطُل.
29 - وَأَمَّا الأَْوْلاَدُ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسْبَى أَوْلاَدُهُ، فَإِذَا بَلَغُوا وَقَبِلُوا الْجِزْيَةَ تُرِكُوا، وَإِلاَّ بَلَغُوا الْمَأْمَنَ (1) .
__________
(1) ابن عابدين 3 / 252، وروضة الطالبين 10 / 289 - 290، والمغني 8 / 400 - 401، وكشاف القناع 3 / 108.

30 - أَمَّا إِنْ أُسِرَ، بِأَنْ وَجَدَهُ مُسْلِمٌ فَأَسَرَهُ، أَوْ غَلَبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْل دَارِ الْحَرْبِ، فَأَخَذُوهُ أَوْ قَتَلُوهُ، وَكَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُمَا، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَسْقُطُ دَيْنُهُ؛ لأَِنَّ إِثْبَاتَ الْيَدِ عَلَى الدَّيْنِ بِالْمُطَالَبَةِ، وَقَدْ سَقَطَتْ، وَيَدُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَسْبَقُ إِلَيْهِ مِنْ يَدِ الْعَامَّةِ، فَيَخْتَصُّ بِهِ فَيَسْقُطُ، وَلاَ طَرِيقَ لِجَعْلِهِ فَيْئًا؛ لأَِنَّهُ الَّذِي يُؤْخَذُ قَهْرًا، وَلاَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ.
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ أَسْلَمَ إِلَى مُسْلِمٍ دَرَاهِمَ عَلَى شَيْءٍ، وَمَا غُصِبَ مِنْهُ، وَأُجْرَةِ عَيْنٍ أَجَّرَهَا، وَكُل ذَلِكَ لِسِبْقِ الْيَدِ.
31 - وَأَمَّا وَدِيعَتُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَمَا عِنْدَ شَرِيكِهِ وَمُضَارِبِهِ وَمَا فِي بَيْتِهِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ فَيَصِيرُ فَيْئًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْوَدِيعَةَ فِي يَدِهِ تَقْدِيرًا، لأَِنَّ يَدَ الْمُودِعِ كَيَدِهِ فَيَصِيرُ فَيْئًا تَبَعًا لِنَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ مَا عِنْدَ شَرِيكِهِ وَمُضَارِبِهِ وَمَا فِي بَيْتِهِ.
32 - وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّهْنِ: فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِلْمُرْتَهِنِ بِدَيْنِهِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُبَاعُ وَيُسْتَوْفَى دَيْنُهُ، وَالزِّيَادَةُ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمَيْنِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ قَوْل مُحَمَّدٍ، لأَِنَّ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ.

33 - وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِل بِلاَ غَلَبَةٍ عَلَيْهِ، فَمَالُهُ مِنَ الْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ لِوَرَثَتِهِ لأَِنَّ نَفْسَهُ لَمْ تَصِرْ مَغْنُومَةً فَكَذَا مَالُهُ، كَمَا لَوْ ظَهَرَ عَلَيْهِ فَهَرَبَ فَمَالُهُ لَهُ، وَكَذَا دَيْنُهُ حَال حَيَاتِهِ قَبْل الأَْسْرِ (1) .

م - مَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْمِنِ حَمْلُهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ
34 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُمَكَّنُ الْمُسْتَأْمِنُ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ أَنْ يَحْمِل مَعَهُ سِلاَحًا اشْتَرَاهُ مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ، لأَِنَّهُمْ يَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَجُوزُ إِعْطَاءُ الأَْمَانِ لَهُ لِيَكْتَسِبَ بِهِ مَا يَكُونُ قُوَّةً لأَِهْل الْحَرْبِ عَلَى قِتَال الْمُسْلِمِينَ، وَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِالَّذِي دَخَل بِهِ. فَإِنْ بَاعَ سَيْفَهُ وَاشْتَرَى بِهِ قَوْسًا أَوْ نُشَّابًا أَوْ رُمْحًا مَثَلاً لاَ يُمَكَّنُ مِنْهُ، وَكَذَا لَوِ اشْتَرَى سَيْفًا أَحَسَنَ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ مِثْل الأَْوَّل أَوْ دُونَهُ مُكِّنَ مِنْهُ (2) .

الدُّخُول إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ
يَخْتَلِفُ حُكْمُ مَنْ دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ بِاخْتِلاَفِ الأَْحْوَال عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

أ - ادِّعَاءُ كَوْنِهِ رَسُولاً:
35 - مَنْ دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ وَقَال: أَنَا رَسُول
__________
(1) ابن عابدين 3 / 252.
(2) المبسوط 10 / 91، 92، وفتح القدير 4 / 352، 353.

الْمَلِكِ إِلَى الْخَلِيفَةِ، لَمْ يَصَدَّقْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلاَّ إِذَا أَخْرَجَ كِتَابًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كِتَابَ مَلِكِهِمْ، فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يُبَلِّغَ رِسَالَتَهُ وَيَرْجِعَ؛ لأَِنَّ الرَّسُول آمِنٌ كَمَا جَرَى بِهِ الرَّسْمُ جَاهِلِيَّةً وَإِسْلاَمًا، وَلأَِنَّ الْقِتَال أَوِ الصُّلْحَ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِالرُّسُل، فَلاَ بُدَّ مِنْ أَمَانِ الرَّسُول لِيُتَوَصَّل إِلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ كِتَابًا أَوْ أَخْرَجَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كِتَابُ مَلِكِهِمْ، فَهُوَ وَمَا مَعَهُ فَيْءٌ؛ لأَِنَّ الْكِتَابَ قَدْ يُفْتَعَل (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُصَدَّقُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ كِتَابٌ أَمْ لاَ، وَلاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ لاِحْتِمَال مَا يَدَّعِيهِ (2) .
وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ تَفْصِيلاً فِي الرَّسُول فَقَال: وَمَا اشْتُهِرَ أَنَّ الرَّسُول آمِنٌ هُوَ فِي رِسَالَةٍ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ هُدْنَةٍ وَغَيْرِهَا، فَإِنْ كَانَ رَسُولاً فِي وَعِيدٍ وَتَهْدِيدٍ، فَلاَ أَمَانَ لَهُ، وَيَتَخَيَّرُ الإِْمَامُ فِيهِ بَيْنَ الْخِصَال الأَْرْبَعِ كَأَسِيرٍ، أَيِ الْقَتْل، أَوِ الاِسْتِرْقَاقِ، أَوِ الْمَنِّ عَلَيْهِ، أَوِ الْمُفَادَاةِ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ، إِلاَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الأَْوَّل (3) .

ب - ادِّعَاءُ كَوْنِهِ تَاجِرًا:
36 - لَوْ دَخَل الْحَرْبِيُّ دَارَنَا وَقَال: إِنَّهُ تَاجِرٌ وَقَال: ظَنَنْتُ أَنَّكُمْ لاَ تَعْرِضُونَ لِتَاجِرٍ، وَالْحَال أَنَّهُ تَاجِرٌ، فَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُقْبَل مِنْهُ،
__________
(1) المبسوط 10 / 92، وابن عابدين 3 / 227، وفتح القدير 4 / 352، وكشاف القناع 3 / 108، والمغني 8 / 522، 400.
(2) مغني المحتاج 4 / 243، وروضة الطالبين 10 / 280.
(3) روضة الطالبين 10 / 251، 299.

وَيَرُدُّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا أَخَذَ بِأَرْضِهِمْ، أَوْ بَيْنَ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَأَرْضِنَا، وَادَّعَى التِّجَارَةَ، أَوْ قَال: جِئْتُ أَطْلُبُ الأَْمَانَ، حَيْثُ يُرَدُّ لِمَأْمَنِهِ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: قَصْدُ التِّجَارَةِ لاَ يُفِيدُ الأَْمَانَ، وَلَكِنْ لَوْ رَأَى الإِْمَامُ مَصْلَحَةً فِي دُخُول التُّجَّارِ، فَقَال: مَنْ دَخَل تَاجِرًا فَهُوَ آمِنٌ، جَازَ، وَمِثْل هَذَا الأَْمَانُ لاَ يَصِحُّ مِنَ الآْحَادِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ قَال: ظَنَنْتُ أَنَّ قَصْدَ التِّجَارَةِ يُفِيدُ الأَْمَانَ فَلاَ أَثَرَ لِظَنِّهِ، وَلَوْ سَمِعَ مُسْلِمًا يَقُول: مَنْ دَخَل تَاجِرًا فَهُوَ آمِنٌ، فَدَخَل وَقَال: ظَنَنْتُ صِحَّتَهُ، فَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يُقْبَل قَوْلُهُ، وَلاَ يُغْتَال (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ دَخَل وَادَّعَى أَنَّهُ تَاجِرٌ وَكَانَ مَعَهُ مَتَاعٌ يَبِيعُهُ، قُبِل مِنْهُ، إِنْ صَدَّقْتَهُ عَادَةً، كَدُخُول تِجَارَتِهِمْ إِلَيْنَا وَنَحْوِهِ، لأَِنَّ مَا ادَّعَاهُ مُمْكِنٌ، فَيَكُونُ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْقَتْل، وَلأَِنَّهُ يُتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَلاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ، وَلِجَرَيَانِ الْعَادَةِ مَجْرَى الشَّرْطِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، وَانْتَفَتِ الْعَادَةُ، لَمْ يُقْبَل قَوْلُهُ، لأَِنَّ التِّجَارَةَ لاَ تَحْصُل بِغَيْرِ مَالٍ، وَيَجِبُ بَقَاؤُهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الْعِصْمَةِ (3) .

ج - ادِّعَاءُ كَوْنِهِ مُؤَمَّنًا:
37 - مَنْ دَخَل دَارَنَا وَقَال: أَمَّنَنِي مُسْلِمٌ، فَقَدْ
__________
(1) حاشية الخرشي 3 / 124.
(2) روضة الطالبين 10 / 280.
(3) المغني 8 / 523، وكشاف القناع 3 / 108.

نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُصَدَّقُ، لأَِنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ حَيْنَ تَمَكَّنُوا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَمَانٍ ظَاهِرٍ لَهُ، فَلاَ يُصَدَّقُ فِي إِبْطَال حَقِّهِمْ، وَلَكِنْ إِنْ قَال مُسْلِمٌ: أَنَا أَمَّنْتُهُ قُبِل قَوْلُهُ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ أَنْ يُؤَمِّنَهُ، فَقُبِل قَوْلُهُ فِيهِ كَالْحَاكِمِ إِذَا قَال: حَكَمْتُ لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ إِلَى أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِلاَ بَيِّنَةٍ، تَغْلِيبًا لِحَقْنِ دَمِهِ، فَلاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ، لاِحْتِمَال كَوْنِهِ صَادِقًا فِيمَا يَدَّعِيهِ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لاَ يَدْخُل بِغَيْرِ أَمَانٍ، وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ لإِِمْكَانِهَا غَالِبًا (1) .

نِكَاحُ الْمُسْلِمِ بِالْمُسْتَأْمِنَةِ
38 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْحَرْبِيَّةَ الْمُسْتَأْمِنَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا فَقَدْ تَوَطَّنَتْ وَصَارَتْ ذِمِّيَّةً.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَهْل الذِّمَّةِ ف 13) .

مَا يَتَرَتَّبُ لَلْمُسْتَأْمِنَةِ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ حُقُوقٍ
39 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ الْمُسْتَأْمِنَةَ الْكِتَابِيَّةَ كَمُسْلِمَةٍ فِي نَفَقَةٍ وَقَسْمٍ وَطَلاَقٍ وَغَيْرِ
__________
(1) المبسوط 10 / 93، وفتح القدير 4 / 352، وحاشية ابن عابدين 3 / 227، ومغني المحتاج 4 / 243، وروضة الطالبين 10 / 299، والمغني 8 / 523.

ذَلِكَ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا، لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الزَّوْجِيَّةِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ: (نِكَاحٌ، وَمَهْرٌ، وَقَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَكُفْرٌ، وَنَفَقَةٌ، وَظِهَارٌ، وَلِعَانٌ، وَعِدَّةٌ، وَحَضَانَةٌ، وَإِحْصَانٌ) .

التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِ وَزَوْجَتِهِ لاِخْتِلاَفِ الدَّارِ
40 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَرْبِيَّ إِذَا خَرَجَ إِلَيْنَا مُسْتَأْمِنًا، أَوِ الْمُسْلِمَ إِذَا دَخَل دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ لَمْ تَقَعِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ؛ لأَِنَّ اخْتِلاَفَ الدَّارِ عِبَارَةٌ عَنْ تَبَايُنِ الْوِلاَيَاتِ وَذَلِكَ لاَ يُوجِبُ ارْتِفَاعَ النِّكَاحِ، وَلأَِنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُسْتَأْمِنَ مِنْ أَهْل دَارِ الْحَرْبِ، وَإِنَّمَا دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ عَلَى سَبِيل الْعَارِيَةِ لِقَضَاءِ بَعْضِ حَاجَاتِهِ لاَ لِلتَّوَطُّنِ.
وَالتَّفْصِيل فِي: (اخْتِلاَفِ الدَّارِ ف 5) .

التَّوَارُثُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ
41 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ التَّوَارُثُ بَيْنَ مُسْتَأْمِنَيْنِ فِي دَارِنَا إِنْ كَانَا مِنْ دَارٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا يَثْبُتُ بَيْنَ مُسْتَأْمِنٍ فِي دَارِنَا وَحَرْبِيٍّ فِي دَارِهِمْ، لاِتِّحَادِ الدَّارِ بَيْنَهُمَا حُكْمًا، هَذَا فِي
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 400، والمبسوط 5 / 218، ومغني المحتاج 3 / 188، وروضة الطالبين 7 / 136، والمغني 7 / 36، 6 / 637.

الْجُمْلَةِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اخْتِلاَفُ الدَّارِ ف 3) .

الْمُعَامَلاَتُ الْمَالِيَّةُ لِلْمُسْتَأْمِنِ
42 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَأْمِنَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ كَالذِّمِّيِّ إِلاَّ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ، وَعَدَمِ مُؤَاخَذَتِهِ بِالْعُقُوبَاتِ غَيْرَ مَا فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ، وَفِي أَخْذِ الْعَاشِرِ مِنْهُ الْعُشْرَ، لأَِنَّهُ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ أَوْ أُلْزِمَ بِهَا مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِهِ، لإِِمْكَانِ إِجْرَاءِ الأَْحْكَامِ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، فَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ الذِّمِّيَّ فِي مُعَامَلاَتِهِ مَعَ الآْخَرِينَ (2) ، وَعَلَى هَذَا فَلاَ يَحِل أَخْذُ مَالِهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ بِخِلاَفِ الْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمِنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّ لَهُ أَخْذُ مَالِهِمْ بِرِضَاهُمْ وَلَوْ بِرِبَا أَوْ قِمَارٍ؛ لأَِنَّ مَالَهُمْ مُبَاحٌ لَنَا إِلاَّ أَنَّ الْغَدْرَ حَرَامٌ، وَمَا أُخِذَ بِرِضَاهُمْ لَيْسَ غَدْرًا مِنَ الْمُسْتَأْمِنِ بِخِلاَفِ الْمُسْتَأْمِنِ مِنْهُمْ فِي دَارِنَا؛ لأَِنَّ دَارَنَا مَحَل إِجْرَاءِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، فَلاَ يَحِل لِمُسْلِمٍ فِي دَارِنَا أَنْ يَعْقِدَ مَعَ الْمُسْتَأْمِنِ إِلاَّ مَا يَحِل مِنَ الْعُقُودِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ شَيْءٌ لاَ يَلْزَمُهُ شَرْعًا وَإِنْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ (3) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 490 ط. بولاق، ونهاية المحتاج 6 / 26، 27، والمغني 7 / 165 وما بعدها.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 249، 2 / 506، وتكملة فتح القدير 8 / 488، وبدائع الصنائع 6 / 81، 7 / 335.
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 249.

قِصَاصُ الْمُسْتَأْمِنِ بِقَتْل الْمُسْلِمِ وَعَكْسُهُ
43 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُقْتَل الْمُسْتَأْمِنُ بِقَتْل الْمُسْلِمِ، وَكَذَلِكَ بِقَتْل الذِّمِّيِّ، وَلَوْ مَعَ اخْتِلاَفِ أَدْيَانِهِمْ، لأَِنَّ الْكُفْرَ يَجْمَعُهُمْ (1) .
وَاخْتَلَفُوا فِي قِصَاصِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ بِقَتْل الْمُسْتَأْمِنِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَل الْمُسْلِمُ بِالْمُسْتَأْمِنِ، لأَِنَّ الأَْعْلَى لاَ يُقْتَل بِالأَْدْنَى وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقْتَل مُسْلِمٌ بِكَافِرِ (2) .
وَيُقْتَل الذِّمِّيُّ وَالْمُسْتَأْمِنُ بِقَتْل الْمُسْتَأْمِنِ، كَمَا يُقْتَل الْمُسْتَأْمِنُ بِقَتْل الْمُسْتَأْمِنِ وَالذِّمِّيِّ (3) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِقَتْل مُسْتَأْمِنٍ، لأَِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا فِي الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُول فِي حَقِّ الْقَاتِل مَحْقُونَ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَالْمُسْتَأْمِنُ عِصْمَتُهُ مُؤَقَّتَةٌ، لأَِنَّهُ مَصُونُ الدَّمِ فِي
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 249 ط. بولاق، والخرشي 8 / 6، 14، والأم 6 / 37، 38 ط. دار المعرفة، كشاف القناع 5 / 524.
(2) حديث: " لا يقتل مسلم بكافر ". أخرجه البخاري (الفتح 12 / 260) من حديث علي بن أبي طالب.
(3) حاشية الدسوقي 4 / 239، ومغني المحتاج 4 / 16، وكشاف القناع 5 / 524.

حَال أَمَانِهِ فَقَطْ، وَلأَِنَّهُ مِنْ دَارِ أَهْل الْحَرْبِ حُكْمًا؛ لِقَصْدِهِ الاِنْتِقَال إِلَيْهَا، فَلاَ يُمْكِنُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْل دَارِنَا فِي الْعِصْمَةِ، وَالْقِصَاصُ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ دِيَةٌ (1) .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُقْتَل الْمُسْلِمُ بِالْمُسْتَأْمِنِ (2) ، وَاسْتَدَل بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} .
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَأْمِنَ يُقْتَل بِقَتْل مُسْتَأْمِنٍ آخَرَ قِيَاسًا، وَوَجْهُ الْقِيَاسِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ حَقْنُ الدَّمِ، وَلاَ يُقْتَل اسْتِحْسَانًا، لِقِيَامِ الْمُبِيحِ وَهُوَ عَزْمُهُ عَلَى الْمُحَارَبَةِ بِالْعَوْدِ (3) .
قَال الْكَاسَانِيُّ: وَرَوَى ابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ لاَ يُقْتَل (4) .
هَذَا فِي النَّفْسِ، وَأَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ فَاخْتَلَفَتْ آرَاءُ الْفُقَهَاءِ فِي اشْتِرَاطِ التَّكَافُؤِ فِي الدِّينِ، وَتَفْصِيلُهُ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 7) .
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 236، وحاشية ابن عابدين 5 / 343، 3 / 249، وفتح القدير 4 / 357.
(2) بدائع الصنائع 7 / 231.
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 343، 344.
(4) بدائع الصنائع 7 / 236.

دِيَةُ الْمُسْتَأْمِنِ
44 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ بِقَتْل الْمُسْتَأْمِنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ دِيَةَ الْكِتَابِيِّ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ، وَدِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَكَذَلِكَ دِيَةُ جِرَاحِ أَهْل الْكِتَابِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ.
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمُسْتَأْمِنَ وَالْمُسْلِمَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: دِيَةُ الْمُسْتَأْمِنِ الْكِتَابِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ نَفْسًا وَغَيْرَهَا، وَدِيَةُ الْمُسْتَأْمِنِ الْوَثَنِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَعَابِدِ الْقَمَرِ وَالزِّنْدِيقِ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ هَذَا فِي الذُّكُورِ.
أَمَّا الْمُسْتَأْمِنَاتُ الإِْنَاثُ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دِيَتَهُنَّ نِصْفُ دِيَةِ الذُّكُورِ مِنْهُمْ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 32) .
وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ وَكَانَ مُسْتَأْمِنًا، فَقَال الْبَهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ دِيَتَهُ دِيَةُ أَهْل دِينِهِ، لأََنَّهُ مَحْقُونُ الدَّمِ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ دِينُهُ فَكَمَجُوسِيٍّ؛ لأَِنَّهُ الْيَقِينُ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ (1) .

زِنَا الْمُسْتَأْمِنِ وَزِنَا الْمُسْلِمِ بِالْمُسْتَأْمِنَةِ
45 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى
__________
(1) كشاف القناع 6 / 21.

الْمُسْتَأْمِنِ إِذَا زَنَى بِالْمُسْلِمَةِ أَوِ الذِّمِّيَّةِ عَلَى أَقْوَالٍ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو يُوسُفَ فِي قَوْلٍ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ الْمُسْتَأْمِنُ إِذَا زَنَى.
وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا كَانَتِ الْمُسْلِمَةُ طَائِعَةً فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً وَتُحَدُّ الْمُسْلِمَةُ وَإِنِ اسْتَكْرَهَ الْمُسْلِمَةَ فَإِنَّهُ يُقْتَل لِنَقْضِهِ الْعَهْدَ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُحَدُّ لأَِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُقْتَل لِنَقْضِ الْعَهْدِ، وَلاَ يَجِبُ مَعَ الْقَتْل حَدٌّ سِوَاهُ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ، وَأَبُو يُوسُفَ فِي قَوْلٍ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
وَأَمَّا إِذَا زَنَى الْمُسْلِمُ بِالْمُسْتَأْمِنَةِ فَقَدْ نَصَّ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ يُحَدُّ الْمُسْلِمُ دُونَ الْمُسْتَأْمِنَةِ لأَِنَّ تَعَذُّرَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمُسْتَأْمِنَةِ لَيْسَ لِلشُّبْهَةِ فَلاَ يَمْنَعُ إِقَامَتُهُ عَلَى الرَّجُل، وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ تُحَدُّ الْمُسْتَأْمِنَةُ أَيْضًا (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زِنَا ف 28) .

قَذْفُ الْمُسْتَأْمِنِ لِلْمُسْلِمِ
46 - لَوْ دَخَل حَرْبِيٌّ دَارَنَا بِأَمَانٍ فَقَذَفَ مُسْلِمًا
__________
(1) المبسوط 9 / 55، 56، 57، والخرشي 8 / 75، وحاشية الدسوقي 4 / 313، والفواكه الدواني 2 / 284، والبناني على الزرقاني 8 / 75، وروضة الطالبين 10 / 142، ومغني المحتاج 4 / 147، والمغني 8 / 268، وكشاف القناع 6 / 91.

لَمْ يُحَدَّ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ الأَْوَّل، وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لأَِبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ.
وَالتَّفْصِيل فِي (قَذْفٌ ف 15) .

سَرِقَةُ الْمُسْتَأْمِنِ مَال الْمُسْلِمِ وَعَكْسُهُ
47 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لإِِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ تَوَافُرُ شُرُوطٍ مِنْهَا: كَوْنُ السَّارِقِ مُلْتَزِمًا أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ.
وَعَلَى هَذَا فَإِنْ سَرَقَ الْمُسْتَأْمِنُ مِنْ مُسْتَأْمِنٍ آخَرَ مَالاً لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِعَدَمِ الْتِزَامِ أَيٍّ مِنْهُمَا أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ، وَأَمَّا إِنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَفِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 12) .
فَإِنْ سَرَقَ الْمُسْلِمُ مَال الْمُسْتَأْمِنِ فَلاَ يُحَدُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةَ - عَدَا زُفَرَ - وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ فِي مَالِهِ شُبْهَةَ الإِْبَاحَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لأَِنَّ مَال الْمُسْتَأْمِنِ مَعْصُومٌ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 25) .

النَّظَرُ فِي قَضَايَا الْمُسْتَأْمِنِينَ
48 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَوْ تَرَافَعَ إِلَيْنَا مُسْلِمٌ وَمُسْتَأْمِنٌ بِرِضَاهُمَا، أَوْ رِضَا أَحَدِهِمَا فِي نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ وَجَبَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا بِشَرْعِنَا، طَالِبًا كَانَ الْمُسْلِمُ أَوْ مَطْلُوبًا، وَاسْتَدَل

لِذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِقَوْلِهِمْ: لأَِنَّهُ يَجِبُ رَفْعُ الظُّلْمِ عَنِ الْمُسْلِمِ، وَالْمُسْلِمُ لاَ يُمْكِنُ رَفْعُهُ إِلَى حَاكِمِ أَهْل الذِّمَّةِ، وَلاَ يُمْكِنُ تَرْكُهُمَا مُتَنَازِعَيْنِ، فَرَدَدْنَا مَنْ مَعَ الْمُسْلِمِ إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ لأَِنَّ الإِْسْلاَمَ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ، وَلأَِنَّ فِي تَرْكِ الإِْجَابَةِ إِلَيْهِ تَضْيِيعًا لِلْحَقِّ (1) .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ طَرَفَا الدَّعْوَى غَيْرَ مُسْلِمَيْنِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ تَحَاكَمَ إِلَيْنَا مُسْتَأْمِنَانِ، أَوِ اسْتَعْدَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ خُيِّرَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْحُكْمِ وَتَرْكِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} .
وَقَال مَالِكٌ: وَتَرْكُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنْ تَتَّفِقَ مِلَّتَاهُمَا كَنَصْرَانِيَّيْنِ مَثَلاً، وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ اتِّفَاقُهُمَا، فَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا، لَمْ يُحْكَمْ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمَا حُكْمَنَا، وَرُوِيَ التَّخْيِيرُ عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ.
وَإِذَا حَكَمَ فَلاَ يَحْكُمُ إِلاَّ بِحُكْمِ الإِْسْلاَمِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} .
وَإِنْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَتَّبِعَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِهِمْ وَلاَ يَدْعُوهُمْ إِلَى
__________
(1) مغني المحتاج 3 / 195، وكشاف القناع 3 / 140، وتفسير القرطبي 6 / 184، 185، والمدونة الكبرى 4 / 400، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 528، والمبسوط 10 / 93.

حُكْمِنَا (1) ، لِظَاهِرِ الآْيَةِ: {فَإِنْ جَاءُوكَ} .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، وَلاَ يُشْتَرَطُ تَرَافُعُ الْخَصْمَيْنِ، وَبِهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، وَعِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ، وَالزُّهْرِيُّ.
غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَال فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ خَمْسِ نِسْوَةٍ وَالأُْخْتَيْنِ: يُشْتَرَطُ مَجِيئُهُمْ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآْخَرِ، لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ وَهُوَ مَجِيئُهُمْ، فَلاَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ.
وَقَال مُحَمَّدٌ: لاَ يُشْتَرَطُ تَرَافُعُ الْخَصْمَيْنِ، بَل يَكْفِي لِوُجُوبِ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا أَنْ يَرْفَعَ أَحَدُهُمَا الدَّعْوَى إِلَى الْقَاضِي الْمُسْلِمِ، لأَِنَّهُ لَمَّا رَفَعَ أَحَدُهُمَا الدَّعْوَى، فَقَدْ رَضِيَ بِحُكْمِ الإِْسْلاَمِ، فَيَلْزَمُ إِجْرَاءُ حُكْمِ الإِْسْلاَمِ فِي حَقِّهِ، فَيَتَعَدَّى إِلَى الآْخَرِ كَمَا إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يُشْتَرَطُ التَّرَافُعُ فِي الأَْنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ أَصْلاً، وَيُفَرِّقُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ، سَوَاءٌ تَرَافَعَا أَوْ لَمْ يَتَرَافَعَا، أَوْ رَفَعَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآْخَرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَل اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} ، وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل أَنَّ الأَْمْرَ مُطْلَقٌ عَنْ شَرْطِ الْمُرَافَعَةِ (2) .
__________
(1) المراجع السابقة.
(2) بدائع الصنائع 2 / 311، 312، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 528، ومغني المحتاج 3 / 195.

شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْتَأْمِنِ وَعَكْسُهُ
49 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جِوَازِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِ، سَوَاءٌ الْمُسْتَأْمِنُ وَغَيْرُهُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلاَّ أُمَّتِي تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (1) ، وَلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَثْبَتَ لِلْمُؤْمِنَيْنِ شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} ، وَلَمَّا قُبِلَتْ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَعَلَى الْكَافِرِ أَوْلَى.
كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جِوَازِ شَهَادَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ (2) .
وَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ مُصْطَلَحُ (شَهَادَةٌ ف 20) .

شَهَادَةُ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
50 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ شَهَادَةِ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَال الْجُمْهُورُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ (3) .
__________
(1) حديث: " لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي. . . ". أخرجه البيهقي (10 / 163) وذكر في إسناده راويًا ضعيفًا.
(2) بدائع الصنائع 6 / 280، 281، والمبسوط 16 / 133، وحاشية الدسوقي 4 / 171.
(3) الخرشي 7 / 176، ومغني المحتاج 4 / 427، والمغني 9 / 184، 185، كشاف القناع 6 / 417.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى الْجَوَازِ، وَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل الآْتِي:

أ - شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
51 - الأَْصْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ حُكْمَ الْمُسْتَأْمِنِ مَعَ الذِّمِّيِّ فِي الشَّهَادَةِ كَحُكْمِ الذِّمِّيِّ مَعَ الْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ فَتُقْبَل شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْتَأْمِنِ، لأَِنَّ الذِّمِّيَّ أَعْلَى حَالاً مِنَ الْمُسْتَأْمِنِ، لأَِنَّهُ قَبِل خَلَفَ الإِْسْلاَمِ وَهُوَ الْجِزْيَةُ، فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الإِْسْلاَمِ مِنْهُ، وَلأَِنَّ الذِّمِّيَّ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ صَارَ كَالْمُسْلِمِ فِي قَبُول شَهَادَتِهِ عَلَى الْمُسْتَأْمِنِ (1) .

ب - شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمِنِ عَلَى الذِّمِّيِّ
52 - بِنَاءً عَلَى الأَْصْل الْمَذْكُورِ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمِنِ عَلَى الذِّمِّيِّ، وَلأَِنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الذِّمِّيَّ مِنْ أَهْل دَارِنَا بِخِلاَفِ الْمُسْتَأْمِنِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ حَقِيقَةً، وَإِنَّهُ فِيهَا صُورَةً، فَكَانَ الذِّمِّيُّ أَعَلَى حَالاً مِنَ الْمُسْتَأْمِنِ (2) .

ج - شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمِنِ عَلَى مُسْتَأْمِنٍ آخَرَ
53 - تُقْبَل شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمِنِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى
__________
(1) الفتاوى الهندية 3 / 517، وفتح القدير 6 / 43، 44 ط. بولاق.
(2) بدائع الصنائع 6 / 281، والفتاوى الهندية 3 / 517، وفتح القدير 6 / 43، 44.

بَعْضٍ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْل دَارٍ وَاحِدَةٍ، وَأَمَّا إِنْ كَانُوا مِنْ دَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلاَ تُقْبَل (1) .

إِسْلاَمُ الْمُسْتَأْمِنِ فِي دَارِنَا
54 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَل الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانٍ، وَلَهُ امْرَأَةٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ، وَمَالٌ أَوْدَعَ بَعْضَهُ ذِمِّيًّا، وَبَعْضَهُ مُسْلِمًا وَبَعْضَهُ حَرْبِيًّا، فَأَسْلَمَ فِي دَارِنَا، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ فَيْءٌ.
أَمَا الْمَرْأَةُ وَالأَْوْلاَدُ الْكِبَارُ فَلِكَوْنِهِمْ حَرْبِيِّينَ كِبَارًا، وَلَيْسُوا بِأَتْبَاعٍ لِلَّذِي خَرَجَ، وَكَذَلِكَ مَا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ لَوْ كَانَتْ حَامِلاً لأَِنَّهُ جُزْؤُهَا.
وَأَمَّا الأَْوْلاَدُ الصِّغَارُ، فَلأَِنَّ الصَّغِيرَ إِنَّمَا يَصِيرُ مُسْلِمًا تَبَعًا لإِِسْلاَمِ أَبِيهِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ، وَتَحْتَ وِلاَيَتِهِ، وَلاَ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ مَعَ تَبَايُنِ الدَّارَيْنِ، وَأَمَّا أَمْوَالُهُ فَلأَِنَّهَا لاَ تَصِيرُ مُحْرَزَةً لإِِحْرَازِ نَفْسِهِ بِالإِْسْلاَمِ لاِخْتِلاَفِ الدَّارَيْنِ، فَيَبْقَى الْكُل فَيْئًا وَغَنِيمَةً (2) .
وَأَمَّا لَوْ دَخَل مَعَ امْرَأَتِهِ وَمَعَهُمَا أَوْلاَدٌ صِغَارٌ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، أَوْ صَارَ ذِمِّيًّا، فَالصِّغَارُ تَبَعٌ لَهُ، بِخِلاَفِ الْكِبَارِ وَلَوْ إِنَاثًا، لاِنْتِهَاءِ التَّبَعِيَّةِ بِالْبُلُوغِ عَنْ عَقْلٍ.
__________
(1) بدائع الصنائع 6 / 281، والفتاوى الهندية 3 / 517.
(2) فتح القدير 4 / 354، 355.

وَلَوْ أَسَلَّمَ وَلَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ فِي دَارِهِمْ لَمْ يَتْبَعُوهُ إِلاَّ إِذَا خَرَجُوا إِلَى دَارِنَا قَبْل مَوْتِ أَبِيهِمْ (1) .

مَوْتُ الْمُسْتَأْمِنِ فِي دَارِنَا
55 - لَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْمِنُ فِي دَارِنَا وَلَهُ وَرَثَةٌ فِي بِلاَدِهِ، وَمَالٌ فِي دَارِنَا، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرِكَتِهِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الإِْمَامِ إِرْسَال مَال الْمُسْتَأْمِنِ الْمُتَوَفَّى إِلَى وَرَثَتِهِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، بَل يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِمْ إِذَا جَاءُوا إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ، وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُمْ وَرَثَتُهُ؛ لأَِنَّ حُكْمَ الأَْمَانِ بَاقٍ فِي مَالِهِ، فَيُرَدُّ عَلَى وَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، قَالُوا: وَتُقْبَل بَيِّنَةُ أَهْل الذِّمَّةِ هُنَا اسْتِحْسَانًا، لأَِنَّ أَنْسَابَهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ لاَ يَعْرِفُهَا الْمُسْلِمُونَ، فَصَارَ كَشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَال، وَلاَ يُقْبَل كِتَابُ مَلِكِهِمْ وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ كِتَابُهُ، لأَِنَّ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ لاَ تُقْبَل، فَكِتَابَتُهُ بِالأَْوْلَى (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ كَمَا قَال الدَّرْدِيرُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ مَاتَ الْمُؤْمِنُ عِنْدَنَا فَمَالُهُ لِوَارِثِهِ إِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثُهُ عِنْدَنَا - دَخَل عَلَى التَّجْهِيزِ أَمْ لاَ - وَإِلاَّ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثُهُ أَرْسَل الْمَال لِوَارِثِهِ بِأَرْضِهِمْ إِنْ
__________
(1) ابن عابدين 3 / 249.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 250، وفتح القدير 4 / 353، والمبسوط 10 / 91.

دَخَل عِنْدَنَا عَلَى التَّجْهِيزِ لِقَضَاءِ مَصَالِحِهِ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، لاَ عَلَى الإِْقَامَةِ عِنْدَنَا، وَلَمْ تَطُل إِقَامَتُهُ عِنْدَنَا، وَإِلاَّ بِأَنْ دَخَل عَلَى الإِْقَامَةِ أَوْ عَلَى التَّجْهِيزِ، وَلَكِنْ طَالَتْ إِقَامَتُهُ عِنْدَنَا فَفَيْءٌ مَحَلُّهُ بَيْتُ مَال الْمُسْلِمِينَ.
قَال الصَّاوِيُّ: أَشَارَ الْمُصَنِّفُ، (الدَّرْدِيرُ) إِلَى الْحَالَةِ الأُْولَى بِقَوْلِهِ: وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ لِوَارِثِهِ. . إِلَخْ، وَلَمْ يَسْتَوْفِ الأَْحْوَال الأَْرْبَعَةَ، وَنَحْنُ نُبَيِّنُهَا فَنَقُول: أَمَا الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ مَا إِذَا مَاتَ فِي بَلَدِهِ وَكَانَ لَهُ عِنْدَنَا نَحْوُ وَدِيعَةٍ، فَإِنَّهَا تُرْسَل لِوَارِثِهِ، وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ أَسْرُهُ وَقَتْلُهُ، فَمَالُهُ لِمَنْ أَسَرَهُ وَقَتَلَهُ حَيْثُ حَارَبَ فَأَسَرَهُ ثُمَّ قُتِل، وَأَمَّا الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: وَهِيَ مَا إِذَا قُتِل فِي مَعْرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ أَسْرٍ، فِي مَالِهِ قَوْلاَنِ، قِيل: يُرْسَل لِوَارِثِهِ، وَقِيل: فَيْءٌ، وَمَحَلُّهُمَا إِذَا دَخَل عَلَى التَّجْهِيزِ (1) ، أَوْ كَانَتِ الْعَادَةُ ذَلِكَ وَلَمْ تَطُل إِقَامَتُهُ، فَإِنْ طَالَتْ إِقَامَتُهُ وَقُتِل فِي مَعْرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ مَالُهُ وَلَوْ وَدِيعَةً فَيْئًا قَوْلاً وَاحِدًا (2) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْمِنُ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ فَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِرَدِّ الْمَال إِلَى وَارِثِهِ، لأَِنَّهُ مَاتَ، وَالأَْمَانُ بَاقٍ فِي نَفْسِهِ فَكَذَا فِي مَالِهِ،
__________
(1) أي ليتجهز ويرجع، فإن كان تاجرًا باع ما جاب واشترى ما يخرج به فيكون على نية الإقامة المؤقتة.
(2) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 2 / 290.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ: يَكُونُ فَيْئًا.
قَالُوا: وَفِي حُكْمِهِ لَوْ خَرَجَ الْمُسْتَأْمِنُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ غَيْرُ نَاقِضٍ لِلْعَهْدِ، بَل لِرِسَالَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ وَمَاتَ هُنَاكَ، فَهُوَ كَمَوْتِهِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ (1) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُبْعَثُ مَال الْمُسْتَأْمِنِ إِلَى مَلِكِهِمْ، يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الأَْثْرَمِ فِيمَنْ دَخَل إِلَيْنَا بِأَمَانٍ، فَقُتِل أَنَّهُ يُبْعَثُ بِدِيَتِهِ إِلَى مَلِكِهِمْ حَتَّى يَدْفَعَهَا إِلَى الْوَرَثَةِ (2) .

أَخْذُ الْعُشْرِ مِنَ الْمُسْتَأْمِنِ
56 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَأْمِنَ إِذَا دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ بِتِجَارَةٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ عُشْرُ تِجَارَتِهِ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَقَل عَلَى اخْتِلاَفِ الأَْقْوَال بَيْنَ الْمَذَاهِبِ.
وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي شُرُوطِ أَخْذِ الْعُشْرِ مِنَ الْمُسْتَأْمِنِ مِنَ الْبُلُوغِ وَالْعَقْل وَالذُّكُورَةِ.
كَمَا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ فِي تِجَارَتِهِ وَالْمُدَّةِ الَّتِي يُجْزِئُ عَنْهَا الْعُشْرَ، وَوَقْتِ اسْتِيفَائِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عُشْرٌ ف 11، 15 16، 17، 26، 29، 30) .

مَا يُرْضَخُ لِلْمُسْتَأْمِنِ مِنْ مَال الْغَنِيمَةِ
57 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ
__________
(1) روضة الطالبين 10 / 290.
(2) المغني 6 / 297.

الْمُسْتَأْمِنُ الْقِتَال بِإِذْنِ الإِْمَامِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْل الذِّمَّةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الرَّضْخِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُرْضَخُ لِلْمُسْتَأْمِنِ كَمَا لاَ يُسْهَمُ لِلذِّمِّيِّ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (غَنِيمَةٌ ف 3) .

مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُسْتَأْمِنُ مِنَ الْكَنْزِ وَالْمَعْدِنِ
58 - إِذَا وَجَدَ الْمُسْتَأْمِنُ فِي دَارِنَا كَنْزًا أَوْ مَعْدِنًا فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلُّهُ، لأَِنَّ هَذَا فِي مَعْنَى الْغَنِيمَةِ، وَلاَ حَقَّ لأَِهْل الْحَرْبِ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ رَضْخًا وَلاَ سَهْمًا.
وَإِنْ عَمِل فِي الْمَعْدِنِ بِإِذْنِ الإِْمَامِ، أَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَهُ، لأَِنَّ الإِْمَامَ شَرَطَ لَهُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ، فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا شَرَطَ، كَمَا لَوِ اسْتَعَانَ بِهِمْ فِي قِتَال أَهْل الْحَرْبِ فَرَضَخَ لَهُمْ، فَهَذَا مِثْلُهُ (1) .

تَحَوُّل الْمُسْتَأْمِنِ إِلَى ذِمِّيٍّ
59 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَأْمِنَ يَصِيرُ ذِمِّيًّا بِأَنْ يَمْكُثَ الْمُدَّةَ الْمَضْرُوبَةَ لَهُ، أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضَ خَرَاجٍ وَوُضِعَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ، أَوْ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ الْمُسْتَأْمِنَةُ مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا، لأَِنَّهَا الْتَزَمَتِ الْبَقَاءَ تَبَعًا لِلزَّوْجِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الذِّمَّةِ ف 12 - 15) .
__________
(1) المبسوط 2 / 215، 216.

اسْتِئْمَانُ الْمُسْلِمِ
60 - إِذَا دَخَل الْمُسْلِمُ دَارَ الْكُفَّارِ بِأَمَانٍ صَارَ مُسْتَأْمَنًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى اسْتِئْمَانِهِ أَحْكَامٌ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

أ - حُرْمَةُ خِيَانَةِ الْكُفَّارِ وَالْغَدْرِ بِهِمْ
61 - نَصَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ تَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي دَخَل دَارَ الْكُفَّارِ بِأَمَانٍ خِيَانَتُهُمْ، فَلاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِشَيْءِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ وَفُرُوجِهِمْ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (1) ، وَلأَِنَّهُ بِالاِسْتِئْمَانِ ضَمِنَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَتَعَرَّضَ بِهِمْ، وَإِنَّمَا أَعْطَوْهُ الأَْمَانَ بِشَرْطِ عَدَمِ خِيَانَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ، فَهُوَ مَعْلُومٌ فِي الْمَعْنَى، وَلاَ يَصْلُحُ فِي دِينِنَا الْغَدْرُ (2) .
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ حَالَةَ مَا إِذَا غَدَرَ بِالْمُسْلِمِ مَلِكُهُمْ، فَأَخَذَ أَمْوَالَهُ أَوْ حَبَسَهُ، أَوْ فَعَل غَيْرُ الْمَلِكِ ذَلِكَ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ، لأَِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ (3) .
فَإِنْ خَانَ الْمُسْلِمُ الْمُسْتَأْمَنُ الْكُفَّارَ، أَوْ سَرَقَ مِنْهُمْ، أَوِ اقْتَرَضَ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ
__________
(1) حديث: " المسلمون على شروطهم ". أخرجه الترمذي (3 / 626) من حديث عمرو بن عوف وقال: حديث حسن صحيح.
(2) فتح القدير 4 / 347، 348، وحاشية ابن عابدين 3 / 247، والاختيار 4 / 135، وروضة الطالبين 10 / 291، وكشاف القناع 3 / 108، والمغني 8 / 458.
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 247.

وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ إِلَى أَرْبَابِهِ، فَإِنْ جَاءَ أَرْبَابُهُ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ أَوْ إِيمَانٍ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَإِلاَّ بَعَثَ بِهِ إِلَيْهِمْ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ فَلَزِمَهُ رَدُّ مَا أَخَذَ، كَمَا لَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَال مُسْلِمٍ، وَلأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّعَرُّضُ لَهُمْ إِذَا دَخَل بِأَمَانٍ (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا دَخَل الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَأَخْرَجَ إِلَيْنَا شَيْئًا مَلَكَهُ مِلْكًا حَرَامًا، لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِالْغَدْرِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وُجُوبًا، وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ (2) .

ب - مُعَامَلاَتُ الْمُسْتَأْمَنِ الْمُسْلِمِ الْمَالِيَّةِ
62 - نَصَّ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَدَانَ حَرْبِيٌّ الْمُسْلِمَ الْمُسْتَأْمَنَ دَيْنًا بِبَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ، أَوْ أَدَانَ هُوَ حَرْبِيًّا، أَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَالاً، ثُمَّ خَرَجَ الْمُسْلِمُ إِلَيْنَا وَاسْتَأْمَنَ الْحَرْبِيُّ فَخَرَجَ إِلَيْنَا مُسْتَأْمَنًا، لَمْ يُقْضَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءِ.
أَمَا الإِْدَانَةُ: فَلأَِنَّ الْقَضَاءَ يَعْتَمِدُ الْوِلاَيَةَ، وَلاَ وِلاَيَةَ وَقْتَ الإِْدَانَةِ أَصْلاً عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، إِذْ لاَ قُدْرَةَ لِلْقَاضِي فِيهِ عَلَى مَنْ هُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلاَ وَقْتَ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ، لأَِنَّهُ مَا الْتَزَمَ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ فِيمَا مَضَى مِنْ
__________
(1) روضة الطالبين 10 / 291، وكشاف القناع 3 / 108، والمغني 8 / 458.
(2) ابن عابدين 3 / 247.

أَفْعَالِهِ وَإِنَّمَا الْتَزَمَهُ فِيمَا يُسْتَقْبَل.
وَأَمَّا أَنَّهُ لاَ يَقْضِي بِالْغَصْبِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلأَِنَّ الْمَال الْمَغْصُوبَ صَارَ مِلْكًا لِلَّذِي غَصَبَهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْغَاصِبُ كَافِرًا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ مُسْلِمًا مُسْتَأْمَنًا وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ، لِمُصَادَفَتِهِ مَالاً مُبَاحًا غَيْرَ مَعْصُومٍ، فَصَارَ كَالإِْدَانَةِ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ يَقْضِي بِالدِّينِ عَلَى الْمُسْلِمِ دُونَ الْغَصْبِ لأَِنَّهُ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ حَيْثُ كَانَ (1) .
قَال الْحَصْكَفِيُّ نَقْلاً عَنِ الزَّيْلَعِيِّ، وَالْكَمَال ابْنِ الْهُمَامِ: وَيُفْتَى بِرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالدَّيْنِ دِيَانَةً لاَ قَضَاءً، لأَِنَّهُ غَدْرٌ (2) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَجِبُ رَدُّ مَا أَخَذَ إِلَى أَرْبَابِهِ (3) .

ج - قِتَال الْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمِنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
63 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَغَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ عَلَى أَهْل الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الْمُسْلِمُ الْمُسْتَأْمَنُ، لاَ يَحِل لَهُ قِتَال هَؤُلاَءِ الْكُفَّارِ إِلاَّ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، لأَِنَّ الْقِتَال لَمَّا كَانَ تَعْرِيضًا لِنَفْسِهِ عَلَى الْهَلاَكِ لاَ يَحِل إِلاَّ لِذَلِكَ، أَوْ لإِِعْلاَءِ كَلِمَةِ اللَّهِ، وَهُوَ إِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ،
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 247، 248، وفتح القدير 4 / 349، والاختيار 4 / 135.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 248.
(3) روضة الطالبين 10 / 291، وكشاف القناع 3 / 108، والمغني 8 / 458.

لَيْسَ قِتَالُهُ لِهَؤُلاَءِ إِلاَّ إِعْلاَءً لِلْكُفْرِ.
وَلَوْ أَغَارَ أَهْل الْحَرْبِ الَّذِينَ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ مُسْتَأْمَنُونَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَسَرُوا ذَرَارِيَّهُمْ، فَمَرُّوا بِهِمْ عَلَى أُولَئِكَ الْمُسْتَأْمَنِينَ، وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْقُضُوا عُهُودَهُمْ، وَيُقَاتِلُوهُمْ إِذَا كَانُوا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُمْ لاَ يَمْلِكُونَ رِقَابَهُمْ فَتَقْرِيرُهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ تَقْرِيرٌ عَلَى الظُّلْمِ، وَلَمْ يَضْمَنِ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْتَأْمَنُونَ ذَلِك لَهُمْ، بِخِلاَفِ الأَْمْوَال، لأَِنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِالإِْحْرَازِ وَقَدْ ضَمِنُوا لَهُمْ أَنْ لاَ يَتَعَرَّضُوا لأَِمْوَالِهِمْ.
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ ذَرَارِيَّ الْخَوَارِجِ، لأَِنَّهُمْ مُسْلِمُونَ (1) .

د - قَتَل الْمُسْتَأْمَنُ الْمُسْلِمُ مُسْلِمًا آخَرَ فِي دَارِ الْحَرْبِ
64 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَل مُسْلِمَانِ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَقَتَل أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَعَلَى الْقَاتِل الدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ، أَمَا الْقِصَاصُ فَيَسْقُطُ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ إِلاَّ بِمَنْعٍ، وَلاَ مَنَعَةَ دُونَ الإِْمَامِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَلاَ فَائِدَةَ فِي الْوُجُوبِ فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَتَجِبُ الدِّيَةُ، وَأَمَّا وُجُوبُهَا فِي مَالِهِ فَلأَِنَّ الْعَوَاقِل لاَ تَعْقِل الْعَمْدَ.
__________
(1) فتح القدير 4 / 348، وبدائع الصنائع 7 / 133.

وَفِي الْقَتْل الْخَطَأِ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَالْكَفَّارَةُ، أَمَا الدِّيَةُ فَلأَِنَّ الْعِصْمَةَ الثَّابِتَةَ بِالإِْحْرَازِ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ لاَ تَبْطُل بِعَارِضِ الدُّخُول إِلَى دَارِ الْحَرْبِ بِالأَْمَانِ، وَأَمَّا فِي مَالِهِ فَلِتَعَذُّرِ الصِّيَانَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مَعَ تَبَايُنِ الدَّارَيْنِ، وَأَمَّا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فَلإِِطْلاَقِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} بِلاَ تَقْيِيدٍ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ أَوِ الْحَرْبِ (1) .
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَقَتَل بَعْضُهُمْ بَعْضًا، أَوْ قَذَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، أَوْ زَنَوْا بِغَيْرِ حَرْبِيَّةٍ، فَعَلَيْهِمْ فِي هَذَا كُلِّهِ الْحُكْمُ كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ لَوْ فَعَلُوهُ فِي بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ، وَلاَ تُسْقِطُ دَارُ الْحَرْبِ عَنْهُمْ فَرْضًا كَمَا لاَ تُسْقِطُ عَنْهُمْ صَوْمًا وَلاَ صَلاَةً وَلاَ زَكَاةً، وَالْحُدُودُ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ كَمَا هَذِهِ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ حَدُّ الزِّنَا لَوْ زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ إِذَا ادَّعَى الشُّبْهَةَ (2) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 248، وفتح القدير 4 / 350.
(2) الأم 4 / 287، 288.

يسن التأمين في موضعين

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* يسن التأمين في موضعين:
1 - داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام، أو مأموم، أو منفرد، يجهر به الإمام والمأموم، ويؤمن المأموم مع الإمام، لا قبله، ولا بعده، ويشرع أيضاً في دعاء القنوت في وتر، أو نازلة ونحوهما.
2 - خارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة من قارئ، ومستمع، وعلى الدعاء مطلقاً أو مقيداً كدعاء الخطيب في الجمعة، أو الاستسقاء، أو الكسوف ونحو ذلك.
* حكم التأمين التجاري:
التأمين التجاري عقد يلزم فيه المؤمن أن يدفع للمؤمن له عوضاً مادياً يتفق عليه عند وقوع خطر أو خسارة مقابل رسم يؤديه المؤمن له، وهو محرم لما فيه من الغرر والجهالة، وهو ضرب من الميسر، وأكل لأموال الناس بالباطل سواء كان على النفس أو على البضائع أو الآلات أو غيرها.
* لا يجوز بيع عصير ممن يتخذه خمراً، ولا سلاح في فتنة، ولا بيع حي بميت.
* كل بيع معلق على شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً فهو صحيح كأن يشترط البائع سكنى الدار شهراً، أو يشترط المشتري حمل الحطب، وتكسيره ونحو ذلك.
* أرض منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد لعموم المسلمين، فلا يجوز بيعها أو تأجيرها، ومن فعل ذلك فهو عاص آثم ظالم والأجرة عليه حرام.
25 - المستأمن
لغة: الأمن ضد الخوف وهو: عدم توقع مكروه فى الزمان الآتى، ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوى (1).

والأمان ضد الخوف، يقال آمنت الأسير: أعطيته الأمان فأمن، فهو كالآمن.

وأما شرعا: فله معنى يختلف عن الأمن إذ هو عندهم: عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا (2).

الأمان قسمان، الأول: أمان يعقده الإمام أو نائبه، وهو نوعان: مؤقت، وهو ما يسمى بالهدنة وبالمعاهدة وبالموادعة، وهو عقد على ترك القتال مدة معلومة.

والنوع الثانى: الأمان المؤبد، وهو ما يسمى عقد الذمة، وهو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام والأصل فيه قوله تعالى: {{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}} (التوبة 29).

المراد بالمستأمن عند الفقهاء: من دخل دار الإسلام علّى أمان مؤقت من قبل الإمام أو أحد المسلمين، والفرق بين المستأمنين وبين أهل الذمة، أن الأمان لأهل الذمة مؤبد، وللمستأمنين مؤقت (3).

والأصل أن غير المسلم الذى لم يحصل على الذمة لا يمكن من الإقامة الدائمة فى دار الإسلام، وإنما يمكن من الإقامة اليسيرة بالأمان المؤقت ويسمى صاحب الأمان (المستأمن).

وجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أن مدة الإقامة فى دار الإسلام للمستأمن لا تبلغ سنة، فإذا أقام فيها سنة كاملة أو أكثر تفرض عليه الجزية ويصير بعدها ذميا، فطول إقامة غير المسلمين قرينة على رضاهم بالإقامة الدائمة وقبولهم شروط أهل الذمة.

وإذ لم يضرب له مدة قال أكثر الحنفية يصير ذميا بإقامته سنة فإن أقام المستأمن فأطال المقام أمر بالخروج فإن أقام بعد ذلك حولا وضعت عليه الجزية، واعتبار السنة من تاريخ إنذار الإمام له بالخروج فلو أقام سنين من غير أن يتقدم إليه الإمام بالخروج فله الرجوع إلى دار الحرب ولا يصير ذميا (4).
أ. د/ فرج السيد عنبر
__________
المراجع
1 - لسان العرب 1/ 140، المصباح المنير 1/ 24، المجموع شرح المهذب 7/ 80، بدائع الصنائع 1/ 47.
2 - بدائع الصنائع 7/ 105، 107، 109، 111، منح الجليل 1/ 756، 765، 766، المهذب للشيرازى 2. 254، 260، 262، نهاية المحتاج 8/ 100، 102، المغنى لابن قدامة 13/ 79 وما بعدها.
3 - بدائع الصنائع 7/ 6 0 1، حاشية ابن عابدين3/ 48 2، الشرح الصغير2/ 283، حاشية القليوبى على شرح المحلى 4/ 225، المغنى لابن قدامة 13/ 79 وما بعدها.
4 - بدائع الصنائع 7/ 110، الأحكام السلطانية للماوردى 146، الأحكام السلطانية لأبى يعلى 5 4 1، فتح القدير على الهداية 5/ 272 الخراج لأبى يوسف ص 189.

نزهة المتأمل ومرشد المتأهل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

نزهة المتأمل، ومرشد المتأهل
في: فضائل النكاح.
ولعله: للسيوطي.
أوَّله: (الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا ... ) .
وهو مشتمل على: تسعة فصول.

نهاية التأميل في أسرار التنزيل

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

نهاية التأميل، في أسرار التنزيل
في: التفسير.
لكمال الدين: عبد الواحد بن عبد الكريم، المعروف: بابن الزملكاني.
المتوفى: سنة 651، إحدى وخمسين وستمائة.
قَوْلُ الشَخْصِ: (آمِين) بعد دُعاءِ غَيْرِه.
Saying ‘amen’: Saying ‘amen’ at the end of a supplication made by another person.
تَدْقِيقُ النَّظَرِ في الشَّيْءِ وإِطالَتُهُ بِغَرَضِ التَّذَكُّرِ والتَّفَهُّمِ.
Contemplation: Looking thoughtfully at something for a long time with the purpose of remembering and understanding it.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت