|
بيع: البيعُ: ضدّ الشراء، والبَيْع: الشراء أَيضاً، وهو من الأَضْداد. وبِعْتُ الشيء: شَرَيْتُه، أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً، وهو شاذ وقياسه مَباعاً. والابْتِياعُ: الاشْتراء. وفي الحديث: لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه؛ قال أَبو عبيد: كان أَبو عبيدة وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه، فإِنما وقع النهي على المشتري لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته؛ قال أَبو عبيد: وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه، وقيل في قوله ولا يبع على بيع أَخيه: هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلعة ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهى النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن يَعْرِضَ رجل آخرُ سِلْعةً أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه، لأَنه لعل أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا، فيكون البائعُ الأَخير قد أَفسد على البائع الأَول بَيْعَه، ثم لعل البائع يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمتبايع بيعه، قال: ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَع المتبايعان وإِن كانا تساوَما، ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه، عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخيه فيُنْهى عنه؛ قال: وهذا يوافق حديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإِذا باع رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى اللهَ إِذا كان عالماً بالحديث فيه، والبيعُ لازم لا يفسد. قال الأَزهري: البائعُ والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع،مشترياً كان أَو بائعاً، وكلٌّ منهي عن ذلك؛ قال الشافعي: هما متساويان قبل عقد الشراء، فإِذا عقدا البيع فهما متبايعان ولا يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قبل العقد؛ قال الأَزهري: وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم لا خيار للمتبايعين بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل عقدهما البيع؛ واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً: فوافَى بها بعضَ المَواسِم، فانْبَرَى لَها بَيِّع، يُغْلِي لها السَّوْمَ، رائزُ قال: فسماه بَيِّعاً وهو سائم، قال الأَزهري: وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه، ويردّ ما تأَوَّله هذا المحتج شيئان: أَحدهما أَن الشماخ قال هذا الشعر بعدما انعقد البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه بَيِّعاً بعد ذلك، ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً، وأَراد بالبيّع الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد بينهما البيع، والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر، رضي الله عنهما: أَنه، صلى الله عليه وسلم، قال: البَيِّعانِ بالخيار ما لم يَتفرَّقا إِلاَّ أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه، فإِذا قال له: اختر، فقد وجَب البيعُ وإِن لم يتفرَّقا، أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين: أَحدهما أَن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه، والآخر أَن يُخَيِّرَ أَحدهما صاحبه؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع؛ قال ابن الأَثير في قوله لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه: فيه قولان: أَحدهما إِذا كان المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير، ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البيع غير مقصود بالنهي فإِنه لا خلل فيه، الثاني أَن يرغب المشتري في الفسخ بعَرْض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مثل الأَول في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إَلاَّ العقد، فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء، تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره؛ وقال الفرزدق: إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه، والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجارُ يعني من اشتراه. والشيء مَبيع ومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النقص والإِتمام، قال الخليل: الذي حذف من مَبِيع واو مفعول لأَنها زائدة وهي أَولى بالحذف، وقال الأَخفش: المحذوفة عين الفعل لأَنهم لما سَكَّنوا الياء أَلْقَوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت، ثم أَبدلوا من الضمة كسرة للياء التي بعدها، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو مِيزان للكسرة؛ قال المازني: كلا القولين حسن وقول الأَخفش أَقيس. قال الأَزهري: قال أَبو عبيد البيع من حروف الأَضداد في كلام العرب. يقال باع فلان إِذا اشترى وباع من غيره؛ وأَنشد قول طرفة: ويأْتِيك بالأنباء مَن لم تَبِعْ له نَباتاً، ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ أَراد من لم تشتر له زاداً. والبِياعةُ: السِّلْعةُ، والابْتِياعُ: الاشتراء. وتقول: بِيعَ الشيء، على ما لم يسمّ فاعله، إِن شئت كسرت الباء، وإِن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء، وكذلك القول في كِيلَ وقِيلَ وأَشباهها، وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما؛ قال: إِذا الثُّرَيّا طَلَعَتْ عِشاء، فَبِعْ لراعِي غَنَمٍ كِساء وابْتاعَ الشيءَ: اشتراه، وأَباعه. عَرَّضه للبيع؛ قال الهَمْداني: فَرَضِيتُ آلاء الكُمَيْتِ، فَمَنْ يُبِعْ فَرَساً، فليْسَ جَوادُنا بمُباعِ أَي بمُعَرَّض للبيع، وآلاؤُه: خِصالُه الجَمِيلة، ويروي أَفلاء الكميت. وبايَعَه مُبايعة وبِياعاً: عارَضَه بالبيع؛ قال جُنادةُ ابن عامر: فإِنْ أَكُ نائِياً عنه، فإِنِّي سُرِرْتُ بأَنَّه غُبِنَ البِياعا وقال قيس بن ذَريح: كمغْبُونٍ يَعَضُّ على يَدَيْهِ، تَبَيَّنَ غَبْنُه بعدَ البِياع واسْتَبَعْتُه الشيء أَي سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني. ويقال: إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة. وفي حديث ابن عمر، رضي الله عنهما: أَنه كان يَغْدُو فلا يمر بسَقَّاطٍ ولا صاحِب بِيعةٍ إِلاَّ سلم عليه؛ البِيعةُ، بالكسر، من البيع: الحالة كالرِّكبة والقِعْدة. والبَيِّعان:البائع والمشتري، وجمعه باعةٌ عند كراع، ونظيره عَيِّلٌ وعالةٌ وسيّد وسادةٌ، قال ابن سيده: وعندي أَن ذلك كله إِنما هو جمع فاعل، فأَمّا فيْعِل فجمعه بالواو والنون، وكلُّ من البائع والمشتري بائع وبَيِّع. وروى بعضهم هذا الحديث: المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم يَتفَرَّقا.والبَيْعُ: اسم المَبِيع؛ قال صَخْر الغَيّ: فأَقْبَلَ منه طِوالُ الذُّرى، كأَنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيفا يصف سحاباً، والجمع بُيُوع. والبِياعاتُ: الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة. ورجل بَيُوعٌ: جَيِّدُ البيع، وبَيَّاع: كثِيره، وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ، والجمع بَيِّعون ولا يكسَّر، والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر؛ حكاه سيبويه، قال المفضَّل الضبيُّ: يقال باع فلان على بيع فلان، وهو مثل قديم تضربه العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه، فإِذا ظَفِر بما حاوَلَه قيل: باعَ فلان على بَيْع فلان، ومثله: شَقَّ فلان غُبار فلان. وقال غيره: يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقامك في المنزلة والرِّفْعة؛ ويقال: ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوِك أَحد؛ وتزوج يزيد بن معاوية، رضي الله عنه، أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هاشم (* قوله «على أم هاشم» عبارة شارح القاموس: على أم خالد بنت أبي هاشم، ثم قال في الشعر: ما لك أُم خالد.) فقال لها: ما لَكِ أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ؟ مِن قَدَرٍ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ؟ باعَتْ على بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ، مَيْمُونةً من نِسْوةٍ ميامِينْ وفي الحديث: نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ، وهو أَن يقول: بِعْتُك هذا الثوب نَقْداً بعشرة، ونَسِيئة بخمسة عشر، فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِي أَيُّهما الثمن الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد، ومن صُوَره أَن تقول: بِعْتُك هذا بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ولأَنه يَسْقُط بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً، وقد نُهِي عن بيع وشرْط وبيع وسَلَف، وهما هذانِ الوجهان. وأَما ما ورد في حديث المُزارعة: نَهى عن بَيْع الأَرض، قال ابن الأَثير أَي كرائها. وفي حديث آخر: لا تَبِيعُوها أَي لا تَكْرُوها. والبَيْعةُ: الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ. والبَيْعةُ: المُبايعةُ والطاعةُ. وقد تبايَعُوا على الأَمر: كقولك أَصفقوا عليه، وبايَعه عليه مُبايَعة: عاهَده. وبايَعْتُه من البيْع والبَيْعةِ جميعاً، والتَّبايُع مثله. وفي الحديث أَنه قال: أَلا تُبايِعُوني على الإِسلام؟ هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ ما عنده من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره، وقد تكرّر ذكرها في الحديث. والبِيعةُ: بالكسر: كَنِيسةُ النصارى، وقيل: كنيسة اليهود، والجمع بِيَعٌ، وهو قوله تعالى: وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ؛ قال الأَزهري: فإِن قال قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفَساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتاب العزيز بنسخ شَرِيعة النصارى واليهود؟ فالجواب في ذلك أَن البِيَعَ والصَّوامعَ كانت مُتعبَّدات لهم إِذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غير مبدِّلين ولا مُغيِّرين، فأَخبر الله، جل ثناؤه، أَن لولا دَفْعُه الناسَ عن الفساد ببعض الناس لَهُدِّمَتْ مُتعبَّداتُ كلِّ فريق من أَهل دينه وطاعتِه في كل زمان، فبدأَ بذكر البِيَعِ على المساجد لأَن صلوات من تقدَّم من أَنبياء بني إِسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفُرقان وقبْل تبديل مَن بدَّل، وأُحْدِثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأَ جل ثناؤه بذكر الأَقْدَم وأَخَّر ذكر الأَحدث لهذا المعنى. ونُبايِعُ، بغير همز: موضع؛ قال أَبو ذؤيب: وكأَنَّها بالجِزْع جِزعِ نُبايعٍ، وأُولاتِ ذي العَرْجاء، نَهْبٌ مُجْمَعُ قال ابن جني: هو فِعْلٌ منقول وزْنه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونحوه إِلا أَنه سمي به مجرداً من ضميره، فلذلك أُعرب ولم يُحْكَ، ولو كان فيه ضميره لم يقع في هذا الموضع لأَنه كان يلزم حكايتُه إِن كان جملة كذَرَّى حبّاً وتأبَّطَ شَرًّا، فكان ذلك يكسر وزن البيت لأَنه كان يلزمه منه حذفُ ساكن الوتد فتصير متفاعلن إِلى متفاعِلُ، وهذا لا يُجِيزه أَحد، فإِن قلت: فهلا نوَّنته كما تُنوِّن في الشعر الفعل نحو قوله: مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَنْ وقوله: دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُون تُقْضَيَنْ فكان ذلك يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن؟ قيل: هذا التنوين إِنما يلحق الفعل في الشعر إِذا كان الفعل قافية، فأَما إِذا لم يكن قافية فإِن أَحداً لا يجيز تنوينه، ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزته أَصليتين فكان كعُذافِر، وذلك أَن النون وقعت موقع أَصل يحكم عليها بالأَصلية، والهمزة حَشْو فيجب أَن تكون أَصلاً، فإِن قلت: فلعلها كهمزة حُطائطٍ وجُرائض؟ قيل: ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ، وهو منقول مع ما فيه من التعريف والمِثال، ضرورةٌ، والله أَعلم.
|
|
(ب ي ع)
البَيْعُ: ضد الشِّرَاء. والبَيْع: الشِّرَاء أَيْضا. وَقد بَاعه الشَّيْء وَبَاعه مِنْهُ بيعا فيهمَا، قَالَ:إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشاءَ...فَبِعْ لِرَاعي غَنَم كِساءَ وابتاع الشَّيْء: اشْتَرَاهُ. وأباعَهُ: عرضه للْبيع، قَالَ: فَرَضِيتُ آلاءَ الكُمَيْتِ فَمَنْ يَبِعْ...فَرَسا فليسَ جَوَادُنا بِمُباعِ ويروى: أفلاءَ الْكُمَيْت. وبايَعَه مُبايَعَةً وبِياعا: عَارضه للْبيع، قَالَ جُنَادَة بن عَامر: فإنْ أكُ نائِيا عَنهُ فَإِنِّي...سُرِرْتُ بِأَنَّهُ غَبَنَ البِياعا وَقَالَ قيس بن الذريح: كمَغْبُونٍ يعَضُّ على يَدَيْهِ...تَبَيَّنَ غَبْنَه بَعْدَ البِياعِ والبَيِّعانِ: البَائِع وَالْمُشْتَرِي، وَجمعه باعَةٌ عِنْد كرَاع وَنَظِيره عَيِّلَ وَعَالَة وَسيد وسَادَة وَعِنْدِي أَن ذَلِك كُله إِنَّمَا هُوَ جمع فَاعل، فَأَما فَيْعَلٌ فَجَمعه بِالْوَاو وَالنُّون. والبَيْعُ: اسْم المَبِيعِ، قَالَ صَخْر الغي يصف سحابا: فأقْبَل مِنْهُ طِوَالُ الذُّرَا...كأنَّ عليهنَّ بَيْعا جَزِيفا وَالْجمع بُيُوعٌ. والبِياعاتُ: الْأَشْيَاء المُبتاعة للتِّجَارَة. وَرجل بَيُوعٌ: جيد البَيْعِ، وبَيَّاعٌ: كَثِيرَة، وبَيِّعٌ كبَيَوُعٍ، وَالْجمع بَيِّعُون وَلَا يكسر، وَالْأُنْثَى بَيِّعَةٌ، وَالْجمع بَيِّعاتٌ، وَلَا يكسر، حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ. والبَيْعَةُ: الصَّفْقَة على إِيجَاب البَيْعِ. والبَيْعَةُ: الْمُتَابَعَة وَالطَّاعَة، وَقد تَبايَعُوا على الْأَمر.وبايَعَه عَلَيْهِ مُبايَعَةً: عاهده. والبِيعَةُ: كَنِيسَة النَّصَارَى، وَقيل: كَنِيسَة الْيَهُود. ونُبايُع - بِغَيْر همز - مَوضِع، قَالَ أَبُو ذُؤَيْب: فَكَأَنَّهَا بالجِزْعِ جِزْعِ نُبايعٍ...وأُلاتِ ذِي العَرْجاءِ نَهْبٌ مُجْمَعُ قَالَ ابْن جني هُوَ فعل مَنْقُول، وَزنه نفاعل كنضارب وَنَحْوه إِلَّا انه سمى بِهِ مُجَردا من ضَمِيره فَلذَلِك أُعرب وَلم يُحك، وَلَو كَانَ فِيهِ ضَمِيره لم يَقع فِي هَذَا الْموضع لِأَنَّهُ كَانَ تلْزم حكايته إِن كَانَ جملَة كذرى حبا وتأبط شرا فَكَانَ ذَلِك يكسر وزن الْبَيْت لِأَنَّهُ كَانَ يلْزمه مِنْهُ حذف سَاكن الوتد فَيصير متفاعلن إِلَى متفاعل وَهَذَا لَا يُجِيزهُ أحد. فَإِن قلت: فَهَلا نونته كَمَا ينون فِي الشّعْر الْفِعْل نَحْو قَوْله: منْ طَلَلٍ كالأتْحَمِىّ أْنهَجَنْ وَقَوله: دَايَنْتُ أرْوَى والدُّيُونُ تُقْضَنْ فَكَانَ ذَلِك يَفِي بِوَزْن الْبَيْت لمجيء نون متفاعلن، قيل: هَذَا التَّنْوِين إِنَّمَا يلْحق الْفِعْل فِي الشّعْر إِذا كَانَ الْفِعْل قافية فَأَما إِذا لم يكن قافية فَإِن أحدا لَا يُجِيز تنوينه، وَلَو كَانَ نُبَايِع مهموزا لكَانَتْ نونه وهمزته أصلين، فَكَانَ كعذافير، وَذَلِكَ أَن النُّون وَقعت موقع أصل يحكم عَلَيْهَا بالأصلية، والهمزة حَشْو فَيجب أَن تكون أصلا. فَإِن قلت: فلعلها كهمزة حطائط وجرائض. قيل: ذَلِك شَاذ فَلَا يحسن الْحمل عَلَيْهِ. وَصرف نبائع، وَهُوَ مَنْقُول مَعَ مَا فِيهِ من التَّعْرِيف والمثال، ضَرُورَة. |
|
بيع
{{باعَهُ}} يَبِيعُهُ {{بيْعاً}} ومَبِيعاً، وَهُوَ شاذّ والقِيَاسُ {{مَبَاعاً، إِذا بَاعَهُ وإِذا اشْتَرَاهُ، ضِدُّ. قَالَ أَبُو عبُيْدٍ:}} البَيْعُ: مِنْ حُرُوفِ الأَضْدادِ فِي كَلامِ العَرَبِ، يُقَالُ: {{بَاعَ فُلانٌ، إِذا اشْتَرَى،}} وباعَ مِنْ غَيْرِه، وأَنْشَدَ قَوْلَ طَرَفَةَ: (ويَأْتِيكَ بالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ {{تَبِعْ لَهُ...بَتَاتاً ولَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ) أَي من لَمْ تَشْتَرِ لَهُ. قُلْتُ: ومِنْهُ قَوْلُ الفَرَزْدَق أَيْضاً: (إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ}} بَاعَهُ...والشَّيْبُ لَيْسَ {{لبَائِعِيه تِجَارُ) أَيْ مَن اشْتَراهُ. وقالَ غَيْرُه: إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ}} فبِعْ لرَاعِي غَنَمٍ كِسَاءَ أَي اشْتَرِ لَهُ. وَفِي الحَدِيثِ: لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبة أَخِيهِ، وَلَا {{يَبِعْ عَلَى}} بَيْعِ أَخِيهِ. قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: فِيهِ قَوْلانِ: أَحَدُهُمَا إِذا كانَ المُتَعَاقِدَان فِي مَجْلِسِ العَقْدِ فطَلَبَ السِّلْعَةَ بأَكْثَرَ مِن الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ! البائِعَ فِي فِسْخِ العَقْدِ فَهُوَ مُحَرِّمٌ، لأَنَّهُ إِضْرارٌ بالغَيْرِ، ولكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لأَنَّ نَفْسَ البَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بالنَّهْيِ، فإَنَّه لَا خَلَلَ فِيهِ. الثّانِي أَنْ يُرَغِّبَ المُشْتَرِي فِي الفَسْخِبعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بمِثْل ثَمَنهَا، أَوْ مِثْلِهَا بدُونِ ذلِكَ الثَّمَنِ، فإِنَّهُ مِثْلُ الأَوَّل فِي النَّهْيِ، وسَوَاءٌ كَانَا قَد تَعَاقَدَا على {{المَبِيعِ، أَو تَسَاوَمَا وقَارَبَا الانْعِقَادِ ولَمْ يَبْقَ إِلاَّ العَقْد. فعَلَى الأوّلِ يَكُونُ البَيْعُ بمَعْنَى الشِّراءِ، تَقُولُ:}} بِعْتُ الشَّيْءَ بمَعْنَى اشْتَرَيْتُه، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ، وعَلَى الثّانِي يَكُونُ {{البَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ. قُلْتُ: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ولَيْسَ عِنْدي لِلْحَدِيث وَجْهٌ غَيْرُ هَذَا، أَي إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ على المُشْتَرِي لَا عَلَى البَائِع. قالَ: وكَانَ أَبو عُبَيْدَةَ وأَبو زَيْدٍ وغَيْرُهُمَا من أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ ذلِكَ. وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: البائِعُ والمُشْتَرِي سَوَاءٌ فِي الإِثْمِ إِذا بَاعَ عَلَى بَيْعِ أِخِيهِ أَو اشْتَرَى عَلَى شِرَاءِ أَخيهِ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَلْزَمُه اسْمُ البائِعِ، مُشْتَرَياً كانَ أَوْ}} بَائِعا، وكُلٌّ مَنْهِيٌّ عَنْ ذلِكَ. وَهُوَ {{مَبِيعٌ}} ومَبْيُوعٌ، مِثْلُ مَخِيطٍ ومَخْيُوطٍ، عَلَى النَّقْصِ والإِتْمَامِ. قالَ الخَلِيلُ: الَّذِي حُذِفَ مِنْ {{مَبِيعٍ وَاوُ مَفْعُولٍ، لأَنَّهَا زائدَةٌ، وَهِي أَوْلَى بالحَدْفِ. وَقَالَ الأَخْفَشُ: المَحْذُوفَةُ عَيْنُ الفَعْلِ، لأَنَّهُمْ لَمَّا سَكَّنوا اليَاءَ أَلْقَوْا حَرَكَتَها على الحَرْفِ الَّذِي) قَبْلَها فانْضَمَّت، ثُمَّ أَبْدَلُوا من الضَّمَّةِ كَسْرَةَ الياءِ الَّتِي بَعْدَها، ثُمَّ حُذِفَتِ الياءُ وانْقَلَبَتِ الوَاوُ يَاء كَمَا انْقَلَبَتْ وَاوُ مِيزَانٍ لِلْكَسْرَةِ. قَالَ المازِنِيُّ: كِلاَ القَوْلَيْنِ حَسَنٌ، وقَوْلُ الأَخْفَشِ أَقْيَسُ. وَمن المَجَازِ:}} بَاعَهُ من السُّلْطَانِ، إِذا سَعَى بِهِ إِلَيْهِ ووَشْى بِهِ، وَهُوَ أَيْ كُلٌّ مِن {{البائعِ والمُشْتَرِي}} بائِعٌ، ج: {{باعَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيدَه. وَقَالَ كُرَاع: بَاعَةٌ جَمْعُ}} بَيِّعٍ، كعَيِّلٍ وعَالَة، وسَيِّدٍ وسَادَة.قَالَ ابنُ سِيدَهْ: وعنْدِي أَنَّ كُلَّ ذلِكَ إِنّمَا هُوَ جَمْعُ فَاعِلٍ، فَأَمَّا فَيْعِلٌ فجَمْعُهُ بالوَاوِ والنُّونِ. وَفِي العُبَابِ: وسَرَقَ أَعْرَابِيٌّ إِبِلاً فأَدْخَلَهَا السُّوقَ فقَالُوا لهُ: مِن أَيْنَ لَكَ هَذِه الإِبِلُ فَقَالَ: تَسْأَلُنِي {{البَاعَةُ أَيْنَ دَارُهَا إِذْ زَعْزَعُوهَا فسَمَتْ أَبْصَارُهَا فقُلْتُ رِجْلِي ويَدِي قَرَارُهَا كُلُّ نِجَارِ إِبِلٍ نِجَارُهَا وكُلُّ نَارِ العالَمِينَ نَارُهَا قُلْتُ: والبَيْتُ الأَخِيرُ مَثَلٌ لِلْعَرَبِ، وَقد تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مُفَصَّلاً فِي ن ج ر.}} والبِيَاعَةُ بالكَسْرِ: السِّلْعَةُ، تَقُولُ: مَا أَرْخَصَ هذِه {{البِيَاعَةُ. ج:}} بِيَاعَاتٌ وَهِي الأَشْيَاءُ الَّتِي {{يُتَبَايَعُ بهَا، قالَهُ اللَّيْثُ. (و) }} البَيِّعُ كسَيِّدٍ: البائِعُ والمُشْتَرِي ومِنْهُ الحَدِيثُ: {{البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنُّهُ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ، فلَمَّا وَجَبَ البَيْعُ قَالَ لَهُ: اخْتَرْ، فقالَ لَهُ الأَعْرَابِيّ: عَمْرَكَ اللهَ}} بَيِّعاً وانْتِصَابُه عَلَى التَّمْيِيزِ. (و) {{البَيِّعُ فِي قَوْلِ الشَّمَّاخِ يَصِيفُ قُوْساً، كَمَا فِي العُبَابِ، وَفِي اللِّسَان: فِي رَجُلٍ بَاعَ قَوْساً: (فوَافَى بهَا أَهْلَ المَوَاسِمِ فانْبَرَى...لَهُ}} بَيِّعٌ يُغْلِى بِهَا السَّوْمَ رَائِزُ) هُوَ المُسَاوِمُ لَا البَائِع وَلَا المُشْتَرِي. قُلْتُ: وقُوْلُ الشَّمَّاخِ حُجَّةٌ لأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، حَيْثُ يَقُولُ: لَا خِيَارَ {{لِلْمُتبايِعَيْنِ بعد العَقْدِ، لأَنَّهُمَا يُسَمَّيَانِ}} مُتَبايِعيْنِ، وهما مُتَسَاوِمَانِ قَبْلَ عَقْدِهِمَا البَيْعَ. وقَالَ الشافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: هَمَا مُتَسَاوِمَانِ قَبْلَ عَقْدِ الشِّرَاءِ فإِذاعُقِدَ البَيْعُ فَهُمَا {{مُتَبَايِعَانِ، وَلَا يُسَمَّيَان}} بَيِّعَيْنِ وَلَا {{مُتَبَايِعَيْنِ وهُمَا فِي السَّوْمِ قَبْلَ العَقْدِ. وقَدْ رَدَّ الأَزْهَرِيُّ عَلَى المُحْتَجِّ بِبَيْتِ الشَّمّاخِ بِمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي التَّهْذِيبِ. ج:}} بِيَعَاءُ كعِنَباءَ {{وأَبِيْعَاءُ}} وبَاعَةٌ، الأَخِيرُ قَوْلُ كُرَاع، كَمَا تَقَدَّمَ. وابْنُ {{البَيِّعِ هُوَ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيّ، ويُقَالُ لَهُ) أَيْضاً: ابْنُ البَيَّاعِ، وهكَذَا يَقُولُهُ شَيْخُ الإِسْلامِ الهَرَوِيُّ إِذا رَوَى عَنْهُ، وكَذا قالَهُ عَبْدُ الغَنِيّ بنُ سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنهُ بالإجَازَةِ، كَذا فِي التَّبْصِيرِ. ومِنَ المَجَازِ: بَاعَ فُلانٌ على}} بَيْعِهِ وحَلَّ بوَادِيه، إِذا قَامَ مَقَامَهُ فِي المَنْزِلَةِ والرِّفْعَةِ. وقالَ المُفَضَّلُ الضَّبِّيّ: هُوَ مَثَلٌ قَدِيمٌ تَضْرِبُهُ العَرَبُ للرَّجُلِ الَّذِي يُخَاصِمُ رَجُلاً ويُطَالِبُهُ بالغَلَبَةِ فإِذا ظَفِرَ بِهِ وانْتَزَعَ مَا كَانَ يُطَالِبُهُ بِهِ قِيل: {{باعَ فُلانٌ عَلَى بَيْعِ فُلانٍ، ومِثْلُهُ: شَقَّ فُلانٌ غُبَارَ فُلانٍ. ويُقَالُ: مَا بَاعَ عَلَى}} بَيْعِكَ أَحَدٌ، أَيْ لَمْ يُساوِكَ أَحَدٌ. وتَزَوَّجَ يَزِيدُ بنُ مُعَاوِيَةَ أَمَّ مِسْكِينٍ بِنْتَ عَمَرَ بنِ عاصمِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عُمَرَ عَلَى أُمِّ خالِدٍ بِنْتِ أَبِي هَاشِمٍ فَقَالَ يُخَاطِبُهَا: مالَكِ أُمَّ خَالِدٍ تُبَكِّينْ مِنْ قَدِرٍ حَلَّ بِكُمْ تَضِجِّينْ{{بَاعَتْ عَلَى}} بَيْعِكِ أُمُّ مِسْكِينْ مَيْمُونَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ مَيامِينْ ومِنَ المَجَازِ أَيْضاً: امْرَأَةٌ بائعٌ، أَي نافِقَةٌ، لِجَمَالِهَا. قالَ الزَّمَخْشَرِيّ: كَأَنَّهَا تَبِيعُ نَفْسَها كنَاقَةٍ تَاجِرَةٍ. وتَقُولُ: {{بِيعَ الشَّيْءُ على مَا لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، وَقد تُضَمُّ باؤُهُ فيُقَالُ:}} بُوعَ، بقَلْبِ الياءِ واواً، وكَذلِكَ القَوْلُ فِي كِيلَ، وقِيلَ، وأَشْبَاهِهِمَا. وَفِي التَّهْذَيبِ: قالَ بَعْضُ أَهْلِ العَرَبِيّةِ: يُقَالُ: إِنَّ رِباعَ بَنِي فُلانٍ قد {{بِعْنَ. مِنَ البَيْعِ، وَقد}} بُعَنَ، من البَوْعِ، فضَمُّوا الباءَ فِي البُوْعِ وكَسَرُوهَا فِي البَيْعِ، لِلْفَرْقِ بَيْنَ الفاعِلِ والمَفْعُولِ، أَلا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: رَأَيْتُ إِمَاءً بِعْنَ مَتَاعاً، إِذا كُنَّ {{بائِعَاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ: رَأَيْتُ إِمَاءً بُعْنَ: إِذا كُنَّ}} مَبِيعاتٍ، وإِنَّمَا يَبِينُ الفَاعِلُ من المَفْعُول باخْتِلافِ الحَرَكَاتِ، وكَذلِكَ من البَوْع. {{والبِيعَةُ، بالكَسْرِ: مُتَعَبَّدُ النَّصَارَى، وقِيلَ كَنِيسَةُ اليَهُودِ، ج:}} بِيَعٌ، كِعنَبٍ. قالَ لَقِيطُ ابنُ مَعْبَدٍ: (تَامَتْ فُؤَادِي بِذَاتِ الخَالِ خُرْعُبَةٌ...مَرَّتْ تُرِيدُ بِذَاتِ العَذْبَةِ {{البِيَعَا) (و) }} البِيعَة: هَيْئَة {{البَيْع، كالجِلْسَة والرِّكْبَةِ: يُقَالُ: إِنَّهُ لَحَسَنُ البِيعَةِ. ومِنْهُ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ كانَ يَغْدُو فَلا يَمُرُّ بسَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ}} بِيعَةٍ إِلاَّ سَلَّم عَلَيْه. {{وأَبَعْتُهُ}} إِبَاعَةً: عَرَضْتُهُ {{لِلْبَيْعِ قَالَ الأَجْدَعُ بنُ مالِكِ بنِ أَمَيَّةَ الهَمْدَانِيُّ: (ورَضِيتُ آلاَءَ الكُمَيْتِ فمَنْ}} يُبِعْ...فَرَساً فلِيْسَ جَوَادُنَا! بمُبَاعِ) أَيْ لَيْسَ بمُعَرَّضٍ لِلْبَيْعِ. وآلاؤُهُ: خِصَالُه الجَمِيلَةُ. ويُرْوَى: أَفْلاءَ الكُمَيْتِ.){{وابْتَاعَهُ: اشْتَرَاهُ يُقَالُ: هَذَا الشَّيْءُ}} - مُبْتَاعِي، أَي اشْتَرَيْتُه بمَالِي، وَقد اسْتَعْمَلَهُ المِصْرِيُّونَ فِي كَلامِهِم كَثِيراً، فيَحْذِفُونَ المِيمَ. ومِنْهُم مَنْ أَفرَطَ فجَمَعَ فَقَالَ: بُتُوعِي، وَهُوَ غَلَطٌ، وإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَى ذلِكَ لأَنَّ كَثِيراً من النّاسِ لَا يَعْرِفُ مَا أَصْل هَذَا الكَلامِ. {{والتَّبَايُعُ:}} المُبَايَعَةُ، من البَيْعِ والبَيْعَةِ جَمِيعاً، فمِنَ البَيْعِ الحَدِيثُ {{المُتَبايِعانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا ومِنَ البَيْعَةِ قَوْلُهم:}} تَبَايَعُوا عَلَى الأَمْرِ، كقَوْلِكَ: أَصْفَقُوا عَلَيْهِ. {{والمُبَايَعَةُ}} والتَّبَايُع عِبَارَةٌ عَنِ المُعَاقَدَةِ والمُعَاهَدَةِ، كَأَنَّ كلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وطَاعَتَه ودخِيلَةَ أَمْرِهِ، وقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الحَدِيثِ. {{واسْتَبَاعَهُ الشَّيْءَ: سَأَلَهُ أَنْ}} يَبِيعَهُ مِنْه. وقالَ ابنُ عَبّادٍ: {{انْباعَ الشَّيْءُ: نَفَقَ وراجَ، وكَأَنَّهُ مُطاوِعٌ}} لِبَاعَهُ. وأَبو الفَرَجِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد الخُوارَزْمِيّ {{- البَيَّاعِيُّ المُحَدِّث، مُشَدَّداً، رَوَى عَنْ أَبِي سَعْدٍ بنِ السَّمْعَانِيّ، وكَذَا مَجْدُ الدَّينِ عَلِيُّ بنُ الحُسَيْن البَيَّاعِيُّ الخُوَارَزْميّ، حَدَّثَ بِشَرْحِ السُّنَّةِ فِي سَنَةِ مائَتَيْنِ واثْنَيْنِ عَنْ أَبِي المَعَالِي مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِيّ سَمَاعاً، عَن لَفْظ مُحْيِي السُّنَّة البَغَوِيِّ، قَرَأَهُ عَلَيْه، عَنْ عاصِمِ بنِ صالِح، كَذَا فِي التَبْصِيرِ. وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:}} بَايَعَهُ {{مُبَايَعَةً}} وبِيَاعاً: عَارَضَهُ بالبَيْعِ. قَالَ جُنَادَةُ بنُ عامِرٍ: (فإِنْ أَكُ نَائِياً عَنْهُ فإِنَّي...سُرِرْتُ بِأَنَّهُ غُبِنَ! البِيَاعَا)وقَالَ قَيْسُ بنُ ذُرِيحٍ: (كمَغْبُونٍ يَعَضُّ عَلَى يَدَيْهِ...تَبَيَّن غَبْنهُ بَعْدَ {{البِيَاعِ) والبَيْع: اسمُ المَبِيعِ، قَالَ صَخْرُ الغَيِّ يَصِفُ سَحاباً: (فأَقْبَلَ مِنْهُ طِوَالُ الذُّرا...كَأَنَّ عَلَيْهِنَّ}} بَيْعاً جَزِيفَاً) طِوَالُ الذُّرَا، أَيْ مُشْرفاتٌ فِي السَّمَاءِ. وبَيْعاً جَزِيفاً، أَي اشْتُرِيَ جُزَافاً، فأُخِذَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، من الكَثْرَة، يَعْنِي السَّحَابَ. والجَمْعُ: {{بُيُوعٌ. ورَجُلٌ}} بَيُوعٌ، كصَبُورٍ: جَيِّدُ البَيْعِ، {{وبَيَّاعٌ: كَثِيرُهُ،}} وبَيِّعٌ {{كبَيُوعٍ، والجَمْع}} بَيِّعُونَ. وَلَا يُكَسَّرُ، والأُنْثَى {{بَيِّعَةٌ، والجَمْعُ}} بَيِّعَاتٌ، وَلَا يُكَسَّرُ، حَكَاهُ سِيبَوَيْه. {{وبَيْعُ الأَرْضِ: كِرَاؤُهَا، وقَدْ نُهِيَ عَنْهُ فِي الحَدِيثِ.}} والبَيْعَةُ: الصَّفْقَةُ عَلَى إِيجابِ البَيْعِ وعَلَى {{المُبَايَعَةِ والطّاعَةِ. وبَايَعَهُ عَلَيْه مُبَايَعَةً: عَاهَدَهُ. ونُبَايِعُ، بغَيْرِ هَمْزٍ: مَوْضِعٌ. قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ: (فكَأَنَّهَا بالجِزْعِ جِزْعِ نُبَايِعٍ...وأُلاَتِ ذِي العَرْجَاءِ نَهْبٌ مُجْمَعُ) قَالَ ابنُ جِنَّى: هُوَ فِعْلٌ مَنْقُولٌ وَزْنُه نُفاعِلُ، كنُضارِبُ ونَحْوِه، إِلاّ أَنَّهُ سُمِّيَ بِهِ مُجَرَّداً مِنْ) ضَمِيرِهِ، فلذلِكَ أُعْرِبَ، ولَمْ يُحْكَ، ولَوْ كانَ فِيهِ ضَمِيرُهُ لَمْ يَقَعْ فِي هَذَا المَوْضِعِ، لأَنَّهُ كانَ يَلْزَمُ حِكَايَتُهُ إِنْ كانَ جُمْلَةً، كذَرَّى حَبّاً، وتَأَبَّطَ شَرّاً، فكانَ ذلِكَ يَكْسِرُ وَزْنَ البَيْتِ. قُلْتُ: وسَيَأْتِي للمُصَنّف فِي ن ب ع، فإِنَّهُ جَعَلَ النُّونَ أَصْلِيَّة. وَقد سَمَّوْا}} بَيَّاعاً، كشَدَّادٍ. وعُرْوَةُ بنُ شُيَيْمِ بنِ! البَيّاعِ الكِنَانّي: أَحدُ رُؤساءِ المِصْرِيِّينَ الَّذِين سَارُوا إِلَى عُثْمَانَ، رَضِيَ اللهُ عنْه.ومِنَ المَجَازِ: باعَ دُنْيَاهُ بِآخِرَتِهِ، أَي اشْتَرَاهَا، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ. ! وبَيَّاعُ الطَّعَامِ: لَقَبُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ غالِبِ بنِ حَرْبٍ الضَّبِّيّ. |
|
[بيع]بعت الشئ: شريته، أبيعه بَيْعاً ومبيعاً، وهو شاذٌ وقياسه مَباعاً. وبعْتُهُ أيضاً: اشتريته، وهو من الأضداد. قال الفرزدق: إنَّ الشَبابَ لَرابِحٌ مَنْ باعَهُ * والشَيْبُ ليس لبائعيه تجار * يعنى من اشتراه. وفي الحديث: " لا يَخْطُب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه، ولا يَبِعْ على بَيْعِ أخيه "، يعني لا يشتري على شراء أخيه، فإنَّما وقع النهيُ على المشتري لا على البائع. والشئ مبيع ومبيوع، مثل مخيط ومخيوط، على النقص والتمام. قال الخليل: الذى حذف من مبيع واو مفعول لانها زائدة وهى أولى بالحذف. وقال الاخفش: المحذوفة عين الفعل، لانهم لما سكنوا الياء ألقوا حركتهاعلى الحرف الذى قبلها فانضمت، ثم أبدلوا من الضمة كسرة للياء التى بعدها، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو ميزان للكسرة. ويقال للبائع والمشترى: البيعان. وأبعت الشئ: عرضته . قال الاجدع الهمداني: ورضيت آلاء الكميت فمن يبع * فرسا فليس جوادنا بمباع * آلاؤه: خصاله الجميلة. والابتياع: الاشتراء. تقول: بيع الشئ، على ما لم يسمَّ فاعلُه، إن شئت كسرت الباء وإن شئتَ ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول بوع الشئ ; وكذلك القول في كيل وقيل وأشباههما. وبايَعْتُهُ من البَيْعِ والبَيْعَةِ جميعاً. والتبايع مثله. واستبعته الشئ، أي سألته أن يَبيعَهُ مني. والبَيعَةُ بالكسر للنصارى. ويقال أيضاً: إنه لحسن البيعة من البيع، مثل الركبة والجلسة.
|
|
[بيع]نه فيه: "البيعان" بالخيار ما لم يتفرقا، هما البائع والمشتري يقال لكل واحد منها بيع وبائع. وفيه: نهى عن "بيعتين" في بيعة. ط: وروى في صفقة. نه: هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره. أو يقول: بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ثوبك بعشرة. وح: "لا يبع" أحدكم على بيع أخيه بأن يكون المتعاقدان في مجلس العقد فطلب الآخر بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد أي بخيار المجلس، أو يرغب المشتري في الفسخ ويعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها، أو يعرض سلعة مثلها بأقل من ذلك الثمن، وعلى الأول البيع بمعنى الشراء. وفي ح ابن عمر: كان يغدو فلا يمر بسقاط ولا صاحب "بيعة" إلا سلم عليه، البيعة بالكسر الحالة. وح: نهى عن "بيع" الأرض أي كرائها وفي آخر "لا تبيعوها" أي لا تكروها. وفيه: "ألا تبايعوني" علىالإسلام هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة كأن كل واحد باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته. ط: كل الناس يغدو "فبائع" نفسه أي كل أحد يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها من الله بطاعته فيعتقها ومنهم من يبيعها من الشيطان والهوى فيهلكها فبائع خبر محذوف، والغدو سير أول النهار، وقيل: فبائع أي مشتر لأن الإعتاق لا يتصور من البائع، فمعتقها خبر بعد خبر، أو بدل من الأول بدل بعض. وح: "بايعته" فوعدته فنسيته فذكرته بعد ثلاث فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سققت علي. "بايعته" بمعنى بعت أي شريت، شققت أي حملت المشقة. واعلم أن الوعد مأمور الوفاء به في جميع الأديان، حافظ عليه الرسل، وانتظر إسماعيل للوعد إلى الحول. وح: "أتبيع" اللبن وتقبض الثمن، يحتمل كون ضمير تبيع للجارية على الحقيقة، أنكر بين الجارية اللبن وقبض المقدام ثمنه، فالإنكار متوجه إلى الدناءة، وكونه للمقدام على المجاز، فالإنكار على البيع والقبض معاً، ونعم جواب عن معنى الإنكار، وما بأس بمعنى ليس. وفيه: ويتبع "البيع" من باعه، البيع بالتشديد أي مشتري الغصب أو المسروق أو المال الضائع. ونهى عن "بيع الحاضر" للبادي هو أن يأخذ البلدي من البدوي ما حمله إلى البلد ليبيع له على التدريج بثمن أرفع، فلو كان المتاع كاسداً لكثرته أو لندور الحاجة لم يحرم ذلك. ونهى عن "بيع الماء والأرض" محمول على المخابرة. ولا "يباع" فضل الماء، اختلف روايات هذا الحديث ففي البخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ، أي من كان له بئر في موات لا يمنع ماشية غيره أن ترد ماءه الذي زاد على حاجة ماشيته ليمنع به عن فضل كلأه. وروى "لا يباع" فضل الماء ليمنع به الكلأ أي لا يباع فضل الماء ليصير الكلأ ممنوعاً بسبب الضنة على الماء. وفي المصابيح: "لا يباع" فضل الماء ليباع به الكلأ أي ليصير البائع لهكالبائع للكلأ، واختلف أن النهي للتحريم أو للتنزيه، وبنوا ذلك على أن الكلأ يملك ولا يملك، ويفهم منه جواز بيع الماء لسقي الزرع. وح: فيريد مني "البيع" ليس عندي. البيع بمعنى المبيع، وليس عندي حال منه كبيع الأبق، ومال الغير، والمبيع قبل القبض. ولا يحل سلف و"بيع" السلف القرض، أي لا يحل بيع مع شرط قرض. وقيل إن يقرضه ويبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته فإنه حرام. ولا شرطان في "بيع" فسر بما مر في بيعتين في صفقة، وقيل أن يبيع منه شيئاً بشرطين مثل بعتك كذا على أن أقصره أو أخيطه. ونهى عن ربح ما لم يضمن كربح بيع ما اشتراه قبل أن ينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه بالقبض. وإذا اختلف "البيعان" فالقول قول البائع والخيار للمشتري، أي إذا اختلفا في قدر الثمن، أو في شرط الخيار، أو الأجل، أو غيرها يحلف البائع على ما أنكر، ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين أن يحلف على ما أنكر، فإذا تحالفا فإما أن يرضى أحدهما على ما يدعي الآخر، أو يفسخ البيع. ن: نهى عن "بيع" الأرض لتحرث أي عن إجارتها للزرع، والجمهور على جواز إجارتها بالنقد والعروض، والنهي للتنزيه. وما أبالي أيكم "بايعت"، أراد به البيع والشراء، لا المبايعة للخلافة، أو للتحالف أي كنت أبايع من اتفق غير باحث عن حاله وثوقاً بأماناتهم، وأمانة ساعيهم أي الوالي عليهم، واليوم ذهبت الأمانة ممن أبايعه ومن الساعي، فما أبايع إلا أفراداً من الناس. ك: نهى عن "بيعتين" بفتح موحدة على المشهور، والأحسن كسرها لأن المراد الهيئة. زر: نهى عن لبستين و"بيعتين" بكسر لام وباء لأن المراد الكيفية لا المرة. ك: بفتح باء. ولا "بيع" بينهما حتى يتفرقا أي لا بيع بينهما لازماً. وبين "البيعان" بكسر تحتية مشددة أي أظهر البائع والمشتري ما فيه من العيب. ونهى عن "بيع" النخل حتى يؤكل منه. فإن قلت: مقتضاه جواز البيع بعد الأكل الذي هو كناية عن ظهوره ولم يجز، قلت: هو بيان الواقع ومثله لا مفهوم له. وأ"يبيعك" أهلك؟ احتج به من جوز بيع المكاتب مطلقاً أو للعتق، وأجاب آخرون بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة، ونهى أن"يبتاع" المهاجري أي أن يشتري المقيم للأعرابي ويتوكل له ويستقصي الباعة فيحرم الناس به رفقاً ينالونه من الأعراب، أو أراد بالابتياع البيع. ن: "بايعناه" على الموت أي على أن لا نفر حتى نظفر عدونا أو نقتل لا أن الموت مقصود في نفسه. ك: الصلاة في "البيعة" بكسر موحدة معبد النصارى.
|
|
ب ي ع: (بَاعَ) الشَّيْءَ (يَبِيعُهُ) (بَيْعًا) وَ (مَبِيعًا) شَرَاهُ وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ (مَبَاعًا) وَ (بَاعَهُ) أَيْضًا اشْتَرَاهُ فَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» أَيْ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ. وَالشَّيْءُ (مَبِيعٌ) وَ (مَبْيُوعٌ) مِثْلُ مَخِيطٍ وَمَخْيُوطٍ. وَيُقَالُ: لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (بَيِّعَانِ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَ (أَبَاعَ) الشَّيْءَ عَرَضَهُ لِلْبَيْعِ. وَ (الِابْتِيَاعُ) الِاشْتِرَاءُ وَيُقَالُ: (بِيعَ) الشَّيْءُ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُ الْيَاءَ وَاوًا فَيَقُولُ: (بُوعَ) الشَّيْءُ وَكَذَا تَقُولُ فِي كِيلَ وَقِيلَ وَأَشْبَاهِهِمَا. وَ (بَايَعَهُ) مِنَ الْبَيْعِ وَالْبَيْعَةِ جَمِيعًا وَ (تَبَايَعَا) مِثْلُهُ وَ (اسْتِبَاعَهُ) الشَّيْءَ سَأَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ. وَ (الْبِيَعَةُ) كَنِيسَةٌ لِلنَّصَارَى.
|
|
بيع: {{بِيَع}}: جمع بيعة، وهي معبد النصارى.
|
|
باعَ يَبيع، بِعْ، بَيْعًا، فهو بائع وبَيِّع، والمفعول مَبِيع ومَبْيوع• باعه الشَّيءَ/ باع له الشَّيءَ: أعطاه إيّاه بثَمن "بعت فلانًا/ لفلانٍ الدَّارَ- باع الكفر بالإيمان- من اشترى ما لا يحتاج إليه، باعَ ما يحتاج إليه [مثل] " ° باعه يدًا بيد: أي حاضرًا بحاضر.• باع الشَّيءَ/ باع منه الشَّيءَ: اشتراه.• باعَ الكاتبُ قلَمه: سخّره في سبيل كسب شخصيّ? باعَ نفسه للشيطان: اتجه إلى طريق الغواية والشرّ- باع مبادئه: تنازل عنها في سبيل كسب شخصيّ.
ابتاعَ يبتاع، ابْتَعْ، ابتياعًا، فهو مُبْتاع، والمفعول مُبْتاع• ابتاع السِّلْعةَ وغيرها: اشتراها "ابتاعه بثمن كبير".• ابتاع له الشَّيءَ: ناب عنه في شرائه، اشتراه له. انباعَ ينباع، انْبَعْ، انبياعًا، فهو مُنباع• انباع الشَّيءُ: مُطاوع باعَ: بِيع وراج "انباعتِ البضاعَةُ/ السِّلعةُ". بايعَ يبايع، مبايَعَةً وبياعًا، فهو مُبايِع، والمفعول مُبايَع• بايع التَّاجرُ المشتريَ: عقد معه البَيْعَ.• بايع فلانًا على الأمر: عاهَده وعاقدَه عليه " {{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ}} " ° بُويع له بالخلافة: تولاَّها. تبايعَ يتبايع، تبايُعًا، فهو مُتبايِع• تبايع الرَّجلان: عقدا بَيْعًا أو بَيْعَة، باع كل منهما ما عنده للآخر "الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا [حديث]- {{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ}} " ° المتبايعان: البائع والمشتري. ابتياع [مفرد]: مصدر ابتاعَ. بائع [مفرد]: ج بائعون وباعة، مؤ بائعة، ج مؤ بائعات:1 -اسم فاعل من باعَ.2 -من يبيع ويتاجر "بائع دوّار/ جائل". بَيْع [مفرد]: ج بُيوع (لغير المصدر)، جج بُيُوعات (لغير المصدر):1 -مصدر باعَ ° عقد البَيْع: أحكمه.2 -صفقة يتمّ بموجبها تبادل الشّيء بالشّيء أو بما يساوي قيمته، معاوضة بين شيئين "يُمارس البيعَ والشّراءَ في السّوق- {{رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ}} " ° بيع اختياريّ: ما تمّ بمحض الإرادة- بيع السَّماح: بيع بأقلّ من الثَّمن المناسب- بيع الكفاية: أن يكون لك على زيد خمسة دراهم مثلا وتشتري من عمرو شيئًا بخمسة دراهم فتقول له خذها من زيد- بيع بالمزاد/ بيع بالمزاد العلنيّ: ما يجري علنًا ويقع الشِّراء على مَنْ عرض الثَّمن الأعلى.• بيع المرابحة: (قص) البيع برأس المال مع زيادة معلومة، أو بيع السلعة بالثمن الذي اشتُريَتْ به مع الاتّفاق على ربح معلوم.• بيع تبادليّ: (قص) شراء المستندات من أحد الأسواق ليتمَّ بيعهُا فورًا في سوق آخر.• بيع على المكشوف: (قص) بيع سندات أو أسهم تكون مُقترَضة من شخص قبل الربح ويُدفع ثمنُها بعد هبوط السعر.• عقد البيع: (قص) عقد بين شخصين هما البائع والمشتري، يلتزم فيه الأول بالتنازل عن ملكيّة شيء، ويلتزم فيه الثاني بدفع ثمن هذا الشيء. بَيْعَة [مفرد]: ج بَيْعات وبَيَعات:1 -اسم مرَّة من باعَ.2 -مبايعة، إعطاء العهد بقبول ولاية أو خلافة "أعطى المسلمون البيعة لأبي بكر- رضي الله عنه- بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلّم".3 -عقد التَّولية.4 -طاعة. بِيعَة [مفرد]: ج بِيعات وبِيَع:1 -اسم هيئة من باعَ: "باع بضاعته بِيعَة الملهوف".2 -كنيسة، معبد النَّصارى " {{وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ}} ". بيّاع [مفرد]:1 -صيغة مبالغة من باعَ.2 -وسيط البيع، دلاّل، تاجر، بائع "بيّاع الفاكهة". بيِّعان [مثنى]: مف بيِّع: البائع والمشتري "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ [حديث] ". مُبايعة [مفرد]:1 -مصدر بايعَ.2 -عقدُ البَيْع. مَبيع [مفرد]: مصدر ميميّ من باعَ. مَبِيعات [جمع]: مف مَبِيع: ما يُشترى وما يُباع، أو الشراء والبيع.• رقم المبَيعات: مقدار ما بيع.• إدارة المَبيعات: القسم المسئول عن البيع. |
|
ب ي ع
باعه الشيء وباعه منه. وباع عليه القاضي ضيعته " ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه ". وهذا المتاع لا يبتاع، ونعم المتاع وبئس المبتاع. واستباعه عبده " والبيعان بالخيار " أي البائع والمشتري. ولفلان بيوع وبياعات كثيرة أي سلع. وما أرخص هذا البيع، وهذه البياعة يريد السلعة. وبايعت فلاناً وشاريته وتبايعنا. وبايعه على الطاعة وتبايعوا عليها. وهذه بيعة مربحة. وأتيناه للبياع والمبايعة والبيعة وهو من أهل البيعة أي نصراني. ومن المجاز: باع فلان على بيعك، وحل بواديك أي قام مقامك. وما باع على بيعك أحد أي لم يساوك في المنزلة. وتزوج يزيد بن معاوية أم مسكين بنت عمرو بن عاصم على أم هاشم، فقال: مالك أم هاشم تبكين...من قدر حل بكم تضجين باعت على بيعك أم مسكين...ميمونة من نسوة ميامينوجارية بائع: نافقة كأنها تبيع نفسها. كما يقال ناقة تاجرة. وأنشد: وإنك لولا ذروة في ثنية...وناب لمقلاق الوشاحين بائع يقول: لولا أنه ذرأ نابي أي سقط من السن لرغبت فيك. وباعه من السلطان: وشى به. وأنشد رجل من بني أسد: طوال اللحى من آل سعد بن مالك...يواشون بي والحرب يشرى وقودها أكلهم لا بارك الله فيهم...معد لبيعي حجة يستجيدها وباع دنياه بآخرته: استبدلها. |
|
(البيع) البَائِع والمساوم والماهر فِي البيع
|
|
(البيع) (فِي الِاصْطِلَاح) مُبَادلَة المَال الْمُتَقَوم بِالْمَالِ الْمُتَقَوم (ج) بُيُوع
|
|
التربيع: وَعند أهل التنجيم فَإِن التربيع هُوَ عبارَة عَن الْمنزلَة الرَّابِعَة فِي تناظر الْكَوَاكِب مَعَ بَعْضهَا الْبَعْض الآخر. وَهُوَ دَلِيل على انتصاف الْعَدَاوَة كَأَن يكون إِحْدَاهَا فِي الْحمل وَالثَّانِي فِي السرطان، وَإِذا كَانَ نجمان ناظران إِلَى الْخَامِس وَالتَّاسِع فَإِنَّهَا تَعْنِي تَمام الْمحبَّة وَهَذَا يُسمى التَّثْلِيث كَأَن يكون وَاحِد فِي الْحمل وَالثَّانِي فِي الْأسد. وَالَّذِي يكون فِي الْحمل فَإِنَّهُ ينظر إِلَى الْخَامِس وَالَّذِي فِي الْأسد ينظر إِلَى التَّاسِع، لِأَن مَا بَين الْحمل والأسد خَمْسَة منَازِل، وَمَا بَين الْأسد وَالْحمل تِسْعَة منَازِل، وَإِذا نَظرنَا إِلَى الثَّالِث وَالْحَادِي عشر كَأَن يكون أَحدهمَا فِي الْحمل وَالثَّانِي فِي الجوزاء فَهَذَا دَلِيل على انتصاف الْمحبَّة وَيُسمى التسديس وَإِذا نَظرنَا إِلَى الأول وَالسَّابِع فَهُوَ دَلِيل على تَمام الْعَدَاوَة وَيُسمى الْمُقَابلَة وَإِذا كَانَ النجمان فِي برج وَاحِد فيسمى ذَلِك بِالْقُرْآنِ.وَالْحَاصِل أَن التربيع عِنْدهم عبارَة عَن كَون الكوكبين فِي ربع الْفلك مثل أَن يكون الْقَمَر مثلا فِي أول دَرَجَة الْحمل وَالشَّمْس فِي أول دَرَجَة السرطان فَيكون الْبعد بَينهمَا بتسعين دَرَجَة وَقس عَلَيْهِ التَّثْلِيث بِأَن يكون الكوكبان فِي ثلث الْفلك والتسديس والتسبيع وَغير ذَلِك هَكَذَا.
|
|
(الطبيعة) السجية ومزاج الْإِنْسَان الْمركب من الأخلاط وَالْقُوَّة السارية فِي الْأَجْسَام الَّتِي بهَا يصل الْجِسْم إِلَى كَمَاله الطبيعي وطبيعة النَّار أَو الدَّوَاء أَو نَحوه مَا سخر الله تَعَالَى من مزاجه (ج) طبائعو (علم الطبيعة) علم يبْحَث عَن طبائع الْأَشْيَاء وَمَا اخْتصّت بِهِ من الْقُوَّة والطبائع الْأَرْبَع عِنْد الأقدمين الْحَرَارَة والبرودة والرطوبة واليبوسة
|
|
(التبيع) التَّابِع والمطالب بالثأر وَمِنْه فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{ثمَّ لَا تَجدوا لكم علينا بِهِ تبيعا}} وَالْخَادِم والمطالب بِحَق من دين أَو نَحوه وَولد الْبَقَرَة (ج) تبَاع وتبائع وأتبعة (جج) أتابع وأتابيع
|
|
(الرّبيع) أحد فُصُول السّنة الْأَرْبَعَة بَين الشتَاء والصيف وَمن الشُّهُور شهر ربيع الأول وَشهر ربيع الآخر والمطر فِي الرّبيع وَفِي الحَدِيث (إِن مِمَّا ينْبت الرّبيع مَا يقتل حَبطًا أَو يلم) وَالنّهر الصَّغِير الْأَخْضَر من النَّبَات وكل مَا ينْبت فِي الرّبيع من الأعشاب وجزء من أَرْبَعَة أَجزَاء (ج) أربعاء وَربَاع وَأَرْبَعَة وَأَبُو الرّبيع كنية الهدهد
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(ب ي ع) : (الْبَيْعُ) مِنْ الْأَضْدَادِ يُقَالُ بَاعَ الشَّيْءَ إذَا شَرَاهُ أَوْ اشْتَرَاهُ وَيُعَدَّى إلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي بِنَفْسِهِ وَبِحَرْفِ الْجَرِّ تَقُولُ بَاعَهُ الشَّيْءَ وَبَاعَهُ مِنْهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ (وَمِنْهُ) قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَغْلِ وَالْبَغْلَةِ وَالْفَرَسِ الْخَصِيِّ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُدْخَلَ دَارَ الْحَرْبِ حَتَّى يباعوها وَبَاعَ عَلَيْهِ الْقَاضِي إذَا كَانَ عَلَى كَرْهٍ مِنْهُ وَبَاعَ لَهُ الشَّيْءَ إذَا اشْتَرَاهُ لَهُ (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» أَيْ لَا يَشْتَرِ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ «لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» «وَالْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ» أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي كُلٌّ مِنْهُمَا بَائِعٌ وَبَيِّعٌ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ وَبَايَعْته وَتَبَايَعْنَا وَاسْتَبَعْتُهُ عَبْدَهُ وَإِنَّمَا جَمَعُوا الْمَصْدَرَ عَلَى تَأْوِيلِ الْأَنْوَاعِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ بُيُوعٌ كَثِيرَةٌ فَبَعْدَ تَسْمِيَةِ الْمَبِيعِ بَيْعًا (وَمِنْهُ) وَإِنْ اشْتَرَى بَيْعًا بِحِنْطَةٍ أَيْ سِلْعَةَ وَلَا صَاحِبَ بَيْعَةٍ فِي سق وَبِيعَةُ النَّصَارَى فِي (كن) .
|
|
بيع
بِعْتُه: في مَعْنى بِعْتُه واشْتَرَيْتُه، جَميعاً، فانْبَاعَ: أي نفَقَ، وابْتَاعَ: أي اشْتَرى. والبَيْعُ: مِثْلُ البَوْع، قال الهُذَليُّ: لِفَاتِحِ البَيْعِ عِند رُؤْيَتِه ... وكان قَبْلُ انْبِيَاعُهُ لَكِدُ وأبَعْتُه: عَرَضْتَه للبَيْع. وأمْسَكْتَه للتَّجارَة. والبِيَاعَاتُ: الأشْياءُ التي لا يُتَبَايَعُ بها إلاّ التِّجَارة. والبَيْعَةُ: الصَّفْقَةُ، لإِيْجَابِ البَيْع. والطَّاعَةُ، ويُقال: تَبَايَعُوا على الأمْر. والبَيْعُ: المَبِيْعُ. والجَ ميعُ: البُيُوْعُ. وامْرَأةٌ بائعٌ: نافِقَةٌ لِجَمالِها. وباعَهُ من السُّلْطانِ: سَعَى به إليه. والبَيِّعَانِ: البايعُ والمُشْتَري. والبِيْعَةُ: كَنِيْسَةُ النصارى. |
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
قِنْبِيْعَةُ الخِنْزِيرِ نُخْرَةُ أَنْفِه التي يَلُوثُ بها الطِّيْنَ. والأسْتُ يُقال لها القِنْبِيْعَة. والمُقَنْبُع المُنْتَفِخُ من الغَضَب. ومُقَنْبِعُ الرَّأْسِ مُبَرْطلُه. وقَنْبَعَ في بَيْتِهِ وجُحْرِهِ دَخَلَ فيه. والقُنْبُعَةُ مثل الخُنْبُعُةِ إلاّ أنَّها أصغَرُ. وقَنْبَعَتِ الشَّجَرَةُ صارَتْ زَهْرَتُها في قُنْبُعُةٍ أي في غطاءٍ.
|
|
بيع: باع. يقال: باعه ويعدى إلى المفعول الثاني ب ((في)) أعطاه إياه بثمن (أخبار ص45 حيث عليك أن تقرأ: ويبيعهم في رجالهم) كما يعدى إلى المفعول الثاني بعلى (معجم الماوردي، زيشر 20: 509) كما يعدي بالباء (زيشر 20: 510).
باع نفسه من الله: نذر نفسه لله (ابن بطوطة 4: 30، 196، تاريخ البربر 1: 127، 128) ويقال: باع من الله فقط (تاريخ البربر 2: 289). وفي معجم بوشر: حمل حملة من باع نفسه بأبخس ثمن، أي هجم على الأعداء هجوم اليائس. يباع: يمكن بيعه، لا يباع: لا يمكن بيعه (بوشر). بَيّع (بالتشديد): باع (هلو) ومنح، وهب، وافق على (فوك) وقدّس، جعله في عداد القديسين (الكالا) وتواضع، تصاغر (رولاند). بايع: بايع فلانا على: تآمر مع آخرين عليه (كليلة ودمنة ص242). أباع إلى فلان: باعه (أماري ديب ص207). ابتاع: باع (الجريدة الآسيوية 1841، 1: 411). بَيْع: وجمع الجمع بيوعات، ففي كتاب العقود ص2: اشتراه منه بثمن كذا بيعاً صحيحاً قاطعاً سلك به ما جرت عادة المسلمين في بيوعاتهم. وبيع: كراء (لين) وانظر معجم البلاذري. بَيْعَة: واحدة البيع (بوشر) والبيع الجزاف وهو الذي لا يعرف أربح أو خسر (بوشر) وسلسلة اللوحة (فوك). وكلمة بِيعة وهي كنيسة النصارى تنطق بالأندلس بَيْعة (فوك، الكالا) وتطلق أيضاً على كنيس اليهود (الكالا). بِيْعَة. البيعة المقدسة: الكنيسة ويراد بها جماعة المؤمنين من النصارى (بوشر). بِيَاعَة: ما يتقاضاه وسيط البيع عمولة له (محيط المحيط). بَيِّع: بائع المفرد، تاجر صغير (بوشر) وهي بمعنى بَيّاع (انظر الكلمة) وبائع الخضراوات، وبائع السمك المملح وغير ذلك (ألف ليلة برسل 1: 193) ولا حاجة لتبديل بَيّع (انظر أيضاً لين) ببيّاع كما يريد فليشر (معجم ص30). بَيّاع: تاجر، بائع، ومن يشتري ويبيع (فوك، بوشر، همبرت 102) وبائع المفرد (همبرت 100، المقري 1: 687) وتضاف كلمة بَيّاع كثيراً إلى ما يبيعه بالمفرد فيقال مثلا: بياع الأرز (ألف ليلة 3: 129) وبياع الحشيش (ألف ليلة 2: 66) وبيّاع الماء = سقاء (زيشر 11: 513). وبياع الجُلاب (زيشر 11: 515) وتجد أمثلة كثيرة في معجم بوشر مثل: بياع الخضراوات، وبيّاع السمك المملح، وبيَاع الجبن، وبياع المخلل، وبياع الزيتون وغير ذلك (فليشر معجم 30). والبَيّاع: وسيط البيع، الدلال (بوشر) والجاسوس (همبرت 140، هلو، وهي فيه بِيّاع. والمرأة بَيّاعة عند بوشر، يقال: بياعة قشطة بائع. متاجر بائعة: سلع نافقة تجد من يشتريها بيسر (معجم الادريسي). مَبَاع: محل تباع فيه السلع (معجم البلاذري). مَبيع: الذي يباع (همبرت 102). |
|
البيع: في اللغة مطلق المبادلة، وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم، تمليكًا وتملكًا.
اعلم: أن كل ما ليس بمال، كالخمر والخنزير، فالبيع فيه باطل؛ سواء جعل مبيعًا أو ثمنًا، وكل ما هو مال غير متقوم، فإن بيع بالثمن، أي بالدراهم والدنانير، فالبيع باطل، وإن بيع بالعرض، فالبيع في العرض فاسد، فالباطل هو الذي لا يكون صحيحًا بأصله، والفاسد هو الصحيح بأصله لا بوصفه، وعند الشافعي: لا فرق بين الفاسد والباطل. بيع الوفاء: هو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بما لك عليَّ من الدين، على أني قد قضيت الدين فهو لي. البيع بالرقم: هو أن يقول: بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه، وقبل المشتري من غير أن يعلم مقداره، فإن فيه ينعقد البيع فاسدًا، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس وقبله انقلب جائزًا بالاتفاق. بيع الغرر: هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع. بيع العينة: هو أن يستقرض رجلٌ من تاجر شيئًا فلا يقرضه قرضًا حسنًا، بل يعطيه عينًا، ويبيعها من المستقرض بأكثر من القيمة؛ سمي بها لأنها إعراض عن الدين إلى العين. بيع التلجئة: هو العقد الذي يباشره الإنسان عن ضرورة، ويصير كالمدفوع إليه، وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعًا في الحقيقة، ويشهد على ذلك، وهو نوعٌ من الهزل. |
كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
|
الأجسام الطبيعية: عند أرباب الكشف: عبارة عن العرش والكرسي.
|
كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
|
الإيجاب في البيع: ما ذكر أولًا من قوله: بعت واشتريت. والفرق بين: يوجب، ويقتضي، ظاهر، فإن الإيجاب أقوى من الاقتضاء، لأنه إنما يستعمل فيما إذا كان الحكم ثابتًا بالعبارة، أو الإشارة، أو الدلالة، فيقال: النص يوجب، وأما إذا كان ثابتًا بالاقتضاء، فلا يقال: يوجب، بل يقال: يقتضي، على ما عرف.
|
|
(بيع)- في الحَدِيثِ: "نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعة".ويُفسَّر على وَجْهَين:أحدهما: أن يَقُول: بِعتُك هذا الثَّوبَ نَقدًا بَعشَرة، ونَسِيئَة بخَمسَةَ عَشَر، فهذا لا يَجُوز، لأنه لا يَدرِى أَيُّهما الثَّمُن الذي يَخْتارُه، ويَقَع به العَقْد، وإذا جُهِل الثَّمَنُ بَطَل العَقْدُ.والثّاني أن يَقُول: بِعتُك هذا بعِشْرِين على أن تَبِيعَنى عبدَك بعَشَرة.وهذا أَيضًا فَاسِد؛ لأَنّه جَعَل ثَمَن العَقْد عِشْرين، وشَرَط عليه أن يَبِيعه عَبداً، وذلك لا يَلَزَمه، وإذا لم يَلزَمه سَقَط بَعضُ الثَّمن، وإذا سَقَط البَعضُ صار الباقى مَجْهولا.- وفيه: "لا يَبِع أَحدُكم على بَيْعِ أخِيه".فيه قولان:أَحدُهما: إذا كان المُتعاقِدان في مَجْلس العَقْد وطَلَب طالبٌ السِّلعة بأكثَر من الثَّمن لِيُرغِّب البائِعَ في فَسْخ العَقْدِ فهو مُحَرَّم، لأنه إضرارٌ بالغَيْر.ولكنه مُنعَقِدٌ لأن نَفسَ البَيْع غَيرُ مَقْصود بالنَّهْى، فإنه لا خَلَل فيه.الثاني: أن يُرغِّبَ المُشْتَرى في الفَسْخ بعَرضِ سِلعَةٍ أَجودَ منهابِمثْل ثَمنِها أو مِثلِها بدون ذَلِك الثَّمَن. فإنه مِثلُ الأَوَّل في النَّهى، وسَواءٌ كانا قد تَعاقَدا على المَبِيع أو تَساومَا وقَارَبَا الانْعقادَ ولم يَبَق إلا العَقْد.فعَلَى الأول: يكون البَيْع بمعنى الشِّراء، تقول: بِعتُ الشىءَ بمعنى اشتَريتُه، وهو اخْتِيار أبى عُبَيد.وعلى الثّانى: يكون البَيْع على ظاهره.
|
|
وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه وَلَا يَبِيع على بَيْعه. قَالَ: أَحْسبهُ قَالَ: إِلَّا بِإِذْنِهِ. قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْدة وَأَبُو زَيْدُ وَغَيرهمَا من أهل الْعلم يَقُولُونَ: إِنَّمَا النهى فِي قَوْله: لَا يَبِيع على بيع أَخِيه إِنَّمَا هُوَ لَا يشتر علىشراء أَخِيه فَإِنَّمَا وَقع النهى على المُشْتَرِي لَا على البَائِع لِأَن الْعَرَب تَقول: بِعْت الشَّيْء بِمَعْنى اشْتَرَيْته قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ للْحَدِيث عِنْدِي وَجه إِلَّا هَذَا لِأَن البَائِع لَا يكَاد يدْخل علىالبائع وهَذَا فِي مُعَاملَة النَّاس قَلِيل وَإِنَّمَاالْمَعْرُوف أَن يعْطى الرجل بسلعته شَيْئا فَيَجِيء آخر فيزيد عَلَيْهِ وَمِمَّا يبين ذَلِك مَا تكلم النَّاس فِيهِ من بيع من يزِيد حَتَّى خَافُوا كَرَاهَته فَقَالَ: كَانُوا يتبايعون بِهِ فِي مغازيهم فقد علم أَنه فِي بيع من يزِيد 42 / الف / إِنَّمَا يدْخل المشترون بَعضهم على بعض فَهَذَا يبين لَك أَنهم طلبُوا الرُّخْصَة فِيهِ لِأَن الأَصْل إِنَّمَا هُوَ على المشترين. قَالَ: وحَدَّثَنِي عَليّ بْن عَاصِم عَن أَخْضَر بْن عجلَان عَن أَبِي بَكْر الْحَنَفِيّ عَن أنس أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بَاعَ قدح رَجُل وحلسه فِيمَن يزِيد. 13 فَقَالَ أَبُو عُبَيْد 13: فَإِنَّمَا الْمَعْنى هَهُنَا أَيْضا المشترين. وَمثله أَنه نهى عَن الْخطْبَة كَمَا نهى عَن البيع فقد علمنَاأَن الْخَاطِب إِنَّمَا هُوَ طَالِب بِمَنْزِلَة المُشْتَرِي فَإِنَّمَا وَقع النهى على الطالبين دون الْمَطْلُوب إِلَيْهِم وَقد جَاءَ فِي أشعار الْعَرَب أَن قَالُوا للْمُشْتَرِي: بَائِع [قَالَ -] : أَخْبرنِي الْأَصْمَعِي أَن جرير بْن الخطفي كَانَ ينشد لطرفة بْن العَبْد:
[الطَّوِيل] غدٌ مَا غدٌ مَا أقرب اليومَ من غدٍ...سيأتِيْك بِالأنْبَاء مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ سيأتِيَك بالأنْبَاء مَنْ لمْ تَبِعْ لَه...بَتَاتاً وَلّمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ...قَوْله: لم تبع لَهُ بتاتا أَي لم يشتر لَهُ وَقَالَ الحطيئة: [الطَّوِيل] وبَاعَ بَنيةِ بَعْضُهُمْ بِخَسَارَةٍ...وبِعتَ لِذُبيان العلاءَ بمالكا...فَقَوله: بَاعَ بنيه بَعضهم بخسارة وَهُوَ من البيع فَهُوَ يذمه [بِهِ -]وَقَوله: بِعْت لذبيان الْعَلَاء بمالكا. مَعْنَاهُ اشْتريت لقَوْمك الْعَلَاء أَي الشّرف بِمَالك. قَالَ: وَبَلغنِي عَن مَالك بْن أنس أَنه قَالَ: إِنَّه نهى أَن يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه إِذا كَانَ كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ قد رَضِيَ من صَاحبه وركن إِلَيْهِ وَيُقَال: رَكَنَ يرِكُن فَأَما قبل الرضى فَلَا بَأْس أَن يخطبها من شَاءَ. |
|
البيع:[في الانكليزية] Sale [ في الفرنسية] Vente بسكون المثناة التحتانية هو من لغات الأضداد فهو كالمبيع لغة يطلق غالبا على إخراج المبيع عن الملك بعوض مالي قصدا، أي إعطاء المثمّن وأخذ الثّمن، ويعدّى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر، تقول: باعه الشيء وباعه منه. ويقال أيضا على الشراء، أي إخراج الثّمن عن الملك بعوض مالي قصدا، أي إعطاء الثّمن وأخذ المثمّن. والشراء أيضا من الأضداد لأنه يقال على البيع أيضا قال الله تعالى وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ أي باعوه وقوله تعالى وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ الآية. ويقالان أيضا على ما إذا أعطي سلعة بسلعة كما في المفردات. وقال الإمام التقي البيع والشراء يقع في الغالب على الإيجاب والابتياع والاشتراء على القبول لأن الثلاثي أصل والمزيد فرع عليه، والإيجاب أصل والقبول بناء عليه.وفي الشرع مبادلة مال بمال بتراض أي إعطاء المثمّن وأخذ الثّمن على سبيل التراضي من الجانبين. فالفرق بين المعنى اللغوي والشرعي إنما هو بقيد التراضي على ما اختاره فخر الإسلام. وفيه أنّ التراضي لا بدّ له من لغة أيضا، فإنّ الأخذ غصبا وإعطاء شيء من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة باعه. وأيضا يدخل في الحدّ الشرعي بيع باطل كبيع الخنزير، ويخرج عنه بيع صحيح كبيع المكره هذا. وقيل المتبادر من المبادلة هي الواقعة ممن هو أهلها كما لا يخفى، فخرج بيع المجنون والصبي والمحجور والسّكران والواقعة على وجه التملّك والتمليك، فخرج الرّهن وعلى وجه الكمال والتأبيد فخرج الهبة بشرط العوض فإنه ليس بيعا ابتداء والإجارة لعدم التأبيد. والمراد بالمال ما يتناول المنفعة فدخل بيع حقّ المرور، هذا كله خلاصة ما في فتح القدير والبرجندي والدرر وجامع الرموز.التقسيمفي الدّرر أنواع البيع باعتبار المبيع أربعة، لأنه إمّا بيع سلعة بسلعة ويسمّى مقايضة. أو بيعها بثمن ويسمّى بيعا لكونه أشهر الأنواع، وقد يقال بيعا مطلقا. أو بيع ثمن بثمن ويسمّى صرفا. أو بيع دين بعين ويسمّى سلما. وباعتبار الثمن أيضا أربعة لأنّ الثّمن الأول إن لم يعتبر يسمّى مساومة. أو اعتبر مع زيادة ويسمّى مرابحة. أو بدونها ويسمّى تولية. أو مع النقص ويسمّى وضيعة انتهى كلامه. ومن البيوع ما يسمّى بيع الحصاة وهو أن يقول البائع بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه. ومنها بيع الملامسة وهو أن يلمس ثوبا مطويا في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، كذا في شرح المنهاج فتاوى الشافعية.وفي الهداية بيوع كانت في الجاهلية وهو أن يتساوم الرجلان على سلعة فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع، فالأول بيع الملامسة والثاني المنابذة والثالث إلقاء الحجر. ومنها بيع المزابنة وهو بيع التّمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا. ومنها بيع المحاقلة وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مجذوذة مثل كيلها خرصا، كذا في الهداية. ومنها بيع الوفاء هو وبيع المعاملة واحد، وكذا بيع التلجئة كما في البزازية، وهو أن يقول البائع للمشتري بعت بمالك عليّ من الدين على أني إن قضيت الدين فهو لي، وأنه بيع فاسد يفيد الملك عند القبض. وقيل إنّ بيع الوفاء رهن حقيقة ولا يطلق الانتفاع للمشتري إلّا بإذن البائع وهو ضامن لما أكل واستهلك، وللبائع استرداده إذا قضى دينه متى شاء. وقيل إنه بيع جائز ويوفى بالوعد كذا في السراجية وحواشيه.وفي الخانية اختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء والبيع الجائز. قال عامة المشايخ: حكمه الرهن، والصحيح أنّ العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا، ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع وإن لم يذكراه وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز، وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم أو إن ذكرا البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة فحكمه أنه يجوز ويلزم الوفاء بالوعد.وإن شئت زيادة على ما ذكرناه فارجع إلى فتاوى إبراهيم شاهي.ومنها بيع العينة وهو منهي، واختلف المشايخ في تفسير العينة. قال بعضهم تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض على الإقراض طمعا في الفضل لا يناله في القرض فيقول:ليس يتيسّر عليّ الإقراض ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة لتبيع في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه المقرض باثني عشر درهما ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة ليحصل، لربّ الثوب ربح درهمين ويحصل للمستقرض قرض عشرة. وقال بعضهم تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلّم إليه ثم يبيع المستقرض من الثالث الذي أدخلاه بينهما بعشرة ويسلّم الثوب إليه، ثم إنّ الثالث يبيع الثوب من صاحب الثوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها إلى طالب القرض فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم ويحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما، كذا في المحيط هكذا في فتاوى عالمكيريتقسيم آخرالبيع باعتبار الصحة وعدمها أربعة لأنه إمّا أن يكون مشروعا بأصله ووصفه ومجاوره وهو البيع الصحيح، والمراد بأصل العقد ما هو من قوامه أعني أحد العوضين، وبالوصف ما هو من لوازمه أعني شرائطه وبالمجاور ما هو من عوارضه أعني صفاته المفارقة. وإمّا أن لا يكون مشروعا بأصله أصلا بأن يكون قبح في أحد العوضين وهو البيع الباطل كبيع الميتة والخمر والحرّ ونحوها. وإمّا أن يكون مشروعا بأصله دون وصفه بأن يكون القبح في شرائطه ولوازمه وهو البيع الفاسد كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمبيع إذا كان عبدا أو أمة. وإمّا أن يكون مشروعا بأصله ووصفه دون مجاوره بأن يكون القبح في مقارناته وهو البيع المكروه، كالبيع بعد أذان الجمعة بحيث يفوّت السعي إلى صلاة الجمعة هكذا في كتب الفقه.
|
|
التربيع:[في الانكليزية] Quadrature ،square [ في الفرنسية] Quadrature ،carre على وزن التفعيل بالفارسية چهار گوشه كردن چيزى را- أن تجعل للشيء أربع زوايا-. وعند المنجمين يطلق على قسم من أقسام النظر. والتربيع الطبيعي يجيء في لفظ الاتصال. وعند المهندسين يطلق على كون الشكل مسطحا متساوي الأضلاع الأربع المستقيمة القائمة الزوايا، وذلك الشكل يسمّى مربعا بفتح الموحدة المشددة. وعرف المربع أيضا بأنّه شكل مسطّح يتوهّم حدوثه من توهّم خط قائم على طرف خط يساويه إلى أن يقوم على طرفه الآخر هكذا، وهو قسم من ذي أربعة أضلاع. وقد يطلق المربع على المستطيل أيضا. وفي حاشية تحرير أقليدس المربّع يطلق على مربع العدد ويراد به الحاصل من ضرب ذلك العدد في نفسه، ويكون الحاصل من جنسه ويطلق على مربع الخطّ بالاشتراك ويراد به السطح الذي ذلك الخط ضلعه. فالحاصل من تربيع الخطّ هو السطح لا الخط. ولا يطلق المربع على الخط الحاصل من ضرب الخط في نفسه. وإذا قيل مربع الخط في خط يراد به السطح الذي هما ضلعاه، وفيها أيضا السطوح على قسمين: مربع على الحقيقة ومربع مطلقا.فالحقيقي هو الذي يحيط به خطان متساويان بضرب أحدهما في الآخر مثل سطح تسعة أذرع إذا أحاط به خطان كل منهما ثلاثة أذرع.وقيل سطح يحيط بطرفيه خطان مجموعهما نحو سبعة أجزاء مفروضة، ثم يحيط بطرفيه الآخرين خطان آخران مجموعهما نحو خمسة أجزاء هكذا، والمربع المطلق هو الذي يحيط به خطان مختلفان نحو ستة إذا أحاط به خطان أحدهما ثلاثة والآخر اثنان انتهى. وقد يطلق المربع على ذي أربعة أضلاع أيضا وعلى هذا وقع في شرح أشكال التأسيس. وقد يقال لما عدا هذه الأربعة الأشكال الأربعة من المربعات إن كان ضلعان من أضلاعه الأربعة متوازيين منحرفا. وقد يطلق على الحاصل من ضرب العدد في نفسه، فإنهم قالوا كل عدد يضرب في نفسه يسمّى جذرا في المحاسبات وضلعا في المساحة وشيئا في الجبر والمقابلة، والحاصل يسمّى مجذورا ومربعا ومآلا. وقد يطلق على عمل من أعمال الضرب.والمربع عند أهل التكسير يطلق على وفق يكون مشتملا على ستة عشر مربعا صغارا ويسمّى وفقا رباعيّا أيضا، وعلى كل وفق لأنّه مشتمل على أربعة أضلاع، سواء كان مشتملا على ستة عشر مربعا صغارا أو على أزيد منها أو على أنقص منها. ولهذا يقولون هذا مربع ثلاثة في ثلاثة، وذاك مربع أربعة في أربعة أو خمسة في خمسة إلى غير ذلك.
والمربّع عند أهل العروض: هو البحر الذي يشتمل على أربعة أركان بلا زيادة ولا نقصان وقد سبق. والمربّع عند الشعراء قسم من المسمّط كما سيأتي، وهو أن يمكن قراءة أربعة مصاريع أو أبيات بالطول والعرض مع استقامة الوزن والمعنى. ومثاله فيما يلي. النموذج الأوّل:من فراق ذلك المحبوب أنا دائما مريض ذلك المحبوب بسبب عشقه موجوع ويقظان أنا دائما موجوع بلا أنيس وبلا حبيب أنا مريض ويقظان وبلا حبيب ومغموم. النموذج الثاني:من الغالية مائة سلسلة عنده الحبيب مائة سلسلة فوق العارض الوجه المنير مثل القمر عنده الوجه المنير كالياسمين والشفة كالسكر الحبيب كالقمر له شفة كالسكر وقلب كالحجر.كذا في مجمع الصنائع.ورباعيات الغزل عند الشعراء هو أن يؤتى بقطعة من الغزل بحيث لو حذف منه الرديف من المصراع الأوّل، وكذلك بقية الرديف في المصراعين الباقيين أو الثلاثة، وكذلك يحذف من المصراع الثالث ما يوازيه من الرديف فعندئذ نحصل على الرباعي. ومثاله فيما يلي:حتى متى تجعل القلب المهموم مجنونا بك كلّ لحظة وفي ذلك الحين تجعل مني أنا المسكين مجنونا في كلّ لحظة لقد جذبنا سحر شفتك من ناحيتنا إذن هذا المسكين أنت تجعله مجنونا كلّ لحظة.وهذا الغزل طويل، وقد اقتصرنا على بيتين منه كانموذج. إذن؛ متى حذفنا كلمة «هردم» ومعناها: كلّ لحظة، وبموازاتها حذفنا كلمة «مارا» «ايانا» من المصراع الثالث حينئذ يبقى الرباعي. كذا في مجمع الصنائع. وهنا يشرح كلمة شومن الواردة في المصراع الثالث بأنّها من اللغة الإيرانية القديمة ومعناها في اللغة الحديثة:پيشاني أي ناصية بالعربي، كما في قاموس البرهان القاطع ثم يقول: والمراد هو شعر الناصية بقرينة لفظ كشيدن ومعناه سحب كما جاء ذلك في القرآن الكريم. فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ.. |
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
اتصال التّربيع:[في الانكليزية] Disputed contiguous 2Lwalls -Contiguite contestee des murs هو عند الفقهاء أن يكون أنصاف لبنات الحائط المتنازع فيه متداخلة في أنصاف لبنات الحائط الغير المتنازع فيه إن كان الحائط من نحو الحجر، أو يكون ساجة أحدهما مركّبة في الأخرى إن كان من الخشب. وعن أبي يوسف رحمه الله أنّ اتصال التربيع اتصال الحائط المتنازع فيه بحائطين آخرين لأحدهما واتصالهما بحائط آخر، كذا في جامع الرموز في كتاب الدعوى في فصل ولو اختلف المتبايعان.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الأمور الطبيعية:[في الانكليزية] Natural necessary parts [ في الفرنسية] Parties naturelles necessaires هي عند الأطباء المبادي التي يبتني عليها وجود الإنسان وبها يكون قوامه. ولو فرض عدم شيء منها لم يكن له وجود أصلا، وهي سبعة:الأركان والأمزجة والأخلاط والأعضاء والأرواح والقوى من الطبيعة والنفسانية والحيوانية والأفعال. وإنما نسبت تلك الأمور إلى الطبيعة لأنها إمّا مادة لما هي فيه وهي الأركان والأخلاط والأعضاء والأرواح، أو صورة له وهي الأمزجة والقوى إذ الأمزجة هي الصور الأول والقوى هي الصور الثانية، أو غاية له وهي الأفعال. وقيل الأركان والأخلاط والأعضاء والأرواح كالمادة والأمزجة والقوى كالصورة. وألحق الأطباء الأفعال بها للتعلّق الشديد بين القوة والفعل، كذا في الأقسرائي شرح الموجز. وزاد بعض الأطباء أربعة أخرى وهي الأسنان والألوان والسحنات والفرق بين الذكر والأنثى، وأراد بالأمور المنسوبة إلى الطبيعة الداخلة في بقاء الإنسان وما يجري مجراها، ولا مشاحة في الاصطلاحات كذا في بحر الجواهر.
|
|
التبيع:[في الانكليزية] One year calf [ في الفرنسية] Veau d'un an كالكريم في اللغة گوساله والتبيعة مؤنّثه كذا في الصراح. وفي جامع الرموز في كتاب الزكاة التبيع ذكر من أولاد البقر إذا أتى عليه سنة والأنثى منه تبيعة، ومثله في البرجندي حيث قال: ولد البقر إذا دخل في السنة الثانية يسمّى تبيعا.
|
|
التّشبيع:[في الانكليزية] Anaphora [ في الفرنسية] Repetition هو لدى البلغاء من المحسنات اللفظيّة وذلك أن يبدأ البيت الثاني بقافية البيت الأول، وإذا تكرّر ذلك في كلّ مصراع فذلك أجود وألطف: مثاله:لقد أخذت مني القلب وقرّحت الكبد كبد العاشقين هكذا تأمّل تأمّل كيف صار قلقا قلبي قلبي هكذا يخفق حين رأيت الخطر.كذا في جامع الصنائع، وهذا أعمّ من المعاد كما سيأتي.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
ضمان المبيع:[في الانكليزية] Guarantee of sale [ في الفرنسية] Garantie de vente وهو كونه مضمونا بالثّمن سواء كان مثل القيمة أو أقل أو أكثر، كذا في الجرجاني.
|
|
الطّبيعة:[في الانكليزية] Nature ،physics [ في الفرنسية] Nature ،physique
بالفتح وكسر الموحدة وبالفارسية: السّجيّة التي جبل الإنسان وطبع عليها، سواء صدرت عنها صفات نفسية أولا، كالطّباع بالكسر إذ الطّباع ما ركّب فينا من المطعم والمشرب وغير ذلك من الأخلاق التي لا تزايلنا، وكذا الغريزة هي الصفة الخلقية أي التي خلقت عليها كأنّها غرزت فيها، هكذا ذكر صاحب الأطول والسّيّد السّند. ولا تخرج سجية غير الإنسان من الحيوانات فإنّ قيد الإنسان وقع اتفاقا لا يقصد منه الاحتراز، وأيضا هذا تعريف لفظي فيجوز بالأخصّ ولكونه تعريفا لفظيا لا يلزم تعريف الشيء بنفسه من قوله وطبع عليها كما في العلمي في فصل الفلك قابل للحركة المستديرة.والطّبع بالفتح وسكون الباء أيضا بمعنى الطبيعة. قال في الصّراح: الطّبع هو فطرة النّاس التي فطروا عليها،، وهو في الأصل مصدر طبيعة طباع كذلك انتهى.والطبيعة في اصطلاح العلماء تطلق على معان. منها مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض. والمراد بالمبدإ المبدأ الفاعلي وحده، وبالحركة أنواعها الأربعة أعني الأينية والوضيعة والكمّية والكيفية، وبالسكون ما يقابلها جميعا وهي بانفرادها لا تكون مبدأ للحركة والسكون معا، بل مع اتصاف شرطين هما عدم الحالة الملائمة ووجودها. ويراد بما هي فيه ما يتحرّك ويسكن بها وهو الجسم، ويحترز به عن المبادئ القسرية والصناعية فإنّها لا تكون مبادي لحركة ما هي فيه، وبالأول عن النفوس الأرضية فإنها تكون مبادي لحركات ما هي فيه كالإنماء مثلا إلّا أنّها تكون مبادي باستخدام الطبائع والكيفيات، وتوسّط الميل بين الطبيعة والجسم عند التحرّك لا يخرجها عن كونها مبدأ أوّلا لأنّه بمنزلة آلة لها. والمراد بقولهم بالذات أحد المعنيين: الأول بالقياس إلى المتحرّك أي أنها تحرّك بذاتها لا عن تسخير قاسر إيّاها. والثاني بالقياس إلى المتحرّك وهو أن يتحرّك الجسم بذاته لا عن سبب خارج. ويراد بقولهم لا بالعرض أيضا أحد المعنيين: الأول بالقياس إلى المتحرّك وهو أنّ الحركة الصادرة عنها لا تصدر بالعرض كحركة السفينة، والثاني بالقياس إلى المتحرّك وهو أنّها تحرّك الشيء الذي ليس متحرّكا بالعرض كصنم من نحاس، فإنّه يتحرّك من حيث هو صنم بالعرض. والطبيعة بهذا المعنى تقارب الطّبع الذي يعمّ الأجسام حتى الفلك، كذا قال المحقّق الطوسي في شرح الإشارات في البسائط. فعلى هذا يكون ضمير هي راجعا إلى المبدأ بتأويل الطبيعة. وقوله بالذات احتراز عن طبيعة المقسور. وقوله لا بالعرض احتراز عن مبدأ الحركة العرضية. ولا يخفى أنّ قوله بالذات على هذا مستدرك لأنّ مبدأ الحركة القسرية لا يكون في الجسم بل في القاسر.وقيل ضمير هي راجع إلى حركة، ويلزم على هذا استدراك قوله ما هي فيه إذ يكفي أن يقال إنّه مبدأ أول للحركة والسكون. ثم التحقيق أنّ مبدأ الحركة القسرية قوة في ذات المقسور أوجدها القاسر فيه. فبقيد ما هي فيه لا يخرج مبدأ الحركة القسرية ولا بقوله بالذات. وأيضا قوله لا بالعرض مستدرك ويمكن أن يقال إنّ ضمير هي راجع إلى المبدأ ويكون قوله ما هي فيه احترازا عن مبدأ الحركة العرضية فإنّه ليس في المتحرّك بالعرض. ومعنى قوله بالذات أنّ حصول المبدأ في الجسم المتحرّك بالذات فخرج مبدأ الحركة القسرية، فإنّ حصوله فيه بسبب القاسر. ومعنى قوله لا بالعرض لا باعتبار العرض، وهو إشارة إلى أنّ الحركة مثلا في الكرة المتحرّكة من حيث إنّها كرة تعرض للجسم والكرة معا عروضا واحدا، إلّا أنّه للجسم والكرة معا عروضا واحدا، إلّا أنّه للجسم لذاته وللكرة بتوسّطه؛ لكنّ إطلاق الطبيعة على مبدأ تلك الحركة بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثاني، فتأمّل. هكذا ذكر عبد العلي البرجندي في حاشية الجغميني في الخطبة.ومنها مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض من غير إرادة وهذا المعنى لا يشتمل لما له شعور فيكون أخصّ من الأول. قال السّيّد السّند في حاشية المطول في فنّ البيان: الطبيعة قد يخصّ بما يصدر عنها الحركة والسكون فيما هو فيه أوّلا وبالذات من غير إرادة، وهكذا ذكر المحقّق الطوسي في شرح الإشارات. وفي بعض شرح التجريد أنّ استعمال الطبيعة في هذا المعنى أكثر منه في الأول حيث قال إنّ الطّباع يتناول ماله شعور وإرادة وما لا شعور له، والطبيعة في أكثر استعمالاتها مقيّدة بعدم الإرادة. والطّبع قد يطلق على معنى الطّباع وقد يطلق على معنى الطبيعة، انتهى كلامه. وفي بعض حواشي شرح هداية الحكمة أنّ الطبيعة أيضا تطلق على سبيل النّدرة مرادفة للطّباع كما صرّح به بعض المحقّقين.ومنها مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض على نهج واحد من غير إرادة، وهذا المعنى أخصّ من الأولين. قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات: الطبيعة مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض، وشرح هذا كما عرفت. ثم قال:وربما يزاد في هذا التعريف قولهم على نهج واحد من غير إرادة، وحينئذ يتخصّص المعنى المذكور بما يقابل النفس وذلك لأنّ المتحرّك يتحرّك إمّا على نهج واحد أولا على نهج واحد، وكلاهما بإرادة أو من غير إرادة. فمبدأ الحركة على نهج واحد ومن غير إرادة هو الطبيعة، وبإرادة هو القوة الفلكية، ومبدأها لا على نهج واحد من غير إرادة هو القوة النباتية، وبإرادة هو القوة الحيوانية، والقوى الثلاث تسمّى نفوسا، انتهى، ومما يؤيّده ما وقع في شرح حكمة العين في بيان النفس النباتية من أن الأفعال الصادرة عن صور أنواع الأجسام. منها ما يصدر عن إدراك وإرادة وينقسم إلى ما يكون الفعل الصادر منه على وتيرة واحدة كما للأفلاك، وإلى ما لا يكون على وتيرة واحدة بل على جهات مختلفة كما للحيوان. ومنها ما لا يصدر عن إرادة وإدراك وينقسم إلى ما يكون على وتيرة واحدة وهي القوّة السّخرية كما يكون للبسائط العنصرية كميل الأجزاء الأرضية إلى المركز، وإلى ما لا يكون على وتيرة واحدة بل على جهات مختلفة كما يكون للنبات والحيوان من أفاعيل القوّة التي توجب الزيادة في الأقطار المختلفة، وللقوة السخرية خصوصا باسم الطبيعة، والثلاثة الباقية يسمّونها النفس. ومنها الصورة النوعية بل الصورة الجسمية أيضا كما مرّ. ومنها الحقيقة كما ذكر عبد العلي البرجندي في حاشية الجغميني، وهذا هو المراد بالطبيعة الواقعة في تعريف الخاصة المطلقة. ومنها المفهوم الذي إذا أخذ من حيث هو هو لا يمنع وقوع الشركة، وهذا من مصطلحات أهل المنطق، كذا ذكر عبد العلي البرجندي أيضا في تلك الحاشية. ومنها قوة من شأنها حفظ كمالات ما هي فيه على ما ذكر عبد العلي البرجندي أيضا هناك. والظاهر أنّ الفرق بين هذا المعنى والمعنى الأول أنّ المبدأ الفاعلي في المعنى الأول سبب لوجود الحركة والسكون، والقوة المذكورة في هذا المعنى سبب فاعلي للحفظ لا للوجود، فإنّ الحركة والسكون أيضا من الكمالات والله أعلم. ومنها قوّة من قوى النفس الكلّية سارية في الأجسام فاعلة لصورها المنطبعة في موادها. ومنها حقيقة إلهية فعّالة للصّور كلّها.في شرح الفصوص للجامي في الفصّ الأول الطبيعة في عرف علماء الرسوم قوة من قوى النفس الكلية سارية في الأجسام الطبيعية السفلية والأجرام فاعلة لصورها المنطبعة في موادها الهيولانية. وفي مشرب الكشف والتّحقيق حقيقة إلهية فعّالة للصّور كلّها وهذه الحقيقة تفعل الصور الأسمائية بباطنها في المادة العمائية، فإنّ النّشأة واحدة جامعة بحقيقتها للصور الحقّانية الوجوبية والصّور الخلقية الكونية روحانية كانت أو مثالية أو جسمانية بسيطة أو مركبة. والصور في طور الحقيق الكشفي علوية وسفلية، والعلوية حقيقية وهي صور الأسماء الربوبية والحقائق الوجوبية ومادة هذه الصور وهيولاها العماء، والحقيقة الفعالة لها أحد جمع ذات الألوهية، وإضافية وهي حقائق الأرواح العقلية المهيمنية والنفسية، ومادة هذه الصور الروحانية هي النور.وأمّا الصور السفلية فهي صور الحقائق الإمكانية وهي أيضا منقسمة إلى علوية وسفلية. فمن العلوية ما سبق من الصور الروحانية ومنها صور عالم المثال المطلق والمقيّد. وأمّا السفلية فمنها صور عالم الأجسام الغير العنصرية كالعرش والكرسي، ومادتها الجسم الكلّ. ومنها صور العناصر والعنصريات، ومن العنصريات الصور الهوائية والنارية والمارجيّة، ومادة هذه الصور الهواء والنار وما اختلط معهما من الثقلين الباقيين من الأركان المغلوبين في الخفيفين ومنها الصور السفلية الحقيقية وهي ما غلب في نشئه الثقيلان وهما الأرض والماء على الخفيفين وهما النار والهواء، وهي ثلاث صور: صور معدنية، وصور نباتية، وصور حيوانية، وكلّ من هذه العوالم يشتمل على صور شخصية لا تتناهى ولا يحصيها إلّا الله سبحانه. والحقيقة الفعّالة الإلهية فاعلة بباطنها من الصور الأسمائية وبظاهرها الذي هو الطبيعة الكلّية التي هي مظهرها أصل صور العوالم كلها انتهى كلامه. ومنها القوة المدبّرة لبدن الإنسان من غير إرادة ولا شعور وهي مبدأ كلّ حركة وسكون بالذات على ما قال بقراط كما في بحر الجواهر. ومنها المزاج الخاص بالبدن.ومنها الهيئة التركيبية. ومنها حركة النفس. في بحر الجواهر قال العلّامة اسم الطبيعة يقال في عرف الطبّ على أربعة معان: أحدها على المزاج الخاص بالبدن. وثانيها على الهيئة التركيبية. وثالثها على القوّة المدبّرة. ورابعها على حركة النفس، والأطباء ينسبون جميع أحوال البدن إلى الطبيعة المدبّرة للبدن، والفلاسفة ينسبون ذلك إلى النفس ويسمّون هذه الطبيعة قوة جسمانية انتهى.وقال عبد العلي البرجندي في شرح حاشية الچغميني وقد تطلق الطبيعة على النفس كما وقع في عبارة الأطباء الطبيعة تقاوم المرض في البحران انتهى. فالمراد بالنفس هي النفس الناطقة. |
|
الطّبيعي:[في الانكليزية] Natural [ في الفرنسية] Naturel هو ما يكون مستندا إلى الذات سواء كان استناده إلى نفس الذات أو جزئه أو لازمه، سواء كان مساويا أو أعمّ، فالطبيعة المنسوب إليها حينئذ بمعنى الحقيقة، ويراد أيضا بالطبيعي ما يكون مستندا إلى الصورة النوعية وقد سبق في لفظ الخبر. والأمور الطبعية ما يبتني عليها وجود الإنسان كما مرّ أيضا، ويطلق الطبعي أيضا على علم من العلوم المدوّنة الحكمية فإنّ علم الحكمة ينقسم إلى عملي ونظري، والحكمة النظرية تنقسم إلى علم طبيعي ورياضي وإلهي مسمّى بما بعد الطبيعة، وبما قبل الطبيعة أيضا.والطبيعيون هم أهل العلم الطبعي. ويطلق الطبيعيون أيضا على فرقة يعبدون الطبائع الأربع أي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة لأنّها أصل الوجود، إذ العالم مركّب منها وتسمّى هذه الفرقة بالطبائعية كذا في الإنسان الكامل.
|
|
البَيْع: إعطاء المثمن وأخذ الثّمن، والشراء:إعطاء الثمن وأخذ المثمن، ويقال للبيع:الشراء، وللشراء البيع، وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن، وعلى ذلك قوله عزّ وجل:وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ [يوسف/ 20] ، وقال عليه السلام: «لا يبيعنّ أحدكم على بيع أخيه» أي: لا يشتري على شراه.وأَبَعْتُ الشيء: عرضته، نحو قول الشاعر:فرسا فليس جوادنا بمباعوالمُبَايَعَة والمشارة تقالان فيهما، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة/ 275] ، وقال: وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة/ 9] ، وقال عزّ وجل: لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ [إبراهيم/ 31] ، لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ [البقرة/ 254] ، وبَايَعَ السلطان: إذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له، ويقال لذلك: بَيْعَة ومُبَايَعَة. وقوله عزّ وجل: فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ [التوبة/ 111] ، إشارة إلى بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ [الفتح/ 18] ، وإلى ما ذكر في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ الآية [التوبة/ 111] ، وأمّا الباع فمن الواو بدلالة قولهم: باع في السير يبوع: إذا مدّ باعه.
|
|
ب ي ع: بَاعَهُ يَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا فَهُوَ بَائِعٌ وَبَيِّعٌ وَأَبَاعَهُ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّاعِ وَالْبَيْعُ مِنْ الْأَضْدَادِ مِثْلُ: الشِّرَاءِ وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَنَّهُ بَائِعٌ وَلَكِنْ إذَا أُطْلِقَ الْبَائِعُ فَالْمُتَبَادَرُ إلَى الذِّهْنِ بَاذِلُ السِّلْعَةِ وَيُطْلَقُ الْبَيْعُ عَلَى الْمَبِيعِ فَيُقَالُ بَيْعٌ جَيِّدٌ وَيُجْمَعُ عَلَى بُيُوعٍ وَبِعْتُ زَيْدًا الدَّارَ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ وَكَثُرَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْإِسْنَادِ وَلِهَذَا تَتِمُّ بِهِ الْفَائِدَةُ نَحْوُ بِعْتُ الدَّارَ وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَوَّلِ عِنْدَ عَدَمِ اللَّبْسِ نَحْوُ بِعْتُ الْأَمِيرَ لِأَنَّ الْأَمِيرَ لَا يَكُونُ مَمْلُوكًا يُبَاعُ وَقَدْ تَدْخُلُ مِنْ عَلَى الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ التَّوْكِيدِ فَيُقَالُ بِعْتُ مِنْ زَيْدٍ الدَّارَ كَمَا يُقَالُ كَتَمْتُهُ الْحَدِيثَ وَكَتَمْتُ مِنْهُ الْحَدِيثَ وَسَرَقْتُ زَيْدًا الْمَالَ وَسَرَقْتُ مِنْهُ الْمَالَ وَرُبَّمَا دَخَلَتْ اللَّامُ مَكَانَ مِنْ يُقَالُ بِعْتُكَ الشَّيْءَ وَبِعْتُهُ لَكَ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ زِيَادَتَهَا فِي قَوْله تَعَالَى {{وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ}} [الحج: 26] وَالْأَصْلُ بَوَّأَنَا إبْرَاهِيمَ وَابْتَاعَ زَيْدٌ الدَّارَ بِمَعْنَى اشْتَرَاهَا وَابْتَاعَهَا لِغَيْرِهِ اشْتَرَاهَا لَهُ وَبَاعَ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَيْ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ.وَفِي الْحَدِيثِ «لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» أَيْ لَا يَشْتَرِ لِأَنَّ النَّهْيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ «لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» وَيُؤَيِّدُهُ «يَحْرُمُ سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» وَالْمُبْتَاعُ مَبِيعٌ عَلَى النَّقْصِ وَمَبْيُوعٌ عَلَى التَّمَامِ مِثْلُ: مَخِيطٍ وَمَخْيُوطٌ وَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ لِقَوْلِهِمْ بَيْعٌ رَابِحٌ وَبَيْعٌ خَاسِرٌ وَذَلِكَ حَقِيقَةٌ فِي وَصْفِ الْأَعْيَانِ لَكِنَّهُ أُطْلِقَ عَلَى الْعَقْدِ مَجَازًا لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ وَقَوْلُهُمْ صَحَّ الْبَيْعُ أَوْ بَطَلَ وَنَحْوُهُ أَيْ صِيغَةُ الْبَيْعِ لَكِنْ لَمَّا حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مُقَامَهُ وَهُوَ مُذَكَّرٌ أُسْنِدَ الْفِعْلُ إلَيْهِ بِلَفْظِ التَّذْكِيرِ وَالْبَيْعَةُ الصَّفْقَةُ عَلَى إيجَابِ الْبَيْعِ وَجَمْعُهَا بَيْعَاتٌ بِالسُّكُونِ وَتُحَرَّكُ فِي لُغَةِ هُذَيْلٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَيْضَةٍ وَبَيْضَاتٍ وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْمُبَايَعَةِ وَالطَّاعَةِ وَمِنْهُ أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ وَهِيَ الَّتِي رَتَّبَهَا الْحَجَّاجُ مُشْتَمِلَةً عَلَى أُمُورٍ مُغَلَّظَةٍ مِنْ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَصَوْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَالْبِيعَةُ بِالْكَسْرِ لِلنَّصَارَى وَالْجَمْعُبِيَعٌ مِثْلُ: سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ. |
|
(بَيَعَ)[هـ] فِيهِ «البَيِّعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا» هُمَا البَائِع والمُشْتَري. يُقَالُ لكلِّ واحدٍ مِنْهُمَا بَيِّع وبَائِع.(س) وَفِيهِ «نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة» هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوب نَقْدا بعشَرة ونَسِيئةً بخَمْسة عَشَرَ، فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أيُّهُما الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَاره ليَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ. وَمِنْ صُوَرِه أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعني ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ، وَلِأَنَّهُ يَسْقط بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمن فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وشَرْط، وَعَنْ بَيْعٍ وسَلَفٍ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ.(س هـ) وَفِيهِ «لَا يَبِعْ أحدُكم عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ العَقْد وطَلَب طالِبٌ السِّلعة بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمن ليُرغّب الْبَائِعَ فِي فسْخ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ؛ لأنه إضراربِالْغَيْرِ، ولكنَّه مُنْعَقِد لِأَنَّ نفْس الْبَيْعِ غيرُ مَقْصُودٍ بالنَّهي، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ. الثَّانِي أَنْ يُرَغِّب الْمُشْتَرِيَ فِي الفَسْخ بعَرْضِ سِلْعة أجْوَدَ مِنْهَا بمثْل ثَمَنِهَا، أَوْ مِثلِها بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمن، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْي وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعاقدا عَلَى المَبيع أَوْ تَساوَما وقاربَا الانْعِقاد وَلَمْ يبْق إِلَّا العَقْد، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ البَيْع بمعْنَى الشِّرَاءِ، تَقُولُ: بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشتريتهُ، وَهُوَ اخْتيار أَبِي عُبَيْدٍ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الْبَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ.(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو فَلَا يَمُرّ بسَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بِيعَة إِلَّا سَلَّم عَلَيْهِ» البِيعَة بِالْكَسْرِ مِنَ الْبَيْعِ: الْحَالة، كالرِّكبة والقِعْدة.وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارَعَةِ «نَهى عَنْ بَيْع الْأَرْضِ» أَيْ كِرَائِهَا.وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا تَبِيعُوها» أَيْ لَا تُكْروها.وَفِي الْحَدِيثِ «أَنَّهُ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُونِي عَلَى الْإِسْلَامِ» هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ المُعَاقَدة عَلَيْهِ والمُعَاهدة، كَأَنَّ كلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ مَا عِنده مِنْ صَاحِبِهِ وَأَعْطَاهُ خالِصَةَ نفسِه وطاعتَه ودَخِيلةَ أَمْرِهِ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
أَبْضَعُ وضُبَيْعٌ:
ماءان لبني بكر، قالت امرأة تزوّجها رجل فحنّت إلى وطنها: ألا ليت لي من وطب أمّي شربة ... تشاب بماء من ضبيع وأبضع |