نتائج البحث عن (جِهازُ) 18 نتيجة

(الجهاز) جهاز الرَّاحِلَة مَا عَلَيْهَا

(الجهاز) جهاز كل شَيْء مَا يحْتَاج إِلَيْهِ يُقَال جهاز الْعَرُوس وَالْمُسَافر والجيش وَالْمَيِّت وَفِي الْحَيَوَان مَا يُؤَدِّي من أَعْضَائِهِ غَرضا حيويا خَاصّا يُقَال جهاز التنفس وجهاز الهضم والأداة تُؤدِّي عملا معينا يُقَال جهاز التقطير وجهاز التبخير والطائفة من النَّاس تُؤدِّي عملا دَقِيقًا يُقَال جهاز الدعاية وجهاز الجاسوسية (ج) أجهزة (مج)
جهازك: ظاهر هذه الكلمة أنها فارسية ولكني لم أجدها في أي معجم من المعاجم الفارسية. وقد فسرت في معجم المنصوري بقوله: هي عروق في الشفتين تقتصد في حلل الفم. والصواب عِلَل بدل حلل.
عَبْدُ جَهَّاز
من (ج ه ز) كثير الإسراع في قتل جرحى الأعداء والإتمام عليهم.
جِهازُ المَيِّتِ والعَرُوسِ والمُسافِرِ، بالكسر والفتحِ: ما يَحْتَاجُونَ إليه، وقد جَهَّزَهُ تَجْهِيزاً فَتَجَهَّزَج: أَجْهِزَةٌجج: أجْهِزاتٌ، وبالفتح: ما على الرَّاحِلَةِ، وحَياءُ المرأة.وجَهَزَ على الجَريحِ، كَمَنَعَ،وأَجْهَزَ: أثْبَتَ قَتْلَهُ، وأَسْرَعَهُ، وتَمَّمَ عليه.ومَوْتٌ مُجْهِزٌ وجَهيزٌ: سَريعٌ.وَفَرَسٌ جهِيزٌ: خَفيفٌ.وجَهيزَةُ: امرأةٌ رعْنَاء. واجْتَمَعَ قَومٌ يَخْطُبُونَ في الصُّلْحِ بينَ حَيَّيْنِ في دَمٍ كَيْ يَرْضَوْا بالدِّيَةِ، فبَيْنَمَا هُمْ كذلِكَ، قالَت جَهيزَةُ: ظَفِرَ بالقاتِلِ وَلِيٌّ لِلْمَقْتُولِ، فَقَتَلَهُ.فقالوا: "قَطَعَتْ جَهيزةُ قولَ كُلِّ خَطيبٍ"، وعَلَمٌ للذِّئْبِ أو عِرْسِهِ، أو الضَّبُعِ، أو الدُّبَّةِ، أو جِرْوِهَا، وامرأةٌ حَمْقَاء أُمُّ شَبِيبٍ الخارِجِيِّ، وكان أبوهُ اشْتَرَاهَا من السَّبْيِ، فواقَعَها، فَحَمَلَتْ، فَتَحَرَّكَ الوَلَدُ، فقالت: في بَطْنِي شيءٌ يَنْقُزُ. فقالوا: أحْمَقُ من جَهيزَةَ، أو المُرَادُ عِرْسُ الذِّئْبِ، لأنَّهَا تَدَعُ وَلَدَهَا، وتُرْضِعُ ولَدَ الضَّبُعِ. ويقالُ: إذا صِيدَتِ الضَّبُع، كَفَلَ الذِّئْبُ وَلَدَها،وأرضٌ جَهْزاءُ: مُرْتَفِعَةٌ.وعَيْنٌ جَهْزَاء: خارجَةُ الحَدَقَةِ، وبالرَّاء أعْرَفُ.وتَجَهَّزْتُ للأمْرِواجْهَاززْتُ: تَهَيَّأْتُ له.ومن أمثَالِهِمْ: "ضَرَبَ في جَهَازِهِ"، بالفتح، أي: نَفَرَ فلمْ يَعُدْ، وأصْلُهُ البعيرُ يَسْقُطُ عن ظَهْرِهِ القَتَبُ بأَدَاتِهِ، فَيَقَعُ بَيْنَ قَوائِمِهِ، فَيَنْفِرُ مِنْهُ حتى يَذْهَبَ في الأرضِ، وضَرَبَ: بمعنى سارَ، و"في": من صِلَةِ المعنى، أي: صارَ عاثِراً في جَهَازِهِ.
الإجهاز: السرعة فِي الْقَتْل وتتميم جرح الجريح وَهُوَ كِنَايَة عَن إتْمَام الْقَتْل.
  • الجهاز
الجهاز: بِالْفَتْح وَالْكَسْر رخت عروس ومسافر ومرده - وَفِي الْبَحْر الرَّائِق فِي بَاب المهران فِي الجهاز مَسْأَلَتَيْنِ. الأولى: من زفت إِلَيْهِ امْرَأَته بِلَا جهاز فَلهُ الْمُطَالبَة بِمَا يَلِيق بالمبعوث يَعْنِي إِذا لم يُجهز بِمَا يَلِيق بالمبعوث فَلهُ اسْتِرْدَاد مَا بعث وَالْمُعْتَبر مَا يتَّخذ للزَّوْج لَا مَا يتَّخذ لَهَا. وَلَو سكت بعد الزفاف طَويلا لَيْسَ لَهُ أَن يخاصمه بعده وَإِن لم يتَّخذ لَهُ شَيْئا. وَلَو جهز ابْنَته وَسلمهُ إِلَيْهَا لَيْسَ لَهُ فِي الِاسْتِحْسَان اسْتِرْدَاده مِنْهَا وَعَلِيهِ الْفَتْوَى. وَلَو أَخذ أهل الْمَرْأَة شَيْئا عِنْد التَّسْلِيم فَللزَّوْج أَن يسْتَردّهُ لِأَنَّهُ رشوة. وَفِي جَامع الْفُصُولَيْنِ لَو جهز بنته ثمَّ ادّعى أَن مَا دَفعه لَهَا عَارِية وَقَالَت تَمْلِيكًا أَو قَالَ الزَّوْج ذَلِك بعد مَوتهَا ليرث مِنْهُ وَقَالَ الْأَب عَارِية فَفِي فتح الْقَدِير والتجنيس والذخيرة الْمُخْتَار للْفَتْوَى أَن القَوْل للزَّوْج. وَأما إِذا كَانَ الْعرف مستمرا أَن الْأَب يدْفع الجهاز هبة لَا عَارِية كَمَا فِي دِيَارنَا فَكَذَلِك الْجَواب وَإِن كَانَ مُشْتَركا فَالْقَوْل قَول الْأَب.وَقَالَ قاضيخان وَيَنْبَغِي أَن يكون الْجَواب على التَّفْصِيل إِن كَانَ الْأَب من الْأَشْرَاف والكرام لَا يكون قَوْله إِنَّه عَارِية. وَإِن كَانَ الْأَب مِمَّا لَا يُجهز الْبَنَات بِمثل ذَلِك قبل قَوْله. وَفِي خزانَة الرِّوَايَات فِي الْمُضْمرَات من الْكُبْرَى رجل زوج ابْنَته وجهز فَمَاتَتْ الْبِنْت فَزعم أَبوهَا أَن الَّذِي دفع إِلَيْهَا من الجهاز كَانَ لَهُ وَلم يَهبهُ لَهَا وَأَنه أَعَارَهُ لَهَا فَالْقَوْل قَول الزَّوْج وعَلى الْأَب الْبَيِّنَة لِأَن الظَّاهِر شَاهد للزَّوْج لِأَن الظَّاهِر أَن الْأَب إِذا جهز ابْنَته يدْفع المَال إِلَيْهَا فالأب لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة. وَالْبَيِّنَة الصَّحِيحَة أَن يشْهد عِنْد التَّسْلِيم إِلَى الْبِنْت إِنَّمَا سلمت هَذِه الْأَشْيَاء بطرِيق الْعَارِية أَو تكْتب نُسْخَة مَعْلُومَة وَيشْهد الْأَب على إِقْرَارهَا أَن جَمِيع مَا فِي هَذِه النُّسْخَة ملك وَالِدي عَارِية فِي يَدي مِنْهُ.وَالْمُخْتَار للْفَتْوَى أَنه إِذا كَانَ الْعرف مستمرا أَن الْأَب يدْفع إِلَيْهَا الجهاز هبة لَا عَارِية كَمَا فِي دِيَارنَا فَكَذَلِك الْجَواب. وَإِن كَانَ الْعرف مُشْتَركا فَالْقَوْل قَول الْأَب. وَفِي فَتَاوَى الْحجَّة قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْأَجَل الشَّهِيد رَحمَه الله الْمُخْتَار للْفَتْوَى أَنه يحكم أَن يكون مملكا لَا عَارِية فِي الْفُصُول. وَذكر قاضيخان فِي فَتَاوَاهُ أَن الْجَواب فِيهِ على التَّفْصِيل إِن كَانَ الْأَب من الْأَشْرَاف والكرام لَا يقبل قَوْله إِن الجهاز عَارِية وَإِن كَانَ مِمَّن لَا يجاهز الْبَنَات بِمثل ذَلِك قبل قَوْله انْتهى.
الجهاز: ما بعد من متاع وغيره. والتجهيز حمل ذلك أو بعثه.
جِهازالجذر: ج هـ ز

مثال: جِهَاز العروسالرأي: مرفوضةالسبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط لهذا المعنى في المعاجم. المعنى: ما تحتاج إليه من متاع

الصواب والرتبة: -جَهَازُ العروس [فصيحة]-جِهَازُ العروس [فصيحة] التعليق: جاءت كلمة «جهاز» في المعاجم بفتح الجيم وكسرها أيضًا لهذا المعنى، ففي التاج: «جهَاز الميت والعروس والمسافر، بالكسر والفتح: ما يحتاجون إليه». وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى: {{وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ}} يوسف/59.
الجهَاز: ما زُفَّت المرأة بها إلى زوجها من الأمتعة، وأيضاً جهاز الميت والعروس والمسافر ما يحتاجون إليه.
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الإِْجْهَازِ فِي اللُّغَةِ: الإِْسْرَاعُ، فَالإِْجْهَازُ عَلَى الْجَرِيحِ: إِتْمَامُ قَتْلِهِ (1) . وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ " الإِْجْهَازَ " بِهَذَا الْمَعْنَى (2) .
كَمَا يَسْتَعْمِلُونَ لِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا كَلِمَةَ " تَذْفِيفٍ (3) ".
الْحُكْمُ الْعَامُّ:
2 - الإِْجْهَازُ عَلَى الإِْنْسَانِ الْجَرِيحِ: الإِْجْهَازُ عَلَى جَرْحَى الْكُفَّارِ الْمُقَاتِلِينَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ جَرْحَى الْبُغَاةِ الْمُقَاتِلِينَ إِذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ فَلاَ يَجُوزُ قَتْل جَرِيحِهِمْ (4) . أَمَّا الإِْجْهَازُ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَهُوَ وَاجِبٌ بِالاِتِّفَاقِ.
3 - الإِْجْهَازُ عَلَى الْحَيَوَانِ: الْحَيَوَانُ عَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يَجُوزُ ذَبْحُهُ، بِأَنْ كَانَ مَأْكُول اللَّحْمِ، أَوْ قَتْلُهُ، بِأَنْ كَانَ مُؤْذِيًا. وَهَذَا النَّوْعُ يَجُوزُ الإِْجْهَازُ عَلَيْهِ إِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ جُرْحٌ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهُ أَوْ قَتْلُهُ ابْتِدَاءً، وَنَوْعٌ لاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ كَالْحِمَارِ وَنَحْوِهِ، وَفِي جَوَازِ الإِْجْهَازِ عَلَيْهِ إِنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ جُرْحٌ - إِرَاحَةً لَهُ - خِلاَفٌ، أَجَازَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (5) . وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ، وَذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ.
__________
(1) انظر مثلا: ابن عابدين 1 / 272 و5 / 233 - 235، والمغني 6 / 556 - 560 ط 3
(2) انظر لسان العرب، والمصباح المنير، ومعجم متن اللغة (جهز)
(3) انظر طلبة الطلبة ص 88 ط دار الطباعة العامرة 1311 هـ وحاشية ابن عابدين 3 / 311 ط 1
(4) طلبة الطلبة ص 88
(5) حاشية ابن عابدين 3 / 311 ط الأولى، وحاشية الجمل على المنهج 5 / 117 طبع دار إحياء التراث العربي، والمغني 8 / 109، 115، 478، 479 ط مكتبة الجمهورية العربية بمصر، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 4 / 429 ط دار المعارف بمصر.
(6) الفتاوى الهندية 5 / 361 ط بولاق، وجواهر الإكليل 1 / 213 والبجيرمي على الخطيب 4 / 248 ط دار المعرفة، والمغني 7 / 635، وحاشية ابن عابدين 5 / 188 ط بولاق، والمهذب 1 / 254 ط مصطفى البابي الحلبي.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْجَهَازُ بِالْفَتْحِ، وَالْكَسْرُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْغَازِي فِي غَزْوِهِ أَوِ الْمُسَافِرُ فِي سَفَرِهِ، وَمَا تُزَفُّ بِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا مِنْ مَتَاعٍ. يُقَال: جَهَّزَ الْجَيْشَ إِذَا أَعَدَّ لَهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي غَزْوِهِ. وَجَهَّزْتُ فُلاَنًا: هَيَّأْتُ لَهُ جَهَازَ سَفَرِهِ، وَجَهَّزَ بِنْتَهُ هَيَّأَ مَا تُزَفُّ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا. وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ سَرْجٍ وَإِكَافٍ، وَنَحْوِهِ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
أ - تَجْهِيزُ الْغَازِي:
2 - تَجْهِيزُ الْمُثْبَتِينَ فِي دِيوَانِ الْجُنْدِ مِنَ الْغُزَاةِ فِي سَبِيل اللَّهِ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَمَحَلُّهُ فِي بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَعَلَى أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ وَأَغْنِيَائِهِمْ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{وَأَعِدُّوا لَهُمْ
مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل}}
(2)
وَفِي الأَْثَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيل اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ خَيْرًا فَقَدْ غَزَا (3) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (جِهَادٌ) .
ب - تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:
3 - جَهَازُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ - وَهُوَ مَا يَلْزَمُ - مِنْ كَفَنٍ وَغَيْرِهِ، وَمَحَلُّهُ: تَرِكَتُهُ، وَيُقَدَّمُ التَّجْهِيزُ عَلَى سَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّرِكَةِ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَعَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَرَابَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَبَيْتُ مَال الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ (4) ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَجْهِيزٌ) .
ج - جَهَازُ السَّفَرِ فِي الْحَجِّ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ وُجُودَ جَهَازِ السَّفَرِ مِنْ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ (5) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}}
(6) . وَسُئِل النَّبِيُّ ﷺ مَا السَّبِيل فَقَال: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (7) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ) .
د - جَهَازُ الزَّوْجَةِ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَجَهَّزَ بِمَهْرِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُعِدَّ لَهَا الْمَنْزِل بِكُل مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ سَكَنًا شَرْعِيًّا لاَئِقًا بِهِمَا. وَإِذَا تَجَهَّزَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ جَهَّزَهَا ذَوُوهَا فَالْجِهَازُ مِلْكٌ لَهَا خَاصٌّ بِهَا. حَتَّى لَوْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ دَفَعَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا رَجَاءَ جَهَازٍ فَاخِرٍ؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ فِي مُقَابَل الْمُتْعَةِ، وَالشَّيْءُ لاَ يُقَابِلُهُ عِوَضَانِ (8) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَجْهِيزٌ) .
تَمَلُّكُ الْمَرْأَةِ الْجَهَازَ:
6 - إِذَا جَهَّزَ الأَْبُ ابْنَتَهُ بِأَمْتِعَةٍ مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكٍ بِصِيغَةٍ فَهَل تَمْلِكُ بِتَسَلُّمِهِ وَالتَّسْلِيمِ لَهَا؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا لاَ
تَمْلِكُ الْجَهَازَ إِلاَّ بِتَمْلِيكٍ لَهَا بِصِيغَةٍ، كَأَنْ يَقُول: هَذَا جَهَازُ بِنْتِي فَيَكُونُ إِقْرَارًا بِالْمِلْكِ لَهَا، وَإِلاَّ فَهُوَ عَارِيَّةٌ.
وَيَصْدُقُ بِيَمِينِهِ إِذَا ادَّعَاهُ فِي حَيَاتِهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا (9) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ تَجْهِيزَ الأَْبِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ بِجَهَازٍ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا تَمْلِيكٌ (10) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا جَهَّزَ الأَْبُ ابْنَتَهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ أَنْ يُصَرِّحَ أَنَّ هَذَا مِنْهُ هِبَةٌ لَهَا أَوْ عَارِيَّةٌ مِنْهُ لَهَا، وَادَّعَى بَعْدَ نَقْل الْجَهَازِ إِلَى دَارِ الزَّوْجِ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً. وَادَّعَتْ أَنَّهُ كَانَ تَمْلِيكًا بِالْهِبَةِ فَالْقَوْل قَوْلُهَا إِذَا كَانَ الْعُرْفُ يَشْهَدُ بِأَنَّ هَذَا الْجَهَازَ الْمُتَنَازَعَ عَلَيْهِ يُقَدِّمُهُ الأَْبُ لاِبْنَتِهِ هِبَةً مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ جَارِيًا بِأَنَّ الأَْبَ يُقَدِّمُهُ عَارِيَّةً فَالْقَوْل قَوْل الأَْبِ. وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ مُتَضَارِبًا فَالْقَوْل قَوْل الأَْبِ إِذَا كَانَ الْجَهَازُ مِنْ مَالِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مِمَّا قَبَضَهُ مِنْ مَهْرِهَا فَالْقَوْل قَوْلُهَا؛ لأَِنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لَهَا حَيْثُ كَانَتْ رَاضِيَةً بِذَلِكَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الإِْذْنِ مِنْهَا (11) . وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ: (مَهْرٌ) .
__________
(1) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة: (جهز) .
(2) سورة الأنفال / 60.
(3) حديث: " من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 49 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1507 - ط الحلبي) من حديث زيد بن خالد الجهني واللفظ لمسلم.
(4) ابن عابدين 5 / 484، وقليوبي 1 / 329، وكشاف القناع 2 / 104، 4 / 403.
(5) نهاية المحتاج 7 / 195 - 196، وابن عابدين 2 / 652، المغني 7 / 569.
(6) سورة آل عمران / 97.
(7) حديث: " السبيل: الزاد والراحلة. . . " أخرجه الدارقطني (2 / 216 - ط دار المحاسن) من حديث أنس، وأخرجه البيهقي (4 / 230 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث الحسن البصري مرسلا، ورجح البيهقي الوجه المرسل على المتصل.
(8) ابن عابدين 2 / 652، والزرقاني 4 / 33، وحاشية الدسوقي 2 / 321.
(9) قليوبي 3 / 112، ونهاية المحتاج 5 / 408.
(10) كشاف القناع 3 / 149، 4 / 298.
(11) ابن عابدين 2 / 366.
إسراع القتل، والإجهاز على الجريح إتمام قتله.
«التوقيف على مهمات التعاريف ص 38».

الإِسْراعُ في إِتْمامِ قَتْلِ الجَرِيحِ.
Killing the wounded: Hastening to end the life of the wounded.
اسْمٌ لِما يُعَدُّ مِن المَتاعِ الذي تَحْتاجُ إليه المَرْأَةُ عندما تُزَفُّ إلى زَوْجِها.
Trousseau/Baggage: Name given to the supplies that the bride needs (of clothes, linens, etc) for her marriage.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت