المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الدُّخان) مَا يتصاعد عَن النَّار من دقائق الْوقُود غير الْمُحْتَرِقَة والتبغ (مج) وَيُقَال كَانَ بَينهم أَمر ارْتَفع لَهُ دُخان شَرّ مستطير (ج) أدخنة ودواخن ودواخين
(الدُّخان) الدُّخان |
تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي
|
زَرْدخاناه: (مركبة من زرد ومن الكلمة الفارسية خاناه): مخزفن الزرد، خزافة الدروع، خزافة السلاح (مملوك 1، 1: 112) غير أن هذه الكلمة تطلق على محبس أفضل من السجن العادي، واللذين يسجنون فيه لا يبقون فيه مدة طويلة، فإما أن يقتلوا أو يطلق سراحهم (دي ساسي طرائف 2: 178، مملوك 1، 1: 14، حياة صلاح الدين ص198)، وانظر المادة التالية لأنها نفس الكلمة كتبت بصورة أخرى.
|
تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي
|
زَرْدخانة: (نفس الأصل): خزانة السلاح (ألف ليلة برسل 9: 115).
زَرْدخانة: محبس، سجن للأشخاص ذوي المناصب الرفيعة (انظر المادة السابقة) (ألف ليلة برسل 11: 260، حياة صلاح الدين ص189) حيث أن هذه الكلمة لا تدل على خزانة السلاح كما يقول فريتاج وهو ينقل من (ص175) أيضاً من حياة صلاح الدين غير أن الكلمة ليست موجودة فيها. زردخانة: ضرب من الخيام فيما يظهر (ألف ليلة برسل 4: 295)، وانظر مقدمة الجزء الثاني عشر منها (ص94). زردخانة: نوع من الحرير الرقيق يشبه التقتة (ابن بطوطة 3: 423، 4: 404، الملابس ص369). |
تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي
|
زَرْدخاني: انظر ابن بطوطة (2: 264) ومعجم الإسبانية (ص366).
|
|
الدّخان:[في الانكليزية] Smoke ،steam [ في الفرنسية] Fumee ،vapeur بالضم وفتح الخاء المعجمة في عرف العامّة هو الجسم الأسود المرتفع مما احترق بالنار. وفي اصطلاح الحكماء أعمّ من هذا وهو كل جسم مركّب من الأجزاء الأرضية والنارية سواء كان أسود أو غير أسود، وجمعه الأدخنة والدواخن، وقد سبق في لفظ البخار أيضا.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
زَنْدَخانُ:
بفتح أوّله، وسكون ثانيه، وفتح الدال، وخاء معجمة، وآخره نون: قرية على فرسخ من سرخس حصينة، ينسب إليها جماعة، منهم: أبو حنيفة النعمان بن عبد الجبّار بن عبد الحميد بن أحمد الحنفي الزندخاني أبو أبي الحارث عبد الحميد، سمع محمد بن عبد الله العياضي، وكانت وفاته في حدود سنة 500، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن أبي نصر أبو عبد الله الزندخاني خال أبي سعد من أهل سرخس من بيت الرياسة والتفقه، سمع بمرو أبا علي إسماعيل ابن أحمد بن الحسن البيهقي، سمع منه أبو سعد وقال: كان مولده في حدود سنة 490، وقتل في وقعة الغزّ بسرخس في ذي القعدة سنة 549، ومحمد بن أحمد ابن أبي حنيفة النعمان أبو الفتح بن أبي الفضل الزندخاني السرخسي، كان فقيها، سمع السيد أبا الحسن محمد ابن محمد بن زيد الحسيني الحافظ وأبا الفتح مسعود بن سهل بن حمك الحمكي وأبا منصور محمد بن عبد الملك ابن الحسن المظفّري، كتب عنه أبو سعد، ومولده في ثامن عشر ذي الحجة سنة 464. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
دُخَانَةالجذر: د خ ن
مثال: لَمْ يبق في المكان إلاّ دُخانةالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة. المعنى: بقيّة دخان النار الصواب والرتبة: -لم يبق في المكان إلاّ دُخانة [صحيحة] التعليق: اعتمد مجمع اللغة المصري على كثرة الأمثلة المسموعة عن العرب لوزن «فُعالة» الدالّ على بقية الأشياء، مثل: «الحُثالة»، و «القُمامة»، و «الغُسالة»، و «الكُناسة»، والنُّفاية" .. إلخ، فأقرَّ قياسية هذا الوزن، وأجاز استعمال ما استُحدث من الكلمات الواردة على هذا الوزن لهذه الدلالة، ومنها المثال المرفوض؛ ولذا يمكن تصحيحه. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الدُّخَامِسُ، كعُلابِط: الأسْوَدُ الضَّخْمُ.والدخْمَسَةُ: الخَبُّ.ويُدَخْمِسُ عليكَ، أي: لا يُبَيِّنُ لك ما يُريدُ.وأمْرٌ مُدَخْمَسٌ: مَسْتُور.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الدُّخان: أَجزَاء نارية تخالطها أَجزَاء صغَار أرضية تلطفت بالحرارة لَا تمايز بَينهمَا فِي الْحس لغاية الصغر. وَقَوْلهمْ: أَجزَاء يَشْمَل البخار وَجَمِيع البسائط والمركبات. وبقولهم: نارية يخرج البخار وَبَاقِي البسائط ومجموع المركبات وبقولهم: تخالطها أَجزَاء صغَار أرضية يخرج النَّار البسيطة لِأَنَّهُ لَا مُخَالطَة فِيهَا أصلا. وبقولهم: لَا تمايز بَينهمَا فِي الْحس يخرج النَّار الْمُجَاورَة لوجه الأَرْض فَإِن بَينهمَا مُخَالطَة فِي الْجُمْلَة لكنهما متمايزان فِي الْحس.
|
|
الإدخال
انظر: الفصل. |
|
دُخَانالجذر: د خ ن
مثال: الدُّخانُ ضار بالصحةالرأي: مرفوضةالسبب: لأن كلمة «دخان» لم تكن معروفة بهذا المعنى عند العرب. المعنى: التبغ الصواب والرتبة: -الدُّخَانُ ضار بالصحة [صحيحة] التعليق: أقر مجمع اللغة المصري استعمال كلمة «دخان» بمعنى التبغ وهو من قبيل المجاز المرسل. |
|
دُخَّانالجذر: د خ ن
مثال: تَلوَّث الهواء بالدُّخَّانالرأي: مرفوضةالسبب: لأن الخاء فيها مُشَدَّدَة ولم يرد هذا الضبط في المعاجم القديمة. الصواب والرتبة: -تَلَوَّث الهواء بالدُّخَان [فصيحة]-تَلَوَّث الهواء بالدُّخَّان [فصيحة] التعليق: ذكرت بعض المعاجم القديمة والحديثة كلمة «دُخَّان» بالتشديد، كما وردت بها قراءة قرآنية: {{يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَّانٍ مُبِينٍ}} الدخان/10. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الدُّخان: التُّتُن أي شربه (تمباكويينا)
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تفسير: سورة الدخان
لمحيي الدين: محمد بن إبراهيم النكساري. المتوفى: سنة 901، إحدى تسعمائة. أهداه إلى: السلطان: بايزيد خان. قال صاحب (الشقائق) : هو تأليف يدل على صاحبه أنه آية كبرى في علم التفسير. |
المخصص
|
خزَنْت الشيءَ أخزُنُه خَزْنا واختزنْته والخِزانة - الْموضع الَّذِي يُخْزَن فِيهِ الشَّيْء وَجَمعهَا خَزَائِن وَفِي التَّنْزِيل) وإنْ منْ شَيْء إِلَّا عندَنا خزَائنه (والخِزانة - عمَل الخازن.
صَاحب الْعين: خِزانة الْإِنْسَان - قلبه وخازِنه - لِسَانه على المثَل وَقَالَ لُقْمَان لِابْنِهِ) إِذا كَانَ خازِنُك حفيظاً وخزانتُك أمينةً رشدْت فِي أَمر دُنياك وآخرَتك (يَعْنِي اللِّسَان وَالْقلب. ابْن دُرَيْد: المِقْلاد - الخِزانة وَفِي التَّنْزِيل) لَهُ مَقاليد السّموات وَالْأَرْض (. قَالَ أَبُو صَالح: هِيَ المفاتيح وَاحِدهَا مِقلَد. صَاحب الْعين: كنَزْت الشَّيْء أكنزه واكتنزْته يَعْنِي ادّخرته وَالِاسْم الكَنْز وَالْجمع كُنوز والكُلأة - الذّخيرة من الزَّاد وَقد تقدم أَنَّهَا السَّلَم. أَبُو زيد: بأرْت الْمَتَاع أبأرَه - ذخرْته وَهِي البِئيرة. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
534- توأم أبو دخان
د ع: توءم أَبُو دخان روى حديثه العباس الأزرق، عن هذيل بْن مسعود، عن شعبة بْن دخان بْن التوءم، عن أبيه، عن جده، أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إن هذا الشعر سجع من كلام العرب. أخرجه ابن منده، وَأَبُو نعيم. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
روى ابن مندة من طريق شعبة بن دخان بن التوأم، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبي ﷺ، قال: «إنّ هذا الشّعر سجع من كلام العرب» .
وقال ابن مندة: إسناده مجهول، وهو وهم. وأخرج له ابن قانع حديثا آخر من رواية جرير، عن مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن توأم، عن أبيه- رفعه: «لا حلف في الإسلام» . قال: هذا خطأ. والصّواب رواية هشيم عن مغيرة، فقال: عن شعبة عن قيس بن عاصم. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
روى ابن مندة من طريق شعبة بن دخان بن التوأم، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبي ﷺ، قال: «إنّ هذا الشّعر سجع من كلام العرب» .
وقال ابن مندة: إسناده مجهول، وهو وهم. وأخرج له ابن قانع حديثا آخر من رواية جرير، عن مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن توأم، عن أبيه- رفعه: «لا حلف في الإسلام» . قال: هذا خطأ. والصّواب رواية هشيم عن مغيرة، فقال: عن شعبة عن قيس بن عاصم. |
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
تعرفة وبيان ترتيبها المصحفي: 44 نوعها: مكية آيها: 56 حجازي وشامي، 57 بصري، 59 كوفي ألفاظها: 346 ترتيب نزولها: 64 بعد الزخرف جلالاتها: 3 مدغمها الكبير: 4 مدغمها الصغير: 2 ياءات الإضافة: 2 ياءات الزوائد: 2 |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - أَصْل كَلِمَةِ " ادِّخَارٍ " فِي اللُّغَةِ هُوَ " اذْتِخَارٌ " فَقُلِبَ كُلٌّ مِنَ الذَّال وَالتَّاءِ دَالاً مَعَ الإِْدْغَامِ فَتَحَوَّلَتِ الْكَلِمَةُ إِلَى (ادِّخَارٍ) . وَمَعْنَى ادَّخَرَ الشَّيْءَ: خَبَّأَهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الاِكْتِنَازُ: 2 - الاِكْتِنَازُ لُغَةً: إِحْرَازُ الْمَال فِي وِعَاءٍ أَوْ دَفْنُهُ (2) ، وَشَرْعًا: هُوَ الْمَال الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُونًا. فَالاِدِّخَارُ أَعَمُّ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ مِنَ الاِكْتِنَازِ. ب - الاِحْتِكَارُ: 3 - الاِحْتِكَارُ لُغَةً: حَبْسُ الشَّيْءِ انْتِظَارًا لِغَلاَئِهِ. وَشَرْعًا: اشْتِرَاءُ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ وَحَبْسُهُ إِلَى الْغَلاَءِ (3) . فَالاِدِّخَارُ أَعَمُّ مِنَ الاِحْتِكَارِ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ فِيمَا يَضُرُّ حَبْسُهُ وَمَا لاَ يَضُرُّ. ادِّخَارُ الدَّوْلَةِ الأَْمْوَال مِنْ غَيْرِ الضَّرُورِيَّاتِ: 4 - الأَْمْوَال إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِيَدِ الدَّوْلَةِ، أَوْ بِيَدِ الأَْفْرَادِ. فَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ الدَّوْلَةِ، وَقَدْ فَاضَتْ عَنْ مَصَارِفِ بَيْتِ الْمَال، فَفِي جَوَازِ ادِّخَارِ الدَّوْلَةِ لَهَا اتِّجَاهَاتٌ: الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل: لاَ يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ ادِّخَارُ شَيْءٍ مِنَ الأَْمْوَال، بَل عَلَيْهَا تَفْرِيقُهَا عَلَى مَنْ يَعُمُّ بِهِ صَلاَحُ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تَدَّخِرُهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ (4) ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ. وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِفِعْل الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَبِمَبَادِئِ الشَّرِيعَةِ، أَمَّا فِعْل الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ: فَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَصَنِيعُهُمَا بِبَيْتِ الْمَال، قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ: " اقْسِمْ بَيْتَ مَال الْمُسْلِمِينَ فِي كُل شَهْرٍ مَرَّةً، اقْسِمْ بَيْتَ مَال الْمُسْلِمِينَ فِي كُل جُمُعَةٍ مَرَّةً، اقْسِمْ بَيْتَ مَال الْمُسْلِمِينَ فِي كُل يَوْمٍ مَرَّةً "، ثُمَّ قَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَبْقَيْتَ فِي بَيْتِ الْمَال بَقِيَّةً تَعُدُّهَا لِنَائِبَةٍ أَوْ صَوْتِ مُسْتَغِيثٍ، فَقَال عُمَرُ لِلرَّجُل الَّذِي كَلَّمَهُ: جَرَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ، لَقَّنَنِي اللَّهُ حُجَّتَهَا وَوَقَانِي شَرَّهَا، أُعِدُّ لَهَا مَا أَعَدَّ لَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (5) . وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَمَا كَانَ عُمَرُ، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَى الْعَطَاءَ فِي سَنَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ آتَاهُ مَالٌ مِنْ أَصْبَهَانَ، فَقَال: اغْدُوا إِلَى عَطَاءٍ رَابِعٍ، إِنِّي لَسْتُ بِخَازِنٍ (6) . وَأَمَّا مَبَادِئُ الشَّرِيعَةِ، فَإِنَّهَا تَفْرِضُ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامَ بِرَفْعِ النَّوَائِبِ عِنْدَ نُزُولِهَا (7) . الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: أَنَّ عَلَى الدَّوْلَةِ ادِّخَارَ هَذَا الْفَائِضِ عَنْ مَصَارِفِ بَيْتِ الْمَال لِمَا يَنُوبُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَادِثٍ، لأَِنَّ ذَلِكَ تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ سُرْعَةِ التَّصَرُّفِ لِرَفْعِ النَّائِبَاتِ عَنْهُمْ (8) . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (9) ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ (10) . الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ لِلْمَالِكِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اسْتَوَتِ الْحَاجَةُ فِي كُل الْبُلْدَانِ فَإِنَّ الإِْمَامَ يَبْدَأُ بِمَنْ جُبِيَ فِيهِمُ الْمَال حَتَّى يَغْنَوْا غِنَى سَنَةٍ، ثُمَّ يَنْقُل مَا فَضَل لِغَيْرِهِمْ وَيُوقِفُ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ أَكْثَرَ حَاجَةً فَإِنَّ الإِْمَامَ يَصْرِفُ الْقَلِيل لأَِهْل الْبَلَدِ الَّذِي جُبِيَ فِيهِمُ الْمَال ثُمَّ يَنْقُل الأَْكْثَرَ لِغَيْرِهِمْ (11) . ادِّخَارُ الأَْفْرَادِ: 5 - الأَْمْوَال فِي يَدِ الأَْفْرَادِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَقَل مِنَ النِّصَابِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصَابِ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ أُدِّيَتْ زَكَاتُهَا أَوْ لَمْ تُؤَدَّ، فَإِنْ أُدِّيَتْ زَكَاتُهَا فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً عَنْ حَاجَاتِهِ الأَْصْلِيَّةِ أَوْ غَيْرَ زَائِدَةٍ عَنْ حَاجَاتِهِ الأَْصْلِيَّةِ. 6 - فَإِنْ كَانَتِ الأَْمْوَال الَّتِي بِيَدِ الْفَرْدِ دُونَ. النِّصَابِ حَل ادِّخَارُهَا (12) ؛ لأَِنَّ مَا دُونَ النِّصَابِ قَلِيلٌ، وَالْمَرْءُ لاَ يَسْتَغْنِي عَنِ ادِّخَارِ الْقَلِيل وَلاَ تَقُومُ حَاجَاتُهُ بِغَيْرِهِ. 7 - وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصَابِ، وَصَاحِبُهَا لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، فَهُوَ ادِّخَارٌ حَرَامٌ، وَهُوَ اكْتِنَازٌ بِالاِتِّفَاقِ (13) . قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّ مَالٍ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا فِي الأَْرْضِ، وَأَيُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ (14) . وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا (15) . وَاكْتِنَازُ الْمَال حَرَامٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ حَيْثُ قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}} . (16) 8 - وَإِنْ كَانَتِ الأَْمْوَال الْمُدَّخَرَةُ أَكْثَرَ مِنَ النِّصَابِ، وَصَاحِبُهَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، وَهِيَ فَائِضَةٌ عَنْ حَاجَاتِهِ الأَْصْلِيَّةِ، فَقَدْ وَقَعَ الْخِلاَفُ فِي حُكْمِ ادِّخَارِهَا: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى جَوَازِهِ، وَمِنْهُمْ عُمَرُ وَابْنُهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ. وَيُسْتَدَل لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِآيَاتِ الْمَوَارِيثِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ جَعَل فِي تَرِكَةِ الْمُتَوَفِّي أَنْصِبَاءَ لِوَرَثَتِهِ، وَهَذَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفُّونَ أَمْوَالاً مُدَّخَرَةً، كَمَا يُسْتَدَل لَهُمْ بِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْمَشْهُورِ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ (17) . وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ ادِّخَارَ شَيْءٍ لِلْوَرَثَةِ بَعْدَ أَدَاءِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ الْوَاجِبَةِ مِنْ زَكَاةٍ وَغَيْرِهَا خَيْرٌ مِنْ عَدَمِ التَّرْكِ. وَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (18) إِلَى أَنَّ ادِّخَارَ الْمَال الزَّائِدِ عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِهِ - مِنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ - هُوَ ادِّخَارٌ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُفْتِي بِذَلِكَ، وَيَحُثُّ النَّاسَ عَلَيْهِ، فَنَهَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الشَّامِ - عَنْ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ خَافَ أَنْ يَضُرَّهُ النَّاسُ فِي هَذَا، فَلَمْ يَتْرُكْ دَعْوَةَ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ، فَشَكَاهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَاسْتَقْدَمَهُ عُثْمَانُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَأَنْزَلَهُ الرَّبَذَةَ، فَبَقِيَ فِيهَا إِلَى أَنْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْتَجُّ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بِجُمْلَةٍ مِنَ الأَْدِلَّةِ، مِنْهَا قَوْله تَعَالَى فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ: {{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}} ، وَيَقُول: إِنَّ هَذِهِ الآْيَةَ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ. وَيَحْتَجُّ بِمَا رَوَاهُ الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الصُّفَّةِ، وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ، أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: كَيَّتَانِ، صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ (19) وَبِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ أَحْمَرُ أَوْ أَبْيَضُ إِلاَّ جَعَل اللَّهُ بِكُل قِيرَاطٍ صَفْحَةً مِنْ نَارٍ يُكْوَى بِهَا مِنْ قَدَمِهِ إِلَى ذَقَنِهِ. (20) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَال: كُنَّا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال الْمُهَاجِرُونَ: لَوَدِدْنَا أَنَّا عَلِمْنَا أَيَّ الْمَال نَتَّخِذُهُ، إِذْ نَزَل فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَل، فَقَال عُمَرُ: إِنْ شِئْتُمْ سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: أَجَل، فَانْطَلَقَ، فَتَبِعْتُهُ أُوضِعُ عَلَى بَعِيرِي، فَقَال يَا رَسُول اللَّهِ: إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ لَمَّا أَنْزَل اللَّهُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أَنْزَل قَالُوا: وَدِدْنَا أَنَّا عَلِمْنَا أَيَّ الْمَال خَيْرٌ نَتَّخِذُهُ، قَال: نَعَمْ، فَيَتَّخِذُ أَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى إِيمَانِهِ. (21) 9 - وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّ ادِّخَارَ الأَْمْوَال يَكُونُ حَرَامًا وَإِنْ أَدَّى الْمُدَّخِرُ زَكَاتَهَا إِذَا لَمْ يُؤَدِّ صَاحِبُهَا الْحُقُوقَ الْعَارِضَةَ فِيهَا، كَإِطْعَامِ الْجَائِعِ، وَفَكِّ الأَْسِيرِ وَتَجْهِيزِ الْغَازِي وَنَحْوِ ذَلِكَ (22) . وَذَهَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل لِرَجُلٍ أَنْ يَدَّخِرَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَمَا فَوْقَ وَإِنْ أَدَّى زَكَاتَهَا، وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول: " أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ (23) ". وَكَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى أَنَّ الْقِيَامَ بِالْحَاجَاتِ الأَْصْلِيَّةِ لِلْمَرْءِ لاَ يَتَطَلَّبُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فِي أَحْسَنِ الأَْحْوَال (24) ، فَإِنْ حَبَسَ الشَّخْصُ مَبْلَغًا أَكْبَرَ مِنْ هَذَا فَقَدْ حَبَسَ خَيْرَهُ عَنِ النَّاسِ، وَعَنِ الْفُقَرَاءِ بِشَكْلٍ خَاصٍّ، وَهُوَ أَمْرٌ لاَ يَجُوزُ، فَقَدْ كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول: " إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ، وَإِنْ جَاعُوا وَعَرُوا وَجَهَدُوا فَبِمَنْعِ الأَْغْنِيَاءِ، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ (25) . صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) : 10 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاِدِّخَارِ بِاخْتِلاَفِ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ: فَإِنْ كَانَ ادِّخَارُ مَا يَتَضَرَّرُ النَّاسُ بِحَبْسِهِ طَلَبًا لِلرِّبْحِ، فَذَلِكَ مِمَّا يَدْخُل فِي بَابِ الاِحْتِكَارِ (ر: احْتِكَارٌ) . وَإِنْ كَانَ لِتَأْمِينِ حَاجَاتِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فَهُوَ الاِدِّخَارُ. وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الاِدِّخَارِ فِي الْجُمْلَةِ دُونَ تَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ الأَْوْجَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَلَهُمْ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ يُكْرَهُ ادِّخَارُ مَا فَضَل عَنْ كِفَايَتِهِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ (26) . وَدَلِيلُهُمْ فِي ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَال، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَل مَال اللَّهِ، فَعَمِل بِذَلِكَ رَسُول اللَّهِ ﷺ حَيَاتَهُ (27) . وَبِمَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبِيعُ نَخْل بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ؛ لأَِهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ (28) . عَلَى أَنَّ الْحَطَّابَ نَقَل عَنِ النَّوَوِيِّ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ (أَيْ مَا يَحْتَاجُهُ النَّاسُ) أَوِ اضْطُرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ. وَهُوَ مَا يَتَّفِقُ مَعَ قَاعِدَةِ: (يُتَحَمَّل الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ) . ادِّخَارُ لُحُومِ الأَْضَاحِي: 11 - يَجُوزُ ادِّخَارُ لُحُومِ الأَْضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ فِي قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ. وَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيٌّ وَلاَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَْضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ (29) . وَلِلْجُمْهُورِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَْضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ - وَرَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ. فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا. وَقَال أَحْمَدُ فِيهِ أَسَانِيدُ صِحَاحٌ. أَمَّا عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَبْلُغْهُمَا تَرْخِيصُ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَقَدْ كَانُوا سَمِعُوا النَّهْيَ فَرَوَوْا عَلَى مَا سَمِعُوا (30) . ادِّخَارُ الدَّوْلَةِ الضَّرُورِيَّاتِ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ: 12 - إِذَا تَوَقَّعَتِ الدَّوْلَةُ نُزُول نَازِلَةٍ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ جَائِحَةٍ أَوْ قَحْطٍ أَوْ حَرْبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَدَّخِرَ لَهُمْ مِنَ الأَْقْوَاتِ وَالضَّرُورِيَّاتِ مَا يَنْهَضُ بِمَصَالِحِهِمْ، وَيُخَفِّفُ عَنْهُمْ شِدَّةَ هَذِهِ النَّازِلَةِ، وَاسْتُدِل لِذَلِكَ بِقِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ مَلِكِ مِصْرَ. وَقَدْ قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَلَيْسَ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ، فَقَال جَل شَأْنُهُ: {{يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (31) قَال تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ}} . (32) قَال الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ لِهَذِهِ الآْيَاتِ: " وَهَذَا يَدُل عَلَى جَوَازِ احْتِكَارِ الطَّعَامِ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ (33) ". إِخْرَاجُ الْمُدَّخَرَاتِ وَقْتَ الضَّرُورَةِ: 13 - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ ادَّخَرَ شَيْئًا مِنَ الأَْقْوَاتِ الضَّرُورِيَّةِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِعِيَالِهِ وَاضْطُرَّ إِلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ كَانَ عَلَيْهِ بَذْلُهُ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ حَالاً؛ لأَِنَّ الضَّرَرَ لاَ يُزَال بِالضَّرَرِ (34) . وَيَأْثَمُ بِإِمْسَاكِهِ عَنْهُ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ، وَإِنْ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا هَل يَبْذُلُهُ لَهُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِدُونِهَا. وَمَحَل تَفْصِيل ذَلِكَ مُصْطَلَحُ: (اضْطِرَارٌ) . دَلِيل وُجُوبِ الإِْخْرَاجِ فِي هَذِهِ الْحَال مِنَ السُّنَّةِ مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْل زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ. (35) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: بَعَثَ رَسُول اللَّهِ بَعْثًا قِبَل السَّاحِل فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوتُنَا كُل يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ، فَقَال: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَوَّل كِتَابِ الشَّرِكَةِ. قَال فِي عُمْدَةِ الْقَارِي: قَال الْقُرْطُبِيُّ: جَمْعُ أَبِي عُبَيْدَةَ الأَْزْوَادَ وَقَسْمُهَا بِالسَّوِيَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حُكْمًا حَكَمَ بِهِ لَمَّا شَاهَدَ مِنَ الضَّرُورَةِ، وَخَوْفُهُ مِنْ تَلَفِ مَنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ زَادٌ، فَظَهَرَ أَنَّهُ وَجَبَ عَلَى مَنْ مَعَهُ أَنْ يُوَاسِيَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَادٌ، أَوْ يَكُونُ عَنْ رِضًا مِنْهُمْ، وَقَدْ فَعَل ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ سَيِّدُنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ (36) . ادِّخَارُ غَيْرِ الأَْقْوَاتِ: 14 - ادِّخَارُ غَيْرِ الأَْقْوَاتِ الضَّرُورِيَّةِ جَائِزٌ بِالاِتِّفَاقِ كَالأَْمْتِعَةِ وَالأَْوَانِي وَنَحْوِ ذَلِكَ (37) . وَعَلَى الدَّوْلَةِ أَنْ تَدَّخِرَ مِنْ غَيْرِ الضَّرُورِيَّةِ مَا قَدْ يَنْقَلِبُ ضَرُورِيًّا فِي وَقْتٍ مِنَ الأَْوْقَاتِ كَالْخَيْل مَثَلاً وَالْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ فِي أَوْقَاتِ السِّلْمِ، وَلَكِنَّهُ يُصْبِحُ ضَرُورِيًّا أَيَّامَ الْحَرْبِ، وَعَلَى الدَّوْلَةِ بَذْلُهُ لِلْمُحْتَاجِ حِينَ اضْطِرَارِهِ إِلَيْهِ (38) . __________ (1) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي 42 ط، العثمانية. (2) انظر لسان العرب وتاج العروس وأساس اللغة، والنهاية، مادة " ذخر " بالذال المعجمة. (3) المصباح ولسان العرب (كنز) . (4) ابن عابدين 5 / 278، والمصباح المنير (حكر) . (5) الفتاوى الهندية 5 / 334، ط بولاق، وحاشية ابن عابدين 5 / 218، ط بولاق الأولى، وانظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 237، وتفسير القرطبي 8 / 125، والأحكام السلطانية للماوردي ص 215، ط مصطفى البابي الحلبي، وفتح الباري 3 / 211 ط البهية المصرية. (6) سنن البيهقي 6 / 357، وكنز العمال برقم 11652 (7) الأموال لأبي عبيد ص 570، وتاريخ ابن عساكر 3 / 181، في ترجمة علي بن أبي طالب برقم 1220، وكنز العمال برقم 11703 (8) الأحكام السلطانية للماوردي ص 215، ولأبي يعلى ص 237 (9) الأحكام السلطانية للماوردي ص 215، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 237 (10) اللجنة ترى أن للسياسة الشرعية مدخلا في الأخذ بأحد هذين الاتجاهين بحسب استمرار الموارد، أو انقطاعها. (11) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 237 (12) الخرشي 3 / 129 (13) فتح الباري 3 / 210 (14) انظر تفسير القرطبي والطبري وأحكام القرآن للجصاص كلهم في تفسير الآية / 34 من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: " والذين يكنزون الذهب والفضة. . . ". (15) حديث " أي مال. . . " رواه البيهقي وسعيد بن منصور عن ابن عمر، ورواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ وابن أبي حاتم من طريق ابن عمر بلفظ " ما أدى زكاته فليس بكنز " (الدر المنثور 3 / 232) . ورواه أبو داود والحاكم بلفظ ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي، فليس بكنز " وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وكذلك رواه الدارقطني والبيهقي. انظر (نصب الراية 2 / 372) . (16) انظر تفسير ابن كثير 3 / 388، طبع دار الأندلس ببيروت، وحاشية الجمل 2 / 251، طبع دار إحياء التراث العربي (17) سورة التوبة / 34 - 35 (18) حديث " إنك إن تدع. . . " أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص (صحيح البخاري 4 / 3 ط صبيح) (19) طبقات ابن سعد 4 / 226، مع التصرف. (20) حديث " كيتان صلوا. . " أخرجه الإمام أحمد وفي مجمع الزوائد (10 / 240) : رواه أحمد وابنه عبد الله وقال: دينارًا أو درهمًا، والبزار كذلك وفيه عتيبة الضرير وهو مجهول، وبقية رجاله وثقوا. وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف (مسند أحمد بن حنبل 2 / 788) ط دار المعارف سنة 1368هـ.) (21) حديث: " ما من رجل يموت. . . "، أخرجه ابن أبي حاتم عن ثوبان (تفسير ابن كثير 3 / 393 ط الأندلس) . (22) تفسير ابن كثير، وتفسير الطبري، والقرطبي، وأحكام القرآن للجصاص لآية: " والذين يكنزون الذهب والفضة. . " وعمدة القاري 8 / 248، وفتح الباري 3 / 210، وحديث ثوبان أخرجه أحمد في مسنده (5 / 82 ط الميمنية) ، وابن ماجه 1 / 596 ط الحلبي) ، والترمذي (11 / 238 ط الصاوي) ، ببعض اختلاف في اللفظ وقال: حديث حسن. (23) تفسير القرطبي 8 / 125، ط دار الكتب " والمجموع 5 / 274 (24) انظر تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي والجصاص لآية: " والذين يكنزون الذهب والفضة " وعمدة القاري 8 / 249، وأثر علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 4 / 109 ط سنة 1391 هـ) . (25) اللجنة: هذا الرأي يناسب عصره، إذ أن مبلغ الأربعة آلاف كان يكفي حاجة أي إنسان. (26) كنز العمال برقم 16840، ط حلب، والأموال لأبي عبيد ص 595 (27) حاشية الجمل 3 / 93، وشرح الحطاب على مختصر خليل 4 / 227 - 228، ومطالب أولي النهى 3 / 65، والمحلى 9 / 64 ومجلة الأحكام العدلية م 26 (28) حديث:، (حبس نفقة سنة. . " أخرجه البخاري في النفقات ومسلم والترمذي. (29) حديث: " بيع نخل بني النضير) ، أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 9 / 501) (30) " النهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. . . " ثبت في حديث متفق عليه عن عائشة مرفوعًا. (31) المغني مع الشرح الكبير 11 / 110 ط الأولى بالمنار. (32) سورة يوسف / 46 (33) سورة يوسف / 47، 48 (34) تفسير القرطبي 9 / 203 - 204 طبع دار الكتب المصرية. (35) الاختيار شرح المختار 3 / 71، طبع مصطفى البابي الحلبي، وحاشية الدسوقي 2 / 111 و 112 طبع المطبعة الميمنية، وأسنى المطالب شرح روض الطالب 1 / 572، و 573 طبع المطبعة الميمنية، والمغني 8 / 603 طبع مكتبة الرياض الموافقة للطبعة الثالثة. والطرق الحكمية لابن القيم ص 261 طبع مطبعة السنة المحمدية، ومطالب أولي النهى 3 / 65 (36) حديث: " من كان عنده فضل زاد. . " أخرجه مسلم في صحيحه. (37) عمدة القاري 13 / 42، المطبعة المنيرية. (38) حاشية الجمل 3 / 93، وحاشية ابن عابدين 5 / 218، والفتاوى الهندية 5 / 334 (39) المغني 6 / 415 |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - دُخَانُ النَّارِ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُهُ أَدْخِنَةٌ، وَدَوَاخِنُ، وَدَوَاخِينُ، يُقَال: دَخَنَتِ النَّارُ: ارْتَفَعَ دُخَانُهَا، وَدَخَنَتْ: إِذَا فَسَدَتْ بِإِلْقَاءِ الْحَطَبِ عَلَيْهَا حَتَّى هَاجَ دُخَانُهَا، وَقَدْ يَضَعُ الْعَرَبُ الدُّخَانَ مَوْضِعَ الشَّرِّ إِذَا عَلاَ، فَيَقُولُونَ: كَانَ بَيْنَنَا أَمْرٌ ارْتَفَعَ لَهُ دُخَانٌ. وَقَدْ قِيل: إِنَّ الدُّخَانَ قَدْ مَضَى (1) . وَمِنْ إِطْلاَقَاتِهِ أَيْضًا: التَّبَغُ وَالْبُخَارُ (2) ، وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيل أَحْكَامِهِمَا فِي مُصْطَلَحَيْ: " بُخَارٌ " " وَتَبَغٌ ". الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالدُّخَانِ: دُخَانُ النَّجَاسَةِ: 2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي طَهَارَةِ الدُّخَانِ الْمُتَصَاعِدِ مِنَ النَّجَاسَةِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ دُخَانَ النَّجَاسَةِ طَاهِرٌ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الاِسْتِحْسَانِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ، وَلِلضَّرُورَةِ وَتَعَذُّرِ التَّحَرُّزِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ دُخَانَ النَّجَاسَةِ كَأَصْلِهَا، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الرَّمْلِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ قَلِيلَهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ مُطْلَقًا، وَعَلَى هَذَا فَمَنِ اسْتَصْبَحَ بِدُهْنٍ نَجِسٍ، يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُهُ مِنْ دُخَانِ الْمِصْبَاحِ لِقِلَّتِهِ. وَأَمَّا عِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُغَلَّظٍ، وَإِلاَّ فَلاَ يُعْفَى عَنْهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا (3) . فَسَادُ الصَّوْمِ بِالدُّخَانِ: 3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ لَوْ أَدْخَل فِي حَلْقِهِ الدُّخَانَ أَفْطَرَ، سَوَاءٌ كَانَ دُخَانَ تَبَغٍ، أَوْ عُودٍ، أَوْ عَنْبَرٍ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَاكِرًا لِلصَّوْمِ. إِذْ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ. وَأَمَّا إِذَا وَصَل إِلَى حَلْقِهِ دُونَ قَصْدٍ، فَلاَ يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ، لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، لأَِنَّهُ إِذَا أَطْبَقَ الْفَمَ، دَخَل مِنَ الأَْنْفِ. وَفِي اسْتِنْشَاقِ الدُّخَانِ عَمْدًا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ، يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: " صَوْمٌ (4) ". الْقَتْل بِالدُّخَانِ: 4 - مَنْ حَبَسَ شَخْصًا فِي بَيْتٍ وَسَدَّ مَنَافِذَهُ فَاجْتَمَعَ فِيهِ الدُّخَانُ وَضَاقَ نَفَسُهُ فَمَاتَ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ مَوْتَهُ، أَمَّا إِنْ قَصَدَ مُجَرَّدَ التَّعْذِيبِ فَالدِّيَةُ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَوَاعِدُهُمْ تَأْبَى وُجُوبَ الْقِصَاصِ (5) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاصٌ، وَدِيَةٌ) . إِيذَاءُ الْجَارِ بِالدُّخَانِ: 5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فِي دَارِهِ تَنُّورًا لِلْخَبْزِ الدَّائِمِ كَمَا يَكُونُ فِي الدَّكَاكِينِ، يُمْنَعُ، لأَِنَّهُ يَضُرُّ بِجِيرَانِهِ ضَرَرًا فَاحِشًا لاَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، إِذْ يَأْتِي مِنْهُ الدُّخَانُ الْكَثِيرُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَبِهِ قَال بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ، لأَِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ، فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَمَا لَوْ طَبَخَ فِي دَارِهِ أَوْ خَبَزَ فِيهَا. أَمَّا دُخَانُ التَّنُّورِ الْمُعْتَادِ فِي الْبُيُوتِ، وَدُخَانُ الْخَبْزِ وَالطَّبِيخِ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ، لأَِنَّ ضَرَرَهُ يَسِيرٌ، وَلاَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، فَتَدْخُلُهُ الْمُسَامَحَةُ (6) . وَإِذَا طَبَخَ الْجَارُ مَا يَصِل دُخَانُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ إِلَى جَارِهِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُهْدِيَهُ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي ذِكْرِ حُقُوقِ الْجَارِ، ذَكَرَ مِنْهَا: وَلاَ تُؤْذِهِ بِقُتَارِ رِيحِ قِدْرِكَ إِلاَّ أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا. (7) دُخُولٌ التَّعْرِيفُ 1 - الدُّخُول فِي اللُّغَةِ نَقِيضُ الْخُرُوجِ (8) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الاِنْفِصَال مِنَ الْخَارِجِ إِلَى الدَّاخِل (9) . وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْوَطْءِ عَلَى سَبِيل الْكِنَايَةِ. قَال الْمُطَرِّزِيُّ: سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَطْءُ مُبَاحًا أَوْ مَحْظُورًا (10) . وَقَال الْفَيُّومِيُّ: " دَخَل بِامْرَأَتِهِ دُخُولاً، كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ أَوَّل مَرَّةٍ وَغَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْوَطْءِ الْمُبَاحِ " وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {{مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}} . (11) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْخُرُوجُ: 2 - الْخُرُوجُ فِي اللُّغَةِ نَقِيضُ الدُّخُول. وَالْخُرُوجُ أَيْضًا: أَوَّل مَا يَنْشَأُ مِنَ السَّحَابِ، قَال الأَْخْفَشُ: يُقَال لِلْمَاءِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ السَّحَابِ: خُرُوجٌ (12) . فَالدُّخُول، وَالْخُرُوجُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل ضِدَّانِ، وَبِالْمَعْنَى الثَّانِي مُتَبَايِنَانِ. الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 3 - لِلدُّخُول بِإِطْلاَقَيْهِ أَحْكَامٌ تَعْتَرِيهِ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مَوَاطِنِهَا، وَاخْتِلاَفِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الدُّخُول. وَنُجْمِل أَهَمَّهَا فِيمَا يَلِي: أَوَّلاً: أَحْكَامُ الدُّخُول بِالإِْطْلاَقِ الأَْوَّل: دُخُول الْمَسْجِدِ: 4 - يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُول الْمَسْجِدِ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَيُؤَخِّرَ الْيُسْرَى عِنْدَ الدُّخُول، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُول: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (13) وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ يُقَال: أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (14) وَبِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. (15) وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَل الْمَسْجِدَ صَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: " مَسْجِدٌ ". دُخُول مَكَّةَ: 5 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ دُخُول مَكَّةَ بِاخْتِلاَفِ الدَّاخِل: فَالآْفَاقِيُّ لاَ يَجُوزُ لَهُ دُخُولُهَا إِلاَّ مُحْرِمًا، سَوَاءٌ أَدَخَلَهَا حَاجًّا أَمْ مُعْتَمِرًا، وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا دَخَلَهَا لِغَيْرِ النُّسُكِ. وَمَنْ كَانَ دَاخِل الْمِيقَاتِ فَلَهُ أَنْ يَدْخُل مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِحَاجَتِهِ، لأَِنَّهُ يَتَكَرَّرُ دُخُولُهُ لِحَاجَتِهِ، وَأَمَّا لِلْحَجِّ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ دُخُولُهَا مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ، لأَِنَّهُ لاَ يَتَكَرَّرُ، وَكَذَا لأَِدَاءِ الْعُمْرَةِ، لأَِنَّهُ الْتَزَمَهَا بِنَفْسِهِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: " إِحْرَامٌ ". وَلاَ بَأْسَ بِدُخُول مَكَّةَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ نَهَارًا. وَيُسْتَحَبُّ الدُّخُول مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ عِنْدَ دُخُول مَكَّةَ اقْتِدَاءً بِفِعْلِهِ ﷺ (16) كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُول عِنْدَ الدُّخُول الأَْدْعِيَةَ الْمَأْثُورَةَ (17) ، وَتَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ) (وَإِحْرَامٌ) . دُخُول الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ الْمَسْجِدَ: 6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ دُخُول الْمَسْجِدِ، وَالْمُكْثُ فِيهِ وَلَوْ بِوُضُوءٍ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْجُنُبِ سَوَاءٌ أَكَانَ رَجُلاً أَمِ امْرَأَةً، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَبُيُوتُ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَال: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ، فَإِنِّي لاَ أُحِل الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ. (18) وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ الدُّخُول فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِذَا كَانَ لِلضَّرُورَةِ كَالْخَوْفِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، أَوْ كَأَنْ يَكُونَ بَابُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلاَ يُمْكِنُهُ تَحْوِيلُهُ وَلاَ السُّكْنَى فِي غَيْرِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي دُخُولِهِ مَارًّا، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ دُخُولُهُ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَلَوْ مَارًّا مِنْ بَابٍ لِبَابٍ. إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ بُدًّا فَيَتَيَمَّمُ وَيَدْخُل. وَبِهِ قَال الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يُمْنَعُ الْجُنُبُ مِنَ الْعُبُورِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْحَائِضَ إِذَا أَرَادَتْ الْعُبُورَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ حَرُمَ الْعُبُورُ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَمِنَتِ التَّلْوِيثَ جَازَ الْعُبُورُ عَلَى الصَّحِيحِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تُمْنَعُ الْحَائِضُ مِنَ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ (19) . دُخُول الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ الْمَسْجِدَ: 7 - قَال النَّوَوِيُّ: يَجُوزُ إِدْخَال الصَّبِيِّ الْمَسْجِدَ وَإِنْ كَانَ الأَْوْلَى تَنْزِيهُ الْمَسْجِدِ عَمَّنْ لاَ يُؤْمَنُ مِنْهُ تَنْجِيسُهُ. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِعَدَمِ جَوَازِ إِدْخَالِهِ الْمَسْجِدَ إِنْ كَانَ لاَ يَكُفُّ عَنِ الْعَبَثِ إِذَا نُهِيَ عَنْهُ، وَإِلاَّ فَيُكْرَهُ. وَكَذَلِكَ الْمَجَانِينُ (20) ، لِمَا وَرَدَ مَرْفُوعًا: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَسَل سُيُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ. (21) دُخُول الْكَافِرِ الْمَسْجِدَ: 8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ دُخُول الْكَافِرِ الْمَسْجِدَ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ دُخُولُهُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَلاَ يُكْرَهُ دُخُولُهُ غَيْرَهُ. إِلاَّ أَنَّ جَوَازَ الدُّخُول مُقَيَّدٌ بِالإِْذْنِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ جُنُبًا أَمْ لاَ، لأَِنَّهُ لاَ يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ. فَلَوْ جَلَسَ الْحَاكِمُ فِيهِ لِلْحُكْمِ، فَلِلذِّمِّيِّ دُخُولُهُ لِلْمُحَاكَمَةِ، وَيُنَزَّل جُلُوسُهُ مَنْزِلَةَ إِذْنِهِ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَهُ مُطْلَقًا إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَغَيْرِهِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ أَنْزَل وَفْدَ ثَقِيفٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانُوا كُفَّارًا، وَقَال: لَيْسَ عَلَى الأَْرْضِ مِنْ نَجَسِهِمْ شَيْءٌ (22) وَكَرِهَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مُطْلَقًا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، كَعِمَارَةٍ لَمْ تُمْكِنْ مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ كَانَتْ مِنَ الْكَافِرِ أَتْقَنَ (23) . دُخُول الْحَمَّامِ: 9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ دُخُول الْحَمَّامِ مَشْرُوعٌ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ، لِمَا رُوِيَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ دَخَل الْحَمَّامَ وَتَنَوَّرَ (24) (اسْتَخْدَمَ النُّوْرَةَ) ، وَدَخَل خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَمَّامَ حِمْصَ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يَدْخُلاَنِ الْحَمَّامَ، وَلَكِنَّ إِبَاحَةَ الدُّخُول مُقَيَّدَةٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ، وَبِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ كَوْنِ الدَّاخِل رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً (25) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: " حَمَّامٌ ". دُخُول الْخَلاَءِ: 10 - يُسَنُّ لِدَاخِل الْخَلاَءِ تَقْدِيمُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَيَقُول عِنْدَ الدُّخُول: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ. لأَِنَّ التَّسْمِيَةَ يَبْدَأُ بِهَا لِلتَّبَرُّكِ، ثُمَّ يَسْتَعِيذُ (26) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: " قَضَاءُ الْحَاجَةِ ". دُخُول مَكَانٍ فِيهِ مُنْكَرٌ: 11 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الدُّخُول بِقَصْدِ الْمُكْثِ وَالْجُلُوسِ إِلَى مَحَلٍّ فِيهِ مُنْكَرٌ. وَيَجِبُ الدُّخُول إِذَا كَانَ الْمُنْكَرُ يَزُول بِدُخُولِهِ لِنَحْوِ عِلْمٍ أَوْ جَاهٍ، لإِِزَالَةِ الْمُنْكَرِ (27) . دُخُول الْمُسْلِمِ الْكَنِيسَةَ وَالْبِيعَةَ: 12 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ دُخُول الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ، لأَِنَّهُ مَجْمَعُ الشَّيَاطِينِ، لاَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الدُّخُول. وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي رَأْيٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَذَهَبَ الْبَعْضُ الآْخَرُ فِي رَأْيٍ آخَرَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلْمُسْلِمِ دُخُول بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَالصَّلاَةَ فِي ذَلِكَ، وَعَنْ أَحْمَدَ يُكْرَهُ إِنْ كَانَ ثَمَّ صُورَةٌ، وَقِيل مُطْلَقًا، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقَال فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَتَصِحُّ صَلاَةُ الْفَرْضِ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَقَال ابْنُ تَمِيمٍ. لاَ بَأْسَ بِدُخُول الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ الَّتِي لاَ صُوَرَ فِيهَا، وَالصَّلاَةِ فِيهَا. وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ كَالَّتِي فِيهَا صُوَرٌ، وَحَكَى فِي الْكَرَاهَةِ رِوَايَتَيْنِ. وَقَال فِي الشَّرْحِ. لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي الْكَنِيسَةِ النَّظِيفَةِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَكَرِهَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَالِكٌ الصَّلاَةَ فِي الْكَنَائِسِ لأَِجْل الصُّوَرِ، وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ: تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهَا لأَِنَّهُ كَالتَّعْظِيمِ وَالتَّبْجِيل لَهَا، وَقِيل: لأَِنَّهُ يَضُرُّ بِهِمْ (28) . وَيُكْرَهُ دُخُول كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ نَيْرُوزِهِمْ وَمَهْرَجَانِهِمْ. قَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِل عَلَيْهِمْ (29) دُخُول الْبُيُوتِ: 13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ دُخُول بَيْتٍ مَسْكُونٍ غَيْرِ بَيْتِهِ إِلاَّ بَعْدَ الاِسْتِئْذَانِ وَالإِْذْنِ لَهُ بِالدُّخُول، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِئْذَانٌ) . ثَانِيًا: أَحْكَامُ الدُّخُول بِالإِْطْلاَقِ الثَّانِي (الْوَطْءُ) : أَثَرُ الدُّخُول فِي الْمَهْرِ: 14 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ سَمَّى مَهْرًا لَزِمَهُ بِالدُّخُول، لأَِنَّهُ تَحَقَّقَ بِهِ تَسْلِيمُ الْمُبْدَل، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول لَزِمَهُ نِصْفُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}} . (30) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (مَهْرٌ) . أَثَرُ الدُّخُول فِي الْعِدَّةِ: 15 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُول، فَالْعِدَّةُ لِغَيْرِ الْحَامِل ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ عَلَى حَسَبِ الأَْحْوَال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ}} (31) وقَوْله تَعَالَى: {{وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}} . (32) وَعِدَّةُ الْحَامِل وَضْعُ حَمْلِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}} (33) وَعِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}} . (34) وَإِذَا كَانَ الطَّلاَقُ قَبْل الدُّخُول فَلاَ عِدَّةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}} . (35) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عِدَّةٌ (36)) . __________ (1) مختار الصحاح، ولسان العرب المحيط، والصحاح في اللغة والعلوم مادة: " دخن ". (2) لسان العرب المحيط، والصحاح في اللغة والعلوم مادة: " بخر " و " تبغ ". (3) الفتاوى الهندية 1 / 47، وابن عابدين 1 / 216 ط دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي 1 / 57 - 58، ومواهب الجليل 1 / 106 - 107 ط دار الفكر، والإقناع للخطيب الشربيني 1 / 22، وحاشية الجمل 1 / 179 ط دار إحياء التراث العربي، ونهاية المحتاج 1 / 247 ط مصطفى البابي الحلبي، وأسنى المطالب 1 / 278، والمغني 1 / 72، وكشاف القناع 1 / 186. (4) ابن عابدين 2 / 97، و5 / 295، وفتح القدير 2 / 258 ط دار إحياء التراث العربي، وشرح الزرقاني 2 / 204 ط دار الفكر، والدسوقي 1 / 525، والقليوبي 2 / 56، ونهاية المحتاج 3 / 169، وكشاف القناع 2 / 321. (5) ابن عابدين 5 / 348 - 349 وما بعدها، والشرح الصغير 4 / 339، وروضة الطالبين 9 / 254، ومطالب أولي النهى 6 / 8. (6) ابن عابدين 4 / 361، جواهر الإكليل 2 / 122، ونهاية المحتاج 5 / 337، والقليوبي 3 / 90. (7) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: " ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها " ذكره المنذري في الترغيب (3 / 357 - ط الحلبي) وعزاه إلى مكارم الأخلاق للخرائطي، وصدره بصيغة التضعيف. (8) لسان العرب المحيط مادة: " دخل ". (9) الاختيار 4 / 54. (10) كشاف القناع 5 / 72، والمغرب للمطرزي والمصباح للفيومي والمعجم الوسيط مادة: " دخل ". (11) سورة النساء / 23. (12) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة مادة " خرج ". (13) دليل قوله: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. حديث أبي حميد أو أبي أسيد أخرجه مسلم (1 / 494 - ط الحلبي) . (14) حديث: " أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم ". أخرجه أبو داود (1 / 318 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمر، وجوّد إسناده النووي في الأذكار (ص 85 - ط دار ابن كثير) . (15) حديث: " بسم الله، اللهم صل على محمد " أخرجه الترمذي (2 / 128 - ط الحلبي) من حديث فاطمة، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 25 - ط دائرة المعارف العثمانية) ، وإسناداهما متكلم فيهما، إلا أنه يقوي أحدهما الآخر، وانظر: القوانين الفقهية / 55، والمجموع 2 / 179، والأذكار للنووي 32 - 33، والمغني 1 / 455. (16) حديث: " الدخول من باب بني شيبة عند دخول مكة " عزاه ابن حجر في التلخيص (2 / 243 - ط شركة الطباعة الفنية) إلى الطبراني من حديث عبد الله بن عمر، وأعله براو ضعيف في إسناده. (17) الاختيار (1 / 141، 142، 145 ط دار المعرفة، وجواهر الإكليل 1 / 170، 179 ط مكة المكرمة، والقليوبي 2 / 101، 102 ط دار إحياء الكتب العربية، والمغني 3 / 368 - ط الرياض. (18) حديث: " وجهوا هذه البيوت. . . " أخرجه أبو داود (1 / 158 - 159 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والبيهقي (2 / 442 - ط دائرة المعارف العثمانية) ، ولمح البيهقي إلى تضعيفه. (19) الاختيار 1 / 13، وابن عابدين 1 / 115، 194 ط دار إحياء التراث العربي، وفتح القدير 1 / 114، 115 ط الأميرية، وجواهر الإكليل 1 / 32 و 1 / 23، ونهاية المحتاج 1 / 218 ط مصطفى الحلبي، وروضة الطالبين 1 / 135 ط المكتب الإسلامي، ونيل المآرب 1 / 106، والمغني 1 / 140 (20) ابن عابدين 1 / 441، وجواهر الإكليل 1 / 80، والمجموع 2 / 176، وروضة الطالبين 1 / 297، وتحفة الراكع والساجد للجراعي 204 (21) حديث: " جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم " أخرجه ابن ماجه (1 / 247 - ط الحلبي) من حديث واثلة بن الأسقع، وضعفه البوصيري في الزوائد (1 / 162 - ط دار الجنان) . (22) حديث: " ليس على الأرض من نجسهم شيء " أورده الجصاص في أحكام القرآن (3 / 88 - نشر دار الكتاب العربي) بلفظ مقارب من حديث عثمان بن أبي العاص معلقًا، ورواه أبو داود في المراسيل (ص 80 - ط الرسالة) من حديث الحسن مرسلا بلفظ: " إن الأرض لا تنجس إنما ينجس ابن آدم ". (23) الاختيار 4 / 166، وابن عابدين 1 / 115، و 5 / 248، وجواهر الإكليل 1 / 23، و1 / 383 - ط مكة المكرمة، والمجموع 2 / 174، وروضة الطالبين 1 / 296، 297، ونهاية المحتاج 1 / 218، 219، والمغني 8 / 532 (24) حديث: " دخل الحمام وتنور " أخرجه البيهقي (1 / 152 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ثوبان، وضعفه بقوله: " ليس بالمعروف بعض رجاله ". (25) الفتاوى الهندية 1 / 13، والاختيار 4 / 168، وابن عابدين 5 / 31، والقوانين الفقهية / 433، 444، وحاشية البناني على هامش الزرقاني 7 / 45، وأسنى المطالب 1 / 72، والمغني 1 / 230، 231، والآداب الشرعية 3 / 337 (26) ابن عابدين 1 / 230، وجواهر الإكليل 1 / 18، والقليوبي 1 / 38، 41، 42، ونيل المآرب 1 / 51 (27) الاختيار 4 / 166، جواهر الإكليل 1 / 326، وقليوبي 4 / 235، الآداب الشرعية 3 / 440 - 441 (28) ابن عابدين 5 / 248، وجواهر الإكليل 1 / 383، والقليوبي 4 / 235، والآداب الشرعية 3 / 440 - 441 (29) الآداب الشرعية 3 / 442 (30) سورة البقرة / 237 وانظر فتح القدير 3 / 234 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار 3 / 102، والقوانين الفقهية / 206، والقليوبي 3 / 220، ونيل المآرب 2 / 193، 195، 196 (31) سورة البقرة / 228 |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب السابع: إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة
إذا أدخل الصائم في إحليله مائعاً أو دهناً فإنه لا يفطر، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والحنابلة (¬3) ولا يفطر كذلك إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي (¬4) وذلك للآتي: - أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ فقد ظهر من خلال علم التشريح عدم وجود علاقة مطلقاً بين مسالك البول والجهاز الهضمي، وأن الجسم لا يمكن أن يتغذى مطلقاً بما يدخل إلى مسالك البول. - كما أن الأصل صحة الصيام. ¬_________ (¬1) ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 63)، جاء في ((الفتاوى الهندية)) مانصه: (وإذا أقطر في إحليله لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط سواء أقطر فيه الماء أو الدهن وهذا الاختلاف فيما إذا وصل المثانة وأما إذا لم يصل بأن كان في قصبة الذكر بعد لا يفطر بالإجماع كذا في التبيين، وفي الإقطار في أقبال النساء يفسد بلا خلاف) ((الفتاوى الهندية)) (1/ 204). (¬2) ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 533). (¬3) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 19)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 217). (¬4) ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/ 10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: .... ما يدخل الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)). |
|
هو أن يقوم بعض الكذابين المزوِّرين بكتابة بعض الأحاديث ملحقاً إياها بأصل بعض الشيوخ ، على سبيل المحاكاة والتزوير.
وذلك إما بأن يستعير أصل الشيخ فيدخل فيه ما يدخله قبل إعادته إليه ، أو يكون الأصل بيده أو بيد أحد أصحابه الموافقين له على هذه الفعلة ، في المجلس أو قبله أو بعده ، فيدخل في تلك الأوقات ما يقدر على إدخاله؛ أو يفعل ذلك مسارقة للشيخ ، أو على حين غفلة منه عن أصله ؛ أو يهتبل كون الشيخ ضريراً لا يبصر أو مختلطاً لا يميز ، فيدخل الأحاديث في أصله؛ أو يبدل أصل الشيخ بنسخة أخرى يُدخل فيها ما ليس في الأصل ، ثم يدفعها إلى الشيخ على أنها أصله. ولا شك أن الإدخال والتزوير لا ينطلي على الضابط المتقن ، ولا على العالم المتبحر ، ولا على الفطن المتيقظ ؛ فهو لا ينطلي إلا على الضعفاء المغفلين أو المختلطين، أو من كان ضريراً أو ضعيف البصر أو على ثقة متساهل قديم العهد بكتابه حسن الظن بمن أدخل عليه ؛ ولم يزل علماء النقد بالمرصاد للمتلاعبين والمزوِّرين. هذا وإني لأحسب أن غير واحد من المتقدمين كان ربما أطلق على التلقين اسم الإدخال(1) ؛ فليُسْتَقْرَأْ ذلك؛ فإني لا أستبعد أن يكون الفصل التام بينهما من بعض آثار طريقة المتأخرين في شرح مصطلحات المحدثين واستعمالها. وأما حكم الإدخال؛ فالمدخِل مبطل كذاب؛ وأما المدخَل عليه ففي الحكم عليه تفصيل، وهو أن من كان صحيح الأصل ثم أدخلت عليه بعض الأحاديث فرواياته ضعيفة ساقطة إلا ما رواه عنه الحفاظ الأثبات العارفون بالحديث وبعلله الذين يقفون على أصله وينتقون منه، قال المعلمي في التعليق على (الفوائد المجموعة) (ص244): (عبد الله بن صالح أدخلت عليه أحاديث عديدة فلا اعتداد إلا بما رواه المتثبتون عنه بعد اطلاعهم عليه [أي على ما رووه عنه] في أصله الذي لا ريب فيه، وعلى هذا حُمل ما علقه عنه البخاري). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
- وقت وقوع الخسوفات:
الخسوفات الثلاثة علامة على قرب وقوع الساعة، وتحصل عند كثرة المعاصي والذنوب التي تستوجب غضب الله وعقوبته. 7 - الدخان - وقت ظهور الدخان: ظهور الدخان من علامات الساعة الكبرى. وهو دخان عظيم عام يظهر قرب قيام الساعة بسبب ترك الحق، وكثرة المعاصي، يملأ الأرض كلها فتصبح كبيت أوقد فيه. يأخذ بالمؤمنين كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. 1 - قال الله تعالى: {{فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12)}} ... [الدخان: 10 - 12]. 2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتّاً طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ الدَّجَّالَ أَوِ الدَّابَّة، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ العَامَّةِ». أخرجه مسلم (¬1). ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (2947). |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
محاولة عبدالرحمن الفهري إدخال عبدالرحمن الداخل في طاعة العباسيين.
161 - 777 م عبر عبد الرحمن بن حبيب الفهري، المعروف بالصقلبي، وإنما سمي به لطوله وزرقته وشقرته، من إفريقية إلى الأندلس محارباً لهم، ليدخلوا في الطاعة للدولة العباسية، وكان عبوره في ساحل تدمير، وكاتب سليمان بن يقظان بالدخول في أمره، ومحاربة عبد الرحمن الأموي، والدعاء إلى طاعة المهدي. وكان سليمان ببرشلونة، فلم يجبه، فاغتاظ عليه، وقصد بلده فيمن معه من البربر، فهزمه سليمان، فعاد الصقلبي إلى تدمير، وسار عبد الرحمن الأموي نحوه في العدد والعدة، وأحرق السفن تضييقاً على الصقلبي في الهرب، فقصد الصقلبي جبلاً منيعاً بناحية بلنسية، فبذل الأموي ألف دينار لمن أتاه برأسه، فاغتاله رجل من البربر، فقتله، وحمل رأسه إلى عبد الرحمن، فأعطاه ألف دينار، وكان قتله سنة اثنتين وستين ومائة |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
السلطة الفلسطينية تقرر إدخال كل أفراد جيش التحرير الموجودين في الأردن إلى الضفة الغربية ..
1417 صفر - 1996 م تشكلت قوات جيش التحرير الفلسطيني (قوات بدر) في العام 1970م، وهم كانوا من بقايا الفدائيين وقوات القادسية، وقوات التحرير الشعبية التي تأسست في العام 1968م من قبل منظمة التحرير الفلسطينية كقوة فدائية غير نظامية تتبع لجيش التحرير الفلسطيني، والتي شاركت إلى جانب قوات فتح في معركتين كبيرتين الأولى (معركة الحزام الأخضر) عام 1968م ومعركة الكرامة 1968م، وهما الفصيلان الفلسطينيان الوحيدان المشاركين في المعركة إلى جانب الجيش الأردني وبعد أحداث أيلول قام العميد نهاد نسيبة بالتوسط مع العاهل الأردني الراحل الملك حسين لإطلاق سراح من في السجون لتشكيل قوات التحرير الشعبية، واعتبارها قوة نظامية تتبع لرئاسة أركان جيش التحرير الفلسطيني في سوريا. وتشكلت الكتيبة المشاة (صاعقة) باسم كتيبة زيد بن حارثة، وكان أول قائد لهذه الكتيبة اللواء أحمد عيد، وارتبطت بعلاقات وثيقة مع الجيش الأردني من حيث الدعم اللوجستي، وفي حرب 1973م تم نشر هذه القوات في منطقة عين حزير القريبة من مدينة السلط الأردنية، وبقيت القوات على علاقة بين شد وجذب مع الفصائل الفلسطينية. ورفضت المشاركة في الحرب الأهلية اللبنانية، فساءت العلاقة بين رئاسة الأركان التي كان يتولاها اللواء الركن مصباح البديري وبين الرئيس الراحل عرفات، وفي العام 1976 وأثر هذا الخلاف تم إيقاف رواتب هذه القوات من قبل المنظمة، فقام الأردن بتمويل القوات، وبعد وفاة العميد نسيبة تولى أمر القوات اللواء نعيم الخطيب، الذي انحاز إلى جانب الرئيس عرفات، وبعد سنوات من القطيعة أعادت المنظمة الصرف على القوات، إلا أنه تم الاتفاق بين القيادتين الأردنية والفلسطينية على السماح بدخول المجندين (خدمة إجبارية) للخدمة في القوات، لمدة عامين، وتم الاتفاق على تغيير اسم القوات إلى (قوات بدر) وتشكيل اللواء من ثلاث كتائب مشاة هي زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة وجعفر الطيار -رضي الله عنهم-، وعند الاجتياح الإسرائيلي لبيروت العام 1982م كانت هذه القوات أول قوات فلسطينية تدخل بيروت لتشارك في القتال إلى جانب قوات الثورة الفلسطينية الأخرى، بدعم وتنسيق من الجانب الأردني الذي قام بتقديم الأسلحة والذخائر والدعم اللوجستي، وبعد الخروج من بيروت عادت القوات إلى مواقعها وتم تشكيل كتيبة رابعة باسم كتيبة خالد بن الوليد من عناصر حركة فتح الذين خرجوا من بيروت وأطلق الرئيس الراحل ياسر عرفات عليها (قوات التدخل السريع الفلسطينية). وشاركت القوات في الأعمال القتالية في البقاع اللبناني وجنوب لبنان بعد العام 1982م وبقيت كتيبة منها مرابطة إلى جانب قوات حركة فتح في البقاع حتى العام 1986م، وبعد توقيع تفاهمات أوسلو تم إلحاق عدد كبير من القوات بكلية الشرطة الأردنية لتغيير العقلية العسكرية الصرفة إلى عقلية رجال الشرطة المدنية، للمحافظة على المناطق التي سيدخلونها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت طلائع كتيبة المشاة الأولى، والتي قدر عددها بحوالي 380 ضابطا وجنديا تجتاز نهر الاردن ليلة 13/ 14 – ايار"مايو" 1994، بوداع أردني وفلسطيني رسمي، وخطب فيهم الملك الراحل حسين وأهاب بهم المحافظة على الشرف العسكري، والضبط والربط وأن يكونوا القدوة الحسنة في التعامل مع أهاليهم بكل احترام، وانتشرت الكتيبة على طول الحدود الفلسطينية المصرية الإسرائيلية (منطقة رفح). ثم تبعتها كتيبة مشاة ثانية وانتشرت في مدينة غزة، ثم تم نقل عدد من منتسبيها في العام 1996 م للانتشار في منطقة جنين في الضفة الغربية. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تفسير: سورة الدخان
لمحيي الدين: محمد بن إبراهيم النكساري. المتوفى: سنة 901، إحدى تسعمائة. أهداه إلى: السلطان: بايزيد خان. قال صاحب (الشقائق) : هو تأليف يدل على صاحبه أنه آية كبرى في علم التفسير. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة الدخان
لجراح شيخي ظنا. أولها: (الحمد لله الذي أعد لعباده المتقين ... الخ) . ولها تقريظات العلماء، والمشايخ. ورسالة أخرى فيه. أولها: (الحمد لله الذي بين الحلال والحرام ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة في الدخان
لشعبان بن إسحاق الإسرائيلي، الشهير: بابن حافي المتطبب. قال فيها: لما رأيت الناس اعتادوا شرب الدخان، لا يعلمون هل فيه نفع أو ضر، ونظرت رسالة في مدحه، ومنهم من يموت بتناوله. فقصدت بمعرفة هذا النبات، فما وجدت في الكتب الطيبة من يذكره من المتقدمين، والمتأخرين. ثم وجدت رسالة إفرنجية لطبيب حاذق من المتأخرين في بلاد إسبانيا، اسمه: موتاروس فصرفت العنان إلى ترجمته بالعربي انتهى. وهي مختصرة. ذكر فيها منافعه، وطرق استعماله. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
غاية البيان، لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان
للشيخ: علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري، المالكي. المتوفى: سنة 1066، ست وستين وألف. أوله: (الحمد لله رب العالمين ... الخ) . ذكر (2/ 1191) فيه: أنه تكرر السؤال عن شرب الدخان، الحادث في قريب الزمان. وقد كان تكرر منه الجواب عنه سنين بألفاظ مختلفة. محصولها: أن شرب ما لا يغيب منه العقل حلال لذاته، ثم إنه خفي ذلك على بعض الطلاب. فاخترت عمل رسالة مشتملة على: بيان ما ذكر. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نصيحة الإخوان، باجتناب الدخان
للشيخ: إبراهيم اللقاني. المتوفى: سنة 1041، إحدى وأربعين وألف. ذكر فيه: أنه تعرض لذكره، والتنبيه عليه، في عقيدته. المسماة: (بجوهرة التوحيد) . وفي شرحها: المسمى: (بعمدة المريد) . فسألوه إفراده. فكتب رسالة. أولها: (الحمد لله واهب العقول ... الخ) . وهي على: مقدمة، وعدة فصول، وخاتمة. ألفها: سنة 1025. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
أصل كلمة «ادخار» في اللغة هو: «اذتخار» فقلب كل من الذال والتاء دالا مع الإدغام، فتحولت الكلمة إلى (ادخار)، ومعنى «ادخر الشيء» : خبأه لوقت الحاجة.
ادخار الشيء: تخبئته لوقت. والادخار: إعداد الشيء وإمساكه لاستعماله لوقت الحاجة، وفي الحديث: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم» [أخرجه النسائي (8/ 311)، والبيهقي (4/ 76) ]، فالمال في حال الادخار معطّل عن الإنماء. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. فائدة: يفترق الادخار عن الاحتكار في: أن الاحتكار لا يكون إلّا فيما يضر بالناس حبسه على التفصيل السابق. أما الادخار: فإنه يتحقق فيما يضر ولا يضر، وفي الأموال النقدية وغيرها، كما أن الادخار قد يكون مطلوبا في بعض صوره كادخار الدّولة حاجيات الشعب. الادخار في الاقتصاد: الاحتفاظ بجزء من الدخل للمستقبل. «تاج العروس 3/ 322، والمصباح المنير 1/ 245، والمعجم الوسيط 1/ 284، وروح المعاني 3/ 170، وزاد المسير 1/ 392، وم. م الاقتصادية ص 45، ومنتهى الإرادات 1/ 88، والموسوعة الفقهية 2/ 90، 346». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Dukhan The Smoke الدخان
The Smoke Surah of the Holy Qur an One of the signs of the proximity of the Last Day |