نتائج البحث عن (غلة) 21 نتيجة

(الْغلَّة) الدخل من كِرَاء دَار أَو ريع أَرض (ج) غلات وغلال

(الْغلَّة) شدَّة الْعَطش وحرارته والغلالة وخرقة تشد على رَأس الإبريق وَمَا يواري الْإِنْسَان (ج) غلل
(الداغلة) الْقَوْم يَلْتَمِسُونَ عيب الرجل وخيانته والحقد المكتتم
(الرغلة) رضاعة فِي غَفلَة

(الرغلة) الْجلْدَة الَّتِي تقطع فِي الْخِتَان (ج) رغل
(الزغلة) من الشَّرَاب قدر مَا يمْلَأ الْفَم والدفعة من الْبَوْل (ج) زغل
(المغلغلة) الرسَالَة المحمولة من بلد إِلَى بلد
(المغلة) فَسَاد الْبَطن والنعجة أَو العنزة الَّتِي تنْتج فِي الْعَام مرَّتَيْنِ (ج) مغال
الغلة: ما يرده بيت المال، ويأخذه التجار، من الدراهم.

الغلة: الضريبة التي ضرب المولى عن العبد.
طَرْغَلَّةُ:
بفتح أوله، وسكون ثانيه، وغين معجمة مفتوحة، ولام مشدّدة مفتوحة: مدينة بالأندلس من أقاليم أكشونية.
الغَلْغَلَةُ:
بالفتح والتكرير أيضا، اشتقاقه كالذي قبله، وهو شعاب تسيل من الريّان: وهو جبل طويل أسود بأجإ، عن أبي الفتح الإسكندري.
غَلّة
من (غ ل ل) الدخل من تأجير دار، أوريع أرض، وتستخدم في ريف مصر القمح.
غُلّة
من (غ ل ل) شدة العطش وحرارته، والغلالة وخرقة تشد على رأس الإبريق، وكذلك ما يوارى الإنسان.
زَغْلَة
من (ز غ ل) الدفعة الواحدة من الماء.
الْغلَّة: مَا يردهُ بَيت المَال وَيَأْخُذهُ التُّجَّار من الدَّرَاهِم وَأَيْضًا غلَّة الشَّيْء حَاصله كَأُجْرَة الدَّار الْمُسْتَأْجرَة والزراعة الْحَاصِلَة من زرع الأَرْض.
الغلة: بالفتح: ما حصل من ريع أرض أو أجرتها. وبالضم حرارة القلب من شدة العطش وشدة الوجد والغيط. والغل بالكسر: الحقد.
الغَلَّة: بالفتح كل ما يحصل من رَيع أرض أو كرائها أو أجرة غلام ونحو ذلك، وأيضاً ما يردُّه بيتُ المال ويأخذه التجار من الدراهم قال النسفي: الغَلَّةُ هي التي تروج في السوق في الحوائج الغالبة.

‫الاستشراق - متى ظهر الاستشراق؟ اختلف الباحثون في بداية وقت ظهور الاستشراق وتعود صعوبة تحديد الوقت إلى أن الأفكار تسير متغلغلة دون أن تحدد بزمن دقيق؛ إذ لا يمكن التحديد إلا بأمرين أحدهما أن يصرِّح به صاحب الفكرة الأساسي وثانيهما أن يتمَّ التحديد في وقت ظهور الفكرة عند انتشارها ومما قيل عن تحديد نشأة الاستشراق ¬‬

موسوعة الملل والأديان - الدرر السنية

‫قيل: إنه ظهر في أيام الدولة الإسلامية في الأندلس حينما وفد إليها كثير من فرنسا وغيرها للتعلم. ....... وقيل: إنه ظهر في أيام الصليبيين وحروبهم مع المسلمين في بداية القرن الثامن عشر الميلادي بداية الاستعمار. وقيل: إنه ظهر في القرن الثاني الهجري، وأنه نشط في بلاد الشام في بدايته.‬
‫وإذا لاحظنا أن الاستشراق هو امتداد للتنصير، فلا يمنع أن يحدَّد ظهوره بالعصور الأولى للدولة الإسلامية، ولهذا أرجعه بعضهم إلى القرن الأول الهجري، إلا أنه كان على صورة غير نظامية، فإنه بدأ يكتمل بوجهه الجديد في القرن الثامن عشر الميلادي، حيث أنشئت المدارس النظامية، وعقدت المؤتمرات، وفتحت المراكز والبعثات والجمعيات والمعاهد، وكان هذا بعد انتهاء الحروب الصليبية، ولا جدال في أن النصارى وقفوا ضد الإسلام من أول ظهوره، وكل رجال الكنيسة من البابوات وزعماء الدول الغربية ينظرون بحقد شديد إلى انتشار الإسلام وقوة المسلمين، حيث رأوا أخيرا أنه لا يمكن وقف المدِّ الإسلامي إلا بغزوه فكريا مع إبداء الصداقة للعرب، وغيرهم من المسلمين، في الوقت الذي يبذلون فيه غاية جهودهم لمقاومة الإسلام، والتصدي للمسلمين؛ لإطفاء نور الإسلام، وقد ظلَّ هذا التوجه للنصارى قائما في شكل صراع محتدم على طول تاريخ الغرب النصراني والشيوعي على حد سواء، حيث أدَّى ذلك إلى اختلاف العلماء في تحديد ظهور الاستشراق أول مرة، ولكنه بالتأكيد كان بعد قيام الحرب الصليبية والهزائم التي أُلحقت بالنصارى.‬
‫¬_________‬
(¬1) ((الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي)) ط ج 1 (ص: 697). وانظر ((أجنحة المكر الثلاثة)) (ص 120).‬

التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَلَّةُ فِي اللُّغَةِ: الدَّخْل مِنْ كِرَاءِ دَارٍ وَأَجْرِ حَيَوَانٍ وَفَائِدَةِ أَرْضٍ، وَالدَّخْل الَّذِي يَحْصُل مِنَ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَالإِْجَارَةِ وَالنِّتَاجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْجَمْعُ: غَلاَّتٌ، وَغِلاَلٌ.
وَأَغْلَتِ الضَّيْعَةُ: أَعْطَتِ الْغَلَّةَ فَهِيَ مُغِلَّةٌ: إِذَا أَتَتْ بِشَيْءٍ وَأَصْلُهَا بَاقٍ، وَفُلاَنٌ يُغِل عَلَى عِيَالِهِ، أَيْ يَأْتِيهِمْ بِالْغَلَّةِ. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرِّبْحُ:
2 - الرِّبْحُ وَالرِّبْحُ لُغَةً: النَّمَاءُ فِي التِّجَارَةِ وَيُسْنَدُ الْفِعْل إِلَى التِّجَارَةِ مَجَازًا،
فَيُقَال: رَبِحَتْ تِجَارَتُهُ فَهِيَ رَابِحَةٌ. (3) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْغَلَّةِ أَنَّ الْغَلَّةَ أَعَمُّ.
ب - النَّمَاءُ.
3 - النَّمَاءُ: الزِّيَادَةُ، وَهُوَ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ وَتَقْدِيرِيٌّ.
فَالْحَقِيقِيُّ: الزِّيَادَةُ وَالتَّوَالُدُ وَالتَّنَاسُل وَالتِّجَارَاتُ.
وَالتَّقْدِيرِيُّ: تَمَكُّنُهُ مِنَ الزِّيَادَةِ بِكَوْنِ الْمَال فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ. (4)
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّمَاءِ وَالْغَلَّةِ أَنَّ النَّمَاءَ مِنْ أَسْبَابِ الْغَلَّةِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَلَّةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً - غَلَّةُ الْمُوصَى بِهِ:
4 - الْوَصِيَّةُ تُنَفَّذُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ: تَمْلِيكٌ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيَنْتَقِل مِلْكُ الْمُوصَى بِهِ إِلَى الْمُوصَى لَهُ إِذَا تَمَّ قَبُول الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي مُبَاشَرَةً.
فَإِنْ تَأَخَّرَ قَبُول الْمُوصَى لَهُ لِلْوَصِيَّةِ بَعْدَ
مَوْتِ الْمُوصِي، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَحْدُثُ مِنْ غَلَّةِ الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي إِلَى وَقْتِ الْقَبُول، هَل تَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ أَمْ تَكُونُ لِلْوَرَثَةِ؟
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَحَدُ الأَْقْوَال عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَكُونُ الْغَلَّةُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْل الْقَبُول لِلْمُوصَى لَهُ؛ لأَِنَّ الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْمَوْتِ، وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالْقَبُول.
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَحَدُ الأَْقْوَال عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْغَلَّةَ الْحَادِثَةَ تَكُونُ لِلْوَرَثَةِ؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَصِيَّةِ لاَ يَثْبُتُ لِلْمُوصَى لَهُ إِلاَّ بِقَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَتَكُونُ الْغَلَّةُ لِلْوَرَثَةِ؛ لأَِنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِمْ.
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْغَلَّةِ فَقَطْ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ الأَْمْرَانِ مَعًا (وَقْتُ الْمَوْتِ وَوَقْتُ الْقَبُول) . (5)
ثَانِيًا - غَلَّةُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي غَلَّةِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ
الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْل الأَْخْذِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ، هَل تَكُونُ لِلشَّفِيعِ، أَوْ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ غَلَّةَ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْل أَخْذِهِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ، تَكُونُ لَهُ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الْغَلَّةَ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ؛ وَلأَِنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لِلْمَشْفُوعِ فِيهِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. (6)
وَإِنْ زَرَعَ الْمُشْتَرِي فِي الأَْرْضِ فَلِلشَّفِيعِ الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَيَبْقَى زَرْعُ الْمُشْتَرِي إِلَى أَوَانِ الْحَصَادِ وَلاَ أُجْرَةَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ زَرَعَهُ فِي مِلْكِهِ؛ وَلأَِنَّ الشَّفِيعَ اشْتَرَى الأَْرْضَ وَفِيهَا زَرْعٌ لِلْبَائِعِ، فَكَانَ لَهُ مُبَقًّى إِلَى الْحَصَادِ بِلاَ أُجْرَةٍ كَغَيْرِ الْمَشْفُوعِ، وَإِنْ كَانَ فِي الشَّجَرِ ثَمَرٌ ظَاهِرٌ أَثْمَرَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ لَهُ مُبْقًى إِلَى الْجُذَاذِ كَالزَّرْعِ (7) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْمَشْفُوعَ فِيهِ لَوْ كَانَ نَخْلاً وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَمَرٌ وَقْتَ الْبَيْعِ ثُمَّ أَثْمَرَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالثَّمَرَةِ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ سَرَى إِلَيْهَا فَكَانَتْ تَبَعًا، فَإِذَا جَذَّهَا الْمُشْتَرِي فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ النَّخْل بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، لأَِنَّ الثَّمَرَةَ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً
وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً، فَلاَ يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ. (8)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنِ اشْتَرَى شِقْصًا وَحَدَثَ فِيهِ زِيَادَةٌ قَبْل أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ، فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً لاَ تَتَمَيَّزُ - كَالْفَصِيل إِذَا طَال وَامْتَلأََ - فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ مَعَ زِيَادَتِهِ؛ لأَِنَّ مَا لاَ يَتَمَيَّزُ يَتْبَعُ الأَْصْل فِي الْمِلْكِ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَمَيِّزَةً - كَالثَّمَرَةِ - فَإِنْ كَانَتْ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يَكُنْ لِلشَّفِيعِ فِيهَا حَقٌّ لأَِنَّهَا لاَ تَتْبَعُ الأَْصْل، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ فَفِي الْجَدِيدِ لاَ تَتْبَعُ لأَِنَّهُ اسْتِحْقَاقٌ بِغَيْرِ تَرَاضٍ، فَلاَ يُؤْخَذُ بِهِ إِلاَّ مَا دَخَل بِالْعَقْدِ. (9)
ثَالِثًا - غَلَّةُ الْمَرْهُونِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ غَلَّةَ الْمَرْهُونِ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ؛ لأَِنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي غَلَّةِ الْمَرْهُونِ الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، هَل تَدْخُل فِي الرَّهْنِ أَمْ لاَ؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْغَلَّةَ (الزَّوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ) الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لاَ تَدْخُل فِي الرَّهْنِ؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ عَقْدٌ لاَ يُزِيل الْمِلْكَ عَنِ الرَّقَبَةِ فَلاَ يَسْرِي إِلَى الْغَلَّةِ. (10)
لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: لَوِ اشْتَرَطَ الْمُرْتَهِنُ دُخُولَهَا فِي الرَّهْنِ دَخَلَتْ فِيهِ، وَإِنْ رَهَنَ النَّخْل انْدَرَجَ فِي رَهْنِهَا فَرْخُ النَّخْل مَعَ الأَْصْل. (11)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ تَكُونَ زَوَائِدُ الْمَرْهُونِ مِنْ صُوفٍ وَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ مَرْهُونَةً مِثْل الأَْصْل، فَالأَْظْهَرُ فَسَادُ الشَّرْطِ لأَِنَّهَا مَعْدُومَةٌ وَمَجْهُولَةٌ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ لاَ يُفْسِدُ الشَّرْطَ؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ إِنَّمَا لَمْ يَتَعَدَّ لِلزَّوَائِدِ لِضَعْفِهِ، فَإِذَا قَوِيَ بِالشَّرْطِ سَرَى. (12)
وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الأَْصْل وَمَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْهُ، فَقَالُوا: إِنَّ مَا تَوَلَّدَ مِنَ الأَْصْل كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ يَصِيرُ رَهْنًا مَعَ الأَْصْل؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ حَقٌّ لاَزِمٌ فَيَسْرِي إِلَى التَّبَعِ، أَمَّا مَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنَ الأَْصْل كَغَلَّةِ الْعَقَارِ وَكَسْبِ الرَّهْنِ فَلاَ يَنْدَرِجُ فِي الرَّهْنِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَوَلِّدٍ مِنْهُ. (13)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَكُونُ نَمَاءُ الرَّهْنِ جَمِيعِهِ وَغَلاَّتِهِ رَهْنًا فِي يَدِ مَنِ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ كَالأَْصْل؛ لأَِنَّهُ حُكْمٌ يَثْبُتُ فِي الْعَيْنِ لِعَقْدِ الْمَالِكِ، فَيَدْخُل فِيهِ النَّمَاءُ وَالْمَنَافِعُ. (14)
__________
(1) لسان العرب.
(2) تقريرات الشيح عليش على الشرح الكبير للدردير 3 / 246، والقليوبي 3 / 171.
(3) لسان العرب.
(4) لسان العرب، وحاشية ابن عابدين 2 / 7.
(5) البدائع 7 / 332، 334، والدسوقي 4 / 424، والشرح الصغير 2 / 466 ط الحلبي، ومغني المحتاج 3 / 54، والمغني 6 / 158، وكشاف القناع 4 / 346.
(6) حديث: " الخراج بالضمان ". أخرجه أبو داود (3 / 780) من حديث عائشة وقال: هذا إسناد ليس بذاك.
(7) جواهر الإكليل 2 / 163، والمغني 5 / 346.
(8) البدائع 5 / 29، والاختيار 2 / 50.
(9) المهذب 1 / 389.
(10) جواهر الإكليل 2 / 82، والدسوقي 3 / 245، ومغني المحتاج 2 / 122، 139.
(11) المراجع السابقة للمالكية.
(12) مغني المحتاج 2 / 122.
(13) الاختيار 2 / 65 - 66، والبدائع 6 / 152.
(14) المغني 4 / 430 ط الرياض.
لغة: ما يتناوله الإنسان من دخل أرضه.
ويطلق جمهور الفقهاء مصطلح الغلّة: على مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو أية عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء عينها.
- قال الحنفية: يطلق مصطلح الغلة على الدّراهم التي تروّج في السوق في الحوائج الغالبة ويقبلها التجار ويأخذونها غير أن بيت المال يردها لعيب فيها.- ويستعمل فقهاء المالكية هذه الكلمة بمعنى: أخص، وذلك في مقابل الفائدة في مصطلحهم، ويريدون بها: ما يتجدد من السلع التجارية بلا بيع لرقابها كثمر الأشجار والصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة لغرض التجارة.
قال ابن عرفة: ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض.
«المفردات ص 445، والمصباح المنير (غلل) ص 451، والمغرب 2/ 110، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 142، والكليات 3/ 295، والتوقيف ص 540، والتعريفات ص 87، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 261، والموسوعة الفقهية 22/ 83، 24/ 66».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت