نتائج البحث عن (فَسَادُ الاِعْتِبَارِ) 6 نتيجة

فساد الاعتبار:[في الانكليزية] Invalidity of syllogism [ في الفرنسية] Non validite du syllogisme عند الأصوليين وأهل النّظر هو أن لا يصحّ الاحتجاج بالقياس فيما يدّعيه المستدلّ لأنّ النّصّ دلّ على خلافه، واعتبار القياس في مقابلة النّصّ باطل. وجواب هذا الاعتراض بوجوه الأول الطّعن في سند النّص إن لم يكن كتابا أو سنّة متواترة بأنّه مرسل أو موقوف ونحو ذلك. الثاني منع ظهوره فيما يدّعيه. الثالث أن يسلّم ظهوره ويدّعي أنّه مؤوّل. الرابع القول بالموجب بأن يدّعي أنّ مدلوله لا ينافي حكم القياس. الخامس المعارضة بنصّ آخر مثله حتى يتساقطا أي النّصّان فيسلم قياسه. مثاله أن تقول في ذبح تارك التّسمية ذبح من أهله في محله فيوجب الحلّ كذبح ناسي التسمية، فيقول المعترض هذا فاسد الاعتبار لأنّه بخلاف قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ فيقول المستدلّ:هذا مؤوّل بذبح عبدة الأوثان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام؛ (اسم الله على قلب المؤمن سمّى أو لم يسمّ).
فساد الاعتبار: أن يخالف الدليل نصا أو إجماعا، وهو أعم من فساد الوضع.
  • فساد الاعتبار
فساد الاعتبار: عند الأصوليين أن لا يصحَّ الاحتجاج بالقياس فيما يدَّعيه المُستدلُّ، لأن النص دلَّ على خلافه، واعتبار القياس في مقابلة النص باطل.

فَسَادُ الاِعْتِبَارِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَسَادُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الصَّلاَحِ (1) .
وَالاِعْتِبَارُ فِي اللُّغَةِ: يَكُونُ بِمَعْنَى الاِخْتِبَارِ وَالاِمْتِحَانِ، مِثْل اعْتَبَرْتُ الدَّرَاهِمَ فَوَجَدْتُهَا أَلْفًا، وَيَكُونُ بِمَعْنَى الاِتِّعَاظِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {{فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ}} (2) وَيَكُونُ الاِعْتِبَارُ بِمَعْنَى الاِعْتِدَادِ بِالشَّيْءِ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ، كَقَوْلِهِمْ: وَالْعِبْرَةُ بِالْعَقِبِ؛ أَيْ وَالاِعْتِدَادُ فِي التَّقَدُّمِ بِالْعَقِبِ (3) .
وَاصْطِلاَحًا عَرَّفَهُ الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ بِكَوْنِ الْقِيَاسِ مُعَارَضًا بِالنَّصِّ أَوِ الإِْجْمَاعِ (4) .
قَال السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ اعْتِبَارَ الْقِيَاسِ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَاسِدٌ وَإِنْ كَانَ وَضْعُهُ وَتَرْكِيبُهُ صَحِيحًا، لِكَوْنِهِ عَلَى الْهَيْئَةِ
الصَّالِحَةِ لاِعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ (5) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
فَسَادُ الْوَضْعِ:
2 - فَسَادُ الْوَضْعِ هُوَ أَنْ لاَ يَكُونَ الدَّلِيل عَلَى الْهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لاِعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ، كَتَرْتِيبِ الْحُكْمِ مِنْ وَضْعٍ يَقْتَضِي ضِدَّهُ، كَالضِّيقِ مِنَ التَّوَسُّعِ، وَالتَّخْفِيفِ مِنَ التَّغْلِيظِ، وَالإِْثْبَاتِ مِنَ النَّفْيِ. وَقَدْ صَرَّحَ الأُْصُولِيُّونَ بِأَنَّ فَسَادَ الاِعْتِبَارِ أَعَمُّ مِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ، فَكُل فَاسِدِ الْوَضْعِ فَاسِدُ الاِعْتِبَارِ وَلاَ يَنْعَكِسُ.
وَجَعَلَهُمَا الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ شَيْئًا وَاحِدًا.
وَقَال ابْنُ بُرْهَانَ: هُمَا شَيْئَانِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، وَقَالُوا: فَسَادُ الْوَضْعِ هُوَ أَنْ يُعَلَّقَ عَلَى الْعِلَّةِ ضِدُّ مَا يَقْتَضِيهِ. وَفَسَادُ الاِعْتِبَارِ هُوَ أَنْ يُعَلَّقَ عَلَى الْعِلَّةِ خِلاَفُ مَا يَقْتَضِيهِ.
قَال الزَّرْكَشِيُّ: اصْطِلاَحُ الْمُتَأَخِّرِينَ تَغَايُرُ فَسَادِ الْوَضْعِ وَفَسَادِ الاِعْتِبَارِ، فَالأَْوَّل بَيَانُ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ، وَالثَّانِي اسْتِعْمَال الْقِيَاسِ عَلَى مُنَاقَضَةِ النَّصِّ أَوِ الإِْجْمَاعِ، فَهُوَ أَعَمُّ.
وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ فَعِنْدَهُمْ أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ (6) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - الأَْصْل فِي الْقِيَاسِ أَنَّهُ يُسْتَعْمَل إِذَا عُدِمَ النَّصُّ، وَقَدْ نَقَل الزَّرْكَشِيُّ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ: " الْقِيَاسُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، لأَِنَّهُ لاَ يَحِل الْقِيَاسُ وَالْخَبَرُ مَوْجُودٌ، كَمَا يَكُونُ التَّيَمُّمُ طَهَارَةً عِنْدَ الإِْعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ وَلاَ يَكُونُ طَهَارَةً إِذَا وُجِدَ الْمَاءُ " (7) .
لِذَا يَعْتَبِرُ الأُْصُولِيُّونَ الْقِيَاسَ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ أَوِ الإِْجْمَاعِ وَمُخَالَفَتِهِ لَهُمَا فَاسِدَ الاِعْتِبَارِ (8) .
وَفَسَادُ الاِعْتِبَارِ مِنَ الاِعْتِرَاضَاتِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَيَكُونُ الْقِيَاسُ فَاسِدَ الاِعْتِبَارِ عِنْدَمَا يُخَالِفُ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ كَانَتْ إِحْدَى مُقَدِّمَاتِهِ كَذَلِكَ، أَوْ كَانَ الْحُكْمُ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ، وَذَلِكَ كَإِلْحَاقِ الْمُصَرَّاةِ بِغَيْرِهَا مِنَ الْعُيُوبِ فِي حُكْمِ الرَّدِّ وَعَدَمِهِ، وَوُجُوبِ بَدَل لَبَنِهَا الْمَوْجُودِ فِي الضَّرْعِ، أَوْ كَانَ تَرْكِيبُهُ مُشْعِرًا بِنَقِيضِ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ (9) .
وَمِنْ أَمْثِلَةِ فَسَادِ الاِعْتِبَارِ أَنْ يُقَال: لاَ يَصِحُّ الْقَرْضُ فِي الْحَيَوَانِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ كَالْمُخْتَلِطَاتِ - أَنْوَاعِ الْمَعَاجِينِ - فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ﷺ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا وَرَدَّ رَبَاعِيًّا وَقَال: إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (10) وَكَأَنْ يُقَال: لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يُغَسِّل زَوْجَتَهُ الْمَيِّتَةَ لِحُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَيْهَا كَالأَْجْنَبِيَّةِ، فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلإِْجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ فِي تَغْسِيل عَلِيٍّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (11)
__________
(1)) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) سورة الحشر / 59.
(3) المصباح المنير.
(4) التقرير والتحبير 3 / 252، ط الأميرية 1317هـ.
(5) حاشية التفتازاني على العضد 2 / 259.
(6) البحر المحيط للزركشي 5 / 319 وما بعدها ط وزارة الأوقاف الكويتية 1988م إرشاد الفحول 2 / 230 ط مصطفى الحلبي 1937م، وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 368.
(7) البحر المحيط 5 / 33.
(8) حاشية التفتازاني على العضد 2 / 259، وانظر التقرير والتحبير 3 / 252.
(9) البحر المحيط للزركشي 5 / 260، 319.
(10) (11) حديث أنه ﷺ " استلف بكرًا. . . ". 50 أخرجه مسلم (3 / 1224) .
(12) حاشية العطار على جمع الجوامع 1 / 368.
هو أن يكون القياس مخالفا للنص لامتناع الاحتجاج به حينئذ.
«منتهى الوصول لابن الحاجب ص 192».

مُخالَفَةُ القِياسِ النَّصَّ أو الإِجْماعَ.
Defective analogy: Contradiction of an analogy to textual evidence or scholarly consensus.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت