نتائج البحث عن (فَسَادُ الْوَضْعِ) 6 نتيجة

فساد الوضع:[في الانكليزية] Invalidity of an argument of syllogism [ في الفرنسية] Nullete d'un argument du syllogisme عند الأصوليين هو كون الجامع في القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنصّ أو إجماع في نقيض الحكم. وعبارة بعضهم فساد الوضع أن لا يكون القياس على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتّب الحكم. مثاله أن يقول: التّيمّم مسح فيسنّ فيه التثليث كالاستنجاء، فيعترض بأنّه قد ثبت اعتبار المسح في كراهة التكرار كالمسح على الخفّ. وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل المعترض، فيقال في المثال إنّما كره التكرار في الخفّ لأنّه يعرّض الخفّ للتّلف، واقتضاء المسح للتكرار باق.وحاصله إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص كأنّ المعترض يدّعي أنّ المستدلّ وضع في المسألة قياسا لا يصحّ وضعه فيها، ولذا سمّي بفساد الوضع، بخلاف فساد الاعتبار فإنّه كان وضعه وتركيبه صحيحا لكونه على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتّب الحكم عليه. وإنّما سمّي به لأنّ اعتبار القياس في مقابلة النّصّ فاسد، فكأنّ المعترض في فساد الاعتبار يدّعي أنّ القياس لا يعتبر في تلك المسألة.اعلم أنّ فساد الوضع يشتبه بأمور ويخالفها بوجوه. فمنه أنّه يشبه النقض من حيث إنّه بيّن فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف، إلّا أنّ فيه زيادة وهو أنّ الوصف هو الذي يثبت النقيض، وفي النّقض لا يتعرض لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف. فلو قصد به ذلك لكان هو النقض. ومنه أنّه يشبه القلب من حيث إثبات نقيض الحكم بعلّة المستدلّ إلّا أنّ في القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدلّ، وفيه يثبت بأصل آخر. فلو ذكره بأصله لكان هو القلب. ومنه أنّه يشبه القدح في المناسبة من حيث ينفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقيض الحكم إلّا أنّه لا يقصد هنا بيان عدم مناسبة الوصف للحكم، فلو بيّن مناسبته لنقيض الحكم بالأصل كان قدحا في المناسبة.اعلم أنّ فساد الوضع إنّما يسمع قبل ثبوت تأثير العلّة وإلّا فيمتنع من الشارع اعتبار الوصف في الشيء ونقيضه، هكذا يستفاد من العضدي والتوضيح وحواشيهما.
فَسَاد الْوَضع: فِي أصُول الْفِقْه عبارَة عَن كَون الْجَامِع فِي الْقيَاس بِحَيْثُ قد ثَبت اعْتِبَاره بِنَصّ أَو إِجْمَاع فِي نقيض الحكم الَّذِي أثْبته الْمُعَلل - وَعبارَة بَعضهم فَسَاد الْوَضع أَن لَا يكون الْقيَاس على الْهَيْئَة الصَّالِحَة لاعتباره فِي ترَتّب الحكم كتلقي التَّضْيِيق من التوسيع يَعْنِي أَن يكون الْمقَام مقتضيا للتوسيع والمعلل أثبت بتعليله التَّضْيِيق - وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فَسَاد الْوَضع عبارَة عَن كَون الْعلَّة مُعْتَبرَة فِي نقيض الحكم بِالنَّصِّ أَو الْإِجْمَاع مثل تَعْلِيل أَصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى لإِيجَاب الْفرْقَة بِإِسْلَام أحد الزَّوْجَيْنِ.
  • فساد الوضع
فساد الوضع: عند الأصوليين عبارةٌ عن كون العلَّة معتبراً في نقيض الحكم بالنص أو الإجماع، مثل تعليل أصحاب الشافعي لإيجاب

فَسَادُ الْوَضْعِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَسَادُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الصَّلاَحِ (1) ، وَالْوَضْعُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الرَّفْعِ (2) ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنْ لاَ يَكُونَ الدَّلِيل عَلَى الْهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لاِعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ، كَتَرْتِيبِ الْحُكْمِ مِنْ وَضْعٍ يَقْتَضِي ضِدَّهُ، كَالضِّيقِ مِنَ التَّوَسُّعِ، وَالتَّخْفِيفِ مِنَ التَّغْلِيظِ، وَالإِْثْبَاتِ مِنَ النَّفْيِ
قَال ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: وَمِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ كَوْنُ الْجَامِعِ ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ (3) ، فَفَسَادُ الْوَضْعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قِسْمَانِ: تَلَقِّي الشَّيْءِ مِنْ ضِدِّهِ أَوْ نَقِيضِهِ، وَكَوْنُ الْجَامِعِ ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ (4) .
وَعَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فَسَادَ الْوَضْعِ بِأَنَّهُ: ثُبُوتُ اعْتِبَارِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ (5) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - النَّقْضُ:
2 - النَّقْصُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ إِفْسَادُ مَا أَبْرَمْتَ مِنْ عَقْدٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ عَهْدٍ (6) . وَاصْطِلاَحًا: هُوَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ، أَيْ ثُبُوتُ الْوَصْفِ فِي صُورَةٍ مَعَ عَدَمِ الْحُكْمِ فِيهَا (7) .
وَقَدْ صَرَّحَ الأُْصُولِيُّونَ بِوُجُودِ شَبَهٍ بَيْنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ كَوْنُ الْجَامِعِ ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ وَالَّذِي هُوَ بِعَيْنِهِ تَعْرِيفُ الْحَنَفِيَّةِ - وَبَيْنَ النَّقْضِ.
فَفَسَادُ الْوَضْعِ يُشْبِهُ النَّقْضَ مِنْ حَيْثُ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْوَصْفِ، إِلاَّ أَنَّ فِيهِ زِيَادَةً، وَهُوَ أَنَّ الْوَصْفَ هُوَ الَّذِي يُثْبِتُ النَّقِيضَ، وَفِي النَّقْضِ لاَ يُتَعَرَّضُ لِذَلِكَ، بَل يُكْتَفَى فِيهِ بِثُبُوتِ نَقِيضِ الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْفِ، فَلَوْ قُصِدَ بِهِ ذَلِكَ لَكَانَ هُوَ النَّقْضَ (8) .
ب - الْقَلْبُ:
3 - الْقَلْبُ فِي اللُّغَةِ: تَحْوِيل الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ، وَالْفُؤَادُ (9) .
وَالْقَلْبُ اصْطِلاَحًا: هُوَ دَعْوَى أَنَّ مَا اسْتُدِل بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِنْ صَحَّ (10) .
وَيُشْبِهُ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْقَلْبَ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِثْبَاتُ نَقِيضِ الْحُكْمِ بِعِلَّةِ الْمُسْتَدِل، إِلاَّ أَنَّهُ يُفَارِقُهُ بِشَيْءٍ، وَهُوَ أَنَّ فِي الْقَلْبِ يَثْبُتُ نَقِيضُ الْحُكْمِ بِأَصْل الْمُسْتَدِل، وَهَذَا يَثْبُتُ بِأَصْلٍ آخَرَ، فَلَوْ ذَكَرَهُ بِأَصْلِهِ لَكَانَ هُوَ الْقَلْبَ (11) .
ج - الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ:
4 - الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ هُوَ إِبْدَاءُ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قُضِيَ عَلَى الْوَصْفِ بِالْمُنَاسَبَةِ أَوْ مُسَاوِيَةٍ لَهَا (12) .
وَيُشْبِهُ فَسَادُ الْوَضْعِ الْقَدْحَ فِي الْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَنْفِي مُنَاسَبَةَ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِنَقِيضِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُقْصَدُ هَاهُنَا بَيَانُ عَدَمِ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ، بَل بِنَاءُ نَقِيضِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي أَصْلٍ آخَرَ، فَلَوْ بَيَّنَ
مُنَاسَبَتَهُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ بِلاَ أَصْلٍ كَانَ قَدْحًا فِي الْمُنَاسَبَةِ (13) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - فَسَادُ الْوَضْعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ الاِعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْعِلَل الْمُؤَثِّرَةِ (14) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنَ الاِعْتِرَاضَاتِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى الأَْدِلَّةِ عُمُومًا وَلاَ يَخْتَصُّ بِالْقِيَاسِ (15) ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ كَوْنُ الدَّلِيل لَيْسَ عَلَى الْهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لاِعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، بَل يَكُونُ صَالِحًا لِضِدِّ ذَلِكَ الْحُكْمِ أَوْ نَقِيضِهِ، وَذَلِكَ كَتَلَقِّي التَّخْفِيفِ مِنَ التَّغْلِيظِ، وَالتَّوْسِيعِ مِنَ التَّضْيِيقِ، وَالإِْثْبَاتِ مِنَ النَّفْيِ، وَالنَّفْيِ مِنَ الإِْثْبَاتِ.
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) لسان العرب.
(3) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 365، 366، والبحر المحيط 5 / 319.
(4) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 367.
(5) مسلم الثبوت 2 / 346، وكشف الأسرار 4 / 43.
(6) لسان العرب.
(7) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 340، وحاشية التفتازاني على شرح العضد 2 / 268.
(8) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 367، وحاشية التفتازاني على شرح العضد 1 / 261، ط الأميرية 1316 هـ، والتقرير والتحبير 3 / 268 ط الأميرية 1317هـ.
(9) لسان العرب.
(10) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 356، والبحر المحيط 5 / 289.
(11) التقرير والتحبير 3 / 268.
(12) المرجع السابق 3 / 262.
(13) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 367، وحاشية التفتازاني على شرح العضد 2 / 261، والتقرير والتحبير 3 / 268.
(14) التلويح على التوضيح 2 / 85.
(15) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 365.
وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم.
«منتهى الوصول لابن الحاجب ص 192».

أن يَكونَ القِياسُ على غَيْرِ الهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لأَخْذِ الحُكْمِ مِنْهُ.
Invalid analogy: When analogy is used in an invalid way to draw a ruling therewith.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت