نتائج البحث عن (قَوَادِحُ) 2 نتيجة

التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَوَادِحُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ قَادِحٍ: يُقَال قَدَحَ الرَّجُل يَقْدَحُهُ قَدْحًا إِذَا عَابَهُ بِالطَّعْنِ فِي نَسَبِهِ أَوْ عَدَالَتِهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ الْفِقْهِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ قَال الْعَضُدُ: هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ اعْتِرَاضَاتٌ عَلَى الدَّلِيل الدَّال عَلَى الْعِلِّيَّةِ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
مَا تَرِدُ عَلَيْهِ الْقَوَادِحُ:
2 - لاَ تَرِدُ الْقَوَادِحُ عَلَى كُل قِيَاسٍ؛ لأَِنَّ مِنَ الأَْقْيِسَةِ مَا لاَ تَرِدُ عَلَيْهِ كَالْقِيَاسِ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ أَوِ الإِْجْمَاعِ، فَلاَ يَتَّجِهُ عَلَيْهِ فَسَادُ الاِعْتِبَارِ إِلاَّ مِمَّنْ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ أَصْلاً.
تَعَدُّدُ الْقَوَادِحِ:
3 - الْقَوَادِحُ مُتَعَدِّدَةٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي عَدَدِهَا:
وَمِنْهَا: تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ بِأَنْ وُجِدَتِ الْعِلَّةُ فِي صُورَةٍ مَثَلاً بِدُونِ الْحُكْمِ.
وَمِنْهَا: الْعَكْسُ: وَهُوَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لاِنْتِفَاءِ الْعِلَّةِ.
وَمِنْهَا: عَدَمُ التَّأْثِيرِ: وَهُوَ أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ مُنَاسَبَةٌ.
وَمِنْهَا: الْقَلْبُ: وَهُوَ دَعْوَى الْمُعْتَرِضِ أَنَّ مَا يَسْتَدِل بِهِ الْمُسْتَدِل فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ الْمُسْتَدَل بِهِ.
وَمِنْهَا: الْقَوْل بِالْمُوجِبِ وَهُوَ: تَسْلِيمُ دَلِيل الْمُسْتَدِل مَعَ بَقَاءِ مَحَل النِّزَاعِ، كَأَنْ يَقُول الْمُسْتَدِل فِي الْقِصَاصِ بِالْقَتْل بِالْمُثْقَل: قَتَل بِمَا يَقْتُل غَالِبًا فَلاَ يُنَافِي الْقِصَاصَ، فَيُسَلِّمُ الْمُعْتَرِضُ بِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الْقَتْل بِالْمُثْقَل وَالْقِصَاصِ، وَيَقُول: وَلَكِنْ لِمَ قُلْتَ إِنَّهُ يَقْتَضِي الْقِصَاصَ وَهُوَ مَحَل النِّزَاعِ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
قَوَادِحُ الْعَدَالَةِ
4 - مِنْ قَوَادِحِ الْعَدَالَةِ مَا يَأْتِي:
أ - الْفِسْقُ فَلاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ مِنْ فَاسِقٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}} (5) وَالْفَاسِقُ لَيْسَ بِمَرْضِيٍّ.
ب - عَدَمُ الْمُرُوءَةِ: وَهِيَ سُقُوطُ الْهِمَّةِ، وَعَدَمُ التَّرَفُّعِ عَنِ الدَّنَايَا، فَلاَ يُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ لاَ مُرُوءَةَ لَهُ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يَتَرَفَّعُ عَنِ الْكَذِبِ.
ج - عَدَمُ النُّطْقِ: فَلاَ يُقْبَل شَهَادَةُ الأَْبْكَمِ.
د - التُّهْمَةُ: فَلاَ يُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ يُتَّهَمُ بِجَرِّ نَفْعٍ، أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ كَأَنْ يَشْهَدَ لأَِصْلِهِ، أَوْ فَرْعِهِ (6) .
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَمُسْتَحَبَّاتِ الصَّلاَةِ تَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ لِتَهَاوُنِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَإِشْعَارِهِ بِقِلَّةِ مُبَالاَتِهِ بِالْمُهِمَّاتِ (7) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَدَالَةٌ ف 17 وَشَهَادَةٌ ف 22) وَمَا بَعْدَهَا.
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس، ومتن اللغة.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 171، ومغني المحتاج 4 / 433.
(3) حاشية العطار على جمع الجوامع وهامشه للشربيني ص2 / 339.
(4) حاشية العطار 2 / 339 وما بعده، والبحر المحيط 5 / 260 وما بعده، والتحصيل في المحصول 2 / 209 وما بعده، ابن عابدين 2 / 295.
(5) سورة البقرة / 282.
(6) لسان العرب، تاج العروس، ومتن اللغة مادة (قدح) .
(7) مغني المحتاج 4 / 333، ورد المحتار 4 / 381، والمغني 9 / 167.
لغة: جمع قادح، من قدح يقدح في الشيء قدحا: إذا عيبه.
وعرفا: قال الشيخ زكريا الأنصاري: هي ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أو غيرها.
«المصباح المنير (قدح) ص 491 (علمية)، وغاية الوصول ص 127».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت